Ministry of High Education and Scientific Research University of Mohamed el Bachir el Ibrahimi-Bba Faculty of Law and Political Sciences   - - -- -- 2023/2024 ـــداء إهــــ "نـــــالها" مـــن قال أنا لها لم تكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها أن تكون لم يكن الحلم قريبــــــــــا ولا الطريق كان محفوفــــا بالتسهيلات لكني فعلتها ونلتها الحمد لله وشكرا وامتنانا، الذي بفضله ها أنا اليوم أنظر الى حلما طال وانتظاره وقد اصبح واقعا افتخر به " أمـــــــي"إلى ملاكي الطاهر، وقوتي بعد الله، داعمتي الأولى والأبدية أهديك هذا الإنجاز الذي لولا تضحياتك لما كان له وجود، صطفاك لي من البشر أما يا خير سند وعوض إممتنة لأن الله قد إلى من علمني أن الدنيا كفاح وسلاحها العلم والمعرفة إلى من غرس في " بــــــــي"أروحي مكارم الأخلاق، إلى من دعمني بلا حدود وأعطاني بلا مقابل " أخواتي"صفوتها إلى قرة عيني و إلى خيرة أيامي عونا وسندا في هذا الطريق أهديكم هذا الإنجاز وثمرة نجاحي لكل من كان ها أنا اليوم أتممت أول ثمراته راجية من الله تعالى أن ينفعني بما علمني وأن أجهل ويجعله حجة لي لا علي يعلمني ما ريــــــــغي فــــــايزة سليماني نور الهدى شكر وتقدير له سواه بشكره فوز الشاكرين إالشكر لله العلي العظيم الذي لا وفي ذكره شرف الذاكرين ولطلبه مجيب السائلين والذي بفضله وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الفاضل "رفاف لخضر" الذي امتزج فيه العلم والذي رافقني في مني تحية وتقديروله بالخلق الرفيع وقدم لي الإرشاد والنصح الوفير المذكرة عملي لإتمام هذه نتقدم بالشكر والإمتنان وبالتقدير والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقراءة هذه المذكرة وقبول مناقشتها أساتذتنا الكرام الذين تعلمنا على أيديهم كما نتقدم بشكر فــــــــــــايزة نور الهــــــــــــــدى مقدمة مقدمة 6 مقدمة خيرة على مستوى جميع المجالات الأ الآونةشهد العالم تطورا ملحوظا في نترنت و التي تصالات التي تسير عبر شبكة الأ ا مجال تكنولوجيا المعلومات و الإمن بينه ل و المجتمعات لا سيما الجانب نسانية في الدو جتاحت جميع مناحي الحياة الإإبدورها الرقمية تصالاتللإو يرجع ذلك للتطور العلمي ، قتصادي و التجاري منهاجتماعي و الإالإ تصال ن العالم قرية صغيرة يسهل فيه الإجعلت م التكنولوجية التيو نتيجة هذه التطورات شتى المجالات و بعد في التجارة الإأ عن التي همها عبر أ لكترونية فيها التعاقد صبح .لكترونية بالعقود الإ ما يسمى نترنت و هو الأ الإ العقد يتم إلكتروني يعتبر الإ إتفاق وسائل عبر تنفيذه و تصال برامه حكام و شروط أ خير على لكتروني و يحتوي هذا الأ و البريد الإأنترنت لكترونية ، مثل الأالإ لهما كما هو الحال في العقود التقليدية باعتبار تنظم العلاقة بين طرفي العقد و يكون ملزم لكتروني تخاذ القرار ،و يدرج العقد الإإبينهم هو الوسيلة التي يتم بها الوجه الوحيد للفرق ن تكون أكترونية و يتوجب على هذه العقود لالعقود التي تتطلبها التجارة الإ نواعأضمن و قانونيا الإإم يتن أمعتبرة التفاعل عبر الإبرامها يعتبر حيث القبول و يجاب يجاب برام عقد معين و إرادته في إلصادر من شخص يعبر بوجه عام عن لكتروني العرض ا الإ تخاذه كمرجعية لهذا إالجزائري الذي يتم من القانون المدني 59عليه المادة ما حثت هذا حكام والأ ة على الشروط طراف المتعاقد تفاق الأإالعقد مبرما بمجرد ويكون النوع من العقود دون الحاجة لوجود مجلس للعقد الحقيقي بل اكتفى بوجود الارادة الحرة من كل طرف عن فيه وسائل الغش الإ والتعاقد بعد تتعدد ميدان لابد من والخداعلكتروني هو كان لذلك .تكريس حماية للمستهلك في نطاق هذا التعاقد طبيعي المستهلك شخص كل هو القانون علم يهدف أفي معنوي تلبية إو لى و مهني و بالتالي هو طرف ضعيف في هذه أ جياته عن طريق التعاقد مع محترف حا المهني المتفوق العلاقة تستوجب ح عه الذي يملك قتصاديا بحكم موق إمايته في مواجهة نتاجية و مع ذلك لعبت القواعد العامة دورا نتاج و خبايا العملية الإفيه جميع مقومات الإ عتبار ان ذكر مصطلح إ لكتروني على حماية للمستهلك في نطاق العقد الإ كبيرا في توفير مقدمة 7 من خلال العديد خيرة عناية كبيرة ظرية العقد التي خصصت له هذه الأ ليا بنآعقد يرتبط ركان العقد و خلق التوازن العقدي بين أهمها تنظيم أ حكام التي شرعت لهذا الغرض من الأ .الطرفين الإ بين العلاقات في التوازن عدم غالبا ن يرجع والمستهلكين عدم إمحترفين لى و الخدمة أالتي يملكها كل طرف حول المنتوج التكافؤ بينهما من حيث حصيلة المعلومات و مقدمي أو بائعين أ ن المحترفين سواء كانو منتجين أق حيث نجد و المعروضة في الس ختصاصهم المهني إ و الخدمات بحكم أجيدا الخصائص المميزة للمنتوجات خدمات يعرفون ، و الخدمات ومدى جودتهاأين يجهلون طبيعة هاته المنتوجات على عكس المستهلكين الذ و المورد ألتزامات تقع على عاتق المتدخل إ لذا ظهرت عدة خرى أو تزايد تعقيدها من جهة على ،لكترونيالإ بإ تعمل للعقود المعرفي التوازن الحلقة عادة المستهلكين فئة اعتبار سلوب ألكتروني الذي يعد الإ بالإعلاملتزام فيها ، و من هذا المنظور برز الإ ضعفالأ و ألكتروني عند تقديم سلعة المورد الإ لتزامات التي تقع على عاتقهم الإأ جديد من بين بالدرجة الأ يرتبط الثقة و الأ خدمة فهو الدعاية مان في اولى بضمان لتعامل و تجريم ت الخاصة بالمنتوج و المستهلك و تزويده بالمعلوما بإعلام ذ يلتزم إو المضللة أالكاذبة لتزامات الواجب يات الإولو أتخاذها فهو من إحتياطات الواجب ستعماله و الإإكذلك طريقة . عليها في ظل التعاقد عبر الشبكة الرقمية عتمادالإ الموضوع أوتكمن من إ في همية هذا العون كبر الإأعتباره الملقاة على لتزامات الغقتصادي في مجال الإ الإ المستهلكستهلاك رضا حماية قد ، رض منه نتقل هذا إو ، لكترونيةفي العقود الإ بالإعلاملتزام درس الإ صبحنا نألكتروني فلى المستهلك الإ إالمفهوم ، متعاقدالتزام الوحيد الذي يستهدف حماية الفرد ليس بوصفه في كونه الإته هميأ كما تظهر واسطة تكفل الحماية نما بوصفه مستعملا للمنتوج بإلتزامات و كما هو موجود في باقي الإ .الوحيد الذي يحقق الوقاية لتزاملى كونه الإإهلك، من الصحي لهذا المستالجسدية و الأ لكتروني و ذلك من خلال ة للمستهلك الإيقيو يتعاظم دوره في تشكيل الحماية الحق السليمة لذا بإرادتهعادة المساواة في العلم بين طرفي العقد، مما يتيح للمستهلك التعاقد إ الأ أل المعلومات بتقديم المهني الجزائري المشرع كإساسية زم المستهلك قانوني إلى لتزام حاطة بموضوع التعاقد ل الفادح بين المتعاملين بشأن الإختلاناشئ عن ضرورة معالجة الإ مقدمة 8 ساءه قواعد خاصة لتزام بار كد المشرع على هذا الإ أ خلال قواعد حماية المستهلك كما من . علام المستهلك إ بكيفيات و شروط ى معرفة إللى رغبة ذاتية تتمثل في الميول إ ختيارنا لهذا الموضوعإويعود سبب تف و من جهة جوانب جهة و من موضوعية كون أ خرى أ اصيل هذا البحث ن أسباب فهو دائما ما يكون معرض لمجموعة من ، لكتروني لا يحضى بحماية تامةالمستهلك الإ دت بنا أسباب التي يضا من الأ أهذا التعاقد الذي يتم عن بعد و المخاطر نظرا لطبيعة الإ بدرجة لى هذا باعتبارنا مستهلكين بهذه الحماية معأموضوع التركيز ولى و معنيين . علام بكوننا طلبة قانون بدرجة ثانية لتزام بالإ على الجانب القانوني للإ عتماد عليها في موضوعي كانت عبارة التي تم الإ بخصوص الدراسات السابقة ى إلستنادا إرسائل دكتوراه ومذكرات ماجيستير لى إضافة بالإ ،عن بعض الكتب القانونية . القوانين التي تخص هذا المجال عنوان أعليها هي نا عتمدإ التي طروحاتو من هاته الأ الدكتوراه تحت طروحة المستهلك لحماية كألية بالإعلام الإستهلاك ،لإلتزام و المنافسة قانون كلية ،تخصص . 2018- 2017، تلمسان ، أبي بكر بلقايدجامعة ،السياسية و الحقوق و العلوم المذكرةإخلال من القدرة على عدادنا لهذه منها عدم واجهنا بعض الصعوبات .ةأالحصول على المراجع من مكتبة الجامعة في هذا المجال باعتباره حديث النش الموضوع لهذا دراستنا من الهدف تح و لكيفية تبيان الكاملة هو الحماية قيق الإ بللمستهلك من إلكتروني التخلص و القانونية الضمانات و الحقوق جميع عطائه روني علام في العقد الالكت لتزام بالإ كما قمنا بتوضيح معنى الإ ،الغموض في وسط التعاقد التعاقد بعد التعاقد و البيانات ، قبل بتبيان السلعة و ذلك عن المتعلقة المعلومات و أو .الخدمة التي تخص العقد تبعنا في بحثنا على المناهج التالية: إ التحليلي الذي يعتمد على جميع المعلومات وتحليلها والعمل على المنهج الوصفي حكام التي لموضوع محل الدراسة و استخلاص الأتحليل النصوص القانونية المرتبطة با .ترتبط بالموضوع يمكننا طرح الإشكالية التالية عبر التساؤل عن: ذا ومن منطلقنا ه مقدمة 9 - الإ وللإ على المطروحة جابة موضشكالية دراستنا قسمنا فصل إوع لكل و فصلين لى مبحثين: علام في العقد لتزام بالإطار المفاهيمي للإلى معرفة الإإول نتطرق في الفصل الأ علام لتزام بالإول مفهوم الإ ى مبحثين فنتناول في المبحث الأإللكتروني الذي قسم بدوره الإ الثاني فيتضمن خصوصية الإ ماألكتروني في العقد الإ علام في العقد لتزام بالإ المبحث .لكترونيالإ لكترونية علام في العقود الإلتزام بالإ حكام الإأنه تضمن إوبخصوص الفصل الثاني ف ما في أعلام لتزام بالإول مجال تطبيق الإفي مبحثين فتناولنا في المبحث الأوسيكون ذلك . لكترونيقد الإععلام في ال لتزام بالإخلال الإإالمبحث الثاني درسنا جزاء طار المفاهيمي الإالفصل الأول: لكتروني علام في العقد الإ لتزام بالإلل الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 11 علام في لتزام بالإطار المفاهيمي لل الإ: الأولالفصل لكترونيالعقد الإ لكتروني م و كذا مضمونه في العقد الإ علالتزام بالإ تقتضي هذه الدراسة مفهوم الإ ، ى التواجد الجسديإلنترنت دون الحاجة العقود الحديثة الذي يتم عبر الأ الذي يعتبر من عن بعد بتبادل المعلومات نعقادعلام الذي يتم فيه الإلتزام بالإالإ لذلك يرد على هذا العقد .و البيانات التي يملكها كل طرف مام السلع و الخدمات المتواجدة في السوق أ مره أصبح في حيرة من أ ن المستهلك لأ نه على دراية بالمعلومات المتعلقة بهاته الخدمات و مقارنة بالمهني الذي يكون مطمئنا لأ طراف فلهذا منحت التشريعات ى خلل في التوازن المعرفي بين الألإدى أو هذا ما ،لعالس عادة إ علام محاولة بذلك تزام بالإإهمها الا أ لمستهلك ضمانات قانونية لحمايته الحديثة ل .التوازن المعرفي الذي تم افتقاده مفهوم لى مبحثين فخصصناإول كثر قسمنا الفصل الأأومن هذا المنطلق ولمعرفة . علام في )المبحث الاول( ونستعرض خصوصيته في )المبحث الثاني(لتزام بالإالإ الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 12 في العقد علاملتزام بالإمفهوم الإ ول:المبحث الأ لكتروني الإ لكن هذا لم ،علام لتزام بالإ نشاء الإإن ينكر فضل القضاء في أ أحدلا يستطيع وائل الشراح أمن الفقيه الفرنسي ويعتبرفي الموضوع ذاته والبحثهتمام يمنع الفقه من الإ وجب علينا التطرق في هذا المبحث فلذلك ،علام لتزام بالإلة في كتابة الإأالذين طرقوا المس علام في العقود لتزام بالإ الإ ول ومضمون الأعلام العام المطلب لتزام بالإلى مضمون الإإ . لكترونية المطلب الثانيالإ العام بالإعلاملتزام ول مضمون الإ المطلب الأ مبادئه فهو نظاما هم أ يعتبر من وهذاهو حماية المستهلك بالإعلام لتزام ن دور الإ إ لى إن تقسيم هذا المطلب إف وعليه،لكترونية متعاقدين خاصة في مجال العقود الإقانونيا لل بينما يتم التطرق ،العام بالإعلام لتزام لى تعريف الإإول فرعين حيث يخصص الفرع الأ . العام في الفرع الثاني بالإعلاملتزام ساس القانوني للإلى الأ إ بالإعلاملتزام ول تعريف الإ الفرع الأ : التعريف اللغوي :ولاأ وعلمت علام من فعل علم ن الإأ،فريقي بن منظور الإجاء في كتاب لسان العرب لإ و الشيء تقنه و تحصل على حقيقة أمر بمعنى تعلمه و ي عرفته و علم بالأ أ بالشيء 1 .دركهأ .خبرأ علام مشتق من كلمة لاتينية التي تعني ن مصطلح الإأ ويجب الذكر : التعريف الاصطلاحي :ثانيا ، 2005، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، 04الطبعة المجلد التاسع، العرب، المصري لسان ابن منظور الإفريقي 1 264ص الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 13 ق وسائل عديدة فكار لعلم الجمهور عن طريحداث والأبه عملية توصيل الأ ويقصد 1. علام المصداقية والوضوحو مكتوبة يشترط في الإ أو مرئية أسواء كانت مسموعة الإ القانون بالإعلاملتزام ويعتبر بواسطة مفروض بعض لا ،واجب على سيما و أالمعلومات التي تتصل بمحل العقد و الشركات المتخصصة بتقديم أالبائعين الحرفيين 2. شهارعلامية والإة الوسائل الملائمة كالبيانات الإ العملية المزعوم القيام بها بواسط : التعريف الفقهي :ثالثا الإ ي -1 ب بالإعلاملتزام عرف الفقهاء بعض نظر المرحلة إ نه أفي يغطي علام بكافة المعلومات اللازمة بالأدلاء يتعلق ،ستهلاك الإالسابقة على التعاقد في جميع عقود 3 .رضا حر وسليم لدى المستهلك لإيجاد علام طالب التعاقد بصورة من إ و أنه تنبيه أب ،خر من الفقهآكما عرفه جانب -2 ته حتى قامإنصر ما من عناصر التعاقد المزمع و عألقاء الضوء على واقعة ما إنها أش ه مناسبا في ضوء حاجته بحيث يتخذ القرار الذي يرا ،مرهأيكون الطالب على بينة من 4 .برام العقدإوهدفه من بإعلام يلتزم فيه المدين 5لتزام قانوني عام سابق على التعاقد إنه أيضا بأوعرف -3 الجوهرية المتصلة علاما صحيحا وصادقا في كافة المعلومات إ ئن في ظروف معينة الدا حاطة بها بوسائله الخاصة ليبني عليها رضاءه والتي يعجز عن الإ ،برامهإبالعقد المراد 6. في العقد علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار الهدى 1 50، ص 2000للطباعة والنشر، الجزائر، هبية، الالتزام بالاعلام في العقود، رسالة من اجل الحصول على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية ذحامق 2 09، ص 2009-2008الحقوق جامعة الجزائر، 367ص 2007منشورات الحلبي الحقوقية لبنان 01حماية المستهلك طبعة ،عبد المنعم موسى إبراهيم 3 2013الخاص كلية الحقوق جامعة الشرق الاوسط رسالة ماجستير تخصص القانون ،الذباباتنواف محمد مفلح 4 47ص ص 2015قانون حماية المستهلك دراسة تحليلية مقارنة دار الجامعة الجديدة الإسكندرية مصر ، الصغير محمد مهدي 5 114 حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية دراسة مقارنة الدار الجامعية للطباعة والنشر مصر ،خالد ممدوح إبراهيم 6 164 163ص 2007 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 14 طرفي عقد أحدلتزام يفرض على إهو بالإعلاملتزام ن الإأويعرفه جانب فقهي ب في وذلك ،خر بما يجهله من بيانات جوهرية مرتبطة بالتعاقدلآعلام الطرف اإ ستهلاكالإ 1. ومحلهالملائمة لطبيعة العقد والوسيلةالوقت المناسب مستخدما في ذلك اللغة التعريف القانوني: فمثلا في ،فيه وطبيعته القانونيةعلام بحسب النص الوارد لإيختلف مفهوم ا -1 البائع إلزام من القانون المدني الجزائري على 01فقرة 352حكام عقد البيع تنص المادة أ ، ساسيةالأ صافهوأو علام المشتري بجميع المعلومات المتعلقة بالمبيع لاسيما بيان المبيع إ قانون ونجد التزوج أ إذانه أسرة الأ كذلك في ن يخبر هذه أثانية عليه بامرأةراد الزوج التي المرأة علام الزوج إ خبار هنا الإ ويقصد ،ولىلأاعلى موافقة الزوجة ويحصلخيرة الأ 2. الزواج بها ويريده متزوج أنيرغب بالزواج بها ب نذكر ، علاماك قوانين خاصة تنص على مصطلح الإن هنإ وفضلا عن ذلك ف -2 يحدد القواعد 02 – 04من القانون رقم 04على سبيل المثال نص المادة من القانون علام الزبائن إ ن يتولى البائع وجوبا أالتي تنص على 3المطبقة على الممارسات التجارية .وتعريفات السلع والخدمات وبشروط البيع بأسعار ن يلزم البائع قبل أ من نفس القانون المعدل والمتمم ب 08وكذلك نصت المادة -3 طريقة كانت حسب طبيعة المنتوج بالمعلومات بأيةالمستهلك بأخبارختتام عملية البيع إ وبشروط البيع الممارس وكذا ،و الخدمةأة المتعلقة بمميزات هذا المنتوج النزيهة والصادق . و الخدمةأ مسؤولية التعاقدية لعملية البيع الحدود المتوقعة لل نصت الغش وقمعالذي يتعلق بحماية المستهلك 03-09بينما في القانون رقم -4 ث ذكرت بحي ،لى تعريفهإ وسائله دون التطرق وذكرعلام منه على مصطلح الإ 17المادة بالمنتوج الذي أالمادة يجب على كل متدخل المعلومات المتعلقة ن يعلم المستهلك بكل 115، مرجع سابق، ص الصغير محمد مهدي 1 من قانون أ ج 08المادة 2 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية جريدة رسمية مؤرخ في 23/6/2004المؤرخ في 0402القانون رقم 3 جريدة رسمية 8/2010/ 15المؤرخ في 10/06المعدل والمتضمن بالقانون رقم 04صفحة 41ع 27/6/2014 11ص 18/08/10مؤرخ الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 15 بواسطة الوسم ووضع العلامات سته يضعه للإ ويجب خرى مناسبة أوسيلة بأيةو ألاك رقم إشارة الإ التنفيذي المرسوم في 378-13لى يحدد 2013-11-09المؤرخ الذي .المستهلك بإعلامالمتعلقة والكيفياتالشروط العام بالإعلاملتزام ساس القانوني لل الأ :الفرع الثاني صاحبه لابد له من لتزامإ ي أ ن إ قانأ يقع على عاتق حيث ذهب ،ونيساس نظمة أيتمثل في التركيز على عدة بالإعلاملتزام العام ساس الإأ ن ألى القول بإالفقهاء .ليه من هذه المصادرإة وهذا ما قد نتطرق قانونية عامة منها وخاص رادة لإ اولا: نظرية عيوب أ المتعاقد معه في لإيقاعليها المتعاقد إ أنه حيل يلج أعرف الفقه التدليس ب التدليس: 1. لى التعاقدإغلط يدفعه الفرنإ وقد القضاء الماضي تجه القرن منتصف من بداية مجرد إ لى إسي عتبار ، من القانون الفرنسي 1116لى نص المادة إستنادا إ بطال لى الإإيؤدي الكتمان تدليسا مما كتفى باعتبار النص إ لكنه 02_ 86جتهاد في نص المادة نقل مشرعنا الجزائري هذا الإ وقد للتدليس الموضوعي العنصر على الإ والمتمثليسري الطرق الكذب، وهيحتيالية في تغير الحال وقدما اليوم أ ،علام لى الإ إ تنا في ذلك هو غياب حاج والسبب الكتمان، الحيل، 2. قانوني وقصورقتصادي إملاها واقع ألتزام ضرورة هذا الإ أصبحفقد يعتبر الغلط وهم في ذهن الشخص فيتصور له الشيء على غير حقيقته الغلط: 3. ن يكون الغلط جوهرياأ ولابدالدافع للتعاقد ويكون 124.ص 2008النظرية العامة للعقد )الالتزامات ( طبعة ثانية ،للنشر ،الجزائر ،فلالي علي 1 من ق م ج على ما يلي يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة اذا ثبت ان المدلس 02/ 86تنص المادة 2 .عليه ما كان ليبرم العقد لو علم تلك الواقعة او هذه ملابسة مصادر الالتزام منشورات الحلبي الحقوقية 1عبد الرزاق احمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج 3 382ص 2000لبنان الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 16 ن يكون ا أم إ ، ى توهم غير واقع هذا الواقعنه حالة تقوم بالنفس تحمل علأب ويعرف 1. يتوهم الانسان عدم صحتهاواقعه غير صحيح المواد الجزائري 82- 81حيث نجد في المدني القانون بإعلام المدين إلزاممن في العقد لما يحول دون الوقوع في الغلط في والجوهريةخر بالبيانات اللازمة الطرف الآ 2. العناصر الجوهرية للعقد نظرية العيوب الخفية ثانيا: نه يستحيل أذلك ،ستحقاقلتزام بضمان الإ لى مصدر الإ إذهب فريق من الفقهاء ن البائع يلتزم في إف ،بياناته من تلقاء نفسه وكافةعلى المشتري العلم بمواصفات المبيع ن فالعيب يكو ،نبالضماصلي لتزامه الأ إلتزام من هذا الإ وبنشأبها علامهبإهذه الحالة قبل خفيا لأ به للمستهلك البائع يصرح العقدإن عتراضات إ تجاه واجه هذا الإ وقد ،برام فكرة رفضت الإ أ على بالإعلاملتزام الإ تأسيسمتعددة على لتزامساس يقوم بالضمان نشأة قبل يأتي بالإعلاملتزام دي لاحق لمرحلة التعاقد بينما الإعق كأساسمسؤولية البائع .العقد حسن النية أمبد -1 من القانون المدني الجزائري يجب تنفيذ العقد طبقا 107والذي نصت عليه المادة المبدأ يستوجب مراعاة الأمانة ن هذا أتجاه هذا الإ أنصاريرى ،نية وبحسنشتمل عليه إ لما المتعاقدين بما يحقق الثقة بينهما فعلى البائع عند إبرام العقد الإدلاء بكافة المواصفات بين 3 .كتمان لهذه المعلومات يتنافى مع حسن النية وأيالضرورية عن البيع المعلوماتو المتضمن القانون 1975/09/26المؤرخ في 75/ 58من القانون المدني الجزائري الامر رقم 82، 81المواد 1 المدني المعدل و المتمم ولباني فايزة الاعلام كوسيلة لحماية المستهلك رسالة ماجستير فرع العقود و المسؤولية جامعة الجزائر كلية الحقوق ب 2 25ص 2012/ 2011بن عكنون احمد أمين حماية المستهلك الالكتروني مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر اكاديمي التخصص قانون الشركات 3 10ص2017ورقلة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 17 بالمعلومات الضرورية حول أما إذا لم يقم التاجر المحترف بإعلام الطرف الأخر 1.ذلك إخلالا بمبدأ حسن النية عتبرإ المزمع إبرامه التعاقد لكتروني في العقد الإ بالإعلاملتزام المطلب الثاني مضمون الإ ستغلال من لإ لطراف المتعاقدة يتعرض لبا ما نجد الطرف الضعيف بين الأغا القوي و ه يولد من الإ قبل الطرف الذي التوازن المراكز ختلافذا لعدم يكون الذي و ن الطرف القوي هو الذي يتمتع بخبرة و معرفة جيدة أحيث نرى ب ،القانونية للمتعاقدين قل معرفة في المعلومات التي تخص أالضعيف الذي يكون لمنتجه مقارنة مع الطرف عادة التوازن إ لكتروني في الإ بالإعلاملتزام و من هنا يكمن دور الإ ،قد و شروطهمحل الع ين في الفرع الاول لى فرعإلدراسة هذا المطلب فيمكن تقسيمه و ، المعرفي بين المتعاقدين القانونية لى الطبيعة إما في الفرع الثاني فنتطرق ألكتروني الإ بالإعلاملتزام نسرد تعريف الإ .لكترونيفي العقد الإ علام بالإ لتزام للإ لكتروني الإ بالإعلاملتزام ل ول تعريف الالفرع الأ الإ لقد حول الفقهية التعريفات نذكر والتيلكتروني الإ بالإعلاملتزام تعددت قد التالي: البعض منها على النحو و ألكتروني لتزام يقع على عاتق التاجر الإ إنه ألكتروني الإ بالإعلاملتزام عرف الإ بمقتضاه ،لكترونية الحديثةمع المستهلك من خلال الوسائل الإ مقدم الخدمة الذي يتعاقد والتيالبيانات الجوهرية المتعلقة بالعقد وبكافةيخبر المستهلك بشخصه وبياناته التجارية رادة حرة إو عدم التعاقد بناء على أعلى التعاقد بالأقدامبناء عليها يتخذ المستهلك قراره 2. مستنيرة لكتروني يلتزم بموجبه العقد الإ لإبراملتزام قانوني سابق إنه عبارة عن أكما يعرف ب برامه بتقديمها بوسائط إت جوهرية فيما يخص العقد المزمع الطرفين الذي يملك معلوما أحد بوالكور رفيقة حماية المستهلك من خلال الالتزام بالاعلام أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص 1 48ص 2019قانون كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو 1الالكتروني السابق للتعاقد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية جامعة باتنة بالإعلام عائشة قصار ليل الالتزام 2 255/226جانفي ص 2017 10العدد الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 18 لا يمكنه العلم بها خر الذيالأللطرف مانةوأشفافية وبكللكترونية في الوقت المناسب إ 1بوسائله الخاصة سابق لتزام إ بالإعلاملتزام قبل التعاقدي إنه أيضا بعض الفقه على أبينما عرفه خر عند تكوين العقد البيانات ن يقيم للمتعاقد الأأ حد المتعاقدين بأعلى التعاقد يتعلق بالتزام بكافة تفصيلا لإيجاد اللازمة علم متننور على كامل العقد و ذلك رضاءه سليم ت هذا و أحد طرفيه أ لى طبيعة هذا العقد او صفة إعتبارات معينة قد ترجع إ بسبب ظروف و ن يلم البيانات معينة أحدهما أخر يجعل من المستحيل على أعتبار إ ي أو أطبيعة محله عتبارات زم بناء على جميع هذه الإخر الذي يلتتم عليه منح ثقة مشروعة للطرف الأ و يحأ 2. بالبيانات بالإدلاءلتزام بالإ و المهني بوضع المستهلك في مأمن من مخاطر أ لتزام المنتج إنه أبأيضا وعرفه و المهني أن يبين المنتج أما يتطلب وهوالمنتج المسلم له سواء كانت سلعة او خدمة 3.للمستهلك كل المخاطر التي تكون مرتبطة بالملكية العادية للشيء المسلم له لتزام ينشأ في المرحلة السابقة على التعاقد في جميع عقودإنه أخرون بآكما عرفه دلاء الإو ن يؤثر على قراره أعلم البائع المشتري بكل ما يمكن و بموجبه ي ،الإستهلاك 4. المعلومات اللازمة للإيجاد رضا حر وسليم من جانب المستهلك بكافة لكتروني نظرا لعدم قد الإععلام في ال للإ لتزام بان نعطي تعريفا للإأ يمكن مما سبق لذا يمكن تعريفه ، لكترونيعلام في العقد الإلتزام بالإنص قانوني يحدد معنى الإ وجود يجابي سابق على التعاقد يلتزم فيه المدين )المهني المحترف( بإعلام الدائن إ لتزامإنه أب بالعقد معينة إعلاما في ظروف المعلومات الجوهرية المتصلة بكافة صحيحا و صادقا 5.المراد إبرامه والتي يعجز عن الإحاطة بها بوسائله الخاصة ليبني عليها رضاءه بالعقد ما قبل التعاقد الالكتروني كآلية لحماية المستهلك مجلة البحوث في الحقوق بالإعلام فريحة حفيظة الالتزام عبادي 1 427ص2008السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم العدد الثاني والعلوم 31ص2008منشأة المعارف مصر 2عمر محمد عبد الباقي الحماية العقدية للمستهلك ط 2 على النظرية العامة في العقد للقانون المدني الكويتي مجلة الحقوق الاسكندرية وأثرهاالنكاس جمال حماية المستهلك 3 45دون تاريخ ص مصر 367ص2007منشورات الحلبي الحقوقية لبنان 1عبد المنعم موسى ابراهيم حماية المستهلك طبعة 4 38.36قبل التعاقد القاهرة دار النهضة العربية ص بالإعلام الالتزام 1996احمد خالد جمال 5 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 19 لكتروني لم يكن حاضرا علام في العقد الإلتزام بالإ ي المشرع الجزائري في الإ أ بينما ر بتجاهله قام قد ا ،فنجده خلال لنا من يبين بالإن الإ ألتعريفات السابقة حيث علام لتزام ينشأالإ العقد إنه أي أ ،في مرحلة ميلاد الرضا و تصحيحه لكتروني لتزام سابق لنشود ضافة ثناء التعاقد بالإأمجاله في مبدأ حسن النية قبل و لتزام قانوني يمكنإفهو ،لكترونيالإ لى إستعمالها و التطرق إيسهل لكترونية إ لتزام يتم تقديمه في شكل وسائط ن هذا الإ أ لى إ 1. محتواها في شكل واضح علام لتزام بالإفرع الثاني الطبيعة القانونية لل ال اتق المهني هو حماية المستهلك علام على علتزام بالإقرار الإإن الهدف من وراء إ المالإ المعلومات و البيانات لمعرفة ماسة بحاجة هو الذي بالسلطة لكتروني و أتعلقة علام في تحديد لتزام بالإهمية تحديد الطبيعة القانونية للإأ حيث تكمن ،الخدمة محل التعاقد لتزام بتحقيق إعلام هو لتزام بالإ ذا كان الإإف ،ثبات ف المتعاقد الذي يقع عليه عبئ الإالطر ف المسؤ إنتيجة نتيجة ن تقوم بمجرد عدم تحقق كان إما أ ولية يبذلإذا ف لتزام ن إ عناية ن النتيجة لم تتحقق لعدم بذل العناية المطلوبة أثبت المستهلك أذا إلا إالمسؤولية لا تثبت . من طرف المدين علام لتزام بالإ ولا : الطبيعة العقدية لل أ عقدي و لتزامإنه ألتزام فهناك من يتجه بقوله ختلافات كثيرة حول هذا الإإ هناك .لتزام غير عقديإنه ألى إله هناك من يتجه بقو لتزام عقدي إعلام لتزام بالإالإ -1 اللفظ يظهر من اللحظة الأ لتزام سابق على إعلام لتزام بالإن الإأولى من مجرد برامه فمن الطبيعي إاي قبل تكوينه و ،ابقة على العقدو ينفذ في المرحلة الس العقد ينشئ ب يستند إ نهأيوصف تعاقدي و بالتبصير ذات إي أ الر صحاب هذا ألتزام الإلتزام لى أن في تكوين أنظرية الخط 2خلال به قيام المسؤولية العقدية ترتب عن الإ ي طبيعة عقدية وحماية خلفي عبد الرحمان حماية المستهلك الالكتروني مداخلة تم تقديمها في الملتقى الوطني حول المنافسة 1 2009مارس 17/ 18المستهلك بجامعة عبد الرحمان مبرة بجاية يومي كلية 02بن صغير مراد الحماية القانونية لحق المستهلك في الإعلام في عقود التجارة الإلكترونية مجلة الحقوق عدد 2 224/223ص 2017تلمسان بلقايالسياسية جامعة ابي بكر والعلومالحقوق الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 20 لتزامات عقدية فبوجود إلتزامات التي تكون قبل التعاقد ن الإأهذه النظرية العقد فمضمون صلي يعتبر أنه عقد ضمان لكل من المتعاقدين فهو يعد مصدرا العقد الأ عقد سابق على لتزام عقدي إعلام لتزام بالإعتبار الإإ ن ميزة إي فأ ووفقا لما جاء في هذا الر 1، لتزاملهذا الإ 2. ثباتيستفيد من قواعد الإ ن المستهلك أ لتزام غير عقدي إعلام بالإ لتزامالإ -2 ساسه و مصدره في غير العقد أغير تعاقدي يجد لتزاما إعلام هو لتزام بالإ ن الإ إ . فهو يستمد ساسه و نشأته من المبادئ العامة للقانون و النصوص الخاصة و تحديد أ وجوده و المستهلك القوانين لحماية القوانأالخاصة بعض و تنظيمها خلال من المدنية نواع أين لتزام غير عقدي إلتزام هو ن الطبيعة القانونية لهذا الإأصحاب هذا الرأي أ فيرى ،العقود وتقوم هذه بحكم القانون و ليس بحكم تصرف 3خلال به مسؤولية تقصيرية الإ ويترتب عن ركان أثبات إويض كأثر ناتج عن العقد مع وجوب الباطل ويترتب عن هذه المسؤولية تع 4. ستفادة من التعويضالتقصيرية للإ المسؤولية لكتروني بحسب الهدف علام الإ لتزام بالإثانيا: طبيعة الإ كتروني حيث يرى جانب لعلام الإلتزام بالإالقانونية للإ راء حول الطبيعةتعددت الأ ية الشخص لتزام بعنالإ قوم المسؤولية عندما لا يقوم باتف ،لتزام يبذل عنايةإنه أمن الفقه ب ي تقع المسؤولية على ألتزام بتحقيق نتيجة إنه أخر من الفقه بالعادي و يرى الجانب الآ . المهني بمجرد عدم تحقق النتيجة من التعاقد لتزام بتحقيق نتيجة إعلام لتزام بالإالإ -1 منشأة المعارف 02طبعة والقانون عمر محمد عبد الباقي الحماية العقدية للمستهلك دراسة مقارنة بين الشريعة 1 204ص2008الاسكندرية الحماية القانونية للمستهلك في ميدان التجارة الإلكترونية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في بحلولجلول دواجي 2 84ص 2015القانون الخاص المعمق كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان سميرة الالتزام بالاعلام في العقد الإلكتروني مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر كلية الحقوق و العلوم السياسية ايديز 3 14جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي ص 223ص 2011دراسة مقارنة مكتبة السنهوري بغداد موفق حماد الحماية المدنية للمستهلك التجارة الإلكترونية 4 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 21 ن ألتزام بتحقيق نتيجة هو فالإ ،من توضيح مقصود بتحقيق نتيجةفي البداية لابد ن أحيث ،ضرر مشتري م يترتب على ذلك علالزامه بالإإ قيام مهني بالوفاء بم مجرد عد زام غير منفذ و يلتزم المهني لتذا لم تتحقق النتيجة بقي الإإلتزام ف محل الإ هذه النتيجة هي تري وعلى المشتري في هذه علام المشإلتزام بمتفق عليها بعينها وهي الإ ن يحقق نتيجةأب بة. نتيجة المطلو الثبات عدم تحقيق إب ن يقومأ الحالة لتزام بتحقيق نتيجة إعلام مبدئيا هو لتزام التعاقدي بالإن الإأحيث يرى بعض الفقه علان المستهلك بجميع المعلومات التي تخص إ جب على المتدخل و بالتالي ي ، وجوده بشأن لتزام يقتضي تقديم معلومات ن هذا الإ إالخدمات المعروضة في السوق حيث و أمنتوجات 1. وليس بذل جهد لتزام إعلام هو لتزام بالإن الإأحكام القضائية التي قضت بكما يوجد العديد من الأ في ق بتحقي المؤرخ القرار بينها من نذكر بالمسؤولية 1997- 02- 25نتيجة المتعلق التي الفرنسية ق الطبية النقض بأضت بموجبه محكمة لتزام خاص إن كل شخص ملزم يضا أو لقد قضت 2 ،لتزامن يقيم الدليل على تنفيذ هذا الإأو عقديا أ قانونيا علام سواء بالإ ضرار أ لحق المشتري من طارات السيارات عما إباريس بمسؤولية منتج ستئنافمحكمة الإ 3ر ،نفجاا فقط بكتابة عبارة غير قابلة للإنفجار مكتفينه لم يحذره من الإنفجارهالأإبسبب لتزام ببذل عناية فهو يمثل حماية قوى من الإألتزام بتحقيق نتيجة ن الإأ ب و لهذا يمكن القول فيه ثبات كون هذا الأخير طرف ضعيف في مواجهة تخفيف لعبء الإ للمستهلك لأن العقدية لذلك فما على لاقةع تخصصه الأمرالذي يحدث خللا في ال ل طرف قوي يملك العلم 4. لتزامه فقط دون حاجة لإثبات سوء النيةعدم تنفيذ المتدخل لإ عدم ن يثبتألا إالمستهلك علام يبذل عناية لتزام بالإالإ -2 1 Ph. le la responsabilité des vendeurs et fabricants. Dalloz. France 1997 p58 2 Cass. Civ. Premier Ch 25/02/1997 hédreul R.J.D.A 1997 p 852. 3 Obs .ph. remy Cour d'appel du Paris 18/11/1971 GP. 1972. I. Juin. P 289 note kesossy 16زايدي سميرة الالتزام بالاعلام في العقد الإلكتروني ، مرجع سابق ، ص 4 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 22 جل أببذل الجهد من ن يقوم المدين ألتزام بإعلام بذل عناية هو لتزام بالإيقصد الإ ن يقوم البائع أ م لم يتحقق فيجب أ ى غرض معين سواء تحقق هذا الغرض لإ الوصول 1 .المستهلك بكافة المعلومات المتعلقة بمحل العقد بإعلام لتزام ببذل عناية الإلكتروني هو علام الإ لتزام بالإيرى جانب من شراح القانون أن الإ و لا يتحكم في نتيجة النصائح ، يستعمل المتدخل كل الوسائل المناسبة عند تنفيذ الإلتزام إذ خر من شراح القانون ألزامهم باتباعها و يرى جانب إيقدمها للمستهلكين كما لا يمكنه التي هو إلتزام ببذل عناية إذ يستعمل المتدخل كل الوسائل ،الإلتزام بالإعلام الإلكتروني أن عند تنفيذ الإلتزام و لا يتحكم في نتيجة النصائح التي يقدمها للمستهلكين كما لا المناسبة إلزامهم باتباعها فعلى المدين بالإلتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد أن يبذل في يمكنه الحريص الذي يعمل في ذات المهمة التي ينتمي تنفيذ إلتزامه عناية المهني المتوسط سبيل 2. إليها الالتزام بالاعلام في العقود الالكترونية 01العدد 01ط، د كاب أمال مجلة البحوث في القانون و التنمية المجلد 2 47جامعة محمد بوقرة بومرداس الجزائر ص الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 23 الإ الثاني: خصوصية بالإعلام لتز المبحث عن ام وتمييزه غيره من المصطلحات المشابهة له هم أ بيانات و المعلومات الضرورية من لكتروني بالإعلام عن اللتزام المورد الإإيعد المفقود بين طرفي التعاقد ، فهو عادة التوازن المعرفي لإالضمانات القانونية المستحدثة شمل جميع العقود أي كان نوعها ، لتزام عام لا يقتصر على نوع معين من العقود بل يإ ستهلاك حين تزداد بصفة حاصة في عقود الإ ن أهميته تختلف من عقد لأخر فيألا إ عن بعد و ما تصال ليات الإآلى طبيعة التعاقد المبرم عبر إلكترونية ، و هذا راجع الإ معلومات ل الجروني بإعلام المتعاقد معه ب لكتلزم المورد الإأمر الذي تشهده من تعقيد ، الأ ن هذا أ مره ذلك أيتعاقد و هو على يقين و بينة من لكتروني حتى المتعلقة بجوهر العقد الإ الأخير ليس بإمكانه معاينة محل العقد معاينة مادية كما هو الحال في العقود التقليدية ، ستهلاكية بصفة م في العقود الإلتزام بالإعلاا المنبر تتضح أهمية و خصوصية الإومن هذ ستهلاك تتم بين بصفة خاصة ، و لكن معظم عقود الإ عامة و العقود التي تتم عن بعد يج مستهلك و محترف السلعة مدين عن الكافية المعلومات العقد أهل محل الخدمة و و إلاسيما المعلومات كافة بتقديم ملزما المدين يجعل مما ، الكترونيا التعاقد كان ذا محل الإ البيانات بالعقد المرتبطة تنويه إرادةبرام ، بهدف اللازمة المستهلك تبصير و .لكترونيالإ ف الإ إولهذا لقيام يتوجب نه بالإعلام الإإلتزام عدم يتعين شروط خلال ستجماع لتزام بالإعلام وعما يشابهه ن يميز بين الإأنه يجب على المستهلك أوالخروج منها، كما نظمة القانونية الأخرى كي لا يقع في الخطأ، وهذا ما سنتطرق له صطلحات والأمن الم لتزام بالإعلام ما في المطلب الثاني سنرى صور الإ أول من مبحثنا هذا، طلب الأمفي ال لى مرحلة ما بعد التعاقد. إلتزام يمتد إباعتباره الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 24 الإ قيام شروط الأول: العقود المطلب في بالإعلام لتزام الإلكترونية لكتروني يتعين توافر شرطين، يتعلق زام بالإعلام في إطار التعاقد الإلتلنشوء الإ و إمكانية العلم أالجوهرية المتعلقة بمضمون العقد أحدهما بعلم المهني بكافة المعلومات ما الشرط الثاني فيتعلق بالمستهلك أ خر، ك المعلومات بالنسبة للمتعاقد الأ بها وبأهمية تل جهل بالمعلومات ن يكون جاهلا كل ال أ لتزام فلا بد وني الذي هو الدائن في ذلك الإالالكتر .لتزام بالإعلام والبيانات محل الإ لتزام بالإعلام الفرع الأول: شروط قيام الإ أولا: علم المدين بالمعلومات المتعلقة بالعقد: ة بمحل التعاقد السبب الذي يعد عدم التساوي بين المتعاقدين في المعلومات الخاص لإ إيؤدي العقدي التوازن عدم القانونية ختلافلى معرض 1المراكز الضعيف فالطرف الخبرة و المعرفة، و حتى يفرض ستغلال دائما من الطرف القوي الذي يعد صاحب للإ بالإعلاالإ يجب لتزام )المدين( المهني عاتق على علم أ م على الأخير هذا يكون ن لزم المشرع بالإفضاء بها للدائن الذي يكون عادة هو المستهلك أبالمعلومات والبيانات التي السابقة المرحلة ا في بصدد حينها فنكون التعاقد التعاقدي، لإعلى قبل بالإعلام لتزام بالمستهلك سواء في شخصه او محله ن تلحق أ م بجميع المخاطر التي من الممكن كالإعلا خر آ ختلاف من عقد الى إهذه البيانات و المعلومات تشهد نأوالمعلوم 2و في طبيعته أ ما البيانات التي يفترض علم المدين بها ترتكز على فكرتي السمات الجوهرية للمنتجات أ، كدت محكمة أ ، 3مستهلك ال يانات و المعلومات للدائن و هو محل التعاقد ومدى ملائمة الب ومات كشرط النقض الفرنسية على ضرورة توافر شرط العلم و المعرفة لدى المدين بالمعل لتزام بالإعلام قبل التعاقد وقد ربطت المحاكم الفرنسية هذا بقرينة لازم و ضروري لوجود الإ عبد الرحمان خلفي حماية المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري دراسة مقارنة مجلة النجاح للابحاث الانسانية 1 8ص 2013 27كلية الحقوق جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية الجزائر المجلد 98ص مرجع سابق، خالد ممدوح ابراهيم 2 108ص مرجع سابق، موفق حماد عبد ، 3 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 25 يفترض عليه أتتمثل في البائع المحترف بالبيانات الأأن على دراية زمة و لا ن يكون حد المتعاقدين تعد من القرائن أ حتراف في الإ ن صفةأن يدعي جهله بها، ويرون أ يمكن ، قضت محكمة 1خر زمة لتنوير رضا الطرف الأن علمه بالبيانات و المعلومات الأالتي تبي ن يدعي جهله و عدم معرفته أنه : " ليس لبائع القرميد أحكامها بأ حد أالنقد الفرنسية في قد كشف له المشتري عن قصدة ن القرميد غير قادر لتحمل الجليد و مقاومته لاسيما و أب ن علم المهني أ ، من هنا نرى 2ستعمالها في الجبل الذي هو عرضة للجليد عادة " إفي ستلزم إقتضيات حماية المستهلك حتى و لو بكل المعلومات الجوهرية الضرورية تعد من م بالإ أ المهني يقوم الن سعى عليه و عنها صفة ستعلام في تتمثل قرينة بوضع قضاء ثباته ببذل عناية الشخص إلتزام يلا على علمه ، فلا يكفي لهذا الإلدى التاجر دل حتراف الإ .جنبيلا بإثبات السبب الأ أو لا تمكن له دفع المسؤولية عنه المعتاد ثانيا: جهل المستهلك بالمعلومات والبيانات محل التعاقد ت و البيانات ن يكون المستهلك ليس له علم بالمعلوما أ لتزام بالإعلام يشترط لقيام الإ لتزام علام هذا الخير بها ، ولا يقع الإلتزام حتى يستطيع المهني بإ التي تكون موضوع الإ ن يستعلم عن كل أ خر بن الدائن ملزم هو الأ أتعلام على عاتق المدين فقط ، بل سبالإ عن تصرفاته و لا يمكن نسان مسؤولإتخصه و تهمه في العقد باعتباره المعلومات التي ستعلام لتزم بإعلام من لا يستطيع الإإ" ن يتخذ موقفا سلبيا لذا وجد مبدأ فقهي معناه :أ ليلقي على التاجر يةأن يجعل من الجهل حجة له في أ ، فلا يجوز للمستهلك 3" حالة اقد ذ يجب على كل متع إخلال ، فضاء بالمعلومات و يحمله جزاء الإلتزاما بالإإالمحترف برامه إومات المتعلقة بالعقد الذي يريد ن يبذل جهدا معقولا في التحري عن البيانات والمعلأ .ستعلامعن طريق الإ لى سببين إك للمعلومات المحيطة بمحل العقد ستحالة علم المستهل إ ترجع أسباب ستحالة الموضوعية و يقصد بها الحالات التي ول متعلق بموضوع العقد و تسمى الإالأ 130الالكترونية للمستهلك الطبعة الاولى مكتبة الوفاء القانونية ص ي العقود و د عبد الهادي محمد العيس 1 280ص ، مرجع سابق،احمد خالد جمال 2 في عقد البيع الاستهلاكي مذكرة ماجيستير تخصص قانون عقود مدنية كلية الحقوق اسيا يلس الالتزام بالاعلام 3 37ص 2012_ 2011والعلوم السياسية جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي الموسم الجامعي الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 26 لشيء محل التعاقد و تتحقق ن يحيط علما بالبيانات المتعلقة با أ يستحيل على المستهلك كما هو الحال في عقد البيع 1ستحالة في العقود التي يتضمن محلها إعطاء شيء هذه الإ البائع بحيازة السلعة تكون ال أحيث معرفة و المستهلك على فيتعذر و أمنتج وصاف لى أسباب إما السبب الثاني يرجع أستخدامه ، إ و طرق أ خصائص السلعة محل التعاقد لى عدة أسباب تتعلق بالمستهلك كونه عديم الدراية إستحالة الشخصية شخصية و تعود الإ مر الذي يستلزم تدخل المورد التطور التكنولوجي و الصناعي الأ و عديم الخبرة خاصة بعد . لتنوير إرادة المستهلك لتزام بالإعلام عما يشابهه من المصطلحات لإ الفرع الثاني: تمييز ا . لتزام بالإعلام يجب تميزه عن المصطلحات المشابهة لهلتحديد مفهوم الإ لتزام بالنصح والمشورة بالإعلام عن الإ لتزامأولا: تمييز الإ لتزام بالإعلام فهو لا يقتصر فقط على و المشورة يختلف عن الإ بالنصح لتزامالإ و حثه على أريقة حيادية دون دفع المستهلك ، نقل المعلومات و البيانات و تقديمها بط متناع عنه فهو يتطلب و الإأنه يوجب تقديم النصح بالعمل أ، بل 2مر معين ليتخذ قراره أ قتراح يعرض على المستهلك كما هو الحال إكثر في تقديم المشورة فقد يتضمن أبذل عناية و النتائج المترتبة أو الخدمة أتتضمن دراسة عن المنتوج في العقود المعلوماتية ، كما قد نجده لتزام بالنصحالإح بمثابة علاقة الجزء بالكل ، فلتزام و النص، فالعلاقة بين الإ3عنه لتزام بالإعلام هدفه تنويه المستهلك بالمعلومات عن ما الإأيتماشى ورغبات المستهلك ، .محل العقد لتزام بالتحذير لام عن الإ لتزام بالإعثانيا: تمييز الإ حد طرفي التعاقد المرجح أ سابق عن التعاقد يلتزم بموجبه م لتزاإلتزام بالتحذير هو الإ و كليهما عندما يكون التحذير صادر من الغير أخر و غيرهما بتحذير الطرف الآأبرامه إ قبل التعاقد في العقود الالكترونية دار الجامعة الجديدة دراسة مقارنة احمد اسماعيل ابراهيم الراوي الالتزام بالاعلام 1 4, 3ص 2018مصر 52بوالكور رفيقة مرجع سابق ص 2 20بوباني فايزة مرجع سابق ص 3 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 27 لفرنسي ، و الفقه ا 1ستعمال و عند الإأو خطر قد يحدق به عند التعامل أمن معية ضرر التعاقد إلى وصف إيميل المشتري من مخاطر الشيء محل بتحذير المنتج البائع لتزام و سلوك معين ، ألى المخاطر السلبية لشيء إنتباه المستهلك إفالتحذير يكمن في لفت ن المهني هنا لا يكتفي بمجرد لتزام بالإعلام لألتزام بالتحذير تجاوز الإن الإأوبالتالي نجد بلإ مخاطر علام المستهلك المنتوج و مخاطر مع إ يكشف له حاطته بجميع إ ستعماله .الوسائل لتجنب المخاطر ستعلام لتزام بالإلتزام بالإعلام عن الإ ثالثا: تمييز الإ بالإن الإ أمن المعروف معلومات و أستعلام على لتزام الحصول على نه طلب على فهم و توضيح أمور بيانات تتعلق بمحل التعاقد الذي من شأنه مساعدة المستهلك لتزام بالإعلام و تق المهني ، و يكمن الفرق بين الإ ستعلام واجب يقع على عايجهلها فالإ ه لتزاما قانونيا يقع على عاتق المهني ، والهدف منإلتزام بالإعلام يعتبر ن الإ أستعلام الإ لتزام ما الإأ ة المتعلقة بالعقد ، علامه بالبيانات الضروريإ تنوير إرادة المستهلك عن طريق ستفسار عن ما ستعلام و الإم به المهني مع نفسه يتمثل في الإ يلتز ستعلام فهو واجببالإ 2. جل تزويد المستهلك بأكبر قدر من المعلومات أينقصه من لتزام بالإعلام المطلب الثاني: صور الإ ن ألكتروني حيث لتزام بالإعلام الإستهلك هو الإهم المبادئ المقررة لحماية الم أ من يقتصر على لى مرحلة ما بعد التعاقد لا إلتزام ممتد إذا الأخير يكون على مرحلتين فهو ه : تي ليه بالتفصيل في المطلب الأإبرام العقد فقط، وهذا ما سنتطرق إالمرحلة السابقة على لكتروني: لتزام بالإعلام قبل التعاقد الإ ول: الإ الفرع الأ برام العقد وتكوينه حتى إتعاقد في المرحلة التي تكون قبل لتزام السابق للينشأ الإ ما بالرفض أبداء رأيه إخلاله ننه في هذه المرحلة يكون للمستهلك رضا سليم يستطيع مأ . و بالقبول أ 155م ص 2009ابو حسين اشرق محمد مصطفى التزامات البائع في التعاقد الاسكندرية منشاة المعارف 1 بن سالم المختار الالتزام بالاعلام كالية لحماية المساتهلك رسالة دكتوراه تخصص قانون المنافسة و الاستهلاك كلية 2 20ص 2018 21017الحقوق والعلوم السياسية جامعة ابي بكر بالقايد تلمسان الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 28 لتزام بالإعلام قبل التعاقد أولا: تعريف الإ سابق عإهو قانوني العقد الإإلى لتزام يلتزم بموجبه أحد الطرفين برام لكتروني ة لكترونيإبرامه بتقديمها بوسائط إت جوهرية فيما يخص العقد المزمع الذي يملك معلوما 1العلم بها بوسائله الخاصة مانة للطرف الذي يمكنه أفي الوقت المناسب بكل شفافية و تقديم لتزام سابق على التعاقد يتعلق بالتزام احد المتعاقدين بإ عرفه البعض بأنه " طلاعه على كافة تفاصيل العقد ليكون المتعاقدين على خر لإالبيانات اللازمة للطرف الآ لتزام يقع إخر بأنه :" ويرى البعض الآ 2دراية كاملة بما هو لهم و ما عليهم قبل التعاقد" ستهلك من خلال الوسائل و مقدم الخدمة التي يتعاقد مع المألكتروني على عاتق التاجر الإ لكترونية الحديثة بمقتضاه يخبر المستهلك بشخصه و بياناته التجارية و بكافة البيانات الإ و أهلك قراره بالإقدام على التعاقد الجوهرية المتعلقة بالعقد و التي بناء عليها يتخذ المست لكتروني يلزم احد اقد الإلتزام بالإعلام قبل التع، فالإ 3عدم التعاقد بناء على إرادة حرة " ن يمتلك بحوزته جميع المعلومات الجوهرية المرتبطة بالعقد لا يكون للطرف أالطرفين ب نرى الآ هنا ومن بها علم الإأخر لقيام المهني ن علم أولهما شرطين توفر يجب لتزام و المبيع و الثاني هو جهل المستهلك لهذه البيانات أت و المعلومات المتعلقة بالسلعة بالبيانا .جهلا تاما و مشروعا الشراح مصطلح التبصير بدلا من وقد أطلق على هذا الأخير من طرف بعض . 4علام شمل من الإأ عم و أ ن التبصير أ علام بالقول الإ الجزائري أ المشرع الإإ بدى في المستهلك بحق مستهلكا هتمامه كان سواء علام عليه وفقا لكترونيا من خلال نصه على ضرورة علم كل متعاقد بما هو مقدم إو أعاديا كد على ذلك من خلال التشريعات الخاصة منها القانون رقم أق م و 352لنص المادة 29السيد محمد السيد عمران الالتزام بالاعلام الالكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت مرجع سابق ص 1 على بعض انواع نزيهة محمد الصادق المهدي ، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وطبيقاته 2 15ص 1982العقود دراسة فقهية قضائية مقارنة دار النهضة العربية الطبعة عام 280ص 2012كوثر سعيد عدنان خالد حماية المستهلك الالكتروني دار الجامعة الجديدة الاسكندرية 3 126دكتور السيد عبد الهادي محمد العيسوي مرجع سابق ص 4 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 29 التجارية 04-02 للقواعد المطبقة على الممارسات رقم 1المحدد القانون 03- 09، و الغش قمع و المستهلك بحماية تعلق تضمن 2الذي في إ لزامية إحيث المستهلك علام رقم 18و 17المادتين المحدد للشروط و 378- 13منه كما نص المرسوم التنفيذي بالإ المتعلقة المادة الكيفيات " الإ 15/ 3علام في كل منه المنتوجات هم علام حول ذلك الطرق و بواسطة أي وسيلة أخرى بما فيأمتعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك معلومة 3" .تصال الهاتفين خلال الإو م أالتكنولوجية الحديثة لتزام بالإعلام ما قبل التعاقد من من نفس المرسوم على الإ 5المادة شارتأوقد يع عن بعد " وهذا هو الدليل على خلال عبارة: " قبل إتمام الشراء وتظهر على عامة الب ن المشرع الجزائري قد فرق بين المعلومات والبيانات الواجب تقديمها قبل التعاقد وبعده أ التس البيانات وقت بتقديم إلزام المهني واجباره البيانات من خلال تقدم كل " ليم بنصه: لتزام بالإعلام قبل يمكن اعتباره اعترافا قانونيا للإجبارية وقت التسليم "ومن هذا المنبر الإ . التعاقد الالكتروني لتزام بالإعلام قبل التعاقد ثانيا: النظام القانوني لل لكتروني و هو ماية الطرف الضعيف في التعاقد الإن من دواعي ح أ من الملاحظ يلتزم بها المهني و هو المستهلك ، الوضوح و التفصيل في البيانات و المعلومات التي زما و معبرا عن إرادة عازمة على يجاب الصادر من المستهلك جان يكون الإأما يتطلب العنإ لكافة متضمنا العقد و يكون للتعاقد الإبرام المراد اصر الأساسية اللازمة لكتروني التشريعاتإ اهتمت الأساس هذا على و الإ برامه على بالنص الوطنية و لتزام الدولية الذي هو الطرف الضعيف و 4لكتروني كآلية لحماية المستهلك بالإعلام قبل التعاقد الإ المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية الجريدة الرسمية 23/06/2004المؤرخ في 02_04القانون رقم 1 27/06/2004الصادرة في 41عدد الصادرة في 15المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ج.ر ج ج عدد 25/02/2009المؤرخ في 09_03لقانون 2 08/03/2009 المحدد للشروك والكيفيات المتعلقة بالاعلام ج ر عدد 09/11/2013المؤرخ في 378_13لمرسوم التنفيذي رقم 3 18/11/2013الصادرة في 58 013دكتور السيد عبد الهادي محمد العيسوي مرجع سابق ص 4 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 30 أوضحت البيانات التي يتعين على الطرف القوي تبصير المستهلك بها و التي سنشرحها في النقاط التالية : : و الخدمة محل التعاقدأوصف السلعة – 1 التعاقد تعتبر جوهر الإالتبصير بالبيانات و المعلومات المتحق لتزام علقة بمحل ن يكون أ دفع المستهلك للتعاقد ، حيث يجب نها ألام بحيث تكون تلك البيانات من ش بالإع جل أ لعة بطريقة مبسطة مفهومة ذلك من فضاء عن السمات الأساسية التي تتعلق بالسالإ لتزام في ث نص المشرع الجزائري على هذا الإحي 1تخاذ قراره إتنوير إرادة المستهلك في : " 2المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش في قوله 03-09من القانون 17المادة المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه يجب على كل متدخل ان يعلم المستهلك بكل المعلومات ، فيتعين على ي وسيلة أخرى مناسبة " أ و بأك بواسطة الوسم و وضع العلامات ستهلاللإ هم خصائصها بحيث يتحقق معه أ و الخدمة وصفا دقيقا مع بيان أالمهني وصف السلعة الت قد علم المستهلك بمحل نافيا للجهالة ، و التأعاقد علما هتماما إ وجيه الأوروبي برز 1997لسنة 7هذا في البيان رقم خاصا بحماية المستهلك في العقود عن بعد و قد ابدى ستهلك بالخصائص ن يقوم بإعلام الم أبضرورة 1/ 4المهني في المادة لزم بموجبهأف المادة أو الخدمة ، و أالأساسية للسلعة ستهلاك الفرنسي رقم من قانون الإ 111كدت عبر الأنه يجب على أعلى 1993لسنة 949 منتجاته نترنت المستهلك حين عرض و الخدمة . أ ائص العامة الضرورية للمنتج الخصن يحدد أيجب عليه ن ادلى باهتمامه في هذا المجال من خلال أن المشرع المصري سبق له و أكما الخاص بحماية المستهلك وأكد على هذا فب المادة السادسة 2006لسنة 67القانون رقم منه التي تنص على: " على كل مورد ومعلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن و مضلل أنطباع غير حقيقي إلى خلق إمنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي طبيعة ال و غلط " أو وقوعه في خلط ألدى المستهلك 288بن الصغير مراد الحماية القانونية لحق المستهلك في الاعلام في عقود التجارة الالكترونية ص 1 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش معدل و متمم 2009فبراير 25المؤرخ في 03_09قانون رقم 23 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 31 لكترونية، والمعتمد لإكما قضى القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة ا في المادة 2009/ 11 / 19في 25/ د 812بقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم و أريقة واضحة بطبيعة وخواص المنتج ن يلتزم المهني بإعلام المستهلك بطأ بضرورة 19 .الخدمة الجزائري المشرع التي يجب إكما أشار المعلومات العقد خلال ألى ن يتضمنها ن ألكترونية الجزائري: " يجب المتعلق بالتجارة الإ 05 -18انون من الق 13نص المادة تية: لكتروني على الخصوص المعلومات الأيتضمن العقد الإ 1الخصائص التفصيلية للسلع والخدمات ... " - و الخدمة محل التعاقد وشروط البيع: أثمن السلعة – 2 العناصر الجوهرية التي يلتزم المهني بإعلام المست هلك بها قبل التعاقد ثمن من مره من التعاقد أم عن الثمن يجعل المستهلك يحدد علان الإأو الخدمة ، حيث أالسلعة لسنة 7هتم التوجيه الأوروبي رقم إ مكانياته ، و قد إ قبال عليه و ذلك على حسب و الإ علام إ ضرورة وجب على المهنيأ: حيث 4/1صر الجوهري في المادة بهذا العن 1997 ن أوم التي يتحملها المستهلك ، كما و الخدمة و كذلك كافة الرسأالمستهلك بسعر السلعة وم ن يقأو مقدم الخدمة بألزم بائع السلعة أ 3- 113ستهلاك الفرنسي في المادة قانون الإ و الخدمة محل التعاقد ، و قد ذهب جانب من الفقه في أبتبصير المستهلك بسعر السلعة ن يتضمن كل ما يجب على المستهلك أعلام بالأثمان يجب محتوى الإ نألى إالسياق هذا 2.دفعه من القانون 04لتزام بالإعلام عن الأسعار في المادة نص المشرع الجزائري على الإ وجوبا عل 04-02 البائع يتولى " يلي: ما السلع إ ى وتعريفات بأسعار الزبائن علام . 3والخدمات وبشروط البيع " المتعلق بالتجارة الالكترونية ج.ر 2018مايو 10الموافق ل 1439شعبان عام 24مؤرخ في 05_18قانون رقم 1 2018مايو 16الصادر في 28عدد 133دكتور السيد عبد الهادي محمد العيسوي مرجع سابق ص 2 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية معدل ومتمم 2004يونيو 27مؤرخ في 02_04قانون رقم 3 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 32 بالنسبة لشروط البيع فهي تتمثل في مجموعة من البيانات و المعلومات المتعلقة سواء في مرحلة ما قبل التعاقد بالعقد، و التي يكون التاجر ملزم بالإفضاء بها للمستهلك المحدد للعناصر 306- 06من المرسوم التنفيذي رقم 4وهذا ما ادلت به المادة 1و بعدها أ للعقو الأالأساسية بين المبرمة الإد تعتبر عوان التي البنود و المستهلكين و قتصاديين علام المستهلكين بكل الوسائل إ قتصادي ى ما يلي : " يتعين على العون الإتعسفية عل لبيع الس الملائمة بالشروط ت و منحهم مدة كافية و تأدية الخدما لع أالعامة و الخاصة 2" .برامهإلفض العقد و بإعلام المستهلك عن سعر 06 – 95ويقع على عاتق البائع بناء على الامر المنتجات والخدمات ويبين ذلك في المادة الرابعة منه التي تنص على: " تحدد بصفة حرة اعتما والخدمات السلع الإأسعار وهذا " المنافسة قواعد على يهدف دا وضع إلتزام لى و الخدمة أقتناء المنتوج المبلغ المدفوع لإ المستهلك في مأمن يجنبه كل مفاجأة فيما يخص المقترحة ". من ن الاعلام بالأسعار يتم أكن المستهلك من القيمة المضافة و ن يمأكذلك يجب والعلامات البيانات وضع أخأخلال ملائمة طريقة كل المستهلك و تعريف بشأن رى لى إالمستعملة لا تؤدي ن تكون سهلة القراءة والطريقة أن هذه الأسعار يجب أ بالسعر و لبس في ذهن المستهلك. كتروني )المهني(: الإ تحديد هوية المتدخل -3 تأكد أهميته في عقود ستهلاك ولتزاما أساسيا في عقود الإ إ لتزام بالإعلام يعد الإ لكترونية التي يتم التعاقد فيها عن بعد دون الحضور المادي للمتعاقدين ، فيكون التجارة الإ لكتروني شخصية المهني الذي هو المتدخل الإالمستهلك في هذه الحالة جاهلا لصفة و هذا النوع من العقود و استنادا برامإيسي للتراجع و تخوف المستهلك من ، فيعد السبب الرئ علام المستهلك إ ين المتعاقدين يتوجب على المهني لى مبدأ حسن النية و الثقة المشروعة بإ لتزام الثقة في التعاقد ه و مركزه القانوني فيوفر هذا الإبكافة المعلومات التي تحدد شخصيت 230بن الصغير مراد الحماية القانونية لحق المستهلك في الاعلام في عقود التجارة الالكترونية مرجع سابق ص 13 يحدد العناصر الاساسية للعقود المرمة بين الاعوان 2006يناير 10مؤرخ في 306_ 06المرسوم التنفيذي رقم 2 معدل ومتمم 2006سبتمبر 11الصادر في 56الاقتصاديين و المستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية ج.ر عدد الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 33 أ ، كما نص 1/ 4المادة بهذا البيان في 1997لسنة 7هتم التوجيه الأوروبي رقم إ ، لقد 18-121لتزام في المادة من هذا الإ 1993لسنة 949نسي رقم ستهلاك الفر قانون الإ لسنة 575ن القانون رقم أ ، كما 2001لسنة 741بعد التعديل بموجب المرسوم رقم ا 2004 و الحادي في سنة الصادر يونيه شهر من في أبش 2004لعشرين الثقة ن المعاملات و ن كل من يتعامل في أ على 19مي الفرنسي نص في المادة قتصاد الرقالإ بالمعلومات المتعلقة ليه التعبيرإن يقوم بتزويد من يوجه أ لكترونية عليه العقود و التجارة الإ ما أكر عنوان الشركة و جنسيتها ن يذ أعتباريا إ ذا كان شخصا إسمه و لقبه و إبهويته و ن أ ، فقد نص على ضرورة 2006لسنة 67بالنسبة لقانون حماية المستهلك المصري رقم المراسلات جميع على التاجر الورقية يضع المحررات و المستندات الإأ و لكترونية و البيانات و المعلومات التي من شأنها تحديد شخصيته و بيانات قيده في السجل التجاري .و علاماته التجارية الخاص 2000لسنة 83لكترونية رقم يخص قانون المبادلات والتجارة الإما فيما أ برام إستهلك بطريقة مفهومة وواضحة قبل ن يعلم الم أتونس نص على إلزام المورد بدولة ب 1. العقد بالمعلومات الشخصية للمورد ف الجزائري المشرع يخص المادة إفيما في ذلك على نص المرسوم 54نه من ن يضع تحت تصرف المستهلك، أان: " يجب على مقدم الخدمة 378 – 13التنفيذي رقم تية: صفة واضحة ودون لبس المعلومات الأب "، أسم الإ .... الخدمات بمقدم الخاصة والمعلومات والعنوان الشركة، عنوان و نه: " يجب على مقدم أمن المرسوم السالف الذكر على 55حيث أكد على ذلك في المادة تية: ة حسب طبيعة الخدمة المعلومات الأن يعلم المستهلك بكل الوسائل الملائمأ الخدمة مر بشخص معنوي و إذا تعلق الأأخدمة ومعلوماته الخاصة وعنوانه، اسم مقدم ال 2خر ... " آعن الخدمة إذا كان مقدم الخدمة عنوان الشركة وعنوان المؤسسة المسؤولة يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة باعلام المستهلك 09/11/2013مؤرخ في 378_13المرسوم التنفيذي رقم 1 2013_11_18الصادر في 58ج,ر,ج ج عدد يحدد العناصر الاساسية للعقود المبرمة بين الاعوان 2006سبتمبر 10مؤرخ في 306_06المرسوم التنفيذي 2 معدل ومتمم 2006سبتمبر 11الصادر في 56الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية ج.ر.ج.ج عدد الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 34 حدود المسؤولية العقدية: 4- المهن بيلتزم المستهلك بإعلام التعاقد قبل المسأي بشأن معينة قيود له ؤولية ن بشأن هذا العقد، ولم ينص ي شروط خاصةأعلامه أيضا بإ الناشئة عن العقد كما يجب ولم يرد ذكر لهذا البيان 3 – 113ستهلاك الفرنسي وفقا للمادة زام سوى قانون الإ لتهذا الإ التشريعات الوضعية العربية كا التوجيه الأوروبي او رقم في لسنة 67لتشريع المصري . 20001لسنة 83لكترونية التونسي رقم و قانون المبادلات والتجارة الإأ 2006 علام المستهلك باللغة الوطنية: إ 5- تستخدم لكترونية بالطابع العلمي وغالبا ما لمعاملات التجارية عبر الشبكة الإتتم ا ، لهذا المستهلك مضمون العقد ستيعابإلى عدم إمر الذي يؤدي فيها اللغة الإنجليزية الأ لتزام بالإعلام باللغة مستهلك باللغة الوطنية ويعتبر الإعلام ال إ السبب يستوجب على التاجر لفهم في ذلك ويساعده باعتباره الطرف الضعيف حماية المستهلك الوطنية من وسائل .2مضمون العقد 03/ 09من القانون رقم 18قد نص عليها المشرع الجزائري في نص المادة ستخدام ن تحرر بيانات الوسم وطريقة الإأ ماية المستهلك وقمع الغش: " يجب المتعلق بح ستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومات أخرى منصوص عليها في التنظيم ودليل الإ يمكن استعمال لغة او عدة العربية أساسا وعلى سبيل الإضافة باللغة المفعول الساري 3لغات أحرى سهلة الفهم من المستهلكين وبطريقة مرتبة ومقروءة ومتعذر محوها ". حق المستهلك في العدول عن العقد: – 6 الممن الرخصة تلك الإ هو التجارة مجال في للمستهلك أكثر وحة وتعد لكترونية الطرفين ن التواصل المباشر بين إلك في التعاقد الالكتروني خاصة و الوسائل حماية للمسته منعدم تقريبا وتعد هذه الرخصة تجسيدا لمبدأ راسخ من قبل وهو مبدأ سلطان الإرادة. 135الدكتور السيد عبد الهادي محمد العيسوي مرجع سابق ص 1 مزياني عائشة تحت اشراف الدكتورة لحضيري وريدة الالتزام بالتبصير في العقود الالكترونية . - ق نور الهدى و عز 2 53ص 05/10/2020مذكرة لاستكمال نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون خاص تاريخ المناقشة المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش معدل ومتمم 03_09قانون رقم 3 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 35 الإأ - قانون المادةوجب في الفرنسي المهني 18 – 121 ستهلاك على منه له الحق في العدول عن العقد الذي يتم عن بعد خلال سبعة أنعلام المستهلك بإ ضرورة ذا الحق وينسحب ن يستفيد من هأخر من الفقه آاملة، وللمستهلك وفقا لرأي جانب أيام ك ن يكون ملزما بتبرير موقفه فقد يكون السبب عدم المطابقة والتفاوت أخلال المهلة دون 1. بين الصور التي أرسلت عبر الشاشة وواقعها وحتى لمجرد شك المستهلك ستهلاك العادي للأفراد الخاصة بتوريد السلع الخاصة بالإ يستثنى من هذه العقود .و محل عمله كالمأكولات والمشروباتأي يتم توريدها في منزل المستهلك والت علام واضحا ومرئيا: يجب ان يكون الإ – 7 به وي المزود أقصد على يجب يستعمل أنه و أن نقله لفاظ عند سهلة عبارات ن يستعمل ألشك والغموض عن ذهنه، فلا ينبغي لى المستهلك حتى يزيل اإالمعلومات التي فنية معقدة الفهم على غير المختصين الفاظ فالطبيب لا أ تستصعب يفهموها، ن .المريض شخص عادي ن يستعمل مصطلحات طبية معقدة إذا كان أينبغي يجب الإأكما يكون ظاهرا ن و علام قراءته المستهلك على يسهل دراكه إبحيث علام غير واضح إذا تمت كتابته في عدد كبير من الصفحات وكانت وبالتالي يعتبر الإ نتباه مما يؤثر على إرادة في وسط السطور بطريقة لا تلفت الإالمعلومات الجوهرية مكتوبة برام العقد وكذلك لا يتحقق الوضوح إذا كتبت البيانات بحجم خط إوقراره بشأن المستهلك .صغير تصعب قراءته علام صادقا ودقيقا: ن يكون الإأ يجب – 8 ن يكون دقيقا في نقل البيانات والمعلومات بمصداقية أ لتزام يجب على المدين بالإ خذ القرار المناسب لمصلحته في العقد ولا ينبغي تزويد أ ودقة عالية حتى يتمكن الدائن من منتج وبجودته ن لا يكون الوصف مبالغا بالإشادة بال ألمستهلك بمعلومات مزيفة كما يجب ا ما يعتمد المستهلك نترنت، حيث غالبا لكتروني من خلال شبكة الإخاصة في التعاقد الإ لمواصفات للواقع لكتروني على الصور المعروضة في الموقع محاولا تقريب افي التعاقد الإ .ن تعبر هذه الصورة عن حقيقة المنتج المعروضألذا يجب 137دكتور السيد عبد الهادي محمد العيسوي ، الاعقود الالكترونية للمستهلك مرجع سابق ص 1 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 36 لتزام بالإعلام قبل التعاقد ثالثا: الهدف من تقرير الإ تحقيق المساواة في العلم بين المتعاقدين: – 1 لى البيانات و المعلومات إبرام العقد إقدامه على ألكتروني عند يفتقر المستهلك الإ عن ا أالدقيقة ملائمته وصاف مدى و الطلب محل كفايته إ لمنتوج مدى و رغباته لى لكتروني من خلال لتزام على عاتق المورد الإإ اجته ، لذلك كان لا بد من القاء لإشباع ح ادته بكل ما هو ضروري ، باعتبار ر إبالمعلومات و البيانات و تنوير علام هذا الأخيرإ لى الوقوع في الكثير من الإشكالات و إبها العقد تؤدي لكترونية التي يبرم ن الوسائل الإ أ ب عن التعاقد تعتبر ضعفا لدى المستهلك حال الدعاية التي ضغوطات من بداية عد ، الإالإ على تحرضه التي الخدمات لكترونية و السلع من الهائل الكم على للتعاقد قبال 1.ختيار الأنسب لمحدودية خبرته الفنيةالجديدة التي تفقده تركيزه في الإ إعادة التوازن المعرفي للمستهلك: – 2 بعدم أ من المعروف تتميز بين المستهلك و المهني المبرمة التعاقدية ن العلاقة التوازن العقدي نتيجة لقوة المركز الذي يملكه المهني في مواجهة المستهلك بفضل وضعيته و أو مورد الخدمة الذي يعرض بضائعه أبرة و العلم اللازمين ، فالبائع الاقتصادية و الخ لعقد و معرفته بكل خدماته عبر الشبكة يتميز بعلمه و معرفته لكافة ظروف و تفاصيل ا المبيع الضعيف في أخصائص يمثل الطرف عكس المستهلك الذي على و الخدمة ، لى هذه المعلومات التي من شأنها تغيير تفكيره في إو الأقل علما و خبرة فهو يفتقر العقد التي تحصل حالة من عدم التوازن و فبتالي تحدث فرقا شاسعا بين الطرفين التعاقد و حد الضمانات ألتزام بالإعلام قبل التعاقد يعد العلاقة العقدية و هذا ما جعل الإخلال في الإ الأساسية المثلى في حماية المستهلك و الكفيلة بإيجاد رضا سليم و إرادة واعية مدركة من نها إعادة تحقيق التوازن في العلم بين طرفي العقد تحقيقا للعدالة العقدية الواجب تحقيقها أش 2. خلال مرحلة التعاقد قبل التعاقد المركز الجامعي عبد الله مرسلي تيبازة تاريخ النشر د . بنت الخوخ مريم الالتزام بالاعلام 1 71ص 11/07/2022 سامي بن حملة اعادة التوازن العقدي بين المستهلك والمتدخل في عقود الاستهلاك ، مجلة الباحث للدراسات 2 89ص 2015الاكاديمية العدد الخامس مارس الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 37 لتزام بالإعلام بعد التعاقدي " اللاحق عن التعاقد "الفرع الثاني: الإ الإ التعايتضمن بعد بالإعلام الإلتزام طريقة حول المستهلك بإعلام ستعمال قد ثناء حفضه ألتي تكمن فيه والتي قد تعرض لها الصحيح للمنتوج وتحذيره من المخاطر ا المطابق للمواصفات المتفق لتزامه بتسليم الشيء إلى جانب إستعماله إثناء أو أللمنتوج ثناء التعاقد و هذا ما سنتناوله في هذا الفرع: أعليها لتزام بالإعلام بعد التعاقد: أولا: تعريف الإ لتزام يحتوي على تأكيد المعلومات الأولية و معلومات جديدة حول كيفية تنفيذ إهو مواصفات السلعة التسليم و قانون الإ العقد و كيفية يذهب السياق ك ستهلا ، وفي هذا م العقد براإن يؤكد للمستهلك بعد أن المهني عليه أ لى إ 1/ 1 – 121الفرنسي في المادة التي المعلومات من بها أبعضا المستهلك إ دلى بهوية تتعلق المعلومات هذه ... ليه ومصاريف التسليم و طريقة الدفع و طريقة تنفيذ العقد و وجود حق المستهلك في العدول ة و الخدمة و شروط تحديد المسؤولية العقديألعقد و الخصائص الأساسية للسلعة عن ا ا كان ذ إلوما بإعادة تأكيد المعلومات ن من المهني لا يكو أللمهني ، و مما سبق بيانه يرى .برام العقدإن قام بالإدلاء بها قبل إسبق و رقم الأوروبي التوجيه ذهب في 1997لسنة 7وقد المستهلك بحماية الخاص المبرمة عن الماد العقود " يجب أالخامسة منه على ةبعد حيث نصت ن يحصل أنه: تأ على تمت المستهلك التي الأولية المعلومات بالإضافة أكيد العقد بعإثناء ض لى قصى عند تسليم البضاعة " أالمعلومات خلال وقت مناسب بحد المورد كهوية التوجيه هذا من الرابعة المادة في وردت قد المعلومات وهذه جميع ذلك في بما الخدمة او السلعة وسعر الخدمات او للسلع الرئيسية والخصائص 1 . الضرائب وتكاليف التسليم وترتيبات الدفع والتسليم او الأداء للأ بالنسبة فنا المجال هذا في العربية والتجارة إتشريعات المبادلات قانون ن نه: " يتعين على أمنه على 29قد نصت المادة 2000 لسنة 83لكترونية التونسي رقم الإ يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة باعلام المستهلك مرجع 09/11/2013مؤرخ في 378_13المرسوم التنفيذي رقم 1 سابق الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 38 للمستهلك أالبائع يوفر الطلب -ن الت –عند أيام العشرة العقد وثيقة خلال الية لإبرام المإ وأكتابية كافة تتضمن " لكترونية البيع. بعملية المتعلقة التشريع أعطيات عن ما علام اللاحق ولكن نص بطريقة غير مباشرة نه لم ينص مباشرة على الإ أالمصري؛ فالواقع على ذلك في ضوء فاتورة تقديم للمستهلك، وذلك في المادة الخامسة من القانون المصري .1 2006لسنة 67الخاص بحماية المستهلك رقم الجزائري فالإأ لتزام بالإعلام بعد التعاقد ضم شقين أولهما الادلاء ما في القانون من المرسوم التنفيذي 35بالمعلومات المتعلقة باستعمال الشيء ، الذي نصت عليه المادة ستعمال جيد على إ جل ضمان أن تحتوي البطاقة من أب على انه : " يج 378 – 13رقم وهذا لتمكين 2ستعمال بما في ذلك التعليمات لإعادة تشكيل بعض المنتوجات " طريقة الإ خطارها ، و فيما يخص أائدة المرجوة من سلعته و يتفادى المستهلك من الحصول على الف نه يجب على أ ء المبيع بعد عملية البيع ، حيث الشق الثاني هو واجب التحذير من الشي ستعمال المبيع او حيازته إ ن تنجم عن أتي يمكن ن يحذر المستهلك من المخاطر الأالبائع ن يكون هذا التحذير أت اللازمة لتفادي المخاطر و يجب حتياطا ن يقوم بتبيين جميع الإأو . كاملا و واضحا و لصيقا بالمنتوجات ثانيا: مضمون الالتزام بالإعلام بعد التعاقد الالتز هذا الإ يتضمن طريقة حول المستهلك بإعلام للمنتوج ام الصحيح ستعمال ثناء أو أثناء حفضه للمنتوج أتي تكمن فيه والتي قد يتعرض لها وتحذيره من المخاطر ال ثناء التعاقد أالمطابق للمواصفات المتفق عليها لى جانب التزامه بتسليم الشيء إستعماله إ ستعمال المنتوج: إعلام حول طريقة الإ – 1 و الخدمة محل التعاقد أ هلك بخصائص المنتوج علام المستإ يتعين على التاجر بعد نتفاع بغض المنتوج، ليتمكن هذا الأخير بالإ ستعمال ذلكإن يقوم بتوضيح له عن طريقة أ سارة قيسوس مونية شريف تحت اشراف الدكتورة ريمة بريش الالبتزام بالاعلام في العقود الالكترونية مذكرة لنيل 1 28ص 2022_2021شهادة ماستر تخصص قانون اعمال السنة الجامعية زايدي سميرة الالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني مذكرة تكميلية لنيل شهادة ماستر تخصص قانون اعمال كلية 2 66ص 2016الحقوق والعلوم السياسية جامعة العربي بن مهيدي ام البوافي الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 39 المنتوج بالصحة النظر عن طبيعة المنتجات أسواء كانت ذات صلة وثيقة و كان من و الكيميائية. أالغذائية المنتجات ذات الصلة الوثيقة بالصحة: –أ نها ستغناء عات الأكثر استعمالا و لا يمكن الإ تعد المواد الصيدلانية من المنتوج الأ في المنتوجات هذه تتمثل فيكون و للأدوية بالنسبة ، الصيدلانية الأدوات و دوية ستخدام إبصير المستهلك المريض حول طريقة المتدخل المتمثل في الصيدلاني ملزم بت الم تقديم بصلاحية يتمتع الذي الوحيد المختص هو فالصيدلاني و المنتوج علومات نه يمكن أذا رأى إن يرفض تقديم الدواء أ ستعمال ، كما يمكن له التوجيهات حول طريقة الإ صيل للمستهلك ن يحدث ضررا على صحة المستهلك ، لذا يكون ملزما بإعلام ادق التفا أ ن الخطأ في تناول الجرعات قد يدلي بحياة المستهلك للخطر ستعمال لأ المتعلقة بطريقة الإ خر سواء كان دث للطرف الآ حلحالة الصيدلاني مسؤول عن كل ما يكون في هذه او .الدواء المتناول بوصفة او بدون وصفة طبية الصيدأ بالنسبة للأدوات الإما يقع على عاتق الصيدلاني بتقديم عون لانية لتزام . ستعمالمستهلك وذلك بالتوجيه على حسن الإلل المنتوجات الغذائية والمنتوجات الكيميائية: –ب اذ 378 – 13من المرسوم 35نص المشرع الجزائري في المادة السابق ذكرها بب حساسية فيلحق يجب تفحص ما تحتويه هذه المواد من مركبات فالبعض منها قد يس الكيميائية فعلى المعني تبصير المستهلك أ الضرر المستهلك ستعمال إبطريقة ما المواد .المنتوج حتى لا يلحق الضرر به ثالثا: واجب التحذير على الشيء المبيع بعد عملية البيع: ستعمال إ ن تنجم على أ المستهلك من المخاطر التي يمكن ن يحذرأ على البائع ن يكون أات اللازمة لتفادي المخاطر ويجب حتياطن يبين جميع الإأو حيازته و أ المبيع بالمنتوجات وهذا ما أكدته لصيقا التحذير واضحا وكاملا على 48المادة هذا " يجب المعلومات إ المتدخلين بكل المستهلك والأعلام الصحة على بالإخطار من المتعلقة .خطار سوء الاستعمال الخاص بالمنتوجإ جل تفادي أالمرتبطة باستعمال المنتوج" من : ثناء التسليمأة لتزام باحترام مواصفات المطابقرابعا: الإ الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 40 لكترونية قع على عاتق التاجر في العقود الإلتزامات التي تهم الإأ التسليم هو من نتفاع تهلك بصورة تمكنه من حيازتها والإو الخدمة تحت تصرف المسأفيتم وضع المنتوج ن يكون مطابقا للمواصفات أة فيكون بعد تسليم المنتوج فيجب بالمطابقما فيما يتعلق أ بها، 1 .عتبر التاجر أخل بالتزامهإ لا إبرام العقد و إثناء أالمتفق عليها ن يبلي كل أعلى ما يلي: " يجب 09 – 03انون من الق 1 – 11نصت المادة للإ معروض ومنشئه ستهلاك منتوج طبيعته حيث من للمستهلك المشروعة الرغبات ، اللازمة مقاوماته ونسبة وتركيبته الأساسية ومميزاته وقابليته وصنعه وكمياته وهويته ستعماله " إ زمة عن خطار اللاستعمال والأ للإ المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش معدل و متمم 03_09قانون رقم 1 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لللتزام باإعلام في العقد الإلكتروني 41 : الأول الفصل ملخص المستهلك حماية جلأ من التشريع قرهاأ التي لتزاماتالإ همأ من علامبالإ لتزامالإ المشرع ماأ تعريفه في الفقه ختلفإ ولقد لكترونيالإ العقد في المعرفي التوازن وتحقيق المتعلق 03_09 القانون في عليه نص و نضمه نهأ لاإ مباشر بشكل يعرفه لم الجزائري المنتج يخص ما بكل المستهلك علام بإ المتدخل لزم أ حيث الغش وقمع المستهلك بحماية الوقت في ومعلومات بيانات من العقد يخص ما بكل علامهوإ العقد موضوع الخدمة وأ التشريع سعى وقد معروفين غير المتعاقدين فيه يكون عقد باعتباره فيها تقديمه المطلوب وتنوير المستهلك حماية جلأ من تنفيذه وكيفية وتنضيمه علامبالإ لتزامالإ شروط تبيان الى رقم التنفيذي المرسوم و الذكر السابق القانون في وذلك الصائبة القرارات تخاذإ في رادتهإ . المستهلك علامبإ المتعلقة الكيفيات و الشروط يحدد الذي 378_13 احكام الالتزام بالاعلام الثاني:الفصل في العقود الالكترونية الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 43 العقود الثاني: الفصل في بالإعلام الإلتزام أحكام لكترونيةالإ ن المشرع حدد أالعقد المراد التعاقد فيه فنجد بالإعلام متعلق بأطراف لتزامن الإإ ليات لتطبيق هذا الأخير كي لا يقع المستهلك في الخداع آالأطراف بدقة ووضع أيضا هذه جل تحقيق التوازن العقدي المنشود في أ المبحث الأول ، ومن والغش وهذا ما سنراه في ين تكون هوية المتعاقدان مجهولة والسلع أفتراضية إلكتروني الذي يبرم في بيئة العقد الإ والخدمات غير قابلة للمعاينة المادية من قبل المستهلك فرض المشرع قواعد قانونية تجرم نها المساس بصحة وسلامة المستهلك وأيضا تحميه من الناجية أكل الأفعال التي من ش بوضع وتوقيع آ المادية عامة بصفة الموردين من الصادرة الأفعال تراقب ردعية ليات العقاب على كل المخالفين للقوانين المقررة ، ولكن بسبب ظهور أساليب الغش والخداع تقمع الجرائم إاضطر المشرع ردعية بعقوبات جزائية الذكر العقوبات السابقة لى تزويد بحث الثاني من هذا الفصل. ليه في المإعة على المستهلك وهذا ما سنتطرق الواق الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 44 في العقد بالأعلام: مجال تطبيق الالتزام الأولالمبحث الإلكتروني و وجودألكتروني الإعلام دون وجود أطراف العقد الإ ب لتزام الالا يمكن تخيل وجود بالإعلام في لتزامي هذا المبحث النطاق الشخصي للإ موضوع الخدمة ولهذا سنتناول ف لتعاقد )المطلب الأول(، كما الإلكتروني والنطاق الموضوعي المتمثل في موضوع ا العقد لتزام بالإعلام والتي يات التي بواسطتها يمكن تنفيذ الإلالمشرع الجزائري قد حدد الآ نأ نجد ليها في المطلب الثاني من هذا المبحث. إالتطرق سيتم علام لتزام بالإالنطاق الشخصي لل الفرع الأول: الإإ نطاق تحديد بالإ ن الألتزام حيث من له علام بين هميةأ شخاص كبيرة همية لكتروني وتكمن هذه الأعادة التوازن بينهم في العقد الإإ لى إحيث يهدف ،المتعاقدين .في معرفة المدين به ول معرفة المدين و هو لى فرعين فنتناول في الفرع الأإحيث قسم هذا المطلب .ما في الفرع الثاني الدائن و هو المستهلك أ المتدخل : المدين )المتدخل( ولاأ المدين هو الطرف الأ بالمستهلك الذي لا يعتبر مقارنة العقدية قوى في العلاقة معرف تنقصه المعرفة أة مثله يكتسب ما غالبا لذلك فهو بالمعلوماتي بالعقد المتصلة قانونية خاصة و بحاجة القدر ته و ن المهني لخبر أما يعرف لحماية يتحمل احترافه فهو 1. كبر من المسؤولية التي يتحملها المستهلكالأ : مفهوم المتدخل ثانيا و ما يعرف بالمهني كما يطلق عليه عدة أدخل لقد تعدد الفقه حول تعريف المت . مصطلحات من بينها المورد, المحترف احمد اسماعيل ابراهيم الراوي الالتزام بالاعلام الالكتروني قبل التعاقد في العقود الالكترونية دار الجامعة الجديدة 1 128ص 2018للنشر الاسكندرية مصر الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 45 القدم ألى مصطلح المهني نجد إوعندما نرجع همية أ نطلاقا من إنه متواجد منذ تسام العلاقات التعاقدية بين المهنيين و المستهلكين إدى الى أو هو ما ،المهنة في المجتمع 1. بنوع من المساواة و العدل موحدا في جميع القوانين المتعلقةو بالنسبة للتشريع الجزائري فإن المهني لم يكن من 02لفاظ فمرة يطلق عليه إسم المحترف كما في المادة لذلك تعددت الأ ،ستهلاكبالإ 2. المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات 266- 90المرسوم التنفيذي تشمل ت واسعة فكرة المهني فكرة النأعد من طائفة لعالم كبر ينتمون الذين اس و تقديم أو التوزيع أنتاج ر مهنة على كل نشاط منظم هدفه الإويدل تعبي ،عمالالشغل والأ 3. خدمات ستهلك الذي يعرفه بعض يميز المتدخل هو وجوده في مركز القوة مقارنة بالم ن ماإ الفقه ب و التفوق وهي المقدرة أ فضلية ك الشخص الذي يتمتع بعناصر من الأنه ذلأمن قتصادية مه من منتجات وخدمات والمقدرة الإبحيث يكون على دراية تامة مما يقد ،التقنية 4 .والقانونية بالتفوق على المستهلك و معنوي أن المهني هو كل شخص طبيعي أخر من الفقه عرفه بأتجاه إكما نجد المهني هو نأ فيتبين لنا ،وعدة دولألكتروني مع المستهلكين في دولة يظهر في العقد الإ 5. ما الشخص المعنوي فيكون كالشركاتأ سم التاجر إشخص طبيعي يطلق عليه اكرم محمد حسن التميمي التنظيم القانوني للمهني دراسة مقارنة في نطاق الاعمال التجارية منشورات الحلبي الحقوقية 1 20_ 19ص 2010بيروت لبنان جريدة رسمية عدد 15/ 1990/09المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات مؤرخ في 266_90مرسوم تنفيذي رقم 2 1246ص 19/ 1990/09مؤرخة في 40 22بوشارب ايمان حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك ،مرجع سابق ص 3 شعبان حنين نوال التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك و قمع الغش مذكرة لنيل 4 شهادة الماجستير في العلوم القانونية فرع المسؤولية المهنية كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي 14ص 2012وزو بهلولي فاتح النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في ظل التشريع الجزائري أطروحة دكتوراه تخصص قانون كلية 5 264ص 2017الحقوق و العلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 46 قانون التجاري حتراف في الخرى كمعيار الإ أن المشرع وضع معايير أيضا أونلاحظ ن أو يرى الفقه ب ،ي و العمل التجاري حتراف للتمييز بين العمل المدنقد يعتمد معيار الإ يق غرض معين اذ يقصد به توجيه النشاط بصفة معتادة للقيام بعمل معين لتحق حترافالإ مهنيا ما إيعد الشخص بإذا القيام معينة أحترف بصفة مستمرة و متكررة بحيث عمال 1. عتبارها مهنته الرئيسية التي يسترزق منهاإ يمكن المتدخل و و معنوي أ نه كل شخص طبيعي أو ما يعرف بالمهني بأيعرف فهو الشخص الذي يعمل من ،و عام و الذي يظهر في العقد كمهني محترفأخاص و صناعي و يمتلك مكانا أ و زراعي أمهني سواء كان هذا النشاط تجاري حاجات نشاطه ال 2. عادة بيعهاإ و يشتري بضائع بقصد اارسة نشاطه و محلا تجاريا قصد ممأ معيار الربح هوم التاجر جل تحديد مفأون التجاري و ذلك من الربح في القانيعتمد كثيرا معيار ن المهني يمارس نشاطه رغبة في الحصول على الربح بينما نجد لأ ،و علاقته بالمستهلك له دور ثانويا في قانون حماية المستهلك لوجود حالات لا يكون الهدف منها الربح كما مر الذي جعل جاني الأ و خدمات بشكل م ألنسبة للتعاونيات التي تقدم سلع هو الحال با تحديد مفهوم المهني في ،خذ بهذا المعيارأ ستهلاك في فرنسا لا تلجنة تنقيح قانون الإ ن الطرق الذي يستخدمها هذا تعتبر كل من يزاول نشاطا مهنيا لأصبحت أ )المتدخل( ف 3. جنبيةعن تلك التي تستخدمها الشركات الأخير لا تختلف لأا في القانون الجزائري مصطلإ يوحد لم الجزائري المشرع فقد ن القوانين جميع في المتدخل ستعمل إح .سم المهني و مرة يستعمل مصطلح المحترفإلفاظ متعددة فمرة يطلق عليه أ من المرسوم التنفيذي رقم 02لقد عرف المشرع الجزائري المتدخل في نص المادة و ألمحترف هو منتج نه ا أان المنتوجات و الخدمات )ملغى( بالمتعلق بضم 90-266 عدنان احمد ولي مشار إليه في أكرم محمد حسين التحسيمي التنظيم القانوني المهني دراسة مقارنة في نطاق 1 37ص 2010 01الأعمال التجارية منشورات الحلبي الحقوقية لبنان ط 29ص 2008خالد ممدوح ابراهيم أمن المستهلك الالكتروني دار الجامعة الجديدة مصر 2 '4 جرعوت ياقوت عقد البيع و حماية المستهلك مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع العقود و المسؤولية كلية الحقوق بن عكنون 3 جامعة الجزائر 2002ص 29 الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 47 موزع و على العموم كل متدخل ضمن و أو مستورد أ و تاجر أو وسيط حرفي أصانع 1. ستهلاكعملية عرض المنتوج او الخدمة للإ طار مهمنته فيإ بحماية المستهلك و المتعلق 09- 03من القانون 03يضا في المادة أو عرفه الغش طبيعي أب ،قمع شخص كل هو المتدخل معنوي أن عرض و عملية في يتدخل . ستهلاكالمنتوجات للإ قتصاديا إالذي سمي فيه المتدخل عونا 02-04من القانون 03و عرفته المادة فته القانونية يمارس و مقدم خدمات ايا كانت صأ و حرفي أو تاجر أ نه كل منتج أعلى .جلها أ سس من أو بقصد تحقيق الغاية التي تأطار المهني العادي نشاطه في الإ -18قانون من ال 04-06لكترونية نجد المادة لى مجال العقود الإإوعند الرجوع الإ 05 بالتجارة الإ ،لكترونيةالمتعلق المورد الجزائري المشرع بفعرف كل ألكتروني نه بتسويق أشخص طبيعي يقوم تو إو أو معنوي فير السلع او الخدمات عن طريق قتراح .لكترونيةتصالات الإ الإ مفهوم المتدخل من محترف طلق عدة تسميات حولأالمشرع الجزائري ن أو نجد لى ثلاث طوائف إالتي تنقسم نلى سلسلة المتدخليإضافة إ قتصاي إلى عون إو مهني . الموزع و مقدم الخدمات ،المنتج :باعتبارهم مهنيين و هم المنتج عرف عملية غفله لكنه أ هميته أ ائري لم يعطي تعريفا للمنتج رغم ن المشرع الجز إ بانها العمليات التي تتمثل في تربية 03- 09من القانون 02- 03نتاج بنص المادة الإ المواشي و جمع المحصول والجني و الصيد البحري و المعالجة و التصنيع و التحويل و أما ول و هذا قبل تسويقه الأ ،رحلة تصنيعهثناء مأوضيب المنتوج بما في ذلك تخزينه ت لكتروني فيقوم المنتج بإعلام المستهلك بطريقة إلكترونية و من يتعامل الإ التعاقد ما يخص الأخيرة أ معهم هذه تعتبر حيث إلكترونية بطريقة الخدمات( مقدموا و )الموزعين يضا 2. ستخداما بحيث توفر للمنتجين عرض منتجاتهم بشكل دائم دون عناءإ الأكثر المادة 02من المرسوم التنفيذي رقم 266/ 90 المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات )ملغى( 1 130المرجع السابق ص 1حمد اسماعيل ابراهيم الراوي ا 2 الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 48 ج فهو كل من يتدخل في ن المشرع تبنى المعنى الواسع للمنتأفمن هذا نستنتج و هو في ذلك يختلف عن المشرع الفرنسي الذي عرف ، نتاجية قبل التسويقالعملية الإ 1. المنتج بصورة دقيقة و محددة نتاجا طبيعيا إي يقوم بعملية الانتاج سواء كان و معنو أ كما هو شخص طبيعي 2. كتربية المواشي و الصيد البحري صناعيا الموزع برقابة الجودة المتعلق 39-90لقد عرف المشرع الجزائري الموزع في مرسوم رقم و أفي تخزين كل المنتوجات بالجملة نه مجموع العمليات التي تتمثلأب ، و القمع و الغش .و التنازل عنها مجاناأها و حيازتها و عرضها قصد البيع نصف الجملة و نقل ف يظهر إوعليه الموزع فيجعل المستهلك مع مباشر بشكل يتعامل لا المنتج ن التوزيع لأ عملية بينهم في المتدخلين المسؤولين نكوسيط من يعتبر المستهلكإه ، تجاه ون مطالبون بحكم حيث يعتبر مهني متخصص في السلع التي تتولى بيعها و هؤلاءالموزع 3. ستعمالها و خطورتها إلسلع التي يتولون توزيعها و طرق خصائص ا لمامتخصصهم بالإ دخال السلع عبر التداول إنه هو الشخص الذي يتولى عملية أيضا بأو يمكن تعريفه 4. جنبيأ و ذات صنع أ منتجات ذات صنع محلي ستهلاك سواء كانت سلعا و و الإ التاجر في 1975بتمبر س 26المؤرخ في 59-75مر رقم من الأ 01جاء في المادة التجاري شخص طبيعأب ، القانون التاجر هو كل معنوي أي ن يباشر عملا تجاريا و و .يتخذه مهنة معتادة له :يعتبر منتجا من يتصرف لغرض مدني من القانون المدني الفرنسي على مايلي 06_1386تنص المادة 1 27بوشارت إيمان حماية المستهلك من الشروط التعسفية في العقود الاستهلاك مرجع سابق ص 2 111/110ص2013من ابو بكر الصديق الالتزام بالاعلام المستهلك عن المنتجات دار الجامعة الجديدة الاسكندرية 3 عبد الرزاق بونوار المهني المستهلك طرفان متناقضان في العلاقة الاستهلاكية دراسة في ضوء القانون الجزائري و 4 الفرنسي مجلة دفاتر السياسية و القانون الصادر عن كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة مجلة 299ص2009جوان 01دورنة العدد الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 49 ألا المتخصص و التاجر غير المتخصص ن المشرع لم يفرق بين التاجرأفنجد ن يخصص نشاطه ول معتبر الأإ ن أس ذلك فدرج على التفرقة بينهما بن الفقه كان عكأ فهو الذي يبيع ما الثانيأ ،بعض السلع التي تخدم غرضا واحدا و أفي بيع سلعة معينة دون مختلفة في أسلعا يتخصص تظهر إن و درجة أ حداها بيان في التفرقة همية 1. المسؤولية خير يكون مسجلا في سجل ن الأ أعتبار إختلاف بين التاجر و الحرفي بو يكون الإ هيلا و يتولى بنفسه مباشرة ألحرف يمارس نشاطا تقليديا يثبت تالصناعات التقليدية و ا ط التقليدي قد يكون شخصا القائم بالنشاو ،دارة نشاطه و تحمل مسؤولياتهإلعمل و تنفيذ ا 2.المقاولةيا كتعاونية الصناعة التقليدية والحرف و و معنو أطبيعيا مقدموا الخدمات و في المهني بمثابة الخدمة مقدم بالإكون بالتزامه و ذلك المعلومات بكافة دلاء غيرها من وميعاد تنفيذها و وذلك بمعرفة خصائصها ،المطلوبة البيانات المتعلقة بالخدمة 3. المعلومات التي تؤثر على رضا المستهلك ت يتخذون مهنة لهم الخدمات هم كل من بغض مقدموا للمستهلك قديم الخدمات يشمل النظر ما الخدمة نوع كالأأ عن الحرة المهن مثلا صحاب ، المحامون وأ طباء 4 .الفنادق و غيرها من ذلك،مين أ شركات الت ،سفاروكالات السياحة و الأ : الدائن ثانيا ين مختلفين في تحديد تجاهإول تعريف المستهلك حيث ظهر منهم لقد تعدد الفقه ح خر فكان عكس تجاه الآتجاه الضيق بينما الإتجه بعض من الفقه نحو الإإمفهومه حيث .تجاه الموسعلى الإإ ذلك فاتجه 71زاهية حورية سي يوسف مرجع سالق ص 1 المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية و 1996يناير 10المؤرخ في 01- 96من الأمر 13/10المواد من 2 1996/01/14الصادر بتاريخ 03الحرف.ج العدد 111/110المرجع السابق ص 1احمد اسماعيل ابراهيم الراوي 3 28بوشارت إيمان حماية المستهلك من الشروط التعسفية في العقود الاستهلاك مرجع سابق ص 4 الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 50 تعريفه : تجاه الضيق الإ لى التضييق في مفهوم المستهلك إتجاه يمثلون الفقه الذي يتجه صحاب هذا الإأن إ شباع حاجاته الشخصية و ذي يقوم بتصرفات قانونية لازمة لإ حيث يكون فيه المستهلك ال 1.و حرفيةأغراض مهنية بعد من ذلك كل من يبرم تصرفات لأو يست، العائلية ن أو المشرع و أهو الزبون غير المحترف للمؤسسة نهأفيمكن تعريف المستهلك ب موال و الذي يستعمل الأ ،للقانون الخاص و الاعتباري أالمستهلك هو الشخص الطبيعي 2 .و العائليةأشباع حاجاته الشخصية و الخدمات لغرض غير مهني لإ أ نه هو شخص يقوم بعمليات أتجاه بتهلك في هذا الإو يذهب الفقه في تعريف المس جل أ صول على المنتوجات و الخدمات من برام التصرفات التي تمكنه من الح إستهلاك الإ 3.شباع رغباته الشخصية و العائليةإ و أغراض مهنته لك وفقا لهذا المفهوم من يعاقد لأ و بالتالي لا يكتسب صفة المسته و ،تجاه هومعيار الغرض من التصرفالذي اعتمده هذا الإو حرفته فالمعيار أمشروعه 4. و المستهلكينأنيف شخص ما بين طائفة المحترفين الذي يسمح بتص لأتجاه فلا ووفقا لهذا الإ يتعاقد من يكتسب المستهلك كل مهنية و الذي أ غراض .غراضه الشخصية و المهنيةأ و يقتني مالا لغرض مزدوج بين أيطلب خدمة : لى حجج و من بينهاإتجاه اب هذا الإصحأويستند 06ص 1986, 1محمد عمران حماية المستهلك اثناء تكوين العقد منشأة المعارف الاسكندرية ط 1 محمد بودالي مدى خضوع المرافق العامة و مركيبها لقانون حماية المستهلك مجاله إدارة مركز التوثيق و البحوث 2 37ص2002 24الإدارية الجزائر عدد حسن عبد الباسط الجميعي حماية المستهلك ) الحماية الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلاك ( دار النهضة 3 247ص 1992العربية مصر مزاري عائشة علاقة قانون حماية المستهلك بقانون المنافسة مذكرة الماجيستير كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة 4 21ص 2013/2012وهران الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 51 ق في المفهوم الواسع من و الذي لا يتحقلى تحقيق الأإ المفهوم الضيق للمستهلك يؤدي ن ذلك يستدعي حمايتها إ تصادف ووجد محترف في وضعية ضعف فذا إو ،للمستهلك ستهلاكي الذي تقتصر على حماية المستهلكين وحدهم بقواعد خاصة لا بقواعد قانون الإ 1. دون غيرهم تجاه الموسع الإ : لى المفهوم الموسع للمستهلكإتجاه نصار هذا الإأذهب نه كل شخص يقوم بعملية الاستهلاك ولو كان يتعاقد من اجلأيعرف المستهلك ب 2.نه يخرج عن نطاق تخصصهأحاجاته المهنية مادام يتعاقد بش ستخدام إ جل أة من ن المستهلك كل من يبرم نصوصا قانونيأيضا بأكما يعرف 3. غراضه المهنيةأ و أالمنتج ب عرفه الفقهاء بعض طبيعي أحيث شخص كل معنويأنه مهني و مع يتعاقد تلزمه هو أجل الحصول على منتج أ لكترونية من إمختص عبر وسيلة و خدمة معينة 4. وذويه خارج تخصصه كتروني يحظى بنفس حقوق المستهلك العادي و يتمتع بنفس ل الإن المستهلك أفنجد عتبار خصوصية التعاقد برغم من ذلك يؤخذ بعين الإ ،المشرعالحماية القانونية التي يقرها 5.لكترونيةإت التي تبرم عن بعد و عبر شبكة لكتروني و كونه من المعاملا الإ 40محمد بودالي مدى خضوع المرافق العامة و مركيبها لقانون حماية المستهلك مرجع سابق ص 1 بوشارب إيمان حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك مذكرة ماجيستير تخصص قانون العقود 2 22ص 2011/2012المدنية كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة العربي بن مهيدي ام البواق 22ص 2008خالد ممدوح ابراهيم أمن المستهلك الالكتروني دار الجامعة الجديدة مصر 3 احمد اسماعيل ابراهيم الراوي الالتزام بالاعلام الالكتروني قبل التعاقد في العقود الالكترونية دار الجامعة الجديدة لنشر 4 125ص 2018الاسكندرية مصر 90د خالد ابراهيم ممدوح مرجع سايق،ص 5 الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 52 ذي يتلقى السلع و المعنوي الأنه ذلك الشخص الطبيعي أيضا الفقه بأكما عرفه و بدون مقابل أ و حكميا سواء بمقابل أو يتسلمها ماديا ، اض التجاريةغر والخدمات لغير الأ 1. لكترونيةتصال الإعبر شبكات الإ :وعرف المستهلك في التشريعات و ،نه كل شخص طبيعي يتصرف خارج نشاطاته المهنيةألقد عرف المستهلك ب و كان يعتبر كل شخص خارج عن هذه القاعدة معفي من الحماية المقررة للمستهلك و ل 2. طار مهنته شخصا معنوياإالشخص الذي تصرف خارج من المرسوم 02ن المشرع قدم تعريف للمستهلك و ذلك من خلال المادة أو نجد : المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش كما يلي 30-90التنفيذي رقم بثمن يقتني شخص كل للإ أالمستهلك معدين خدمه و منتوجا مجانا ستعمال و و 3 ،و حيوان تكفل بهأخر آو حاجة شخص أو النهائي لسد حاجاته الشخصية أالوسيط نه كل أولى منه بالفقرة الأ 03-09من القانون 03نجد ما يقارب هذا التعريف في المادة ستعمال النهائي و خدمة موجهة للإ ألعة س و مجانا أو معنوي يقتني بمقابل أشخص طبيعي 4.و حيوان متكفل بهأخر آبية حاجة شخص و تلأجل تلبية حاجته الشخصية أ من المادة في جاءت على 02- 04القانون من 03و المطبقة للقواعد المحدد و معنوي عن مقدمه للبيع أكل شخص طبيعي "نه أارسات التجارية تعرف بالمستهلك بالمم ".و تستفيد من خدمات عرضت له مجرد من كل طابع مهنيأ لكترونية فقد عرف المشرع الجزائري التجارة الإالمتعلق ب 05-18ما في القانون أ و أ و معنوي يقتني بغرض أكل شخص طبيعي "نه أب 03-06المستهلك من خلال المادة لكتروني لكترونية من المورد الإتصالات الإو خدمة عن طريق الإأبصفة مجانية سلعة ".ستخدام النهائيبغرض الإ 21د خالد ابراهيم ممدوح نفس المرجع، ص 1 المتعلق بحماية المستهلك في التعاقد عن بعد 1997/ 20/05من التوجيه الصادر في 02المادة 2 المتعلق برقابة الجودة قمع 39/90في مرسوم تنفيذي رقم 1989قانون حماية المستهلك صدر في 09فقرة 02المادة 3 الغش مرجع سابق 09/03من القانون 03المادة 4 الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 53 المتعلق بالشروط التعسفية 1993افريل 05بينما نجد في التوجيه الصادر في بأن المستهلك كل " منه 02في العقود المبرمة مع المستهلكين ونصت على ذلك المادة هداف لا تدخل المتعلقة بنصوص التوجيه يتصرف لأ طار العقودإشخص طبيعي وفي 1"طار نشاطاته المهنيةإفي لك في التعاقد عن المتعلق بحماية المسته 1997ماي 20ما التوجيه الصادر في أ كل شخص طبيعي يتصرف خارج نشاطاته المهنية و يعتبر كل شخص خارج "نهأب ،بعد و لو كان الشخص الذي تصرف عن هذه القاعدة معفي من الحماية المقررة للمستهلك 2". طار مهنته شخصا معنوياإخارج من القانون رقم 02فيعرف المستهلك حسب نص المادة سيما في التشريع الفرنأ يطبق "نه أب ،ئتمان لكتروني في مجال عمليات الإالمتعلق بحماية المستهلك الإ 78-22 شخاص الطبيعيين والمعنويين والتي ى كل العمليات التي تمنح عادة للأ القانون الحالي عل 3". لا تكون مخصصة لتموين نشاط مهني نه لم لكتروني لأالإن المشرع الجزائري توسع في تحديده لمفهوم المستهلك أنلاحظ لتلبية حاجياته أيحدد العائلية أغراضه الشخصية و لأأساس الاستخدام نما ذكرت إو ،و ستعمال لذي يتعاقد خارج نشاطه المهني للإستخدام النهائي و هنا يدخل المهني ابغرض الإ 4. النهائي علام لتزام بالإالثاني : النطاق الموضوعي لل الفرع لتزام بالإعلام من حيث الموضوع : نطاق الإ ولاأ لتزام المستهلك إ نتوجات و تعداده و حصرها موضوع علام و معرفة المإ لا يمثل ش نما يمثل تحديد مجال تطبيق قانون حماية المستهلك وقمع الغ إفي العلاقة التعاقدية، و رقم 2المادة من حيث الموضوع بحسب حكام هذا القانون أ ن إ ف 03 -09من القانون المتعلق بشروط التعسفية في العقود المبرمة مع المستهلكين 1993افريل 05من التوجيه الصادر في 02المادة 1 المتعلق بحماية المستهلك في التعاقد عن بعد 1997/ 20/05من التوجيه الصادر في 02المادة 2 المتعلق بحماية المستهلك الالكتروني 22/78من القانون الفرنسي رقم 02المدى 3 35جريفي محمد حماية المستهلك في نطاق العقد ص 4 الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 54 حكام هذا القانون أبقوله: " تطبق 1ستهلاك و خدمة معروضة للإ أتسري على كل سلعة ل وفي و مجانا وعلى كل متدخ أستهلاك بمقابل و خدمة معروضة للإ أعلى كل سلعة ق على المنتوجات التي ستهلاك " فأحكام هذا القانون تطبجميع مراحل عملية العرض للإ سلعا خأتكون للإ و معروضة فما دمات كمحل ستهلاك، والخدمات بالسلع المقصود ستهلاك؟ للإ ستهلاك: السلع كمحل للإ البند الأول: ن التشريع الجزائري أن حماية المستهلك وقمع الغش نجد لى نصوص قانو إ بالرجوع . المجهودات والآراء الفقهية في هذا المجالقد عرف السلعة، وكذلك لا نستغني عن أولا: تعريف السلع: تعريف السلع في الفقه: – 1 ن مصطلح السلع مرادف للقيم والمنتوجات المادية بغض أعتبر جانبا من الفقه إ و التي أ ستعماله، مثل الغذاء إقبل الأموال التي تستهلك بمجرد النظر فيما إذا كانت من دية ستعمال المكرر كالملابس، الأجهزة الكهربائية ... الخ فالسلع هي كل القيم الماتقبل الإ 2. و منقولةأسواء كانت ذات طبيعة عقارية بأول استهلاك فهي: " كل الأموال المنقولة بمختلف أنواعها سواء تلك التي تستهلك الغذائية، بكل أكالمواد والأدوات والأجهزة كالألات الوقت، بمرور تستهلك التي تلك و ك الطبيعية المواد بين فرق ولا الزراعي أنواعها تكون أالمنتوج التي والمواد الحيواني و نتوجات موضوع نشاط صناعي، والمواد الصيدلانية، كما ينطبق معنى المنتوج على كل الم 3" .جنبيةأ و المستوردة من دول أسواء المنتجة في الجزائر ها لمر بمادة أولية تم تحوينها: " كل منقول سواء تعلق الأ أعرفها لآروميه على - م لم يندمج أخر آ ندمج في منقول إمر بمنقول م لم يتم تحويلها وسواء تعلق الأ أاعيا، صن المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش مرجع سابق 03_09قانون رقم 1 دار الفكر الجامعي 1طرح البحور علي الحسن عقود المستهلكين الدولية ما بين قضاء التحكيم و القضاء الدولي ط 2 154ص 2007مصر 4زاهية حورية سي يوسف مرجع سابق ص 3 الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 55 - "Jean CALAIS-AULOY et Frank STEINMEZ " الفقيهان وعرفها نها: أب بالبيع "منقول مادي فيه تجاريا للتعامل تكون أقابل المجال الشراء، وفي هذا و .قتصادية"خر مراحل الدورة الإأ أي في السلع المقصودة تلك المقدمة للمستهلك 1 " ن تقديمه للإنسان لتلبية حاجياتهنها: " كل ما يمكأوتعرف أيضا ب - التعاريف ثمرة أ نرى من هذه العملية الإنتاجية بغض النظر عن ن السلعة هي ستثنى العقار ولا إن الفقه أ دي يقدم للمستهلك، ونستخلص أيضا مصدرها وتعتبر منقول ما . عتباره منتوجاإ ن يمك تعريف السلع في القانون: 2 - ال المشرع يضع حيث لم للسلعة موحدا تعريفا النصوص أجزائري بعض في نه المنتوج على السلعة المادية و في بعض النصوص القانونية الأخرى أضاف الخدة قتصرإ ء مادي كل شي نها : " أب 03 – 09من القانون 17المادة للسلعة المادية فقد عرفت ن أ ن المشرع بين في هذا النص أ، و بهذا نرى 2و مجانا " أقابل للتنازل عنه بمقابل ما المادية تقتصر على الأشياء المعنوية السلعة ن تكون محلا أ يعني استثناء الأموال ختراع و العلامات و الرسوم و النماذج الصناعية ، و لعل العلة في ستهلاك كبراءة الإ للإ لى طبيعة هذه الأمور كونها ذات طابع معنوي غير محسوس مما يجعلها غير إا ترجع هذ تتطلب وجود مادي لتطبيقها ، كما ملائمة لأساليب الرقابة و المطابقة و التفتيش التي و علامة أختراع إ ن يقوم شخص بشراء براءة أ ذ لا يتصور إعمال نها مقترنة بعالم الأأ 3 .و محل تجاري لغرض غير مهنيأتجارية المعنو أن هناك من لا يرى مانعا من أعلى ية باعتبارها ن تكون بعض الأموال 4. ستهلاك منتوج ذهني محلا للإ 1 jean car bonnier droit civil "les biens"presse universitaire de france paris p 54 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش مرجع سابق 03_ 09قانون رقم 2 سابقالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش مرجع 03_09قانون رقم 3 محمد عماد الدين فياض نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك وقمع الغش ، دفاتر السياسة و القانون العدد التاسع 4 70جامعة قاصدي مرباح _ الجزائر ص 2013جوان الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 56 الأكما في المشرع محل أشترط إالذي 03 – 09مر عرفها السلعة تكون ن / 90بدى هذا في المرسوم التنفيذي رقم أن المشرع الجزائري إ ستهلاك شيء منقول، فالإ الذي عرف السلعة على 01فقرة 02المتعلق بمراقبة نوعية وقمع الغش في المادة 39 لى إ، واستنادا 1ن يكون موضوع معاملات تجارية " أ نها " كل شيء منقول مادي يمكن أ .ستهلاك بصفة فوريةف فالمنتوج يكون منقولا موجها للإ هذا التعري ، تغير موقف المشرع من 10-05لكن بتعديل القانون المدني بمقتضى الأمر رقم .فكرة المنتوج لفظا كما يلي: 02مكرر / 140ومضمونا، حيث عرف المنتوج في المادة " يعتبر منتوجا كل منقول ولو كان متصلا بعقار لاسيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري، والبحري والطاقة الكهربائية سابق الذكر ن تكون السلعة منقولا بعكس ما جاء به المرسوم أ، لم يشترط المشرع هنا 2" و المسكن محلا أن يكون العقار أ ن لا مانع في نظر المشرع من أ وهو ما يمكن تفسيره المستهلك وقمع للإ حماية قانون يقررها التي الخاصة للحماية بالتالي ويخضع ستهلاك .الغش يات الواردة بالنظر للأهمية التي يحتلها المسكن في حياة الناس اليوم، ولكون العمل أصبح يشرف عليها محترفون متخصصون ما يبرر يجار وغيرها إعلى العقار من بيع و .حماية المستهلك في هذه المجالات و أما بحكم طبيعتها إشياء التي لا تقبل التعامل فيها يخرج عن مفهوم السلعة الأ - لشيء ماديا قابل ن تكون محلا للحقوق المالية، فمتى كان اأبحكم القانون والتي لا تصلح .و مجانا ألاك سواء تم التنازل عنه بمقابل سته ن يكون محلا للإ أ للتنازل عنه صح مر مشرع لم يذكر في نصوصه بمقتضى الأبالنسبة لنصوص القانون المدني، فال - ونص عليه في 3نما ذكر " الشيء " إو الخدمة و أسلعة مصطلح ال 58 – 75الصادر في المتعلق برقابة الجودة 1990يناير سنة 30الموافق ل 1410رجب عام 3مؤرخ في 39_90المرسوم التنفيذي رقم 1 وقمع الغش مرجع سابق 10/05الامر 2 123ص 2005حمدي فريدة زواوي المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق بدون دار نشر الجزائر 3 الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 57 ويشمل مفهوم العقار والمنقول كما جاء في نص المادة التي نصت على ما 138المادة لذلك يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحصل يتولى حراصة شيء ... " كل من يلي: .الشيء " من القانون المدني الفرنسي ولقد 01/ 1384وهذه المادة استمدت من نص المادة .جاء لفظ الشيء عاما لم يفرق بين الأشياء ذا كان قانون إالصريح مرة أخرى فيتبين التناقض من خلال هذه النصوص، - ن مراسيمه التطبيقية قد حصرت إالغش وسع دائرة المنتوج المادي فحماية المستهلك وقمع .السلع في المنقول ثانيا: أنواع السلع: مر من الأ 03فقرة 02بمقتضى المادة عتبر المشرع الجزائري المنتوج سلعة وذلكإ و زراعي أبأن " السلعة هي كل منتوج طبيعي المتعلق بالعلامات جاء فيها: 06/ 03رقم 1" .و مصنعاأو صناعي خاما كان أو تقليدي أ نه قصد السلع دون الخدمات وتعلقت بما يلي: ألا إ فرغم ذكر المنتوج المنتوج الزراعي: –أ ...مباشرة كالحبوب والخضر والفواكه يقصد به كل منتوج متاتي من مصدر زراعي المنتوج الصناعي: –ب هم ما أ تي تكون محلا للإنتاج الصناعي، و يعتبر منتوجا صناعيا كل المنقولات ال كالأجهزة استعماله على القائمين سلامة على خطورتها الصناعية المنتوجات يميز التي يتم شراؤها من ، فهي تلك السلع 2الكيميائيةالكهربائية بأنواعها والمبيدات والمنتجات جل إعادة بيعها وتحقيق الأرباح أو من أما لإعادة انتاج سلع أخرى منها إقبل المهني ومنها: تربية الحيوانات: –ج 2003يوليو 23المؤرخة في 44المتعلق بالعلامات ج.ر ج ج ع 2003جويلية 19المؤرخ في 06_03 لامرا 1 شعباني حنين نوال التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش مذكرة لنيل 2 36ص 2012_ 03_08شهادة الماجيستير في العلوم القانونية فرع المسؤولية المدنية تاريخ المناقشة الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 58 يقصد بها كل الحيوانات التي تتم تربيتها كالأبقار الأغنام الدجاج وغيرها، إضافة الى المنتوجات المستخلصة من هذه الحيوانات والتي يتم استهلاكها واستعمالها كالحليب 1 .والبيض والجلود والزيوت المستخرجة من الحيوانات الصناعة الغذائية: –د و معالجة جزئية و كل المواد المستعملة في تصنيع الأغذية أهي كل مادة معالجة و مواد التجميل أواد المستخدمة فقط في شكل ادوية و تحضيرها و معالجتها باستثناء الم الغذائية تتطلب و مواد التبغ ، فالصناعة الغذائية هي عملية تصنيع و تحضير المادة أ من معينة بالمواد أشروطا تعلق ما لاسيما ، السليمة الصحية الممارسات ضمان جل وانية و هي و الحيأمختصة للتغذية البشرية المضافة و الحدود المسموح بها سواء كانت لبان و كذا جميع المواد المستعملة في صناعة الأغذية و تحضيرها شاملة للمشروبات و الأ .حضرات التجميلو مست أدوية أستثناء المواد المستخدمة في شكل با المنتوج الصيدلاني: –ذ . ويمثل كل منتوجات الحيوانات التي تعيش في البر والمرخص بصيده منتوج الصيد البحري: ه العذبة بما او الميأ ء الحيوانات التي تعيش في البحر و أجزاأيمثل كل الحيوانات يعود المائية ولعل السبب في استثنائها الثدييات باستثناء الذكرية بيوضها وغددها فيها . لافتقار مصادر المياه البحرية والعذبة لمثل هذا النوع عتبرها المشرع منتوجا رغم، افتقارها للطابع المادي مسايرا في إ ائية: الطاقة الكهرب من القانون المدني الفرنسي ولقد حدد 03/ 1386ذلك نضيره الفرنسي بمقتضى المادة المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة 2002فيفري 5المؤرخ في 01 – 02القانون رقم .عملية انتاج وتوزيع الكهرباء والغاز 2القنوات ستهلاك البند الثاني: الخدمة كمحل للإ يف الخدمةر أولا: تع 100_ 99محمد بودالي ، مرجع سابق، ص 1 من القانون المدني 03/ 1386ماذهب اليه المشرع الفرنسي في المادة 2 الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 59 تعرف الخدمة في الفقه: – 1 ختلاف وجهات النظر بين الباحثين: إ ة مفاهيم عدة للخدمات وذلك بسبب وردت عد : PHILIP KOTTER تعريف فليب كوتر –أ و منفعة يستطيع طرف ما تقديمها للأخر، وتكون غير أالخدمات هي أي نشاط ملموسة، أي غير مادية ولا ينتج عنها تملك أي شيء لا يرتبط توفيرها بإنتاج مادي : CORNROWS تعريف كرونروس -ب و أوقابلة للتبادل، وتقدمها شركات الخدمات هي عبارة عن أنشطة تدرك بالحواس .و باعتبارها مؤسسات خدميةأسسات معينة مختصة بتلك الخدمات، مؤ تعريف الخدمات كنشاط اقتصادي: –ج و القطاع الخاص لتوفير منافع معينة أهي نشاط اقتصادي تمارسه الدولة الخدمات لإشباع حاجات ورغبات السكان دون تحقيق مكاسب مادية ملموسة لهم، أي تحقق منافع في تساهم والتي للإنسان، وتقنية وبيئية وبدنية وذهنية ونفسية وعقلية وصحية علمية 1 .ديمومة عطائه الحياة الأساسية تعريف الخدمة في القانون: – 2 90من المرسوم التنفيذي رقم 02/04عرف المشرع الجزائري الخدمة في المادة المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش كما يلي: " كل مجهود يقدم ما عدا تسليم المنتوج 39 – 2و دعما له "أ ولو كان هذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم نها: " كل عمل يقدم غير تسليم أالخدمة ب 03 – 09من القانون 3ة وعرفت الماد 3و مدعما للخدمة المقدمة " أحتى ولو كان هذا التسليم تابعا السلعة 90من المرسوم التنفيذي رقم 02/04عرف المشرع الجزائري الخدمة في المادة المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش كما يلي: 39 – 62 61ص 2013دار اليازوري العلمية الاردن دكتور فؤاد بن غضبان جغرافية الحدمات 1 1990يناير 30ه الموافق ل 1410رجب عام 03مؤرخ في 39_90من المرسوم التنفيذي رقم 02_ 04المادة 2 المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش المعدل و المتمم المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03_ 09من القانون 03المادة 3 الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 60 " كل مجهود يقدم ما عدا تسليم المنتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له " تقويم بالنقود، سواء كانت هذه و أداء قابل للأعليه فمفهوم الخدمة يشمل كل عمل و و ذات طبيعة أ ئتمان و طابع مالي كالتأمين والإأداءات ذات طابع مادي كالإصلاح الأ ن تكون أالقانونية فكل هذه الخدمات يمكن ستشارات و فكرية كالعناية الطبية والإ أذهنية و أخر آ و سد حاجة شخص أن غايتها هي سد حاجة شخصية أمحلا للاستهلاك طالما .حيوان يتكفل به كالخدمات البيطرية فالخدمة هي مجموع النشاطات المقدمة لجمهور المستهلكين، أو تلك التي تكون - و أحتى ولو كان هذا التسليم تابعا محلا لطلب هؤلاء المستهلكين باستثناء تسليم السلع السلعة لا يعد من الخدمات في قانون حماية المستهلك ن مفهوم مدعما للخدمة ذاتها، لأ بل يتعلق بعقد البيع ويعتبر من الالتزامات التي تقع على البائع، وقد أخرجه المشرع من لتزاما مستقلا يقع على عاتق أحد المتعاقدين وهو البائع في إبقي عليه أمة و مفهوم الخد 1 .عقد البيع خدمة تتسبب كأن المدين، المستهلك بمصلحة تمس ألا الخدمة في ويشترط التصليح مثلا في انفجار الجهاز والإضرار بممتلكات المستهلك أو بجسمه، وألا تلحق 2 .ضررا معنويا كعدم استجابتها لتطلعاته والغاية التي كان ينتظرها منها ثانيا: بعض أنواع الخدمات: في وذكرها منها البعض خص الجزائري المشرع ان الا وتتعدد الخدمات تتنوع بحماية المتعلق 39 – 90قانون حماية المستهلك وقمع الغش لاسيما المرسوم التنفيذي .المستهلك، من بين هذه الخدمات ع يخدمة ما بعد الب - خدمة القرض الاستهلاكي - المبيع للمشتري في الحالة التي " يلتزم البائع بتسليم الشيئ من القانون المدني الجزائري على انه 364تنص المادة 1 " كان عليها وقت البيع من قانون حماية المستهلك وقمع الغش على ما يلي : " يجب ان لا تمس الخدمة المقدمة للمستهلك 19تنص المادة 2 " لمصلحته المادية وان لا تسبب ضررا معنويا الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 61 خدمة ما بعد البيع: – 1 تعتبر الخدمة ما بعد البيع ضمانا إضافيا يلتزم به المتدخل لحماية المستهلك من ستعمالها من قبل المستهلكين ، إ ي الأجهزة و الآلات الحديثة بعد العيوب التي تظهر ف كما تعد من الحوافز الأساسية التي تساعد على كسب رضا المستهلك و الزيادة من توسيع من 07قاعدة المستهلكين ، و لقد نص المشرع على خدمة ما بعد البيع بمقتضى المادة : " المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات كما يلي 266 – 90المرسوم التنفيذي رقم ن الاستهلاك يلتزم المهنيون المتدخلون في عملية وضع المنتوجات الخاصة للضمان ره ز على الأخص على وسائل مادية دمة ما بعد البيع المناسبة ، ترتكخفي إقامة و تنظيم و على تدخل عمال تقنيون مؤهلون و على توفير قطع غيار موجهة للمنتوجات المعنية " 1 تعريف الخدمة ما 244 – 21من المرسوم التنفيذي 3نه جاء في المادة أكما بعد البيع بانها: المتد على يجب التي الخدمات مجموع السلعة " تعرض عندما تقديمها خل بمقابل للإ والمراقة أستهلاك والتركيب والصيانة المؤقت التصليح خدمة مثل مجانا، و تشمل خدمات ما بعد البيع التي تؤدى بعد نهاية 2التقنية والنقل وكذا توفير قطع الغيار " ومنها التسليم في مقر السكن بينما -عقد البيع كل أنواع الخدمات مهما كان نوع المقابل الخ الأتشمل كل البيع عقد عن المنفصلة التجارية دمة بالنشاطات تتعلق التي داءات المهن ونشاطات الصناعي الطابع ذات والضمان والنشاطات البنوك ونشاطات الحرة جتماعي والنقل. الإ ستهلاكي: خدمة القرض الإ – 2 هتماما كبيرا، نظرا لانتشارها إ ستهلاكي شريعات المقارنة بخدمة القرض الإهتمت التإ . الواسع بين المستهلكين يتعلق 1990سبتمبر 15الموافق ل 1411صفر عام 25مؤرخ في 266_90من المرسوم التنفيذي رقم 7المادة 1 40بضمان المنتوجات والخدمات الجريدة الرسمية العدد يحدد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما 2021ماي 31المؤرخ في 244_21من المرسوم التنفيذي رقم 03المادة 2 2021يونيو 9في المؤرحة 51بعد البيع ج ر عدد الفصل الثاني: أحكام الإلتزام بالإعلام في العقود الإلكترونية 62 ك وقمع الغش على الآتي: " من قانون حماية المستهل 20/01ولقد نصت المادة بالأحكام دون الإ المفعول، يجب خلال ن تستجيب عروض القرض أالتشريعية السارية و للإ المسبق العرض شفافية يخص فيما للمستهلك المشروعة للرغبات طبيعة ستهلاك 1جال تسديده ويحرر عقد بذلك " أ ومضمون مدة الالتزام وكذا الذي يتعهد بمقتضاه أحد الأطراف نه ذلك العقد أستهلاكي بفيعرف عقد القرض الإ لمبلغ المقترض عند نهاية هذا القرض اه ن يردأ خر مبلغ من النقود على لى الآ إن يسلم أ . ستحقاق يتم دفع مبلغ إضافي يسمى الفائدة جل الإ أوعند حلول ي لى القانون المدني الجزائري في الفصل الرابع من الباب السابع الذ إ بالرجوع - نه: أستهلاكي على منه عرفت القرض الإ 450ن المادة أيضم العقود المتعلقة بالملكية و أي