وزارة التعميم العالي والبحث العممي Ministry of High Education and Scientific Research – برج بوعريريج -جامعة محمد البشير الإبراىيمي University of Mohamed el Bachir el Ibrahimi-BBA الحقوق والعموم السياسيةكمية Faculty of Law and Political Sciences في الحقوق ة مقدمة لاستكمال متطمبات شيادة ماستر أكاديميمذكر والانترنت قانون الإعلام آلي التخصص: بعنوان:الموسومة آليات مكافحة الجرائم الالكترونية في التشريع الجزائري : الدكتور تحت إشراف :بتينالالط من إعداد نجار أمين - ـةعزة خول - ماءربيع شي - أعضاء لجنة المناقشة الصفة الرتبة الاسم والمقب -ب -أستاذ محاضر عشاش حمزة رئيسا - أ -أستاذ محاضر نجار أمين مشرفا - أ -أستاذ محاضر سي حمدي عبد المؤمن مناقشا 0202-0202السنة الجامعية: شكر وعرفان الحمد لله الذي بنعمتو تتـ الصالحات. ر والتقدير والامتناف إلى أستاذنا "نجار آميف"، نسأؿ الله تعالى أف يجزيو كؿ كؿ الشك الخير ويديـ عميو الصحة والعافية عمى كؿ الجيود والتوجييات التي قدميا لنا حتى زالت العقبات والصعاب تشكراتنا إلى كؿ مف عممنا حرفا منذ نعومة أظافرنا "أساتذتنا الفضلاء" ليـ منا كؿ ـ والتقدير.الاحترا وكؿ الشكر إلى الأساتذة المحترميف الذيف تفضموا بمناقشة عممنا المتواضع. إىداء إلى مف جعؿ الجنة تحت أقداميا وسيمت لي الشدائد بدعائيا إلى الإنسانة العظيمة التي لا طالما تمنت أف تقر عينيا لرؤيتي في يوـ كيذا أمي العزيزة. ف عممني أف النجاح لا يأتي إلا بالصبر والإصرار إلى إلى مف كمؿ العرؽ جبينو وم النور الذي أنار دربي والسراج الذي لا ينطفئ نوره بقمبي مف استمديت منو قوتي واعتزازي بذاتي والدي العزيز. إلى ضمعي الثابت إلى مف شددت عضدي بيـ فكانوا لي ينابيع أرتوي منيا إلى خيرة تي الوحيدة وخالاتي أطاؿ الله بعمرىـ.أيامي وصفوتيا إلى قرة عيني أخ لكؿ مف كاف عونا وسندا في ىذا الطريؽ لصديقاتي ورفيقات دربي. لمف اعتبرتيا أختي الثانية فكانت خير رفيقة سندس الغالية. أىديكـ ىذا الإنجاز وثمرة نجاحي الذي لطالما تمنيتيا ىا أنا اليوـ أتممت وأكممت الى فالحمد لله عمى ما وىبني.أوؿ ثمراتو بفضمو سبحانو وتع خولة إىداء الحمد لله حبا وشكرا وامتنانا عمى البدء والختاـ. )وآخر دعواىـ أف الحمد لله رب العالميف(. بكؿ فخر أىدي ىذا النجاح إلى: ينطفئ نوره أبدا والذي بذؿ جيد السنيف مف إلى النور الذي أنار دربي والسراج الذي أجؿ أف أعتمي سلالـ النجاح الذي أحمؿ اسمو بكؿ فخر: "أبي الغالي". إلى مف جعؿ الجنة تحت أقداميا إلى معنى الحياة وسر الوجود إلى مف كاف دعائيا سر نجاحي إلى مف رافقتني في كؿ مشاوير الحياة ولا تزاؿ تفعؿ إلى الآف إلى قرة ني "أمي العزيزة".عي إلى ضمعي الثابت وأماني أيامي إلى مف شددت عضدي بيـ فكانوا لي ينابيع أرتوي منيا إلى خيرة أيامي وصفوتيا: "إخواني الغالييف ونساء إخواني". إلى كؿ مف كاف عونا وسندا في ىذا الطريؽ للأصدقاء الأوفياء. ونصائحو المخمصة إلى عائمتي لأصحاب الشدائد والأزمات إلى مف أفاضني بمشاعره المخمصة )أخوالي وخالاتي، أعمامي وعماتي( وأخيرا مف قاؿ ليا "ناليا". شيماء مقدمة .................................................................................................. مقدمة ~ أ‌ ~ ظيرت الجريمة مع ظيور المجتمع البشري، حيث تميز كؿ عصر بنظاـ قانوني يحدد شاط يتعارض مع النظاـ والقانوف الأفعاؿ المجرمة ويحدد العقوبات المناسبة، إذ تمثؿ الجريمة كؿ ن والأعراؼ الاجتماعية. ومع التطور التكنولوجي وبالرغـ مف الإيجابيات الكثيرة ليذا التقدـ الحاصؿ ب في العالـ وما قدمو مف اختراعات تخدـ الإنساف في مختمؼ المجالات حيث أصبح مف الصع يات العصر الحالي إلا أف ىذا محدودة التي أصبحت مف ضرور الاستغناء عف ىذه الخدمات اللا التقدـ حمؿ معو العديد مف السمبيات فقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاىرة ما يعرؼ بالجريمة الإلكترونية بشكؿ كبير وذلؾ بسبب انتشار أجيزة الحاسب لآلي واليواتؼ الذكية المتصمة بشبكة جريمة التقميدية في طبيعتيا الانترنت كما أف ىذه الجريمة المستحدثة تختمؼ كثيرا عف ال ومضمونيا ونطاقيا وكذا وسائميا، فقد أصبحت ىذه الجرائـ تشكؿ ىاجسا لكثير مف الدوؿ باعتبارىا مف الجرائـ المنظمة والعابرة لمحدود الوطنية الأمر الذي دفع بالكثير منيا لمحاولة يعات وطنية تجرـ الأعماؿ التعامؿ مع ىذه الظاىرة والحد منيا وذلؾ عف طريؽ سف قوانيف وتشر الغير مشروعة التي تتـ عف طريؽ شبكة الانترنت، وقد حاوؿ المشرع الجزائري عمى وجو 2009أوت 5المؤرخ في 04-09الخصوص التصدي ليذه الجرائـ مف خلاؿ سف قانوف حتيا المتضمف القواعد الخاصة لموقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا الإعلاـ والاتصاؿ ومكاف بالإضافة إلى آليات تشريعية ومؤسساتية لمكافحة الجريمة الإلكترونية. .................................................................................................. مقدمة ~ ب‌ ~ أىداف الدراسة: الجريمة الإلكترونية موضوع حديث ذو قيمة عممية في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة - يستدعي دراستو والبحث فيو. التعرؼ عمى الجريمة الإلكترونية. - لآليات المستجدة مف قبؿ المشرع الجزائري لمحد مف ىذه الجريمة.التعرؼ عمى الإجراءات وا - يعد موضوع الجريمة الإلكترونية موضوع ميـ جدا في عصرنا الحالي وذلؾ راجع أىمية الدراسة: للأسباب التالية: تساىـ في فيـ طبيعة ىذه الجرائـ وكيفية اكتشافيا ومكافحتيا. - المعمومات الشخصية والبيانات الحساسة. تمكننا مف تطوير تقنيات وأدوات لحماية - تكمف أىمية دراسة ىذا الموضوع في تقديـ فكرة عامة لمقارئ عف موضوع البحث العممي وكذا - تحديد الفوائد التي تعود عمى القارئ كفرد مف أفراد المجتمع. أسباب اختيار الموضوع: بار ىذا الموضوع ما يمي:الأسباب الذاتية: مف أىـ الأسباب الشخصية التي دفعتنا لاخت الشغؼ وحب الاستطلاع عمى الجرائـ وأنواعيا. - اىتمامنا بمعرفة كيفية التعامؿ مع ىذه الجريمة مف الناحية الإجرائية والقانونية. - الجريمة الإلكترونية ليا جانب مف الغموض خصوصا مف ناحية إطار مكافحتيا. - الأسباب الموضوعية: ع حديث يمس الواقع الذي نعيش فيو.الجريمة الإلكترونية موضو - نظرا لتزايد استخداـ التكنولوجيا في حياتنا يعني زيادة فرص ارتكاب الجريمة الإلكترونية. - فيـ ىذه الجرائـ وكيفية اكتشافيا ومكافحتيا مما يساعد في حماية أنفسنا ومجتمعنا مف - التيديدات الرقمية. .................................................................................................. مقدمة ~ ج‌ ~ الدراسات السابقة: يمة الإلكترونية في التشريع الجزائري" مذكرة ماستر تخصص قانوف الإعلاـ "آليات مواجية الجر - .2021،2022الآلي والانترنت، عقباش بريزة ومبارؾ حناف، جامعة محمد البشير الإبراىيمي الغرض مف ىذه الدراسة التعرؼ عمى الآليات القانونية والمؤسساتية لموقاية مف الجريمة - جزائري.الإلكترونية في التشريع ال اقتصرت إشكالية ىذه الدراسة عمى كيؼ تصدى المشرع الجزائري ليذا النوع مف الجرائـ. - مف ناحية الاستفادة التعرؼ عمى الجريمة الإلكترونية وآليات مكافحتيا. مف ناحية الاختلاؼ أف موضوع دراستنا تضمف الآليات القانونية والمؤسساتية والتعاوف الدولي الإلكترونية إلا أنو في الدراسة السابقة لـ يتطرقوا لمتعاوف الدولي القضائي لمحد لمواجية الجريمة مف ىذه الجريمة. الإشكالية:  حد من الجريمة الإلكترونية و انتشارىا؟لاليات آمدى فعالية ما مف الصعوبات التي وجيناىا مف خلاؿ دراستنا ليذا الموضوع:صعوبات البحث: اجع.صعوبة الحصوؿ عمى المر - تناثر القوانيف ذات الصمة. - صعوبة الحصوؿ عمى المعمومات في السمطة الأمنية. - اعتمدنا في دراستنا ليذا الموضوع عمى المنيج الوصفي التحميمي مف خلاؿ منيج الدراسة: التعريؼ بالجريمة الإلكترونية والمجرـ الإلكتروني، وتحميؿ بعض النصوص القانونية العقابية التي مشرع الجزائري لمحد مف ىذه الجريمة.سنيا ال لمبحث عف ىذه الدراسة اخترنا خطة اعتمدنا فييا عمى تقسيـ البحث إلى ثلاث فصوؿ: الفصؿ التمييدي بعنواف الإطار المفاىيمي لمجريمة الإلكترونية تضمف مبحثيف حيث شمؿ المبحث الأوؿ ماىية الجريمة الإلكترونية. ص الجريمة الإلكترونية.والمبحث الثاني أركاف وخصائ .................................................................................................. مقدمة ~ د‌ ~ أما الفصؿ الأوؿ تضمف الآليات التشريعية لموقاية مف الجريمة الإلكترونية إذ تناولنا في المبحث الأوؿ الآليات القانونية والمبحث الثاني تصنيفات الجريمة الإلكترونية والآليات الموضوعية لمكافحتيا. لتعاوف الدولي لمواجية الجريمة الإلكترونية، والفصؿ الثاني تحت عنواف الآليات المؤسساتية وا حيث شمؿ المبحث الأوؿ اليياكؿ الخاصة لمواجيتيا والمبحث الثاني التعاوف الدولي القضائي .لمواجية ىذه الجريمة. :التمييديالفصل الإطار المفاىيمي لمجريمة الالكترونية. لكترونيةمفاىيمي لمجريمة الإ ...................الإطار ال...........................: ......التمييديالفصل ~ 6 ~ تمييد: الجرائـ في عصرنا الحالي، وبعد أف تتعدى لقد أصبحت الجرائـ المعموماتية مف أخطر رة كبيرة الجرائـ الالكترونية ليا خطو أفكما ، 1حدود الكمبيوتر وتؤثر عمى حياتنا عبر الانترنيت دة الدوؿ وتزيد فقداف الثقة في تؤثر عمى سياعمى الحؽ في الخصوصية والأماف الشخصي و ـ طبيعة ىذه الجرائـ ومخاطرىا والخسائر التي ـ فيفمف المي ،العقؿ البشري إيداعكما تيدد ،التقنية ىذه إدراؾ، فاف ملامح المرتكبيف ودوافعيـ لذلؾ انو يجب التعرؼ عمى إلى بالإضافة، تسببيا مع ىذه الظاىرة ونطاؽ مخاطرىا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأماف التعامؿ ضروري الأمور فصؿ إلى مبحثيف، فقد تناولنا في المبحث الأوؿ )ماىية ، ومف ثـ قسمنا ىذا ال2وكذا الأمنية المبحث الثاني لمحديث عف )أركاف وخصائص الجريمة وخصصناالجريمة الالكترونية(، الالكترونية(. .1، ص2007الانترنيت، الطبعة الأولى، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف، عبد الله عبد الكريـ عبد الله، جرائـ المعموماتية و 1 2 https://www.droiteentreprise.com. .22:55، 3/05/2024مطماطي راوية، الجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائريف https://www.droiteentreprise.com/ لكترونيةمفاىيمي لمجريمة الإ ...................الإطار ال...........................: ......التمييديالفصل ~ 7 ~ المبحث الأول: ماىية الجريمة الالكترونية: تداء يستيدؼ لقد شيدت أنماط الجريمة تطورا كبيرا في العصر الحديث، فمـ يعد الاع ىذا ، يعرؼ اـ أكبر بالاعتداء عمى المعموماتأشخاص والممتمكات فحسب بؿ أصبح ىناؾ اىتم النوع مف الجرائـ عمى الساحة الدولية بجرائـ "ذوي الياقات البيضاء" أف المجرموف العصريوف اء أو حتى يشتغموف التكنولوجيا لارتكاب جرائميـ دوف المجوء إلى العنؼ الجسدي أو إراقة الدم الانتقاؿ مف أماكنيـ، بؿ ترتكب ىذه الجرائـ في أمف وىدوء دوف إثارة الشبيات مما جعؿ البعض (، فبمجرد لمس لوحة المفاتيح يحدث دمارا وخرابا في SOFT CRIMEيصفيا بالجرائـ الناعمة ) ينة لكنيا اقتصاديات كبرى كالشركات، وىذا النوع مف الجرائـ ليس مقصورا عمى منطقة ودولة مع انطلاقا مف ىذا لنا أف نتطرؽ إلى المطمبيف الآتييف: 1تعتبر مشكمة عالمية المطمب الأول: تعريف الجريمة الالكترونية: ف عصر انتشار تكنولوجيا المعمومات قد تكوف فيو أكثر عرضة لموقوع كضحايا لمجرائـ إ ؿ حوؿ العالـ مف أجؿ قريب المسافات الالكترونية فانتشار ىذه التكنولوجيا قد يسيؿ عمينا الاتصا بيف الدوؿ والحضارات كما يمكف استخداـ ىذه التكنولوجيا في التسبب لأضرار وسمبيات لأشخاص 2أو مؤسسات بغرض تحقيؽ أىداؼ سياسية أو مادية أو شخصية. يتوصؿ الباحثوف والدارسوف والتشريعات إلى تعريؼ موحد لمجريمة الالكترونية لـ ا الأساسية وىذا ما يفسر تعدد التسميات التي أطمقت عمييا فالبعض أطبؽ عمييا اسـ وعناصرى الجريمة الالكترونية والبعض تسمية جرائـ الانترنت وجرائـ الكمبيوتر وأطمؽ عمييا آخروف في 3تسميتيا بجرائـ المعالجة الآلية لمبيانات والمعطيات. بالمقارنة مع و ،ا الفقياء ليذا النوع مف الجرائـدميىناؾ العديد مف التعريفات المختمفة التي ق امتناع غير أوفعؿ أي :بأنيا فيوـ الالكترونية يمكف تحديد مو رائـ العادية ريؼ العاـ لمجالتع جياز الكتروني كوسيمة لارتكابو أي أو،و يستخدـ الانترنت ينذر بضرر أومشروع ييدد بالخطر .275، ص2015، 39، عدد 20الالكترونية، مجمة المعيار، مجمدبونعارة ياسمينة، الجريمة 1 2 www.it-pillars.com. الجرائـ الالكترونية أنواعيا وكيفية تنفيذىا وطرؽ مواجيتيا .21-04-2024,12 ;49. .18، ص2019مة مطبوعات المخبر، الجزائر، د. شوقي يعيش تماـ، الجريمة المعموماتية، الطبعة الأولى، سمس 3 http://www.it-pillars.com/ لكترونيةمفاىيمي لمجريمة الإ ...................الإطار ال...........................: ......التمييديالفصل ~ 8 ~ تدبير احترازي ليذا النوع أويتـ تعييف عقوبة قانونية آخر و ز عمى جيا أوسواء عمى الجياز نفسو 1العقوبات العاـ. مف الجرائـ وفقا لقانوف وسع لتعريف الجريمة الالكترونية:مالفرع الأول: الاتجاه ال قد تكوف التعاريؼ السابقة غير شاممة لجوانب ظاىرة الجريمة الالكترونية، بعضيا يركز وىذا يؤدي بالضرورة إلى توسيع نطاؽ فيـ الجريمة الالكترونية تشمؿ العديد عمى وسائؿ ارتكابيا، مف الجرائـ ذات الصمة بالمعموماتية مثؿ سرقة الأجيزة الحاسوبية والأقراص أو الأسطوانات، ولأف الجريمة الالكترونية تقع عمى المكونات غير المادية )البرامج والمعطيات( أما المكونات المادية ب لا تختمؼ في ذلؾ عف الأمواؿ الأخرى وبالتالي فالجرائـ التي تقع عمييا ىي جرائـ تقميدية لمحاس ونفس الشيء بالنسبة لمجرائـ التي يكوف لمحاسب دور ثانوي في المساعدة عمى ارتكابيا. كما أف الوسيمة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ليست جزءا مف تعريؼ الجريمة الالكترونية لتركيز عمى الفاعؿ ومعرفة التقنية ليس معيارا مناسبا لتعريؼ الجريمة الالكترونية حيث وأيضا ا أنيا تحددت بدوف وجود معرفة تقنية لدى الجاني، إذ يمكف ارتكاب ىذه الجريمة دوف أف يكوف لمجاني أي خبرة أو دراية بمجاؿ المعموماتية فإرساؿ رسالة تحمؿ فيروسا لشخص معيف لا تتطمب معرفة محدودة أو بسيطة وكذا الاتجار في برامج ترتكب بيا جرائـ الكمبيوتر فيذا الأمر لا إلا قاموا بتوسيع قد( CERDI/MICHELعمى رأسيما الفقييات ) 2يتطمب المعرفة بتقنية المعموماتية. ت يشمؿ استخداـ الحاسوب كأداة لارتكاب الجريمة بالإضافة إلى حالالمفيوـ الجريمة الالكترونية الولوج غير مصرح بو لحاسوب المجني عميو أو بياناتو، كما أف الجريمة الالكترونية تشمؿ أيضا الاعتداءات المادية عمى الحواسب والمعدات المتصمة بيا بالإضافة إلى ذلؾ تشمؿ استخداما غير مويؿ مشروع لبطاقات الائتماف وانتياكا لماكينات الحسابات الآتية. بما يتضمنو مف شبكات ت .69ص 68، ص2020عالية سمير، الجرائـ الالكترونية، الطبعة الأولى، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف، 1 .19ص 18، ص 2015د. باطمي غنية، الجريمة الالكترونية، منشورات الدار الجزائرية، الجزائر، 2 لكترونيةمفاىيمي لمجريمة الإ ...................الإطار ال...........................: ......التمييديالفصل ~ 9 ~ الحسابات المالية بطريقة الكترونية وتزييؼ المكونات المادية والمعنوية لمحاسوب بؿ وسرقة .1الحاسوب في حد ذاتو أو مكوف مف مكوناتو الفرع الثاني: الاتجاه الضيق لتعريف الجريمة الالكترونية: مختمفة سواء قاـ أنصار ىذا الاتجاه بحصر مفيوـ الجريمة الالكترونية باستخداـ معايير كانت وفقا لمعيار شخصي يعتمد عمى المعرفة والخبرة التقنية أو وفقا لمعيار الموضوع والمعايير 2المتعمقة بالبيئة التي تـ فييا ارتكاب الجريمة. : "كؿ فعؿ أنياتعتبر ا الاتجاه فييتعريفات لمجريمة الالكترونية وفقا ليذال توجد العديد مفو يتـ تحديد و متابعتوو كبير لازما لارتكابو شكؿبتكنولوجيا الكمبيوتر ب معرفةتطمب الي قانونيغير اىا بأنيا فعؿ غير معتبرا إيؼ بواسطة وسيمة ارتكاب الجريمة والتي ىي الكمبيوتر ىذا التعري قد اعتمد ىذاجياز الكمبيوتر أو داخؿ نظامو"، و حدث عمىبأنيا "ىي التي ت تعرؼمشروع كما وتـ تعريفيا مف قبؿ ،الكمبيوتر الجريمة التي تتمثؿ في رتكابوسيمة ا مى معيارع أيضاالتعريؼ كؿ أشكاؿ السموؾ غير المشروع الذي يرتكب باستخداـ الحاسب الفقيو الألماني تيدماف بأنيا: " وعرفيا الأستاذ جوف فورسا بأنيا: "فعؿ إجرامي يستخدـ الكمبيوتر في ارتكابو كأداة رئيسية" إذف ىذه التعريفات جميعيا التي تخص الجريمة الالكترونية في المعيار المعتمد ألا وىو وسيمة تشترؾ ارتكابيا المتمثمة في الكمبيوتر. بينما آخذ البعض الآخر مف أنصار ىذا الاتجاه بمعيار النتيجة، وذلؾ مف خلاؿ تعريؼ القانونية التي ترتكب بواسطة الأستاذ الفرنسي ماس لمجريمة الالكترونية بأنيا: "تمؾ الاعتداءات المعموماتية بغرض تحقيؽ ربح" بيف ىذا التعريؼ أف الغاية مف الجريمة المعموماتية مادية وىي تحقيؽ الربح وبذلؾ يكوف قد ركز عمى معيار النتيجة، وعرفيا الفقيو روزملات عمى أنيا نشاط مشروعة وكذا معيار وسيمة غير مشروع موجو لمنسخ أو الوصوؿ إلى المعمومات بطريقة غير جامعة محمد البشير الإبراىيمي برج بوعريريج، كمية الحقوؽ مذكرة ماستر، لجريمة الالكترونية، بوبعاية ابتساـ، التحقيؽ في ا 1 .10ص 9، ص2022-2021والعموـ السياسية، قسـ الحقوؽ، مجمد ال مقلاتي مونة مشري راضية، الجريمة الإلكترونية: دلالة المفيوـ وفعالية المعالجة القانونية، مجمة أبحاث قانونية وسياسية، 2 .493، ص2021، 01العدد 6 لكترونيةمفاىيمي لمجريمة الإ ...................الإطار ال...........................: ......التمييديالفصل ~ 10 ~ ارتكاب ىذه الجريمة ألا وىي الحاسوب كما عرفيا بأنيا: "أية جريمة يكوف متطمبا لاقترافيا أف وع تتوافر لدى فاعميا معرفة بتقنية الحاسوب" وقريبا مف ذلؾ عرفت بأنيا: "أي فعؿ غير مشر .رتكبو.متكوف المعرفة بتقنية أساسية ل لكترونية إلى جميع الجرائـ الجنائية التي يحتمؿ ارتكابيا عمى أو مف خلاؿ تشير الجرائـ الإ ، حيث أف الجريمة الإلكترونية ىي أي سموؾ الإنترنتنظاـ كمبيوتر متصؿ بشكؿ عاـ بشبكة 1 .غير قانوني أو غير أخلاقي أو غير مصرح بو يتضمف معالجة أو نقؿ البيانات تمقائيا قانوني لمجريمة الالكترونية:الفرع الثالث: التعريف ال :أنياالاتصاؿ عمى و الإعلاـقاـ المشرع الجزائري بتعريؼ الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا بالإضافة إلى أي ،يانات المحددة في قانوف العقوباتالمعالجة الآلية لمب بأنظمةتتضمف المساس أو نظاـ للاتصالات عموماتية مف السيؿ ارتكابيا بواسطة منظومة م يكوف أوترتكب أخرىجريمة ي تكوف فييا النظـ المعموماتية بيذا التعريؼ يجمع المشرع الجزائري بيف الحالات التالالكترونية و نو لولا ىذه يلاحظ امة أو دعامة لمجرائـ التقميدية و بينيا كوسيوشبكات الاتصاؿ موضوعا لمجريمة و ئـ ىذه الصفة المعموماتية عمى ىذه الجرائـ شبكات الاتصاؿ لما كاف لمجراالنظـ المعموماتية و .ةعمى عكس المشرع الفرنسي لـ يعطي أي تعريؼ لمجريمة الالكتروني ما قاـ المشرع الجزائري بتسميتيا بمصطمح الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا الإعلاـ والاتصاؿ ك أنظمة المعالجة الآلية عمى أنيا جرائـ المساس ب 04-09وعرفيا بموجب المادة الثانية مف القانوف لممعمومات المحددة في قانوف العقوبات أو أية جريمة ترتكب أو يسيؿ ارتكابيا عف طريؽ منظومة 2معموماتية أو نظاـ الاتصالات الالكترونية. ، ص 2021، 01العدد ، 7مد دراسات القانونية المقارنة، مجبوجادي صميحة، الإطار المفاىيمي لمجريمة المعموماتية، مجمة ال 1 .2529، ص2528 - Sam lyes,la criminalité électronique et son impact sur la sécurité nationale et la sécurité du citoyen , strategia revue des études de défense et de prospective , numéro 16, 2021, page 27 بوضياؼ اسمياف، الجريمة الالكترونية والإجراءات التشريعية لمواجيتيا في الجزائر، مجمة أستاذ الباحث لمدراسات القانونية 2 .352، ص2018، 11العدد ،3مجمد والسياسية، لكترونيةمفاىيمي لمجريمة الإ ...................الإطار ال...........................: ......التمييديالفصل ~ 11 ~ ويقرر القانوف الجانيعف إرادة ينتج غير نشاطكؿ :أنو قانونيالكترونية مف كما عرفت الجريمة الا 1تصرؼ قانوني.ليا عقوبة أو :المطمب الثاني: أطراف الجريمة الالكترونية طرفيف إلىالجرائـ حيث تحتاج أنواعالجريمة الالكترونية نوعا ما عف باقي أطراؼيختمؼ 2.جاني و مجني عميو أوفاعؿ بالإضافة إلى النيابة العامة التي تمثؿ الحؽ العاـ إذ أف تشكيؿ الجريمة ينحصر في ثلاثة باستثناء حالة مشاركة أطراؼ آخريف مع الجاني حيث يدخموف في ىذه الدائرة مع الأطراؼ ال 3الجاني والمجني عميو. الفرع الأول: الجاني في الجريمة الالكترونية: إف ارتباط الجريمة الالكترونية بالحاسوب يساىـ في تمييزىا عف الجرائـ التقميدية وأيضا في ويمكف تقسيميـ إلى: 4ف غيره مف المجرميف العادييفتمييز المجرـ المعموماتي ع ىـ أشخاص يتمتعوف بمعرفة عالية في مجاؿ التقنية المعموماتية ويستخدمونو لإنشاء الياكرز: وتعديؿ البرمجيات والأجيزة، وغالبا ما يكوف شبابنا ميتميف بالمعموماتية وقدراتيـ الغنية، والباعث اع بالمعب والمزاح باستخداـ ىذه التقنية لإثبات قدراتيـ باكتشاؼ الأصمي لدى الياكرز ىو الاستمت مواطف الضعؼ في الأنظمة المعموماتية دوف إلحاؽ الضرر بيا. باستخداـ مجرمو ىذا النمط قوـ ما ي غالبا، و محترفيف أو ىواةلمخترقوف سواء كانوا وىـ ا :زالكراك ى الحصوؿ عمبأعماؿ تخريبية و قياـ رعية كالىداؼ غير شتحقيقا لأ الاختراؽلفنية في تيـ ااقدر وتتمثؿ ىذه الطائفة في الشباب الذيف تجاوز عمرىـ الخامسة والعشروف عاما ،معمومات سرية .ويتميزوف بالتخصص الغالي في مجاؿ الحاسب الآلي والمعرفة التقنية والذكاء جامعة مذكرة ماستر، ، الآليات المستحدثة لمحد مف الجريمة الالكترونية في التشريع الجزائري،الضب ،فاطنة حبي فتيحة ابف 1 .10، ص2019، 2012غرداية، كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، قسـ الحقوؽ، 2 https://almerja.net.reading .23:35، 20/04/2020ص الجريمة المعموماتية، عمي أحمد الزغبي، أشخا عباد الحمبي خالد، إجراءات التحري والتحقيؽ في جرائـ الحاسوب والانترنت، الطبعة الأولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف 3 .31، ص2011الأردف، 4 https://accronline.com المعموماتي: تصنيفات متنوعة وميارات مختمفة، عبد العاؿ، 20/04/23:05,2024,المجرـ https://almerja.net.reading/ https://almerja.net.reading/ HTTPS://ACCRONLINE.COM23:05,2024/04/20,المجرم لكترونيةمفاىيمي لمجريمة الإ ...................الإطار ال...........................: ......التمييديالفصل ~ 12 ~ ف ذوي الحالة الاجتماعية ويصنفوف كأخطر مرتكبي الجرائـ الالكترونية وقراصنة ىذا المجتمع م .1العادية أو المتخصصيف في العموـ الالكترونية الفرع الثاني: المجني عميو في الجريمة الالكترونية: أصناؼ المجرميف المعموماتييف يؤدي إلى تعدد أصناؼ الضحايا ويمكف أف يكوف نوعإف ت كوفميف، ومف الأخطر أف تركات التأالضحية فردا عاديا في المجتمع أو مؤسسة اقتصادية كش يكوف ىناؾ أفلذلؾ يجب عسكرية مف خلاؿ عمميات التجسس،أو مؤسسات دولة يةالضح المؤسسات في الجزائر الأفراد و لحماية إجراءاتاتخاذ بالوقاية مف جرائـ التكنولوجيا و اىتماـ خاص الالكترونية بإعتبارىا إجراءات خاصة لموقاية منيا أي إجراء مراقبة الاتصالات وقد تـ اعتماد إجراءا وقائيا. فإف الضحية في الجريمة 04-09 مف القانوف 04ري وىذا بموجب في إطار الضبط الإدا الالكترونية وفي الجريمة بصفة عامة قد يكوف شخصا طبيعيا أو معنويا إنتيؾ حؽ مف حقوقو 2المحمية قانونيا فمحقو جزاء ذلؾ ضرر معنوي أو مادي. تحديد الضحايا في الجرائـ الالكترونية بدقة لأف المجرميف غالبا ما يكونوف غير وقد يصعب معرفيف بيدؼ الجرائـ حتى تحدث بالفعؿ، وعادة ما يكونوف غير راغبيف في الاعتراؼ بأف نظاميـ المعموماتي تعرض لانتياؾ ـ، وىذا السموؾ السمبي قد يكوف مغريا لمرتكبي ىذه الجرائـ 3شاطيـ.للاستمرار في ن الجرائـ الالكترونية يختمؼ المجني عميو أو الضحية عف المجني عميو في الجرائـ وفي التقميدية في اتخاذىـ دورا سمبيا أكثر أماـ تكتـ الكثيريف وخوفيـ عمى سمعتيـ وبالتالي يترددوف في بف عطية خيرة، الجريمة الالكترونية خصائصيا وأىدافيا، الجريمة الالكترونية وحجب الدليؿ الرقمي في الإثبات الجنائي، 1 . 74، ص2024رؽ أدنى لمدراسات الإستراتيجية، المممكة المتحدة بريطانيا، الطبعة الأولى، المركز المغاربي ش - Nassima Azizi,ibtissem khedri , cybercriminalité un fléau planétaire, Revue diaa des etudes juridique, volume 01, numéro 01,2020,page 6 جامعة محمد البشير ، مذكرة ماستر،ة الإلكترونية في القانوف الجزائري، آليات التحري عف الجريمبوديسة بجاد عبد الرؤوؼ 2 .17، ص2022-2021الإبراىيمي برج بوعريريج، كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، قسـ الحقوؽ، -توزيع، عماف، الجرائـ المعموماتية، الطبعة الأولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، الدار العممية لمنشر والغانـ مرضيالشمري 3 .32، ص2016الأردف، لكترونيةمفاىيمي لمجريمة الإ ...................الإطار ال...........................: ......التمييديالفصل ~ 13 ~ فمف المؤكد الإبلاغ عف الجريمة، وفي حالة كوف المجني عميو والضحية مؤسسة اقتصادية تجارية أنيا لف تكشؼ عف نفسيا في حالة اختراؽ موقعيا الالكتروني لوجود ثغرة أمنية أو سرقة كممات السر أو فؾ التشفير وغيرىا مف أساليب ارتكاب الجريمة ولف يقوـ بذلؾ حتى مقدـ الخدمات إلا 1في حالات معينة التي تعفيو مف المسؤولية القانونية. خصائص الجريمة الالكترونية:المبحث الثاني: أركان و مف خلاؿ ىذا المبحث سنحاوؿ التعرض إلى الأركاف التي ترتكز عمييا الجريمة الالكترونية وكذا استعراض أىـ الخصائص التي تتميز بيا كؿ مف الجريمة الالكترونية والمجرـ الالكتروني. المطمب الأول: أركان الجريمة الالكترونية: مف ما سنبينوة المعموماتية ثلاث أركاف المعموفة لمجريمة التقميدية وىذا يشترط لقياـ الجريم خلاؿ ىذا المطمب بتفصيؿ الأركاف الثلاثة ليذه الجريمة والمتمثمة في: الركف الشرعي، الركف المادي، الركف المعنوي. الفرع الأول: الركن الشرعي: ف ملاحقة الفاعؿ بعد إلغاء النص، وجود نص قانوني يجرـ ىذا الفعؿ ويدينو ولا يمك عنيي كما لا يمكف التوسع في تفسيره بؿ يجب الالتزاـ بو مف طرؼ القاضي عملا بمبدأ رجعية القوانيف بنص صريح، فقد تـ دمج الجريمة الالكترونية في القوانيف العادية عف طريؽ تكييؼ النصوص 2لمتعامؿ مع ىذه الجرائـ. القديمة مع ىذه الجرائـ الحديثة وىناؾ مف وضع نصوص جديدة الفرع الثاني: الركن المادي: تكوف الركف المادي في الجريمة الالكترونية مف السموؾ الإجرامي والنتيجة والعلاقة السببية ي أنو يمكف تحقؽ الركف المادي دوف تحقؽ نتيجة، كالتبميغ عف الجريمة قبؿ تحقيؽ نتيجتيا مثؿ: مف مناص لادوف طرح ىذا الموقع عمى الشبكة إلا أنو إنشاء موقع لمتشيير بشخص معيف معاقبة الفاعؿ، يتخذ الركف المادي فر ىذه الجريمة عدة صور بحسب كؿ فعؿ، إيجابي مرتكب .18ص17بوديسة بجاد عبد الرؤوؼ، مرجع سابؽ، ص 1 جامعة محمد البشير مذكرة ماستر، لالكترونية في التشريع الجزائري،عقباش بريزة، مبارؾ حناف، آليات مواجية الجريمة ا 2 .23، ص2022-2021، الإبراىيمي، برج بوعريريج، كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، قسـ الحقوؽ لكترونيةمفاىيمي لمجريمة الإ ...................الإطار ال...........................: ......التمييديالفصل ~ 14 ~ جريمة الإرىاب الالكتروني الركف المادي فييا ىو إطلاؽ صفحات أو مواقع تدعو وتحرض مثؿ: 1عمى الانضماـ لمثؿ ىذه الجماعات. ثالث: الركن المعنوي:الالفرع الحالة النفسية والذىنية لمفاعؿ عند ارتكابو لمجريمة فعندما يكوف الشخص متعمدا بارتكاب ركنيا صورة تخذيجريمة فإنو يخطط ليا ويتخذ قرار متعمدا لارتكابيا فينا تعتبر جريمة مقصودة كوف جريمتو غير مقصودة القصد الجنائي، أما إذا لـ تكف نواياه متجية نحو ارتكاب جريمة فت ويتخذ ركنيا صورة الخطأ وكلاىما القصد والخطأ صور الركف المعنوي. بما أنو يجب التنويو أف الركف المعنوي يتحدد وقت ارتكاب الجريمة عكس المسؤولية الجنائية التي 2يتـ البحث عنيا بعد وقوع الجريمة لتحديد ما إذا كاف الفاعؿ أىلا لتحمميا. ثاني: خصائص الجريمة الالكترونية:المطمب ال تتسـ الجريمة الالكترونية بجممة مف الخصائص لا تتوافر في الجريمة الكلاسيكية وكذلؾ الأمر بالنسبة لمرتكبييا حيث ليـ عدة خصائص تميزىـ عف المجرميف العادييف وىذا ما سنبينو التالي: في ة:الفرع الأول: السمات الخاصة بالجريمة الالكتروني تتميز الجريمة الالكترونية بالعديد مف الخصائص التي تميزىا عف غيرىا مف الجرائـ التقميدية. أىـ خصائصيا ما يمي: فالجرائـ الالكترونية تكوف مستترة وخفية لأف الجاني صعوبة اكتشاف الجريمة الالكترونية: مواؿ البيانات الخاصة أو إتلافيا، يستخدـ مياراتو الفنية لتنقية الجريمة كإرساؿ فيروسات وسرقة الأ بعد ارتكاب الجريمة الالكترونية يكوف مف الصعب إيجاد ثار ليا ومعرفة الجاني وىذا الأمر يصعب ميمة المحققيف في التعامؿ مع ىذه الجرائـ حيث يستخدـ فييا وسائؿ فنية غير عادية ، 6، مجمد طالة لامية، سلاـ كيينة، الجريمة الالكترونية بعد جديد لمفيوـ الإجراـ عبر منصات مواقع التواصؿ الاجتماعي 1 .9ص، 2020، 2، العدد6مجمة الرواؽ لمدراسات الاجتماعية والإنسانية، المجمد يمة والعقوبة، موجية لطمبة سنة الثانية حقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة بوزنوف سعيدة، محاضرة في مقياس النظرية العامة لمجر 2 .35، ص2022-2021الإخوة منتوري قسنطينة، لكترونيةمفاىيمي لمجريمة الإ ...................الإطار ال...........................: ......التمييديالفصل ~ 15 ~ ا وفي كؿ الأحواؿ تحتاج مواجية تعتمد التمويو في ارتكابيا والتضميؿ في التعرؼ عمى مرتكبيي 1ىذه الجرائـ إلى خبرة فنية عالية متخصصة لإثباتيا. يعني أف الجرائـ الالكترونية تتجاوز الجريمة الالكترونية عابرة لمحدود )الزمان والمكان(: - الحدود الجغرافية لأي دولة ومع توسع شبكة الاتصالات العالمية أصبح بإمكاف أي شخص ي العالـ القياـ بأعماؿ إجرامية غير أجيزة الكمبيوتر حيث يمكف أف يكوف مف أي مكاف ف الجاني في بمد والمجني عميو في بمد آخر. مع تطور تقنية المعمومات وتوسع استخداـ الانترنت أصبح لممجرميف فرصة أكبر لكترونية لاستغلاؿ ىذه التقنيات في ارتكاب جرائميـ وخرؽ القانوف وبالتالي مسرح الجريمة الا أصبح عالميا فالمجرـ يستطيع ارتكاب جريمتو عف بعد دوف الحاجة لمتواجد المادي في مكاف الجريمة ومف ثـ تتباعد المسافات بيف الفعؿ الذي يتـ مف خلاؿ جياز كمبيوتر الفاعؿ وبيف 2المعمومات محؿ الاعتداء.  :كالجرائـ التقميدية بؿ تعتمد الجرائـ الالكترونية لا تحتاج إلى مجيود عضمي جرائم ىادئة عمى الدراسة الذىنية والتفكير العممي المدروس القائـ عف معرفة تقنية الكمبيوتر وىذا ما يسمح بالمجرميف بتنفيذ جرائميـ بشكؿ متطور ومتسمسؿ، فالجرائـ الالكترونية تعتمد عمى ف لممجرميف تغيير أو تعديؿ والتلاعب بالبيانات المخزنة في ذاكرة الحواسب وبالتالي يمك 3حذؼ المعمومات أو البيانات لمتستر عمى أنشطتيـ الالكترونية. مف الصعب إثبات الجريمة الالكترونية حيث يصعب تتبعيا باكتشافيا فيي لا تترؾ أثرا جرائم صعبة الإثبات: ئـ الالكترونية خبرة فنية ماديا كالبصمات التي يمكف استخداميا في التحقيقات التقميدية، كما يتطمب تتبع الجرا متخصصة فالمحقؽ العادي قد يواجو صعوبة في التعامؿ مع تمؾ الجرائـ بالإضافة إلى ذلؾ يقوـ مرتكبو الجرائـ ، 2018، 41، العدد16، مجمة الحقيقة، المجمد 16، مجمد رحموني محمد، خصائص الجريمة الالكترونية ومجالات استخداميا 1 .441ص 444ص ،مرجع نفسه 2 444، ص مرجع نفسه 3 لكترونيةمفاىيمي لمجريمة الإ ...................الإطار ال...........................: ......التمييديالفصل ~ 16 ~ الالكترونية بتمويو أنشطتيـ وتضميؿ الأدلة بغاية عدـ التعرؼ عمييـ لذلؾ يتطمب التحقيؽ في الجرائـ الالكترونية 1مة لمواجية تمؾ التحديات.فريقا متخصصا وتقنيات متقد الفرع الثاني: السمات الخاصة بالمجرم الالكتروني: يتميز مرتكب الجريمة المعموماتية بصفات خاصة تميزه عف غيره مف مرتكبي الجرائـ وذلؾ مف حيث: المجرـ الالكتروني لا يظير نفسو عمى أنو عدواني بشكؿ مفرط في أنو إنسان اجتماعي: - فؽ ويتكيؼ بشكؿ جيد مع البيئة المحيطة بو فتزداد خطورتو الإجرامية كمما المجتمع يؿ يتوا زاد تكيفو الاجتماعي وتمكنو مف إخفاء جوانب شخصيتو الإجرامية. المجرـ المعموماتي يستخدـ طرقا مختمفة لمتلاعب بالبيانات أنو إنسان محترف وذكي: - ـ القنابؿ المنطقية أو الزمنية لكي والبرامج الحاسوبية حيث يقوـ بزرع الفيروسات واستخدا 2يشؿ حركة النظاـ المعموماتي ويجعمو غير قادر عمى القياـ بوظائفو الطبيعية. لأنو تبيف في العديد مف القضايا أف عددا مف :المجرم المعموماتي مجرم متخصص - المجرميف لا يرتكبوف سوى جرائـ الكمبيوتر أي وجود التخصص في ىذا النوع فقط مف جرائـ دوف أف تكوف لديو علاقة بنوع مف الجرائـ التقميدية مما يبيف أف المجرـ المعموماتي ال ىو مجرـ متخصص في ىذا المجاؿ فقط. لا يمجأ لمعنؼ بتاتا في تنفيذ جريمتو لأنو تبع جريمة عف :المجرم المعموماتي غير عنيف - رة مف الثقافة والمستوى طريؽ الحيؿ لأنو مجرـ يتمتع بالميارة وأحيانا عمى درجة كبي 3العممي. .443، ص441، صسابؽمرجع رحموني محمد، 1 .41، ص2017بف مكي نجاة، السياسة الجنائية لمكافحة جرائـ المعموماتية، دار الخمدونية، الجزائر، 2 .69، ص2مجمة سوسيولوجيا، العدد ، 6مجمد ، فشايف نواؿ، الجريمة الالكترونية في التشريع الجزائري 3 :الأولالفصل لموقايةالآليات التشريعية الجريمة الالكترونيةمن الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 18 ~ تمييد: شيد العالـ تحولا كبيرا نتيجة التطور التكنولوجي وتوسع استخداـ الكمبيوتر والانترنت، فقد نحاء العالـ، وساىمت في أصبحت ىذه التكنولوجيا جزءا أساسيا مف حياة الناس في جميع أ تواصؿ الثقافات وتبادؿ المعمومات وتعزيز التواصؿ الاجتماعي، ومف خلاؿ ىذه التحوؿ أصبحت المعمومة أكثر قوة وثروة وأصبح لمناس الوعي بأىمية الاستفادة منيا في تحقيؽ التقدـ والتطور، تكاب الجرائـ الجنائية، وىي وانشغالا بمخاطر احتماؿ استخداـ الحاسوب وشبكة المعمومات في ار 1جرائـ حديثة تقؼ حاجزا أماـ تطور المجتمع عمى كامؿ الأصعدة. لذا كؿ دولة تسعى جاىدة لمحاربة جرائـ الانترنت وحماية المعمومات الحساسة مف الاختراؽ والاستغلاؿ غير القانوني، كما تختمؼ الأساليب التي تستخدميا التشريعات في صياغة قانونية لمكافحة الجرائـ المعموماتية مف دولة لأخرى، وقد أصبحت عممية مكافحة النصوص ال الجريمة المعموماتية ضرورة حتمية يجب التصدي ليا لاحتواء ىذا النوع الجديد والخطير مف صدار قوانيف عقابية جديدة أخرى الإجراـ، ففي الجزائر قاـ القانوف الجزائري بتعديؿ قوانيف وا وىذا ما سنحاوؿ معالجتو مف خلاؿ ىذا 2ؼ أنواع الإجراـ المعموماتي الجديد.تتصدى لمختم الفصؿ حيث سنتطرؽ إلى الآليات القانونية والإجرائية لمكافحة الجريمة الإلكترونية )المبحث الأوؿ( وتصنيفات الجريمة السيرانية والآليات الموضوعية لمكافحتيا )المبحث الثاني(: فحة الجريمة الالكترونية عمى المستوييف الدولي والوطني، مذكرة ماستر، جامعة عبد الحميد بف باديس بقدار شيماء، آليات مكا 1 .42، ص2023مستغانـ، كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، قسـ القانوف العاـ، ة ماستر الجامعة الافرقية بف جدو فاطمة الزىراء، كوكي حياة، آليات مكافحة الجريمة الالكترونية في القانوف الجزائري، مذكر 2 .42، ص2021/2022العقيد أحمد دراية أدرار، كمية العموـ الاجتماعية والإنسانية والإسلامية، قسـ العموـ الإنسانية، الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 19 ~ ليات القانونية والإجرائية لمكافحة الجريمة الالكترونية:المبحث الأول: الآ إف التشريعات القانونية ىي الأساس في مكافحة الجريمة بغض النظر عف نوعيا، فالدوؿ تعمؿ جاىدة لوضع قوانيف خاصة لمكافحة الجرائـ الالكترونية، وقد كانت السويد مف بيف الدوؿ جرائـ الالكترونية.الرائدة في تشريعات جديدة لمكافحة ال ، 1976تمييا الولايات المتحدة الأمريكية بقانوف خاص بحماية أنظمة الحاسب الآلي سنة وأتبعتو بقوانيف أخرى، كما قاـ المشرع الفرنسي بإصدار قانوف خاص بالمعموماتية والحقوؽ .1978الشخصية سنة بعض المخالفات يتعمؽ بتحديد 1981وأعقب ذلؾ بإصدار مرسوـ في أواخر سنة قانونا لحماية نظـ المعالجة الآلية لممعطيات 1988المرتبطة بجرائـ المعمومات ثـ أصدر في سنة والمعمومات، واتبع ذلؾ بتعديلات لقانوف العقوبات وقوانيف أخرى في ىذا المجاؿ كما قامت وير ووسائط ز بإصدار قانوف لمكافحة التزوير، عرفت مف خلالو أداة الت 1081بريطانيا عاـ متنوعة أو أي أداة أخرى يتـ التسجيؿ عمييا سواء بالطرؽ الالكترونية أو التخزيف الحاسوبية ال التقميدية أو أي طرؽ أخرى. ولأف الجرائـ الالكترونية تمس كافة الدوؿ دوف استثناء حرص المجمس الأوروبي عمى والمتعمقة بالجرائـ الكوني 23/11/2001التصدي ليا مف خلاؿ اتفاقية بودا بسبب الموقعة في وذلؾ إيمانا مف الدوؿ الأعضاء في المجمس والدوؿ الأخرى الموقعة عمى ىذه الاتفاقية بالتغيرات العميقة التي حدثت بسبب الرقمية والتقارب والعولمة المستمرة لمشبكات المعموماتية. عرب عمى مكافحة ىذه ولنفس السبب حرصت الأمانة العامة لمجمس وزراء الداخمية لم الجرائـ بوضع إستراتيجية عربية تنبثؽ مف الاتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات التي اعتمدىا مجمس وزراء الداخمية لمعرب في القاىرة في دورتو الحادية والثلاثيف بتاريخ الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 20 ~ داية المشرع لأف ب 2014والتي كانت الجزائر مف بيف الموقعيف عمييا سنة 2010/12/21 1لقانوف العقوبات. وو تتميممف خلاؿ تعديمو 2004الجزائري مع الجرائـ الالكترونية كانت سنة المطمب الأول: القواعد الإجرائية المقررة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية: لقد أدرؾ المشرع الجزائري أنو لا يكفي فقط وضع قواعده قانونية موضوعية ذات طبيعة فقط لمواجية الإجراـ الالكتروني، بؿ يجب أيضا وجود قواعد إجرائية وقائية وتحفيظية ردعية المعدؿ 2206تساعد في تجنب وقوع الجريمة الالكترونية وىو ما استدركو بتضميف القانوف رقـ 2لقانوف الإجراءات الجزائية تدابير جديدة تتعمؽ بالتحقيؽ في الجرائـ الإلكترونية. رؽ إليو في الفرعيف الآتييف:وىذا ما سنتط الفرع الأول: الاختصاص والتسرب: : مشتؽ مف الفعؿ تسرب أي اندس ودخؿ خفية بطريقة أو بأخرى إلى مكاف أو أولا: التسرب: لغة جماعة. كما يعد التسرب أو الاختراؽ تقنية جديدة قاـ المشرع بإدراجيا في تعديؿ قانوف الإجراءات الجزائية ، ويسمح لوكيؿ 65مى ضرورة التحقيؽ والتحري في الجرائـ المذكورة في المادة وذلؾ بناءا ع الجميورية بمباشرة عممية التسرب تحت رقابتو ضمف شروط محددة. ويعتبر التسرب تقنية مف تقنيات التحري والتحقيؽ الخاصة تسمح لضابط أو عوف الشرطة لية ضابط الشرطة القضائية آخر مكمؼ القضائية بالتوغؿ داخؿ جماعة إجرامية وذلؾ تحت مسؤو ، جامعة أحمد دراية بأدرار، كمية الحقوؽ والعموـأطروحة دكتوراهافحة الجريمة الالكترونية، شنتير خضرة، الآليات القانونية لمك 1 .42ص 41، ص2020/2021السياسية، قسـ الحقوؽ، في الجزائر، مذكرة ماستر، جامعة محمد البشير الابراىيمي، رانيةبيالسيجماؿ شريؼ، عبد العزيز زقرار، آليات مواجية الجرائـ 2 .09، ص2022/2023برج بوعريريج، كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، قسـ الحقوؽ، الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 21 ~ بتنسيؽ عممية التسرب بيدؼ مراقبة أشخاص مشتبو فييـ وكشؼ أنشطتيـ الإجرامية وذلؾ بإخفاء اليوية الحقيقية ويقدـ المتسرب نفسو عمى أنو فاعؿ أو شريؾ معيـ. -06ف رقـ مف القانو 12مكرر 65لمتسرب أخذه المشرع الجزائري في المادة والتعريف القانوني عمى أنو: "يقصد بالتسرب قياـ ضابط أو عوف الشرطة 2006ديسمبر 20المؤرخ في 22 القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكمؼ بتنسيؽ العممية بمراقبة الأشخاص 1بإيياميـ أنو فاعؿ معيـ أو شريؾ ليـ". جنحةالمشتبو في ارتكابيـ جناية أو نونية لمتسرب: ثانيا: الطبيعة القا تمجأ السمطة القضائية المتمثمة في وكيؿ الجميورية أو قاضي التحقيؽ إلى تقنية التسرب إذا اقتضت ضرورة التحري في الجرائـ السنة المذكورة المعروفة بخطورتيا وطبيعتيا الخاصة يكوف ىدفيا في تحقيؽ الربح الغير المشروع. شرة عممية التسرب داخؿ ىذه الجماعة الإجرامية إلى ضابط عوف وتكوف بتقديـ إذف أو رخصة لمبا شرطة قضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية ضمف الشروط المحددة. ويعد التسرب آلية مستحدثة في البحث عف الدليؿ الجنائي في جرائـ أقؿ ما يمكف أف نقوؿ في شكؿ خلايا إجرامية منظمة، ويصعب عنيا أنيا جرائـ معقدة وخطيرة وليا امتداد دولي الحصوؿ فييا عمى أدلة كافية لتحريؾ الدعوى العمومية بشأنيا. والاكتفاء بطرؽ البحث التقميدية جيات التحقيؽ وتجعؿ مف المستحيؿ عمييا أف تحصؿ عمى براىيف جازمة لمكشؼ عف ؿفستك لى إفلات المجرميف مف العقاب.الوقائع وماديات الجرائـ ونسبتيا إلى مرتكبييا مما يؤدي إ كما يتمتع القاضي الجزائي بسمطة تقديرية في تقدير الوقائع وطرح الأدلة لممناقشة وتقديرىا، ىذا يساعده عمى بناء قناعتو الشخصية حوؿ الحكـ الصادر بشأف الجريمة المعينة، وبما كأسموب مف أساليب التحري في قانوف الإجراءات الجزائية الجزائري، مجمة دفاتر السياسة والقانوف، مجمد زوزو ىدى، التسرب 1 .117، ص2014، 11، العدد 6 الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 22 ~ كوؾ ويكوف غامضا في بعض الأحياف، أف استخداـ الحيؿ والأساليب الخادعة يمكف أف يثير الش فإف قانوف الوقاية ييدؼ إلى ضماف نزاىة وشفافية العوف أو الضابط في أداء واجبيا فقد تضمنت وتكوف الأدلة المتوصؿ ينصيا:... 01-06مف قانوف الوقاية والفساد ومكافحتو رقـ 56المادة 1عموؿ بيما."إلييا بيذه الأساليب حجيتيا وفقا لمتشريع والتنظيـ الم :ثالثا: شروط التسرب لكي يتـ التوفيؽ بيف المصمحة العامة في كشؼ الحقيقة وحماية الحؽ في الخصوصية يشترط قانوف الإجراءات الجزائية الامتثاؿ لبعض الشروط تتمثؿ في: ى إف قانوف الإجراءات الجزائية يحتوي عمى شروط شكمية لضماف الحفاظ عم الشروط الشكمية: 2حقوؽ الأفراد والخصوصية وىي كالآتي: اضي التحقيؽ لتنفيذ ق أومف وكيؿ الجميورية المختص إذفيتوفر أفيجب : الإذن القضائي - ،الشرطة القضائية القياـ بالعمميةالقضائي لا يجوز لضابط الإذفبدوف ىذا ،عممية التسرب الإذف، ىذه العممية دوف ىذا تـ تنفيذ إذاواضح الإذف مكتوبا بشكؿ صريح و يكوف أفيجب و مكرر 65طبقا لنص المادة الإجراءبطلاف إلىيؤدي أفمف الممكف فانو يعتبر غير قانوني و .الجزائية الإجراءاتمف قانوف 15 المدة المطموبة لعممية التسرب التي لا تتجاوز أربعة أشير ويمكف تجديدىا حسب المقتضيات - ج ويجوز لمقاضي -إ-ؽ 15مكرر 65قا لنص المادة والظروؼ إلى أربعة أشير أخرى طب الذي رخص بإجرائيا أف يأمر بوقفيا في أي وقت قبؿ انقضاء المدة المحددة. ىندة، التسرب كآلية مف آليات البحث عف الدليؿ الجنائي في التشريعات الجنائية المعاصرة، مجمة البيباف غزيوينواؿ، لصمج 1 .122ص،121، ص2018، 02، العدد 03والسياسية، مجمد لمدراسة القانونية شنيف صالح، التسرب في قانوف الإجراءات الجنائية الجزائري حماية النظاـ العاـ والحريات أـ حماية النظاـ العاـ، المجمة 2 .123ص، 2015، 02العدد ،1مجمد الجزائرية لمقانوف المقارف، الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 23 ~ إبقاء الإذف بالتسرب خارج ممؼ الإجراءات إلى غاية الانتياء مف العممية حفاظا عمى السرية - يورية أو قاضي التحقيؽ( المطموبة التي حصرىا المشرع بيف القاضي الأمر بيا )وكيؿ الجم وضابط الشرطة القضائية المشرؼ عمى العممية وكذا العوف والمتسرب. تحرير محضر يتضمف تقرير عف العناصر الضرورية لمعاينة الجرائـ والظروؼ التي تمت فييا - العممية وكذا جميع متطمباتيا. ج عمى مف ليـ -إ-ؽ 12مكرر 65صفة الضابط المسخر ليذه العممية حيث نصت المادة - الحؽ في القياـ بعممية التسرب وىـ ضباط وكذا أعواف الشرطة القضائية وكذا الأشخاص 1ؽ.إ.ج. 14مكرر 65المسخريف لذلؾ في المادة الشروط الموضوعية: تتمثل في شرطين أساسيين ىما التسبب ونوع الجرائم المرتكبة: الييئات القضائية مثؿ وكيؿ الجميورية ميما جدا لذا يجب عمى أمراالتسبب : يعتبرالتسبب - لا فإف ذلؾ يؤدي عمى ايحصمو أفقاضي التحقيؽ أوالمختص إذف قبؿ تنفيذ عممية التسرب وا عممية إلىيتـ ذكر الجريمة التي تبرر المجوء أفيجب و ، الإجراءاتشرعية إلى بطلاف و .التسرب رب ارتكاب جرائـ معينة محصورة في اشترط المشرع في المجوء إلى أسموب التس نوع الجريمة: - رات، جرائـ الفساد وكذا جرائـ المعالجة دمف ؽ.إ.ج وىي: جرائـ المخ 05مكرر 65المادة الآلية لممعطيات، جرائـ الإرىاب والتخريب والجرائـ الماسة بتشريع الصرؼ وكذا الجرائـ العابرة 2لمحدود الوطنية. رابعا: آثار التسرب: نتيي عممية التسرب تستطيع جيات البحث والتحري مف الوقوؼ عمى التفاصيؿ عندما ت الأساسية لارتكاب الجرائـ وتحرير محاضر تشكؿ أدلة تدعـ الدعوى وتكشؼ الحقيقة في بؤر 1 244، ص 244ق، ص لصلج نوال، غزيوي هندة، مرجع ساب 244،ص244ص ،نفسهمرجع 2 الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 24 ~ الإجراـ وداخؿ العصابات، وكذلؾ تعرض أماـ جيات الحكـ، التي تحتفظ بحرية تقديرىا المحاضر ا الشروط الشكمية والموضوعية، وأي مخالفة ليذه الشروط تؤدي إلى المحررة بطرؽ احترمت فيي تيدير ما يترتب عمييا، كما تقدـ شيادات شيود عياف لمقاضي حيث قد خاطروا بأنفسيـ لمحصوؿ عمى دليؿ قوي يدعـ الدعوى، وىذا كمو لتحقيؽ اليدؼ الأساسي مف الدعوى العمومية تحديدا ؿ في البحث عف الحقيقة والكشؼ عنيا.والإثبات الجنائي عموما المتمث ويمكف أف نشير إلى المخاطر التي يستطيع أف يتعرض إلييا المتسرب بعد انتياء عممية التسرب في حياتو والتي يمكف أف تمتد إلى أفراد أسرتو، وىنا قد وفر المشرع حماية ليؤلاء مف مف قانوف الإجراءات الجنائية التي 16مكرر 65خلاؿ العقوبات المنصوص عمييا في المادة 05تنص عمى معاقبة كؿ شخص يكشؼ ىوية ضباط الشرطة القضائية بالحبس مف سنتيف إلى ذا تسبب الكشؼ عف اليوية في أعماؿ عنؼ أو 200.000إلى 50.000سنوات وبغرامة دج وا 05بس مف ضرب وجرح عمى أحد ىؤلاء الأشخاص أو أزواجيـ أو أصوليـ تكوف العقوبة بالح ذا تسبب الكشؼ في وفاة أحد 500.000دج إلى 200.000سنوات وغرامة مف 10إلى دح، وا دج إلى 500.000سنة والغرامة مف 20إلى 10ىؤلاء الأشخاص تكوف العقوبة بالحبس مف دج.1000.000 دتو ف المتسرب للإدلاء بشياكما رتب المشرع حماية أخرى تتمثؿ في عدـ تقديـ العو حفاظا عمى حياتو، بؿ يقتصر الأمر عمى إدلاء ضابط الشرطة القضائية المكمؼ بتنسيؽ شخصيا 1العممية وحده دوف سواه بشيادتو تحت مسؤوليتو. الاختصاص: إف المشرع الجزائري يسعى دائما لمواكبة التطورات الحديثة في مجاؿ الجريمة والقانوف مكافحة الجرائـ الحديثة ومواجية التحديات الناشئة في ىذا المجاؿ، يعمؿ عمى تحديث التشريعات ل .122ص.123زوزو ىدى، مرجع سابؽ، ص 1 الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 25 ~ سيما ما تعمؽ بالجريمة المنظمة والجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة الآلية لممعطيات وفي ىذا 10المؤرخ في 014-04الإتجاه جاء تعديؿ قانوف الإجراءات الجزائية بموجب القانوف رقـ مف قانوف الإجراءات الجزائية لتصبح كما يمي: 40مادة ومس التعديؿ ال 2004نوفمبر "يتحدد اختصاص قاضي التحقيؽ محميا بمكاف وقوع الجريمة أو محؿ إقامة أحد الأشخاص المشتبو في مساىمتيـ في اقترافيا أو بمحؿ القبض عمى أحد ىؤلاء الأشخاص حتى يد الاختصاص المحمي لقاضي التحقيؽ ولو كاف ىذا القبض قد حصؿ لسبب آخر." كما يجوز تمد رات والجريمة المنظمة عبر دإلى دائرة اختصاص محاكـ أخرى، عف طريؽ التنظيـ، في جرائـ المخ الحدود الوطنية والجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة الآلية لممعطيات وجرائـ تبييض الأمواؿ والإرىاب والجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ. ومف الملاحظ أف تمديد الاختصاص المحمي لقاضي التحقيؽ مشمولا كما ىو الشأف وقد 05/10/2006المؤرخ في نص 343-06بالنسبة لمنيابة بأحكاـ المرسوـ التنفيذي رقـ حددت المادة الأولى مف المرسوـ المشار لو مجاؿ الاختصاص المحمي الممدد في نطاؽ الأقطاب مف نفس المرسوـ في الجرائـ المتعمقة 2،3،4،5لإشارة إلييا والمحدد في المواد القضائية السابؽ ا والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة المخدراتبالمتاجرة في الآلية لممعطيات وجرائـ تبييض الأمواؿ والإرىاب والجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ وما 1منا في الموضوع ىو ما تعمؽ بالجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة الآلية لممعطيات.يي الفرع الثاني: اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور: مف أىـ الآليات التي اعتمدىا المشرع الجزائري ىي نظاـ اعتراض المراسلات وتسجيؿ ، 22-06مف القانوف رقـ 05مكرر 65نص المادة الأصوات والتقاط الصور حيث بالرجوع ل والتي جاء فييا: "إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة الممتبس بيا، أو التحقيؽ الابتدائي في ، 2011ربيحة زيداف، الجريمة المعموماتية في التشريع الجزائري والدولي، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1 .115ص،114ص الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 26 ~ أو الجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنية أو الجرائـ الماسة بالمعالجة الآلية المخدراتجرائـ أو الإرىاب أو الجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ لممعطيات أو جرائـ تبييض الأمواؿ وكذا جرائـ الفساد يجوز لوكيؿ الجميورية أف يأذف بما يمي: اعتراض المراسلات التي تتـ عف طريؽ وسائؿ الاتصاؿ السمكية واللاسمكية. - يؿ وضع الترتيبات التقنية، دوف موافقة المعنييف مف أجؿ التقاط الصور وتثبيت وبث وتسج - 1الكلاـ المتفوه أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدوف في مكاف خاص... ستعراض نصوص قانوف الإجراءات الجزائية يتضح أف المشرع لـ عند ا أولا: اعتراض المراسلات: 05مكرر 65يقـ بإعطاء تعريؼ ليذا الإجراء بدلا مف ذلؾ قاـ بتنظيـ ىذه العممية في المواد مف مف خلاؿ و ،مف قانوف الإجراءات الجزائية، وترؾ تعريفيا لمفقياء 10 مكرر 65المادة إلى غاية : اعتراض سلات بأنيامف نفس القانوف يمكف فيـ عممية إعتراض المرا 05مكرر 65نص المادة تشمؿ ىذه ي تتـ عف طريؽ الوسائؿ السمكية واللاسمكية و تسجيؿ لممراسلات الت أونسخ أو 2.التخزيف ت قابمة للإنتاج والتوزيع والإستقباؿ والعرض و ياناالمراسلات ب كما يبقى ىذا الإجراء مرىونا عمى توافر الشروط الآتية: سواء كاف ذلؾ مف طرؼ وكيؿ ،يات القضائية المختصةالحصوؿ عمى إذف مكتوب مف الج - لقضائي مف قاضي التحقيؽ في مرحمة التحقيؽ ا أوالجميورية في مرحمة التحقيؽ الإبتدائي اللاسمكية ذف لمراقبة المراسلات السمكية و ، يعتبر ىذا الإتحت طائمة بطلاف الإجراء القضائي عمى الرغـ مف فعاليتو في الكشؼ عف الجرائـ الإلكترونية المعنية و بطرؽ غير معمنة للأطراؼ تي كفميا ومساس بحرمة الحياة الخاصة ال يعتبر إنتياكا لسرية المراسلات والإتصالاتإلا أنو (، ويشترط أف يتضمف الإذف طبيعة 2020ديسمبر 30المؤرخ في 442/20الدستور ) 178، ص2020عماف، -الأولى، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، الأردف بمواضح الطيب، الجريمة في الفضاء الإلكتروني، الطبعة 1 .179ص .177، مرجع نفسو 2 الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 27 ~ الجريمة التي تبرر الإجراء مع ضرورة أف تكوف مف الجرائـ التي يجوز منح الإذف فييا، بالإضافة إلى تحديد المراسلات المراد اعتراضيا وتسجيميا وتحديد الأماكف المقصودة، سواء أشير قابمة 04امة أو خاصة مع تحديد مدة الاعتراض والتي لا تتجاوز كانت أماكف ع لمتجديد : أي تبياف دواعي المجوء إلى الاعتراض ومراقبة المراسلات وتبياف مدى جدية تمؾ التسبب - الدواعي ودورىا إظيار الجريمة والجناة. ا ىو مقرر قانونا مع تحديد الجرائـ محؿ الاعتراض والمراقبة والتي يتوجب أف لا تخرج عف م - 1مراعاة سرية الإجراءات وكتماف السر الميني. فقرة ثالثة مف ؽ.إ,ج.ج عبارة ػتسجيؿ 05مكرر 56ورد في نص المادة : تثانيا: تسجيل الأصوا يقصد المشرع الجزائري بمصطمح الأصوات : الكلاـ المتفوه أعلاهالأصوات ووفقا لمنص المذكور عدة أشخاص في أماكف خاصة أو وف موافقة المعنييف مف قبؿ شخص بو بصفة سرية أو خاصة د كما عرؼ تسجيؿ الأصوات عمى أنو: تسجيؿ الأحاديث التي يتـ عبر اليواتؼ بعد ، أو عامة وضعيا تحت المراقبة كما يتـ أيضا عف طريؽ وضع ميكرفونات حساسة تستطيع التقاط أصوات طريؽ التقاط إشارات سمكية أو لا سمكية. وتسجيميا عمى أجيزة خاصة وقد يتـ أيضا عف وبالرجوع إلى النص الإجرائي السالؼ الذكر فالتسجيؿ الصوتي لا يقتصر فقط عمى ( الكلاـ المتفوه بو فحسب بؿ يشمؿ أيضا الالتقاط وتثبت وبث enregtstrementالتسجيؿ ) الكلاـ. يط المخصص لذلؾ أو أي وسيمة أخرى ثـ فتسجيؿ الكلاـ أو الحديث فيو حفظو عمى الشر الاستماع إليو بعد ذلؾ. ، 01، العدد 06مجدوب نواؿ، الآليات الإجرائية لمكشؼ عف الجريمة المعموماتية، مجمة البحوث القانونية والاقتصادية، مجمد 1 .204,ص 203، ص2023 الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 28 ~ أما التثبيت والبث فيقصد بالتثبيت وضع الكلاـ المتفوه بو عمى دعامة إلكترونية أو مغناطيسية كما أف لفظ التثبيت يتعمؽ بالصورة أكثر مف تعمقو بالصوت أما البث فيقصد بو النقؿ كور المترجـ إلى المغة الفرنسية، أي نقؿ الحديث الذي تـ الاستماع مف خلاؿ النص الإجرائي المذ إليو أو تسجيمو مف المكاف الذي تمت فيو إحدى الأفعاؿ السابقة، أما فيما يخص الطبيعة القانونية لعممية التسجيؿ الصوتي فقد اختمفت الآراء حوؿ ذلؾ فاعتبرىا البعض أف ليا علاقة كبيرة بعممية يدؼ كلاىما لمكشؼ عف حقيقة الجريمة المرتكبة، وكما أف محؿ مباشرة التسجيؿ التفتيش حيث ي الصوتي ىو ذات المحؿ الذي ينصب عميو التفتيش لكف أوجو الاختلاؼ بينيما جوىريا، فالغرض مف التفتيش ىو ضبط الأدلة المادية المتعمقة بالجريمة أما الأحاديث الصوتية ليس ليا مكاف مادي يمكف ضبطو. ويعتقد البعض الآخر أف عممية تسجيؿ الأصوات تنشأ ضبط الرسائؿ التي تتضمف حديث ف التسجيلات الصوتية تتضمف حديث شفوي إلا أف ىناؾ فرؽ واضح بيف عممية ضبط كتابي وا ف التسجيلات الصوتية تتضمف حديث شفوي إلا أف ىناؾ الرسائؿ التي تتضمف حديث كتابي وا مية ضبط الرسائؿ وتسجيؿ الأصوات تكمف في كوف ضبط الرسائؿ تعتبر أدلة فرؽ واضح بيف عم مادية إلا أف التسجيلات الصوتية ليست بأدلة مادية ولا يقبؿ بالضبط بالمعنى القانوني فالطبيعة القانونية لمتسجيلات الصوتية تكمف في أنيا إجراء مف نوع خاص فيي مستقمة عف عممية التفتيش 1لرسائؿ.وكذلؾ عف ضبط ا مف قانوف الإجراءات الجزائية أف 65يمكف أف نستخمص مف المادة ثالثا: التقاط الصور: الترتيبات التقنية التي نصت عمييا يمكف أف تستخدـ لالتقاط صور لأشخاص في مكاف خاص وقد التقاط الصور في الأماكف العمومية للأشخاص عمى عكس التقاط 65استثنى نص المادة ت الياتفية، وقد سمح المشرع الجزائري بيذه التدابير في بعض القوانيف الخاصة إذ نص المكالما فحة الجريمة الإلكترونية في ظؿ التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة عبد الحميد بف مدرؾ نريماف، الآليات القانونية لمكا 1 .43-41، ص2023باديس، مستغانـ، كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، قسـ القانوف العاـ، الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 29 ~ المتعمؽ بالوقاية 01-06مف القانوف 56عمى استعماؿ الترصد الإلكتروني والاختراؽ في المادة 1مف الفساد ومكافحتو. سرية لأخذ ماكفأأجيزة تصوير تكوف صغيرة الحجـ في إخفاء :ىذا الإجراء يعرؼ بأنو .صور تكشؼ الحقيقة وتسميميا جاء في تقاط الصورعبارة ال المذكورة أعلاه نجد أف 05كرر م 65نص المادة ل أما بالنسبة التقاط صور شخص أو عدة أشخاص يتواجدوف في ...وضع ترتيبات تعقبية ...الشكؿ الآتي: .مكاف خاص ي تمؾ قرة ثالثة، أف الصور المعنية بيذا النص ىف 05مكرر 65وبمفيوـ نص المادة مفيوـ المخالفة لمنص الإجرائي الوارد أعلاه لا تخضع لأي ضبط مف بالممتقطة بالمكاف الخاص، و ، كما أف مسألة التقاط الصور 10مكرر 65إلى 5مكرر 65الضوابط المنصوص عمييا بالمواد ب المراقبة عف طريؽ استخداـ أجيزة التصوير في في المكاف العاـ فجياز الأمف يعتمد عمى أسمو الطريؽ العامة بالمدف لمراقبة حركة المارة والسيارات وأماكف التجمعات فضلا عف تصوير المسيرات والمظاىرات ومف حيث الظاىر تكوف غاية المراقبة واضحة وىي حفظ النظاـ العاـ 2وحمايتو. المتعمق بالوقاية من 22-20وفقا لقانون المطمب الثاني: القواعد الإجرائية المقررة تكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتيا: القواعد العامة المنصوص عمييا في قانوف الإجراءات د عفييشإف المشرع الجزائري لـ الجزائية، ومع ذلؾ قاـ بوضع قواعد جديدة تتعامؿ مع جرائـ الانترنت كظاىرة حديثة تتطمب تطورا المتضمف 2009أوت 05/08المؤرخ في 04-09لمجاؿ، وبيذا الصدد جاء القانوف رقـ في ا .161سابؽ، صمرجع بيحة زيداف،ز 1 .45، ص44 سابؽ، صمدرؾ نريماف، مرجع 2 الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 30 ~ القواعد الخاصة لموقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيات الإعلاـ والاتصاؿ ومكافحتيا ومنيا ما مما تتطمبو مستمزمات التحريات أو التحقيقات القضائية وىي وضع 03نصت عمييا المادة ىدفيا ما يمي: ترتيبات تقنية مراقبة الاتصالات الإلكترونية. - تجميع تمؾ الاتصالات الإلكترونية. - تسجيؿ الاتصالات الإلكترونية في حينيا. - القياـ بإجراءات التفتيش لممنظومة المعموماتية. - 1القياـ بإجراءات الحجز داخؿ المنظومة المعموماتية. - وىذا ما سنتطرؽ إليو في الفرعيف الآتييف: ع الأول: مراقبة الاتصالات الإلكترونية وتفتيش المنظومة المعموماتية:الفر أولا: مراقبة الاتصالات الإلكترونية: إف مراقبة للاتصالات ىي عممية استخداـ التقنية الإلكترونية مف طرؼ المراقب لجمع و مكانا أو شيئا، وتعد البيانات والمعمومات لمتحقيؽ في الجرائـ والمشتبو بيـ سواء كانوا شخصا أ المراقبة الإلكترونية للاتصالات مف أىـ مصادر التحري وأسرع الطرؽ لكشؼ الجرائـ الرقمية، مع أىمية التنويو إلى أف المراقبة الإلكترونية ىي وسيمة لمكافحة الإجراـ عبر الانترنت عمى المستوى الدولي. ميدية قد لا تصمح لكشؼ الجريمة المعموماتية أف عممية المراقبة التق نوىناوكما سبؽ أف وضبط مرتكبيا والتحفظ عمى أدلتيا لخصوصية الجرائـ المتعمقة بالحاسب الآلي بصورة تستدعي تطوير أساليب المراقبة وذلؾ بالاستعانة بأجيزة التصنت والمراقبة الياتفية والتصوير في الضوء ىات والمواقع وتحميؿ المعمومات باستخداـ الحاسب والظلاـ والتصوير التمفزيوني وتحديد الاتجا .120سابؽ، صزبيحة زيداف، المرجع ال 1 الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 31 ~ الآلي والتقنية الإلكترونية وعبر شبكة الانترنت لاستنباط الأدلة، ليتمكف مأموري الضبط القضائي مف كشؼ غموض الجريمة والتعرؼ إلى مرتكبييا، وفي العالـ الافتراضي يجب أف تقتصر عممية لعممية والخبرة الفنية في مجاؿ الجرائـ التقنية والقدرة عمى المراقبة عمى مف تتوافر فييـ الكفاءة ا استرجاع المعمومات ممف تمقوا التدريب الكافي بكيفية التعامؿ مع برامج وممفات البيانات المخزنة بالحاسب وكذا كممة السر والمرور اللازميف لمدخوؿ لمنظاـ، حيث يجب أف يكوف ذا ثقافة عالية أو السطحية مف مأموري الضبط القضائي ومعاونيو مف رجاؿ السمطة تتجاوز المعرفة العامة العامة والمرشديف السرييف وممف يتولوف إبلاغو عما وقع بالفعؿ مف جرائـ، بشرط يحصؿ المراقب عمى إذف رسمي يتضمف رقـ الحاسوب وصلاحيتو لمعمؿ وخموه مف العوائؽ التكنولوجية واحتواءه نسوخة، فضلا عمى ذكر أرقاميا المسمسمة ورقـ وتاريخ الترخيص عمى برمجيات أصمية وليست م بيا وجية إصدارىا لمباشرة ميامو في المراقبة عف الجرائـ ومرتكبييا كما يجب توثيؽ نظاـ الحاسب الآلي ومعمومات تشغيمو. ومراقبة المشتبو فيو الذي أساء استخداـ مواقع الانترنت أو مراقبة اتصالاتو الإلكترونية أي تمؾ التي تتـ عف طريؽ البريد الإلكتروني تكوف مف خلاؿ و وفقا لما ذىبت إليو 04-09وفقا لمقانوف و 1الانترنت بما في ذلؾ مراسلات البريد الإلكتروني. أو تراسؿ أو إستقباؿ صور، بند )و( يقصد بالإتصالات الإلكترونية : كؿ إرساؿ 02المادة ."ف طريؽ الوسائط الإلكترونية، علامات عإشارات، كتابات، أصوات كما تعرؼ في الفقو المقارف بأنيا الاتصالات التي تتـ عف طريؽ جياز الحاسب الآلي، والتي تتخذ شكؿ البريد الإلكتروني أو شكؿ محادثة فورية والتي تتـ عف طريؽ شبكة الانترنت. أو صور ممتقطة راسلات مكتوبةو مأ حادثات شفويةت الإلكترونية شكؿ متأخذ الاتصالاو العناصر الأساسية التي يقوـ عمييا الحؽ في حرمة الحياة الخاصة، وليذا أبرزؿ بذلؾ مثوىي ت يعد ىذا الإجراء مف أخطر الإجراءات الحديثة التي تمس الإنساف في حقو في الخصوصية بينما ثـ الإطلاع عمييا والكشؼ عنيا وفي يقصد بالمراقبة: تجميع وتسجيؿ الاتصالات الإلكترونية ومف .184ص183، ص2016فيد عبد الله العبيد العازمي، الإجراءات الجنائية المعموماتية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1 الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 32 ~ ذلؾ أيضا تيديد لمحؽ في حرمة الحياة الخاصة، ففي كثير مف الأحياف تحوي ىذه الاتصالات الإلكترونية عمى ما يمس حياة الشخص الخاصة بوصفيا مستودع سر لصاحبيا كما أف المشرع توجب وضع الترتيبات التقنية الجزائري لـ يحدد وسائؿ المراقبة الإلكترونية عدا ما ذكره أنو ي الخاصة بالمراقبة وبالرجوع إلى الفقو المقارف فقد ذىب البعض إلى تحديد أشكاؿ المراقبة الإلكترونية في: استخداـ وسائؿ فنية مف خلاؿ ما يسمى بقمـ التسجيؿ أو ما يسمى بالفخ والمتابعة. ـ معيف أي مع بريده الإلكتروني أو مع وفي ىذه الحالة يتـ تسجيؿ أسماء المتراسميف مع متي مف يقوـ بالمحادثة الفورية معو. عمى محتوى الرسالة الإلكترونية أو المحادثة الفورية الإلكترونية التصنتاستخداـ وسائؿ - 1والتصنت. للاعتراضبوسائؿ ثانيا: تفتيش المنظومة المعموماتية: واضحا تحتاج تشريعا الأنظمة المعموماتية كثرة التعدي عمى ضعؼ الحماية الفنية و إف الاتفاقية الدولية حوؿ الإجراـ المعموماتي ضمفتي، حيث تولأو الد اخميصريحا عمى المستوى الدو شكاؿ الإجراـ المعموماتي، مف طرؼ المجمس الأوروبي مختمؼ أ 08/11/2001التي أبرمت في: بإضافة قسـ سابع مكرر عنوانو: لسببالعقوبات لنفس ا قانوف المشرع الجزائري قد عدؿو المؤرخ في 15-04"المساس بأنظمة المعالجة الآلية لممعطيات" بموجب القانوف رقـ حيث ييدؼ المشرع إلى حماية نظاـ المعالجة الآلية لممعطيات الذي يخضع 10/11/2004 2لتطورات متلاحقة في مجاؿ صناعة الكمبيوتر وممحقاتو وبرامجو. ثابت دنيا زاد، مراقبة الاتصالات الإلكترونية والحؽ في حرمة الحياة الخاصة في القانوف الجزائري، مجمة العموـ الاجتماعية 1 .208ص 207، ص2012، 01، العدد05مجمدوالإنسانية، ، 04، العدد 22بوحميط يزيد، تفتيش المنظومة المعموماتية وحجز المعطيات في التشريع الجزائري، مجمة التواصؿ، مجمد 2 .85، ص2016 الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 33 ~ -09نص القانوف كذا ضباط الشرطة القضائية حسبلمسمطات القضائية المختصة و يجوز ولو عف بعد إلى: الدخوؿ بيدؼ التفتيش في المادة الخامسة 04 منظومة معموماتية أو جزء منيا وكذا المعطيات المعموماتية المخزنة فييا. - منظومة معموماتية. - فيو إما أف يكوف عملا منحنييفالمشار ليا يأخذ إذف يلاحظ بأف التفتيش في الوضعيات ما يكوف مف أعماؿ الاستدلاؿ يقوـ بو مف أعماؿ التحقيؽ تقوـ بو السمطات القضائية المختصة وا ضباط الشرطة القضائية بناء عمى أمر تصدره السمطة المختصة وفي كمتا الحالتيف فإف المستيدؼ تو المادية والمعنوية فالحاسوب كما ىو معروؼ يتكوف ىنا ىو جياز الكمبيوتر )الحاسوب( بمكونا مف مكونات مادية. وىي مجموعة وحدات لكؿ منيا وظيفة معينة وىي متصمة ببعضيا في شكؿ نظاـ متكامؿ منيا وحدات الإدخاؿ وميمتيا استقباؿ البيانات المعموماتية والغير المعالجة وأيضا ليا إلى داخؿ تمرر إلى وحدة الذاكرة لممعالجة أو التخزيف ووحدة الذاكرة ىي التي تقوـ جياز الحاسوب لكي بتخزيف البرامج والمعمومات وبما تحتويو مف ذاكرة رئيسية وعشوائية وذاكرة القراءة ثـ وحدة الحساب حسابية ومنطقية وسجلات التنفيذ العمميات وتنقسـ إلى وحدة دوائروالمنطؽ وتتكوف مف مجموعة المركزية ووحدة الذاكرة ثـ وحدة التحكـ ووحدة الذاكرة المساعدة ووحدة الإخراج والمحتوية المعالجة عمى أجيزة الشاشة والطابعة ومشغلات الأقراص وىي التي تستغؿ المعمومات المعالجة وتمريرىا خراجيا لممستخدـ أما المكونات المعنوية لمجياز الكمبيوتر والتي تسمى أيضا بالكيانات ال منطقية وا وىي مجموعة البرامج والوثائؽ المتعمقة بتشغيؿ وحدة معالجة البيانات ومما سبؽ يمكف القوؿ بأف التفتيش وعندما يستيدؼ الكيانات المادية لمحاسوب لا يشكؿ أي عائؽ إذ أنو مف السيولة بمكاف نما الأشكاؿ كونات عندما ينصب التفتيش عمى م يثورضبط الأجيزة وحجزىا أو إتلافيا وا الكمبيوتر المعنوية أو المنطقية كالبرامج وقواعد البيانات ذلؾ أف التفتيش عف ىذه البيانات يتطمب الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 34 ~ الكشؼ عف الرقـ السري )الكود( لممرور إلى الممفات وكذا كممات السر أو الشفرات أو ترميز 1البيانات. :الفرع الثاني: حجز المعطيات المعموماتية والتزامات مقدمي الخدمات أولا: حجز المعطيات المعموماتية: تقسـ إلى أرقاـ أي وحدات ثنائية رقمية معموماتتتكوف مف المعمومات المخزنة إلكترونيا حفظ أي نوع مف بإستخداـ البرمجيات يمكف إنشاء و تسترجع تحفظ و (، و 0( و)1) تكوف في صيغة بالفعؿ حفظ إستخداـ ىذه التعميمات و بالكممات أو جداوؿ البيانات أو المعمومات أو الصور 2.القانونية الضرورية المبادئالمعمومات المخزنة يتطمب معرفة تقنية دقيقة و فيـ كما يعتبر الحجز مف أىـ الوسائؿ التي تحارب الجرائـ المعموماتية وىذا لإجراء موزع في خوؿ لرجاؿ الضبطية القضائية وكذا القوانيف الخاصة وكذا قانوف الإجراءات الجزائية والحجز الم قضاة التحقيؽ إلى جانب الإجراءات الأخرى مثؿ المعاينة والتفتيش. وقد يحدث في بعض الأحياف إذ يكوف مف الصعب تقديـ الدليؿ في الشبكة العنكبوتية مثؿ حاؿ مستخدـ الانترنت الذي يرتكب جريمة الشبكة دوف أف يترؾ أثرا بالقرص الصمب في محكمة أثناء نظرىا لمدد التفسير 05/01/2005الفرنسية بالغرفة الجنائية في قرارىا المؤرخ في ضالنق الضيؽ لمنص الجنائي عند النظر في واقعو تصفح المواقع الالكترونية لإباحة الأطفاؿ أف مجرد تصفح ىذا الموقع التي تبرز أطفاؿ في مواقع جنسية لا يشكؿ أركاف الجنحة المنصوص عمييا مف قانوف العقوبات، وفي وقائع ىذه القضية لـ يتـ تقديـ أي تسجيؿ أو 23/4-127مف المادة طباعة المواقع المتصفحة وتـ الاعتماد فييا عمى ممفات مؤقتة وجدت عمى المنظومة المعمومات التي لـ تعدىا محكمة النقض الفرنسية كدليؿ إثبات. .133-131صسابؽ، زبيحة زيداف، مرجع 1 يف النصوص التشريعية والخصوصية التقنية، دار النشر ناني لحسف، التحقيؽ في الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا المعمومات ب 2 .113، ص2018الجامعي الجديد، تممساف، الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 35 ~ فرنسي المحققيف أثناء التحقيؽ في الجرائـ الأخلاقية ضد أماـ ىذه التحديات أجاز المشرع ال لأجؿ )المحتوى غير المشروع الذي يفيالجانالطفؿ عمى شبكة الانترنت الدخوؿ في اتصاؿ مع يستيدؼ الأطفاؿ( والتصدي بتبادؿ ىذه الصور الإباحية ومنو فيمكف لممحققيف الدخوؿ وتبادؿ لتقمص دور القاصر أو المجرـ الجنسي للأطفاؿ وىذا الاتصالات الإلكترونية عمى الخط سواء 1رات والجريمة المنظمة.دالإجراء شبيو بإجراء التسرب القانوني في جرائـ المخ أشياء مادية سواء كانتالآلية عمى حجز المعطيات تنص 04-09مف القانوف 06المادة 06خلاؿ نص المادة المشرع مفز فالحج كافبالنسبة لتحديد مو معالجة إلكترونية بياناتأو عف الجرائـ أو المعطيات المخزنة التي تكوف مفيدة في الكشؼ ز جميعحج يتيح ة الذكر بقالسا البحث، وكذا المعطيات اللازمة لفيميا عمى دعامة تخزيف إلكترونية تكوف قابمة لمحجز مكاف الجزائية.والوضع في أحراز وفقا لمقواعد المقررة في قانوف الإجراءات وبالتالي ومف خلاؿ قراءتيا لممادة نجد أف الأصؿ أنو يتـ حجز كامؿ المنظومة والاستثناء ىو الحجز الجزئي أي الاكتفاء بالمحتوى المجرـ وأضاؼ المشرع الجزائري في آخر المادة سالفة ير عمى سلامة الذكر أنو يجب في كؿ الأحواؿ عمى السمطات التي تقوـ بالتفتيش والحجز الس .2المعطيات في المنظومة المعموماتية التي تجري بيا العممية ثانيا: التزامات مقدمي الخدمات: بترتيب التزامات أخرى عمى مقدمي الخدمات عبر الانترنت ومنيا 04-09قاـ القانوف ير.الالتزاـ بمساعدة الضبط القضائي والالتزاـ بحفظ المعطيات المتعمقة بحركة الس .462-461، ص2022طاىري حسيف، الجرائـ الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر، 1 .121ص 120سابؽ، صناني لحسف، مرجع 2 الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 36 ~ الالتزام بمساعدة سمطات الضبط القضائي: -20 بما في ذلؾ حفوظة لدى مزودي خدمات الإعلاـ والاتصاؿيشمؿ توفير البيانات الم بعض أنواع استبعادمع ذلؾ يجب الإنترنت تحت تصرؼ ىذه السمطات و مزودي خدمات .المعمومات المحددة مف نطاؽ ىذا الإلتزاـ وظة لدى مقدمي خدمات الإعلاـ والاتصاؿ وكذلؾ مقدمي خدمات وضع المعطيات المحف - أ الانترنت تحت تصرؼ سمطات الضبط القضائي، بحيث يتعيف عمى مقدمي الخدمات في ىذا المجاؿ تقديـ المعمومات التي بحوزتيـ وداخؿ أنظمة الكمبيوتر إلى سمطات الضبط فة ىوية مستخدمي خدماتيـ القضائي، وذلؾ في حدود معينة وتتمثؿ ىذه الحدود في معر 10/1والكشؼ عف محتوى اتصالاتيـ والتي تفيد بالكشؼ عف الحقيقة حسب نص المادة وىذا لا يكوف ممكنا إلا مف خلاؿ المحافظة مف قبؿ مقدمي الخدمات 04-09مف القانوف وخاصة منيا مقدمي خدمات الدخوؿ وخدمات متعيد الإيواء عمى البيانات المتعمقة ي خدماتيـ، كما يتعيف عمييـ عدـ إفشاء أسرار التحري والتحقيؽ حسب نص بمستخدم مف القانوف المذكور. 10/2المادة مف تطبيؽ الالتزاـ بالتعاوف مع سمطات الضبط القضائي، وىي المستبعدةأنواع المعمومات - ب 65معمومات معينة استثناىا المشرع وتتعمؽ بسر المينة المنصوص عمييا في المادة مف قانوف الإجراءات الجزائية، والتي مف ضمف ما نصت عميو أنو إذا ما 05رر مك اقتضت ضرورات التحري في الجريمة ومنيا الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة الآلية يجوز لوكيؿ الجميورية أف يأذف 5مكرر 65لممعطيات. وفي ذلؾ وغيرىا مف نص المادة بما يمي: ـ عف طريؽ وسائؿ الاتصاؿ السمكية واللاسمكية.اعتراض المراسلات التي تت - وضع الترتيبات التقنية دوف موافقة المعنييف مف أجؿ التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص - يتواجدوف في مكاف خاص. الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 37 ~ تنفيذ العمميات المأذوف بيا عمى ىذا الأساس تحت المراقبة المباشرة لوكيؿ الجميورية - 1المختص. ات المتعمقة بحركة السير:الالتزام بحفظ المعطي -2 اتأثناء تبادؿ الحوار خصوصا حرية التعبيرحماية ل يوفر فاء اليوية بعدا إخ مبدأ إف غير المشروعة عبر ىذه الوسيمة المحتوياتأف تزايد إلا راء والمعمومات عبر الانترنتوالآ ولذلؾ ألزـ المشرع عمى مقدـ الخدمة ،البيانات الفردية ومراقبتيا اليوية وحماية اوجب التحقؽ مف لا كاف مسؤولا عف الإخلاؿ بذلؾ، ومف ىذه عبر الانترنت الاحتفاظ بمجموعة مف المعطيات وا التي جاء فييا عمى أف يمتزموا 04-09مف القانوف رقـ 11المعطيات ما نصت عمييا المادة مقدموا الخدمات بحفظ المعطيات التالية: بالتعرؼ عمى مستعمؿ الخدمة.المعطيات التي تسمح - المعطيات المتعمقة بالتجييزات الطرفية المستعممة للاتصاؿ. - الخصائص التقنية وكذا تاريخ ووقت ومدة كؿ الاتصاؿ. - المعطيات المتعمقة بالخدمات التكميمية المطموبة أو المستعممة ومقدمييا. - لاتصاؿ وكذا عناويف المواقع المعطيات التي تسمح بالتعرؼ عمى المرسؿ أو المرسؿ إلييـ ا - المطمع عمييـ. كما يمكف الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لممستخدـ، واليدؼ مف حفظيا ىو إجراء التحري أو التحقيؽ القضائي، ولذلؾ فإف المدة المتعمقة بالحفظ عادة ما تكوف مدة مناسبة لمدة التحري أو ـ طويلا، ولذلؾ قدر المشرع مدة الاحتفاظ بيذه التحقيؽ القضائي ومدة التحري عادة لا تدو البيانات المتعمقة بإثبات اليوية سنة واحدة تبدأ مف تاريخ التسجيؿ يكوف بعد ىذه المدة لمقدمي الخدمات عبر الانترنت محو تمؾ البيانات. ، 01، العدد 04تاذ الباحث لمدراسات القانونية والسياسية، مجمد مجمة الأس ،لخدمة عبر الإنترنتزامات مقدمي ابعجي محمد، إلت 1 33ص ،32، ص 2019 الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 38 ~ ولكي يتحقؽ مقدـ الخدمات مف معطيات مورد المضموف يمكف لو أف يمجأ إلى إحدى 1ؽ وىي إما طريقة الحؿ القانوني أو إلى طريقة الحؿ التقني.الطر طريقة الحل القانوني:‌- أ يجب عمى مقدـ الخدمة عبر الانترنت التحقؽ مف صحة المعمومات المتعمقة بيوية المستخدـ )الاسـ، المقب، تاريخ الميلاد، الياتؼ...( كما يتحقؽ مف مورد المضموف غير المشروع ف لـ يمزـ وحتى يعفي م قدـ الخدمة مف المسؤولية يجب عميو التأكد والتحقؽ مف ذلؾ جيدا حتى وا القانوف مقدـ الخدمة بذلؾ. طريقة الحل التقني:‌- ب يمكف الحصوؿ عمى البيانات الشخصية وذلؾ بفضؿ التقنيات الحديثة كتقنية الكعكات cookies التالي الحصوؿ عمى المعمومات التي التي تسمح بإعادة رسـ المستخدـ وتحديد ىويتو وب 2يبحث عنيا. 34ص ،33لمرجع السابؽ، صبعجي محمد ، ا 1 34مرجع نفسو، ص 2 الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 39 ~ المبحث الثاني: تصنيفات الجريمة الإلكترونية والآليات الموضوعية لمكافحتيا: تختمؼ في تصنيفاتيا بسبب تسمياتيا المختمفة فيمكف تصنيفيا إف الجريمة الإلكترونية حؿ الاعتداء والحؽ المعتدي عميو، أما بناءا عمى أسموب الجريمة أو دوافع ارتكابيا أو تعدد م المشرع الجزائري فقد قسميا إلى جرائـ مرتكبة بواسطة النظاـ المعموماتي والتي نص عمييا المشرع كما قاـ المشرع بوضع نصوص وآليات قانونية لمكافحة الجريمة 1بموجب قانوف العقوبات. نوفمبر 10المؤرخ في 04/15نوف المعموماتية مف خلاؿ تعديؿ قانوف العقوبات بموجب القا وخص ليذا النوع قسما كاملا تحت عنواف "المساس بأنظمة 156-66المتمـ لأمر 2004 ، حيث 7مكرر 394مكرر إلى 394المعالجة الآلية لممعطيات" ضمف ثماف مواد مف المادة عالجة الآلية نصت عمى جممة مف القواعد الموضوعية جرمت مف خلاليا الأفعاؿ الماسة بنظـ الم 2لممعطيات وما يقابميا مف جزاء. وىذا ما سنفصمو في المطمبيف التالييف: المطمب الأول: تصنيفات الجريمة الإلكترونية: يمكف تصور الجريمة الإلكترونية مف زاويتيف مختمفتيف ففي الزاوية الأولى يمف أف يكوف مف الزاوية الثانية فقد يكوف النظاـ اليدؼ المباشر لمجريمة النظاـ المعموماتي نفسو، أما المعموماتي ىو وسيمة تنفيذ الجريمة وبالتالي تقسـ الجريمة الإلكترونية إلى قسميف وىذا ما سنتناولو 3في الفرعيف التالييف: الحقوؽ والعموـ السياسية، قسـ نايري عائشة، الجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر جامعة أحمد دراية، كمية 1 .24، ص2017الحقوؽ، .49، مرجع سابؽ، صزقرار عبد العزيزجماؿ شريؼ، 2 مسعود شييرة، الجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة عبد الحميد بف باديس مستغانـ، كمية الحقوؽ 3 26ص، 2021والعموـ السياسية، قسـ القانوف العاـ، الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 40 ~ الفرع الأول: الجرائم الواقعة بواسطة النظام المعموماتي: أو محلا لمجريمة الإلكترونية ولكف في ىذه الجرائـ لا يكوف النظاـ المعموماتي موضوعا الجريمة تقع في ىذه الحالة بواسطة النظاـ المعموماتي أي أنو يستخدـ كأداة لارتكاب الجرائـ 1الإلكترونية وسنذكر البعض مف صورىا. أولا: الدخول والبقاء عبر المصرح بعدما إلى النظام المعموماتي: في ىذه الصورة في الأفعاؿ التالية:الصورة البسيطة: يتمثؿ النشاط الإجرامي -1 فعؿ الدخوؿ: يتحقؽ فعؿ الدخوؿ بمجرد الوصوؿ لمعمومات المخزنة داخؿ النظاـ دوف عمـ - أ ورضا صاحبو، لذلؾ الدخوؿ يكوف مقتصرا عمى الأشخاص المعنييف أو مقابؿ نفقات. مسموحة لو البقاء: يعني التواجد داخؿ النظاـ المعموماتي بدوف إذف أو تجاوز المدة ال - ب بالبقاء فيو كما يشمؿ طباعة المعمومات عندما يسمح الشخص بالرؤية فقط. مكرر في الفقرتيف الثانية والثالثة مف قانوف العقوبات 394الصورة المشددة: شخص المادة -2 عمى ظروؼ تشديد عقوبة فعؿ الدخوؿ والبقاء غير المشروع عندما ينتج عف ىذيف الفعميف ما عدـ صلاحية النظاـ لأداء وظائفو إما محو أو تحويؿ المعطيات التي يحتوييا النظاـ وا 2مف خلاؿ تخريب نظاـ اشتغاؿ المنظومة. ثانيا: الاعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة للأفراد: جرائـ انتياؾ حرمة الحياة الخاصة للأفراد تعتبر مف الجرائـ القديمة ولكنيا تطورت بفضؿ التقدـ ساىـ في سرعة وسيولة الاعتداء عمى حرمة حياتيـ الخاصة ومف التقدـ التكنولوجي ىذا ىنا كانت الحاجة إلى وجود حماية قانونية صارمة تساىـ في الحد مف ىذه الجرائـ وىذا ما نصت : "يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى ثلاث سنوات وبغرامة مف 2مكرر 303عميو المادة .26مسعود شييرة، مرجع سابؽ، ص 1 ، عشاش حمزة، خصوصية أركاف الجريمة المعموماتية في التشريع الجزائري، مجمة الدراسات القانونية والسياسية، خضري حمزة 2 .174، ص2020، 02، العدد6المجمد الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 41 ~ ف تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية دج، كؿ م 300.000دج إلى 500.000 تقنية كانت وذلؾ: التقاط أو تسجيؿ أو نقؿ مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذف صاحبيا أو -1 رضاه. 1بالتقاط أو تسجيؿ أو نقؿ صورة لشخص في مكاف خاص بغير إذف صاحبيا أو رضاه." -2 ثالثا: الاحتيال الإلكتروني: ي سموؾ أو تصرؼ يؤدي إلى إرىاؽ أو إلحاؽ أعباء إضافية عمى الآخريف يشمؿ ذلؾ أ 2نتيجة استخداـ ممارسات غير أخلاقية لمحصوؿ عمى ميزة غير عادلة أو غير قانونية. رابعا: التجسس الإلكتروني: يقصد بيذا السموؾ استخداـ تقنيات وبرامج معينة لمحصوؿ عمى معمومات غير معمنة عمى ف أف يتـ التجسس عف طريؽ، الوصوؿ غير المصرح بو إلى الممفات الرئيسية في العمف، يمك الحواسيب والأجيزة الذكية مف خلاؿ ذلؾ يتـ زرع برامج التجسس وتسجيؿ البيانات ثـ رفعيا إلى أجيزة الشخص القائـ بأعماؿ الإبتزاز وحفظيا في ممفات خاصة ليتـ استخداميا في الوقت 3المناسب. الجزائري، مجمة البحوث القانونية والسياسية، حوالؼ حميمة، مياجي فاطمة الزىراء، معالـ الجريمة المعموماتية في القانوف 1 .150، ص2021، 16، العدد3المجمد ، الإجراـ الإلكتروني كفاءات ضائعة في عالـ التقنية، المؤتمر العممي الافتراضي الأوؿ، جامعة محمد الشريؼ خنيفر شفيقة 2 .09مساعديو سوؽ أىراس، ص 3 ps://cyberone.comhtt ،13:00، عمى الساعة 28-4-2024، أحمد بطو، الابتزاز الالكتروني. https://cyberone.com/ الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 42 ~ لثاني: الجرائم الواقعة عمى النظام المعموماتي: الفرع ا تقوـ الجريمة الإلكترونية إذا كانت المكونات المعنوية لمنظاـ المعموماتي ممثمة بالمعمومات بكؿ صورىا ىي محؿ الاعتداء حيث يمكف سرقتيا أو تزويرىا أو حتى تدميرىا وغير ذلؾ مف 1ي النقاط التالية:الأفعاؿ غير مشروعة والتي سنتناوؿ أبرزىا ف أولا: سرقة المعمومات: المعمومات ليا قيمة اقتصادية كبيرة وتعتبر محركا لمتقدـ في جميع المجالات لذلؾ فإف الأفراد والمؤسسات والدوؿ تسعى جاىدة لمحصوؿ عمى المعمومات واستخداميا في تطوير أعماليـ ئما لمقياـ بالاستقلاؿ غير المشروع ليذه وابتكاراتيـ، وبالمقابؿ كانت ىناؾ طائفة متواجدة دا المعمومات وبكؿ الأساليب المتاحة أماميا وسرقة المعمومات المخزنة في جياز الحاسوب أو ىي إحدى أكثر الأساليب انتشارا في مجاؿ àالمتبادلة عبر الشبكة العالمية لممعمومات )الانترنت ريمة: "جريمة قرصنة المعمومات"، وتجري الاعتداء عمى المعمومات ويطمؽ البعض عمى ىذه الج عممية السرقة مف خلاؿ وصوؿ الأفراد غير المرخص ليـ إلى المعمومات والبيانات وبرامج الحاسوب. والمقصود بالقرصنة المعموماتية نسخ البرامج بطرؽ غير قانونية والحصوؿ عمى معمومات اكرة الحاسوب بطريقة مباشرة أو وف إذف أو الحصوؿ دوف وجو حؽ عمى معمومات مخزنة في ذ 2غير مباشرة. ثانيا: إتلاف المعمومات: جريمة إتلاؼ المعمومات تعتبر اعتداءا غير مشروعا عمى حؽ الممكية وعمى الرغـ مف أف النصوص القانونية، قد لا تشر بشكؿ صريح إلى جرائـ إتلاؼ المعمومات إلا أنيا تعتبر مشابية .97، ص2010، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، 2نيلا عبد القادر المومني، الجرائـ المعموماتية، الطبعة 1 .99، صنفسومرجع 2 الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 43 ~ القانونية فقد تدخؿ المشرع في العديد مف الدوؿ ليشمؿ بالحماية الجنائية في العديد مف الأنظمة كؿ صور الاعتداء كما فعؿ المشرع الأمريكي في العديد مف الولايات أو بالنص عمى كؿ جريمة 1عمى حدى كما فعؿ المشرع الفرنسي. لاؼ المعمومات التي جمعيا ومعالجتيا وتحميميا ىي المحور الرئيسي في جريمة إت المعمومات حيث يتعمد الجاني إتلاؼ ىذه المعمومات أو تغييرىا بطرؽ غير قانونية لمحصوؿ عمى 2نتائج معينة مف خلاؿ استخداميا. ثالثا: تزوير المعمومات: الجاني في جريمة إتلاؼ المعمومات يستطيع الدخوؿ إلى قاعدة البيانات وتعديؿ البيانات أو بإضافة بيانات غير موجودة مف قبؿ، وىو أيضا التغيير المتعمد سواء بحذؼ البيانات الموجودة لممعمومات الواردة في المستند المعموماتي بغرض التضميؿ. وبذلؾ يمكف القوؿ لكي تكوف أماـ جريمة تزوير معموماتي يجب أف يقع التزوير عمى رر وذلؾ بيدؼ إثبات حؽ محرر إلكتروني وأف يكوف ذلؾ التزوير مخالفا لمحقيقة الواردة في المح لحاؽ ضرر بالغير. 3غير موجود أساسا أو إحداث أثر قانوني ما وا المطمب الثاني: الآليات القانونية الموضوعية لمكافحة الجريمة الإلكترونية: يمكف إجماؿ القواعد الموضوعية المقررة لمكافحة الجريمة الإلكترونية في تمؾ الواردة في موجب قوانيف خاصة عمى النحو الآتي:قانوف العقوبات أو ب ، 2009، 1، العدد1ة لممعطيات، مجمة دراسات وأبحاث، المجمدرامي حميـ، جرائـ الاعتداء عمى أنظمة المعالجة الآلي 1 .350ص .351مرجع نفسو، ص 2 ، 2022، 2خميفي فتيحة، ميداوي محمد صالح، التزوير المعموماتي في البيئة الرقمية، مجمة الدراسات القانونية، العدد 3 .259ص الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 44 ~ الفرع الأول: القواعد العقابية المقررة في قانون العقوبات: حيث تـ 2001أصبحت قضايا الجريمة الإلكترونية محؿ اىتماـ في الجزائر منذ عاـ جويمية 26المؤرخ في 09-01إقرار أوؿ نص تشريعي في ىذا المجاؿ بصدور القانوف رقـ مكرر 144و 1مكرر 144مكرر و 144والمتمـ لقانوف العقوبات في المواد مف المعدؿ 2001 مف قانوف العقوبات والمتعمؽ بجريمة القذؼ والسب والإىانة إزاء رئيس الجميورية أو 146و 2 فيما يخص ديف الإسلاـ )الرسوؿ وباقي الأنبياء أو ما ىو معموـ مف الديف( أو ضد الييئات 1مكرر أنيا أدرجت لأوؿ مرة مصطمح 144ومف خصوصيات المادة والمؤسسات العمومية، )وسيمة إلكترونية أو معموماتية( التي تسمح بتجريـ الأفعاؿ السالفة الذكر في محيط المعموماتية والانترنت. بعدىا أحدث قسـ في قانوف العقوبات تحت عنواف المساس بأنظمة المعالجة الآلية يحدد بشكؿ واضح الأفعاؿ 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15-04ـ لممعطيات بموجب القانوف رق الماسة بنظـ المعالجة الآلية لممعطيات والاعتداء عمى سير نظاـ المعالجة الآلية كما يحدد عقوبات الأشخاص المعنوية المرتكبة لمجرائـ المعموماتية وكذا عقوبات الشروع والاشتراؾ في 2الإجراـ الإلكتروني. يم الاعتداء عمى نظام المعالجة الآلية:أولا: تجر مكرر مف قانوف العقوبات: "يعاقب بالحبس مف ثلاثة أشير إلى سنة 394نصت المادة عف يبقىوبغرامة مف خمسيف ألؼ دينار جزائري إلى مائة ألؼ دينار جزائري كؿ مف يدخؿ أو أو يحاوؿ ذلؾ، تضاعؼ طريؽ الغش في كؿ أو جزء مف المنظومة لممعالجة الآلية لممعطيات ئية لمكافحة الجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري، مجمة ، الأحكاـ الموضوعية والإجراعثماني عمي، بف بعلاش خاليدة 1 .702، ص2021، 2، العدد6أبحاث قانونية وسياسية، المجمد .703مرجع نفسو، ص 2 الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 45 ~ ذ ترتب عمى الأفعاؿ المذكورة العقوبة إذ ترتب عف ذلؾ حذؼ أو تغيير لمعطيات المنظومة، وا أشير إلى سنتيف وغرامة مف 6أعلاه تخريب نظاـ أشغاؿ المنظومة تكوف العقوبة الحبس مف 1خمسيف ألؼ دينار جزائري إلى مائة وخمسوف ألؼ دينار جزائري." الاعتداء عمى معطيات نظام المعالجة الآلية: ثانيا: تجريم ويكوف ذلؾ بإحدى الاعتداء عمى معطيات نظاـ المعالجة الآلية: ويكوف ذلؾ بإحدى الصورتيف: مكرر: "يعاقب بالحبس مف 394الاعتداء عمى المعطيات الداخمية لمنظاـ: جاء في المادة -1 كؿ مف أدخؿ 2000.000دج إلى 500.000سنوات وبغرامة مف 3أشير إلى 6 2بطريقة الغش معطيات في نظاـ أو أزاؿ أو عدؿ بطريقة الغش التي يتضمنيا." يمكف أف يتوفر الركف المادي لمجريمة بمجرد صدور إحدى ىذه الأفعاؿ مف الجاني، وأفعاؿ الإدخاؿ والمحور التعديؿ تعتبر تلاعبا في المعطيات الموجودة في نظاـ المعالجة بإضافة معطيات غير صحيحة أو محو أو تعديؿ معطيات موجودة بالفعؿ، الآلية سواء وبالتالي يتركز النشاط الإجرامي في ىذه الجريمة عمى المعطيات أو المعمومات التي تـ معالجتيا آليا وليست المعمومات في ذاتيا باعتبارىا أحد عناصر المعرفة كما أف محؿ ىذا 3ات الموجودة داخؿ النظاـ.النشاط الإجرامي يقتصر عمى المعطي : "يعاقب 2مكرر 394الاعتداء عمى المعطيات الخارجية لمنظاـ: نصت عميو المادة -2 دج 5000.000دج إلى 1000.000بالحبس مف شيريف إلى ثلاث سنوات وبغرامة مف كؿ مف يقوـ عمدا وعف طريؽ الغش بما بمي: ، الجريدة الرسمية، العدد 2004نوفمبر 10المتعمؽ بقانوف العقوبات المؤرخ في 15-04مكرر مف القانوف رقـ 394المادة 1 .2010نوفمبر 10، الصادرة ب71 ، مصدر نفسو.1مكرر 394المادة 2 .704, ص 703، مرجع سابؽ، صعثماني عمي، بف بعلاش خميدة 3 الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 46 ~ ر في معطيات مخزنة أو معالجة أو تصميـ أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجا - مراسمة عف طريؽ منظومة معموماتية يمكف أف ترتكب بيا الجرائـ المنصوص عمييا في ىذه القسـ. حيازة أو إنشاء أو نشر أو استعماؿ لأي غرض كاف المعطيات المتحصؿ عمييا مف إحدى - 1الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القسـ". عالجة الآلية: قد يكوف ىناؾ نقص في النصوص القانونية الاعتداء عمى سير نظاـ الم -3 الصريحة في القوانيف الجزائرية بخصوص تجريـ الاعتداء عمى سير نظاـ المعالجة الآلية لممعطيات لكف يمكف استنتاج ذلؾ مف خلاؿ النصوص القانونية التي تنص عمى تجريـ نظمة سواء كانت معطيات الاعتداءات عمى أنظمة المعالجة أو عمى معطيات ىذه الأ داخمية أو خارجية. عقوبة الشخص المعنوي: معاقبة الشخص المعنوي المرتكب لجرائـ المساس بأنظمة -4 المعالجة الآلية لممعطيات بغرامة تعادؿ خمس مرات الحد الأقصى المقرر لمشخص .4مكرر 394الطبيعي وفقا لممادة مف قانوف 7مكرر 394ونية: لقد أقرت المادة عقوبة الشروع والاشتراؾ في الجريمة الإلكتر -5 العقوبات بأف: "يعاقب عمى الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عمييا في ىذا القسـ بالعقوبات المقررة عمى الجنحة ذاتيا: "بالتالي يبدوا مف خلاؿ ىذا النص رغبة المشرع لماسة بالأنظمة الجزائري في توسيع نطاؽ العقوبة لتشمؿ أكبر قدر مف الأفعاؿ ا المعموماتية. ، مصدر سابؽ.2مكرر 394المادة 1 الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 47 ~ : "كؿ مف شارؾ في مجموعة أو في اتفاؽ تألؼ بغرض 5مكرر 394كما نصت المادة الإعداد لجريمة أو أكثر مف الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القسـ وكاف ىذا التحضير مجسد أو 1عدة أفعاؿ مادية يعاقب بالعقوبات المقررة لمجريمة ذاتيا." : القواعد المقررة في القوانين الخاصة:الفرع الثاني أولا: القواعد الخاصة لموقاية من الجرائم المتصمة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتيا: نظرا لمتطورات الرقمية التي تعرفيا الدولة الجزائرية في مجاؿ تطور التقنية والتكنولوجيا، حيث قاـ المشرع الجزائري باعتماد إجراءات أصبحت تشف تحديات جديدة في مجاؿ الأمف الرقمي جديدة لممواجية بتكنولوجيا الإعلاـ والاتصاؿ ومكافحتيا، وىو القانوف المنظـ لفضاء المعموماتية جراءات تسمح بمتابعة الجرائـ التقنية بشكؿ عاـ ويكافح الجرائـ المتصمة بو كما يتضمف قواعد وا 2ومرتكبييا بشكؿ قانوني وشرعي. أنو: "يقصد بالجرائـ المتصمة بتكنولوجيا 04-09مف القانوف 2كر المشرع في المادة وقد ذ الإعلاـ والاتصاؿ جرائـ المساس بأنظمة المعالجة الآلية لممعطيات المحددة في قانوف العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسيؿ ارتكابيا عف طريؽ منظومة معموماتية أو نظاـ الاتصالات 3ية."الإلكترون فصوؿ تتضمف تعريؼ لمجريمة المعموماتية، فقد يكوف ىناؾ تشابو 6ويتألؼ القانوف مف بيف ىذا القانوف وقانوف العقوبات، ويتضمف أيضا بعض الأحكاـ المتعمقة بمراقبة الاتصالات يئة الإلكترونية وأيضا القواعد الإجرائية لتفتيش المنظومات المعموماتية إلى جانب ذلؾ إنشاء الي الوطنية لموقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا الإعلاـ والاتصاؿ ومكافحتيا، ومع ذلؾ يبقى .704، مرجع سابؽ، صعثماني عمي، بف بعلاش خميدة 1 .50، ص49، ص2024قيس لمنشر، الجزائر، ، الجرائـ الإلكترونية الأحكاـ الموضوعية والإجرائية، دار بمياكر الطاىر 2 المتعمؽ بالقواعد الخاصة لموقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا الإعلاـ والاتصاؿ 04-09مف القانوف رقـ 02المادة 3 .2009أوت 16، الصادرة بتاريخ 47، الجريدة الرسمية، العدد 2009أوت 5ومكافحتيا المؤرخ في الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 48 ~ الفصؿ الثاني يثير قمقا لمحقوقييف بحجة أنو مف الضروري أي يكوف ىناؾ توازف بيف حماية الأمف ف الإلكتروني وحماية الخصوصية الفردية وأف يتـ تطبيؽ القانوف بشكؿ صحيح ومنصؼ لضما 1حماية الحقوؽ والحريات الأساسية للأفراد. ثانيا: القواعد الخاصة المتعمقة بحماية المؤلف والحقوق المجاورة: الرقمية التي حدثت في العالـ أثرت بشكؿ كبير عمى حقوؽ الممكية الفكرية قفزةالإف ضيا بسرعة وتحديدا في مجاؿ حؽ المؤلؼ وبالتالي صار بإمكاننا نشر وتوزيع المصنفات وعر وسيولة وبتكاليؼ أقؿ، مما أدى إلى مواكبة ىذه التطورات لظيور ما يسمى بالممكية الرقمية، حيث تشمؿ حقوؽ الممكية الفكرية عمى شبكة الانترنت والتي مضمونيا يشمؿ جميع المصنفات .2الإبداعية التي تنتمي إلى بيئة تقنية المعمومات تعد مصنفا رقميا ع الجزائري عمى غرار معظـ التشريعات الغربية إلى إقرار حماية لبرامج ليذا سارع المشر 05-03الحاسب الآلي وتطبيؽ قوانيف حماية حقوؽ المؤلؼ عمييا: حيث أقر صراحة في الأمر المتعمؽ بحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة بوصؼ المصنؼ المحمي 2003-07-19المؤرخ في المادة الرابعة مف نفس الأمر والتي تنص عمى: "تعتبر عمى وبموجب 3لمصنفات الإعلاـ الآلي، الخصوص كمصنفات أدبية أو فنية محمية ما يمي: المصنفات الأدبية المكتوبة مثؿ: المحاولات الأدبية، والبحوث العممية والتقنية، والروايات - أ والقصص، والقصائد الشعرية، وبرامج الحاسوب، والمصنفات الشفوية مثؿ المحاضرات 4والخطب والمواعظ وباقي المصنفات التي تماثميا." .50نفسو، ص ، مرجعياكر الطاىر 1 .39، مرجع سابؽ، صزقرار عبد العزيزجماؿ شريؼ، 2 .147، ص2016، 2، العدد11، مكافحة الجرائـ الإلكترونية في التشريع الجزائري، المجمة النقدية، المجمد براىيمي جماؿ 3 ، 44جريدة الرسمية، العدد، ال2003يوليو 19، المتعمؽ بحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة، المؤرخ في 05-03أمر رقـ 4 .2003يوليو 23الصادرة في الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 49 ~ ولتحقيؽ حماية جنائية فعالة في ىذا المجاؿ ذكر المشرع مجموعة مف الأفعاؿ الماسة بالمصنفات وحقوؽ مؤلفييا وجرميا وبالتالي معاقبة المجرميف الذيف يقوموف بانتياؾ حقوؽ المتعمؽ بحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة 05-03المؤلؼ، ومف الجرائـ التي جاء بيا الأمر رقـ 1يمي: ما التقميد كؿ مف يقوـ لجنحةعمى: يعد مرتكبيا 03/05مف الأمر 151نصت المادة بالأعماؿ التالية: الكشؼ غير المشروع لممصنؼ أو المساس بسلامة مصنؼ أو أداء لفناف مؤد أو عازؼ، - في شكؿ نسخ مقمدة، استيراد أو تصدير استنساخ مصنؼ أو أداء بأي أسموب مف الأساليب نسخ مقمدة مف مصنؼ أو أداء، بيع نسخ مقمدة لمصنؼ أو أداء، تأجير أو وضع رىف التداوؿ نسخ مقمدة لمصنؼ أو أداء. التقميد عف طريؽ انتياؾ الحقوؽ جنحةمف نفس الأمر، ارتكاب 152كما نصت المادة - الأداء عف طريؽ أي منظومة معالجة المحمية بموجب ىذا الأمر، فيبمغ المصنؼ أو معموماتية. الاشتراؾ بالعمؿ أو الوسائؿ الحائز عمييا لممساس بحقوؽ المؤلؼ أو أي مالؾ لمحقوؽ - مف نفس الأمر(. 154المجاورة )المادة مف الأمر السابؽ المنضمة 159، 158، 157، 156، 153إضافة إلى ذلؾ المواد الاعتداءات، حيث يعاقب مرتكب جنحة تقميد مصنؼ أو أداء كما العقوبات المقررة لمختمؼ ىذه سنوات أعلاه، بالحبس مف ستة أشير إلى ثلاث 152و 151ىو منصوص عميو في المادتيف دج( سواء 1.000.000دج( إلى مميوف دينار )5000.000وبغرامة مف خمسمائة ألؼ دينار ) مف 154مف نفس الأمر، ونص في المادة 153حصؿ النشر في الجزائر أو خارجيا طبقا لممادة نفس الأمر عمى معاقبة الشريؾ في ارتكاب جريمة التقميد سواء بأعمالو أو بالوسائؿ التي يجوزىا .61، مرجع سابؽ، صزقرار عبد العزيزجماؿ شريؼ، 1 الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 50 ~ مف الأمر السالؼ الذكر، كذلؾ 153ممساس بحقوؽ المؤلؼ بنفس العقوبات المقررة في المادة ل مف الأمر 155نفس الشيء بالنسبة لكؿ مف يمتنع عف دفع المكافأة المستحقة لممؤلؼ )المادة نفسو(. مف ىذا الأمر طبقا 153العقوبة المنصوص عمييا في المادة العودكما تضاعؼ في حالة 156.1ادة لمم إلى جانب ىذه العقوبات أضاؼ المشرع ليذه الجرائـ عقوبات تكميمية، المتمثمة في الفمؽ أشير لمؤسسة يستغميا المقمد أو شريكو والمصادرة في المبالغ التي 6المؤقت لمدة لا تتعدى ممادة تساوي مبمغ الإيرادات الناتجة عف الاستغلاؿ غير الشرعي لا صنؼ أو أداء محمي طبقا ل مف الأمر 158بالإضافة إلى نشر حكـ الإدانة وفقا لأحكاـ المادة 03/05مف الأمر 157 2نفسو. ثالثا: القواعد الخاصة المتعمقة بالبريد والمواصلات السمكية واللاسمكية: واكب المشرع الجزائري التطور الذي شيدنو التشريعات العالمية حيث قاـ بإصدار قانوف المتعمؽ بالقواعد المتعمقة بالبريد والمواصلات السمكية 2000أوت 5لمؤرخ في ا 03-2000رقـ والذي عرؼ المواصلات السمكية واللاسمكية ومنيا الأمواج السمكية واللاسمكية، 3واللاسمكية، والخدمات البريدية وأطرافيا مف التمكسالشبكة الخاصة والشبكة العامة وخدمة الياتؼ وخدمة ليو وغيرىا مف المصطمحات التي تـ استخداميا في ىذا القانوف.مرسؿ ومرسؿ إ بالإضافة إلى أنو تضمف الجرائـ الإلكترونية والعقوبات المحددة والتي تتمثؿ في: سابؽ.، مصدر 05-03الأمر 1 .نفسو، مصدر 05-03الأمر 2 .62، مرجع سابؽ، صزقرار عبد العزيزجماؿ شريؼ، 3 الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 51 ~ إنشاء أو استغلاؿ شبكة عمومية لممواصلات السمكية واللاسمكية دوف رخصة أو مواصمة - مف ىذا 131لرخصة، وذلؾ حسب المادة ممارسة النشاط خرقا لقرار التعميؽ أو سحب ىذه ا القانوف. (.132إنشاء أو العمؿ عمى إنشاء شبكة مستقمة دوف ترخيص )المادة - إشيار بغرض بيع تجييزات أو معدات لممواصلات السمكية واللاسمكية دوف الحصوؿ عمى - 1مف نفس القانوف(. 133الاعتماد المسبؽ )المادة .63، صسابؽمرجع ، زقرار عبد العزيزجماؿ شريؼ، 1 الجريمة الالكترونية لموقاية منالآليات التشريعية ..........: ..................................الأولالفصل ~ 52 ~ خلاصة الفصل الأول: مف خلاؿ ما تطرقنا إليو سابقا يتضح لنا أف المشرع الجزائري أولى اىتماما كبيرا بمكافحة جرائية لمكافحتيا والمتمثمة في القواعد الإجرائية الجرائـ الإلكترونية لذا قاـ بوضع آليات قانونية وا المراسلات المقررة وفقا لقانوف الإجراءات الجزائية وتشمؿ الاختصاص والتسرب وكذا اعتراض وتسجيؿ الأصوات، كما أقر قواعد جديدة تواكب التطورات الحاصمة في جرائـ الانترنت لمتعامؿ المتعمؽ بالوقاية مف 04-09معيا والتصدي ليا حيث قاـ بوضع قواعد إجرائية مقررة وفقا لمقانوف تيش المنظومة تكنولوجيات الإعلاـ والاتصاؿ ومكافحتيا والمتمثمة في مراقبة الاتصالات وتف المعموماتية بالإضافة إلى حجز المعطيات المعموماتية والتزامات مقدمي الخدمات. كما قمنا بإبراز تصنيفات الجريمة الإلكترونية. حيث قسمناىا إلى جرائـ مرتكبة بواسطة النظاـ الإلكتروني وجرائـ مرتكبة عمى النظاـ فحة ىذه الجرائـ مف خلاؿ تطرقنا إلى القواعد الإلكتروني إضافة إلى الآليات الموضوعية لمكا العقابية المقررة في قانوف العقوبات وكذا القواعد المقررة في القوانيف الخاصة. :الثانيالفصل المؤسساتية والتعاون الآليات الدولي في مواجية الجريمة الإلكترونية المؤسساتية والتعاون الدولي في مواجية الجريمة الإلكترونية.....الآليات ..: ..................الثانيالفصل ~ 54 ~ تمييد باطيا بالتكنولوجيا الحديثة وقد أدى ذلؾ الجريمة الإلكترونية ىي جريمة حديثة، بسبب ارت إلى زيادة الغموض المحيط بيا، لذا تـ إنشاء جياز خاص لمتحقيؽ في الجريمة الإلكترونية ويتكوف مف وظائؼ متخصصة إلكترونيا وقانونيا، وفي الجزائر توجد ىيئة ووحدات متخصصة لموقاية مف بالإضافة إلى وحدات تابعة للأمف والدرؾ الوطني الجرائـ المرتبطة بتكنولوجيا الإعلاـ والاتصاؿ وكذا ىيئات قضائية متخصصة في البحث والتحري عف الجريمة تتمثؿ في الاختصاص الإقميمي للأقطاب الجزائية المتخصصة كما قمنا بالتطرؽ إلى تمديد الاختصاص المحمي ىذا مف جية، تنسيؽ المواقؼ حوؿ طرؽ ما يعرؼ ومف جية أخرى حاولت الدوؿ أف تبحث عف آليات مشتركة ل بالتعاوف الدولي والمساعدة القضائية الدولية لمواجية ىذا النوع مف الجرائـ. المؤسساتية والتعاون الدولي في مواجية الجريمة الإلكترونية.....الآليات ..: ..................الثانيالفصل ~ 55 ~ المبحث الأول: اليياكل الخاصة لمواجية الجرائم الإلكترونية: ، ونظرا إلى الطبيعة الخاصة التي ميزت ىذه مع تزايد الجرائـ المعموماتية يوما بعد يوـ الجرائـ، أصبح مف الضروري تحديث أجيزة الشرطة القضائية لمواجية ىذا التطور الحاصؿ في مجاؿ الجريمة الإلكترونية لذلؾ قامت معظـ الدوؿ بإنشاء وحدات خاصة لمكافحة ىذا النوع مف الجرائـ، وقد تـ إنشاء أجيزة متخصصة عمى المستوى الدولي ميمتيا البحث والتحري في العالـ فتراضي عمى غرار ىيئة الأنتربوؿ واليوروبوؿ والأفريبوؿ.الا أما بالنسبة لمجزائر فقد تـ تسخير ىيئات ووحدات متخصصة أبرزىا الييئة الوطنية لموقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا الإعلاـ والاتصاؿ إضافة إلى الوحدات القضائية وأخرى تابعة لسمؾ سنبينو مف خلاؿ المطمبيف الآتييف: وىذا ما 1الأمف والدرؾ الوطني المطمب الأول: الييئات الفنية المتخصصة في البحث والتحري عن الجريمة الإلكترونية: الييئات المتخصصة في مكافحة الجريمة المعموماتية تعتمد عمى وحدات تضـ محققيف مف لنظـ المعموماتية، وىذه نوع خاص يتمتعوف بصفة الشرطة القضائية إضافة إلى المعرفة الواسعة با ، كما يحدد ىوية مرتكبي ىذه 2الوحدات تعمؿ عمى تنفيذ مياـ الوقاية ومكافحة الجرائـ الإلكترونية الجرائـ رغما عف تعقيدات الأمر مف الناحية التقنية نظرا لطبيعة الجريمة الإلكترونية وأدلتيا. ذلؾ فإف أمر التحقيؽ والبحث تقوـ بو ونادرا ما يتغافؿ الجاني عف تركيا وراءه، واعتمادا عمى جيات مف نوع خاص مف حيث التركيبة البشرية المكونة ليا، ويتميز أفرادىا بالخبرة العممية والكفاءة في مجاؿ النظـ المعموماتية، وىذا ما يمكنيـ مف التحكـ في مجريات التحقيؽ، مف خلاؿ حكـت مف أجيزة وحواسيب وبرامج تصرفيـخبرتيـ في التعامؿ مع الوسائؿ الموضوعة تحت ، موساوي لمياء، آليات مكافحة الجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، المركز الجامعي الشيخ أمود كة بيكة با1 .30، ص2022/2023بف مختار إيميزي، معيد الحقوؽ، قسـ الحقوؽ، ماستر، جامعة البشير وشف لبنى، نباش مراد، دور رجاؿ الضبطية القضائية في مكافحة الجريمة الإلكترونية، مذكرة 2 .44، ص2021/2022الإبراىيمي، برج بوعريريج، كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، قسـ الحقوؽ، المؤسساتية والتعاون الدولي في مواجية الجريمة الإلكترونية.....الآليات ..: ..................الثانيالفصل ~ 56 ~ آثرىـ الإلكتروني إذ أنو مف واقتفاءخاصة، والتي تسمح ليـ بملاحقة المجرميف المعموماتييف المستحيؿ عمى رجاؿ البحث والتحقيؽ في الجرائـ التقميدية التعامؿ مع الجرائـ المعموماتية. فئة مجرمي المعموماتية، وىذا ما أدى إلى ضرورة استحداث وحدات خاصة لأجؿ مجابية لأنيـ أخطر فئة مف الناحية الإجرامية عمى أمف وسلامة النظـ المعموماتية، وأيضا بالنظر إلى تفاقـ الظاىرة الإجرامية المعموماتية مف يوـ لآخر وزيادة مدى خطورتيا واتساع رقعة نشاطيا انطلاقا مف ىذا لنا 1راد.لتشمؿ كؿ ما ىو موصوؿ بالشبكة سواء ىيئات عمومية أو خاصة أو أف أف نتطرؽ إلى الفرعيف الآتييف: الفرع الأول: الييئة الوطنية لموقاية من الجرائم الإلكترونية: قاـ المشرع الجزائري باستحداث الييئة الوطنية لموقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا ضائية في التحقيقات المتعمقة الإعلاـ والمعمومات ومكافحتيا، كما تساعد الييئة السمطات الق نجاز الخبرات القضائية. 2بالجرائـ، المعموماتية وتقوـ بتجميع المعمومات وا أولا: التعريف بالييئة الوطنية لموقاية من الجرائم المتصمة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال: بأنيا: "ىيئة 04-09مف القانوف 04إلى 01تعرؼ حسب ما نصت عميو المواد مف إدارية مستقمة بشخصية معنوية واستقلاؿ مالي ويقع مقرىا بالجزائر العاصمة". المؤرخ في 04-09مف القانوف 13كما أنشأت الييئة الوطنية بالجزائر بموجب المادة المتضمف القواعد الخاصة بالوقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا الاتصاؿ 05/08/2009 ، لكنو ترؾ أمر تشكيؿ الييئة وتنظيميا وكيفية 13ضبط في نص المادة والإعلاـ ومكافحتيا، وبال .15/261سيرىا لمتنظيـ الصادر بموجب المرسوـ الرئاسي كما تعتبر الييئة سمطة إدارية مستقمة لدى وزير العدؿ تعمؿ تحت إشراؼ ومراقبة لجنة ؤولي مصالح الأمف، يترأسيا وزير العدؿ وأساسا أعضاء مف الحكومة معنييف بالموضوع ومس ، كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، قسـ 1ربيعي لحسف، آليات البحث والتحقيؽ في الجرائـ المعموماتية، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة 1 .145، ص2015/2016الحقوؽ، ، 2020سيد عمي السيد محمد، الجرائـ الإلكترونية )ماىيتيا، صورىا، إثباتيا، مكافحتيا(، دار التعميـ الجامعي، الإسكندرية، 2 .107ص المؤسساتية والتعاون الدولي في مواجية الجريمة الإلكترونية.....الآليات ..: ..................الثانيالفصل ~ 57 ~ وقاضييف اثنيف مف المحكمة العميا يعينيما المجمس الأعمى لمقضاء وتضـ الييئة قضاة وضباط وأعواف مف الشرطة القضائية النابعيف لمصالح الاستعلاـ العسكرية والدرؾ والأمف الوطنييف وفقا ية وتحديد مصدرىا لقانوف الإجراءات الجزائية، تكمؼ بتجميع وتسجيؿ وحفظ المعطيات الرقم ومسارىا مف أجؿ استعماليا في الإجراءات القضائية وضماف المراقبة والوقاية للاتصالات الإلكترونية قصد الكشؼ عف الجرائـ المنصوص عمييا في قانوف العقوبات والجرائـ الأخرى تحت 1سمطة القاضي المختص. ائم المتصمة بتكنولوجيا الإعلام ثانيا: ميام واختصاصات الييئة الوطنية لموقاية من الجر والاتصال: 13مف نفس القانوف عمى أنو تتولى الييئة المذكورة في المادة 14: نصت المادة مياميا خصوصا مجموعة مف المياـ نذكر منيا: الوقاية من الجرائم المتصمة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال: -0 ات الإعلاـ والاتصاؿ وشرح مدى خطورة تكمف إجراءات الوقاية بتوعية مستعممي تكنولوجي ىذه الجرائـ التي يمكف أف يكونوا ضحاياىا وىـ يتصفحوف أو يستعمموف ىذه التكنولوجيات، وعمى رأس ىذه الجرائـ: جرائـ التجسس، عمى الاتصالات والرسائؿ الإلكترونية، التلاعب بحسابات 2العملاء... ـ والاتصاؿ:مكافحة الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا الإعلا -2 كافحة تتولاىا ىذه الييئة:ميوجد نوعاف مف ال 04-09مف القانوف 14حسب المادة مد يد العوف لمسمطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجربيا بشأف ىذه - الجرائـ. .33ص 32سابؽ، صابتساـ، مرجع بوبعاية 1 .33مرجع نفسو، ص 2 المؤسساتية والتعاون الدولي في مواجية الجريمة الإلكترونية.....الآليات ..: ..................الثانيالفصل ~ 58 ~ تقديـ تنشيط وتنظيـ عمميات الوقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا الإعلاـ والاتصاؿ، - المساعدة لمصالح الأمف والدرؾ الوطنييف ولجميع إدارات ومصالح الدولة المركزية )المديريات 1العامة المختمفة( تبادؿ المعمومات مع نظيراتيا في الخارج قصد جمع المعطيات المفيدة في التعرؼ عمى - ـ:مرتكبي الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا الإعلاـ والاتصاؿ وتحديد مكاف تواجدى تقوـ الييئة وطنيا بتنسيؽ وتحفيز الأعماؿ التحضيرية الضرورية ومف ثـ تشاركيا مع - المنظمات )الييئات( المشابية ليا عمى مستوى الدوؿ بدوف المساس بتطبيؽ الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاممة بالمثؿ، كما أنيا تدرس الروابط العممياتية مع الييئات والمصالح المختصة مع وؿ الأخرى مف أجؿ البحث عف جميع المعمومات المتعمقة بالجرائـ المعموماتية وكذلؾ الد 2التعرؼ عمى الفاعميف وأماكف تواجدىـ. اختصاصات الييئة الوطنية لموقاية من الجرائم المتصمة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال: التي تتولاىا الييئة المياـ 261-15مف المرسوـ الرئاسي 04مف المادة 02بينت الفقرة عمى سبيؿ الحصر والغاية منيا ىو الوقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا الإعلاـ والاتصاؿ ومكافحتيا ومف أبرز مياميا: اقتراح العناصر الإستراتيجية الوطنية لموقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا الإعلاـ - والاتصاؿ. الوقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا الإعلاـ والاتصاؿ.تنسيؽ وتنشيط العمميات الخاصة ب - مد يد المساعدة لمصالح الشرطة القضائية والسمطة القضائية في إطار مكافحة الجرائـ - الإلكترونية مف خلاؿ تزويدىـ بالمعمومات والخبرات القضائية وضماف المراقبة الوقائية ئـ التي تتعمؽ بعماؿ الإرىابية والتخريبية التي للاتصالات الإلكترونية لأجؿ الكشؼ عف الجرا تمس بأمف الدولة وذلؾ تحت سمطة القاضي وباستثناء أي ىيئات وطنية أخرى. .34, ص 33، صسابؽمرجع بوبعاية ابساـ ، 1 .34مرجع نفسو، ص 2 المؤسساتية والتعاون الدولي في مواجية الجريمة الإلكترونية.....الآليات ..: ..................الثانيالفصل ~ 59 ~ تجميع وتسجيؿ وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرىا ومسارىا مف أجؿ استعماليا في - 1الإجراءات القضائية. ئم المتصمة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال:ثالثا: تشكيل الييئة الوطنية لموقاية من الجرا لكي تتمتع الييئة الوطنية لموقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا الإعلاـ والاتصاؿ بفعالية، يجب أف تتكوف مف جياز إداري تنفيذي وذلؾ لأداء اختصاصاتيا عمى أكمؿ وجو، يتكوف الجياز مف أداء المياـ المنوطة بيا وفقا لمقانوف، يترأس الإداري مف مجمس توجيو ومديرية عامة وىذا يض مجمس التوجيو وزير الدفاع الوطني أو ممثمة وتتكوف مف الوزارات التالية: وزارة الدفاع الوطني. - وزارة العدؿ. - الوزارة المكمفة بالمواصلات السمكية واللاسمكية. - الوزارة المكمفة بالداخمية. - ف مثؿ ىذه الييئات لا تعمؿ بمعزؿ عف الأىداؼ الحكومية إلا أنو، وما يجب التأكيد عميو أ الكبرى أو خارج نطاؽ السياسة العامة لمدولة، لأف الغاية مف إنشاؤىا ىو تحقيؽ سياسة الدولة في المجالات المعنية لذلؾ، حتى تنجح ىذه الميمة تعمد الدولة إلى منح ىذه الييئات نوعا مف .بنجاعةيح ليا الفرصة لمعمؿ الاستقلالية كقوة دفع ليا حتى تت مس التوجيو عمى جة وزارة الدفاع الوطني، ويتكمؼ موتزود الييئة بأمانة عامة تحت سمط الخصوص بما يمي: التداوؿ حوؿ إستراتيجية الييئة الوطنية لموقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا الإعلاـ - والاتصاؿ. لمؤسسات والييئات الوطنية المعنية بالجرائـ التداوؿ حوؿ مسائؿ التطوير والتعاوف مع ا - المتصمة بتكنولوجيات الإعلاـ والاتصاؿ. .35، ص34، صـ، مرجع سابؽبوبعاية ابتسا 1 المؤسساتية والتعاون الدولي في مواجية الجريمة الإلكترونية.....الآليات ..: ..................الثانيالفصل ~ 60 ~ تقييـ حالة التيديد دوريا في مجاؿ الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا الإعلاـ والاتصاؿ لمقدرة عمى - تحديد مضاميف عمميات المراقبة الواجب القياـ بيا والأىداؼ المنشودة بشدة. لتي تتصؿ بالبحث وتقييـ الأعماؿ المباشرة في مجاؿ الجرائـ المتصمة اقتراح النشاطات ا - بتكنولوجيا الإعلاـ والاتصاؿ. الموافقة عمى عمؿ الييئة. - دراسة التقرير السنوي ليذه الييئة. - تقديـ الرأي في كؿ مسألة تتصؿ بمياـ الييئة. - ضبط المعايير القانونية في مجاؿ اختصاصو. - دراسة مشروع الييئة. - قد أكد المشرع عمى أف سير مجمس التوجيو تحدد بموجب قرار مف وزير الدفاع:و وىذا ما يدؿ عمى سيطرة وزير الدفاع عمى الييئة الوطنية لموقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيا 1الإعلاـ والاتصاؿ حتى وبالتالي تبعية ىذه الييئة لوزارة الدفاع فلا يمكف القوؿ باستقلاليتيا. ع الثاني: جيازي الأمن والدرك لوطني:الفر قامت المديرية العامة للأمف الوطني وجياز الدرؾ الوطني بإنشاء فرؽ خاصة لمكافحة الجرائـ الإلكترونية وتدريب أفراد متخصصيف في ىذا المجاؿ عمى مستوى الداخؿ والخارج 2يستخدموف أحدث التقنيات لكشؼ ومكافحة ىذا النوع مف الجرائـ. : جياز الأمن الوطني:أولا المديرية العامة للأمف الوطني في الجزائر قامت بإنشاء مخابر مركزية بمركز الشرطة ومخيريف بقسنطينة ووىراف وتحتوي ىذه المخابر عمى فروع تقنية -الجزائر العاصمة -بشاطوؼ ، الييئة الوطنية لموقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيات الإعلاـ والاتصاؿ بيف سرية المعطيات الشخصية بوزبرة سييمة 1 .567-565، ص2022، 2، العدد17الإلكترونية ومكافحة الجرائـ الإلكترونية، المجمة النقدية لمقانوف والعموـ السياسية، مجمد ، 2، الجريمة المعموماتية في ظؿ التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية، مجمة إيميزا لمبحوث والدراسات، مجمد زناتي محمد السعيد 2 .35، ص 34ص،2017، 01العدد المؤسساتية والتعاون الدولي في مواجية الجريمة الإلكترونية.....الآليات ..: ..................الثانيالفصل ~ 61 ~ خابر أخرى ثـ خمية الإعلاـ الآلي، وفرؽ متخصصة لمتحقيؽ والكشؼ عف جرائـ الانترنت، ىناؾ م .البلادىذه المخابر لتغطية جميع أنحاء نشاطتأسيسيا في بشار ورقمة وتمنراست، كما يتـ توسيع ينظـ المخبر الجيوي لمشرطة العممية مخبرا خاصا عمى مستوى قسنطينة يقوـ بميمة التحقيؽ في أقساـ ىي: 03"ضمت الجريمة الإلكترونية تحت اسـ "دائرة الأدلة الرقمية والآثار التكنولوجية قسـ استغلاؿ الرقمية الناتجة عف الحواسب والشبكات. - قسـ استغلاؿ الأدلة الناتجة عف الياتؼ النقاؿ. - 1قسـ تحميؿ الأصوات ويكوف بالاستعانة بأجيزة مادية لمكشؼ عف الجرائـ الإلكترونية. - ثانيا: جياز الدرك الوطني: الأمف في مكافحة الجريمة بشكؿ عاـ والجريمة الدرؾ الوطني يعتبر جزءا ىاما مف قوات الإلكترونية بشكؿ خاص. وقد تـ تخصيص موارد بشرية ومادية ليذا الغرض وأصبحت مكافحة الجريمة الإلكترونية مف أولويات الدولة الجزائرية وقد بدأت الجيود الفعمية لمحاربة الجريمة ذا ما يعكس التزاـ الدولة في الحفاظ عمى ، وى2004الإلكترونية بقيادة الدرؾ الوطني في عاـ الأمف والطمأنينة في الفضاء السيبيراني الوطني، ليتـ بعدىا إنشاء مركز الوقاية مف جرائـ الإعلاـ الآلي والجرائـ المعموماتية ومكافحتيا والذي يعد اليوـ العصب الذي يسير مياـ المكافحة واليقظة ي يبحر فيو الملاييف مف المستخدميف عبر صفحات الانترنت وفرض احتراـ القوانيف في الوقت الذ سواء مف الخواص أو المؤسسات في الفضاء الإلكتروني. عمى تأميف منظومة المعمومات 2008وقد عمؿ المركز السالؼ الذكر منذ إنشائو سنة لوطني لخدمة الأمف العمومي، بحيث ييدؼ ضباط وأعواف الشرطة القضائية المؤىميف في الدرؾ ا إلى تطبيؽ القوانيف وجمع الأدلة وتحميؿ المعطيات وبيانات الجرائـ الإلكترونية المرتكبة والبحث عف مرتكبييا، وتحديد ىوية أصحابيا إف كانوا أشخاصا فرادى أو عبارة عف عصابات كما يعمؿ كما المركز عمى مساعدة باقي الأجيزة الأمنية الأخرى في أداء مياميا في ىذا الخصوص، 39،ص 38بوبعاية ابتساـ، مرجع سابؽ، ص 1 المؤسساتية والتعاون الدولي في مواجية الجريمة الإلكترونية.....الآليات ..: ..................الثانيالفصل ~ 62 ~ قضية 500وما يفوؽ 2014جريمة إلكترونية سنة 100يستطيع ىذا المركز معالجة أكثر مف قضية بنجاح 1188تـ معالجة 2019، وفي الخمسة أشير الأولى مف سنة 2015رقمية سنة متورط، وقد قامت قيادة الدرؾ الوطني 1512قضية مسجمة مع توقيؼ 1515مف مجموع توعوية بالتنسيؽ مع وزارة التربية الوطنية بتقديـ دروس توعية في المدارس بمجموعة مف البرامج ال باعتبار أف الأطفاؿ ىـ مف أكثر الفئات العمرية تضررا مف الجريمة الإلكترونية كخطوة أولية نحو زيادة وعي الطلاب بمخاطر الجريمة الإلكترونية وحمايتيـ منيا. ستجدات الحاصمة في مجاؿ التكنولوجيات، فقد عمؿ ولابد مف السعي لمواكبة التطورات وا