الديمقراطية الشعبية الجزائرية جمهوريةال People’s democratic republic of Alegria وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministry of higher education and scientific research -برج بوعريريج–جامعة محمد البشير الابراهيمي University of Mohamed al basher al Ibrahimi -BBA كلية الحقوق والعلوم السياسية Faculty of law and political sciences أكاديمي في الحقوق استر مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الم قانون الأعمال : تخصص :الموسومة ب :إشراف : ةإعداد الطالب خوالفية رضا /خولة درباح - :لجنة المناقشة رئيسا محاضر قسم أأستاذ سرار سليم بأستاذ محاضر قسم خوالفية رضا ومقررا مشرفا ب أستاذ محاضر قسم أسمهانبن مالك ممتحنا 0202/0202 :السنة الجامعية إشكالية التوازن المعرفي في عقود التجارة الإلكترونية الشكر والتقدير ".وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ ۚ ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ":قال تعالى صغيرة أو ولو بخطوة له بصمة كانلكل من وشكراً ،العلميةهذه الرحلة إتماملله الذي منَّ عليَّ ب حمداً أو ملي دعماً سواءً بمراجعه واوقدم مبعضاً من وقتهوني منح وأستاذة كلمة بسيطة،ولكل أستاذ .وفضل الله محتى أكملت هذا العمل بفضله منصائحه ،الذي كان له الفضل "الدكتور خوالفية رضا"كما أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى أستاذي الفاضل بارك الله فيك وجعلك . صيحة الكبير في إنجاز هذا العمل المتواضع،ولم يبخل عليّ يوماً بمعلومة أو ن . من الذين ينُتفع بهم ‎ الإهداء إلى جدي وجدتي،إلى والدي الذي كان ولازال ...من غابوا بأجسادهم لكن أرواحهم مازالت تنير طريقي إلى قدوتي والذي أسعى جاهدة أن أحمل اسمه في كل نجاحاتي القادمة والذي عُرفت باسمه أكثر من اسمي وكانت لكم أهدي هذا الإنجاز ...يزول تلك شهادة نصري الأولى،إلى أختي التي رحلت باكراً وتركت في قلبي أثراً لا .بدمعة فخر ودعاء لا ينقطع،أشتاق لكم كثيراً التي صبرت وحاربت كي لا تجعلنا نشعر بفقد أبينا،مصدر الرحمة والحنان،القلب الذي احتواني دون ...إلى أمي .شروط،كل هذا الجهد ما كان ليكتمل لولا همساتك الخفية في السجود،أطال الله عمرك يا حبيبتي كتفي الذي أستند عليه كل ما أرهقتني ...إلى إخوتي مصطفى،الصالح،أشرف ومحمد وأخواتي حفيظة وليلى .وا بخير دائما أحسن مني لكم أهدي هذا العمل مملة أن تكونالأيام،أماني ومصدر طمأنينتي وفرحاً عند الضيق يا من كنتِ لي راحةً عند التعب...ية أو كما أحب أن أناديكِ أيوشإلى صديقة الأيام م ي سأبقى على عهدي معكِ صديقات حتى شكراً لأنكِ بقيت رغم كل شيء وشاركتِ معي صمتي قبل كلام .النهاية شعور الخالة أتمنى أن تصبحوا شيئا عظيما في أعيش أول من جعلني ...إلى أبناء أختي يقين،أفنان ومعاذ .المستقبل القريبات روحاً في وطنٍ ثانٍ،كل رسالة منكن وكل دعاء وكل ...إلى صديقاتي البعيدات جسداً هيا وحبيبة .هذا الإهداء يحمل أسماءكن في طياته،شكراً لأنكن هنا.ضحكة عبر المسافات كانت دفئاً لا ينُسى إلى الصديقات اللاتي فرقتنا الأيام،إلى الغرباء الذين ابتسموا لي يوماً في الشارع،إلى أحلام الطفولة الضائعة، كل رسالة لم تكتب وكل وداعٍ لم دت على تعبي دون أن يراه أحد،إلىلطريق التي مشيتها وحدي وشهإلى ا التي تعثرت ونهضت بنسخة أفضل وأقوى وإلى خولة الطفلة التي لا زالت تحلم مني يحصل،إلى النسخ القديمة .وتسعى لإسعادي ولو بنجاحات بسيطة .،ولا أعتبره نهاية،بل بداية لأشياء أعظم بإذن اللههذا الإنجاز لكم مقدمة ........................................................... .:.....................مقدمة أ شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولًا جذرياً في مختلف مجالات الحياة نتيجة الثورة الرقمية والتطور شمل جميع أوجه المتسارع الذي لم يقتصر أثره على وسائل التواصل والمعلومات فقط بل امتد ليالتكنولوجي يعرف بــ وقد أفرز هذا التحول نمطاً جديداً من المعاملات التجارية . ومن بينها مجال التجارةالنشاط الاقتصادي، واقع فعلي على مختلف وفرضت نفسها ك،ثل أحد أبرز مظاهر العصر الرقميوالتي أصبحت تم،"التجارة الإلكترونية" لقد غيرت التجارة الإلكترونية من فكرة المعاملات والمنتجات التقليدية فأصبحت الخدمات والسلع .الاقتصادات التي يقتنيها المستهلك ليلبي احتياجاته عابرة إلى الحدود وبالتالي التخلي عن الحواجز الجغرافية كما غيرت من طبيعة حيث انتقلت المعاملات من فضاء مادي ملموس إلى مخر افتراضي تتم فيه جميع لوسائل التي تتم بها،لمعاملات واا وحتى دون الحضور الفعلي باستعمال وسائل الاتصال الحديثة،العمليات عن بعُد من خلال شبكة الانترنت و .للمستهلك وللمورد ولا حتى الوجود المادي للسلعة في وقت التعاقد ى اثر ذلك فإن للمستهلك فوائد عديدة جراء هذا النوع من التجارة وهي أن الأسواق الإلكترونية وعل تكون مفتوحة طوال السنة ولا يحتاج لعناء الوقوف والانتظار في طوابير الشراء حيث لا تتطلب هذه العملية إلا علومات التي تساعد على ضمان وصول النقر على المنتج المعين على شاشة الكمبيوتر أو الهاتف وإدخال بعض الم ة إلا ورغم تعدد مزايا التجارة الإلكتروني.الطلب للعنوان الصحيح والتأكيد عليها ليكون بين يديه خلال أيام قليلة فيكون المستهلك غالباً هو الطرف الضعيف كون مثل هذه المعاملات تتميز بعدم أنها تدخلها بعض السلبيات، عتبار أن التعاقد يكون عن بعُد وأثناء قيامه بإبرام هذه المعاملات قد يتعرض للغش التوازن العقدي على ا .والتلاعب وذلك لعدم علمه الكافي بالمنتج أو الخدمة محل التعاقد والحقيقة أن عدم التوازن بين الأطراف بحكم مكانتهما العقدية تشكل خللًا كبيرا قبل وخلال تنفيذ لمستهلك محدود الخبرة قد تعاقد على شيء لم يره بعد هذا ما جعل التشريعات تسارع للحد العقد،حيث يكون ا من هذا التلاعب التجاري وفرضت وسائل لحماية المستهلك وإعادة هذا التوازن من خلال تقرير الالتزام بالإعلام المتعلقة بالسلعة أو الخدمة والتي من على عاتق المهني قبل تنفيذ العقد وإجباره على تقديم كافة البيانات الجوهرية ........................................................... .:.....................مقدمة ب شأنها تغيير نظرة المستهلك على الاستمرار في التعاقد،كما تم فرض وسائل لهذا الإعلام وترتيب جزاءات خاصة .حالة مخالفته :أهمية لموضوع- ي تكمن أهميته البحث في موضوع إشكالية التوازن المعرفي في عقود التجارة الإلكترونية والذ لذلك ارتأيت كونه يلامس جوهر العلاقات التعاقدية التجارية الحديثة ويفتح العديد من النقاشات حول ما إذا كانت القوانين الصادرة في هذا الصدد ذات فعالية في إحداث توازن حقيقي بين الأطراف المتعاقدة وتحقيق عدالة حقيقية دون . شأنها خلق تفاوت عقدياستغلال جهل أو استخدام غش أو أي طريقة من :أهداف البحث- :سعى لتحقيق الأهداف التاليةومن خلال البحث في الموضوع أ .توضيح مفهوم الالتزام بالإعلام ودوره في تنوير إرادة المستهلك و وسائل تنفيذه- .تسليط الضوء على هذا الالتزام في القواعد العامة وفي القوانين الخاصة- .التوازن المعرفي من خلال الوسائل المستحدثة لذلكإعادة - .حماية المستهلك من الانتهاكات التي قد تلحقه- .بيان كيف ساهمت المعاملات عن بعُد في خداع المستهلك- :أسباب اختيار الموضوع- د ذاته والذي متمثلة في الموضوع بح لأسباب ذاتيةلاختيار هذا الموضوع ترجع ولعل الأسباب التي دفعتني تتمثل في كون هذا النوع من المعاملات من العقود المستحدثة والتي وأخرى موضوعيةيندرج ضمن التخصص، أصبحت تمثل جوهر المعاملات اليومية للأفراد ورغم ذلك لازالت تواجه اشكاليات قانونية من بينها غياب التوازن ........................................................... .:.....................مقدمة ج هذا ما يجب إعادة النظر حوله من أجل حماية الطرف الضعيف . ةالمعرفي بين الأطراف ومنه اختلال العلاقة العقدي . في ظل هذه المعاملات :الدراسات السابقة- سابقة والتي هذه من نتائج الجهود العلمية ال ال كلها لا تنطلق من فراغ،استفدت في دراستيوكون الأعم :على إتمام هذا العمل نذكر منهاساعدتني أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور المعاملات التجارية الإلكترونية، التوازن العقدي فيضمانات قيرة سعاد،- والعلوم السياسية،قسم الحقوق،جامعة تخصص قانون اعمال ، كلية الحقوق في القانون الخاص( ل م د)ثلالثا . 0202/0200غرداية، :الصعوبات- خلال انجاز هذه المذكرة عدم توفر بعض الكتب الإلكترونية وأيضا صعوبات تتعلق ومن الصعوبات التي واجهتني لضغوط النفسية خاصة مع شهر رمضان،كما يمكن القول بالجانب النفسي منها عدم القدرة على تنظيم الوقت وا .ت موجودةأن موضوع بهذا الطول لا يمكن إنجازه من طرف طالب واحد هذا أيضا من بين الصعوبات التي كان :الإشكالية- :سبق يمكن طرح الإشكالية التالية ومما كيف يمكن تحقيق التوازن المعرفي بين أطراف العقد التجاري الإلكتروني في ظل عدم المساواة - .والتفاوت المعرفي بين المستهلك الإلكتروني محدود الخبرة والمهني المحترف؟ ........................................................... .:.....................مقدمة د المنهج الوصفي التحليلي ويظهر من خلال تحليل النصوص القانونية لإجابة على هذه الإشكالية اعتمدتول المحدد للقواعد 20/20المتعلق بالتجارة الإلكترونية والقانون 21/20المتعلقة بالتجارة الإلكترونية،خاصة القانون ان لها دور فعال المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،والتي ك 20/20المطبقة على الممارسات التجارية والقانون .في تحقيق التوازن المعرفي في مثل هذه العقود :ولمعالجة الموضوع بدقة أكبر تم تقسيمه إلى فصلين رئيسيين وينقسم بدوره . 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك وقمع الغش يتناول :الفصل الأول :لمبحثين رئيسيين .الالتزام بالإعلام :المبحث الأول- .وسائل تنفيذ الالتزام بالإعلام وجزاء الإخلال به:المبحث الثاني- :وينقسم كذلك لمبحثين.81/90التوازن المعرفي في قانون التجارة الالكترونية يتناول :الفصل الثاني .الإشهار الإلكتروني:المبحث الأول- .الحق في العدول كآلية لحماية المستهلك الإلكتروني:المبحث الثاني- الفصل الأول 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 6 التوازن المعرفي في مجال العلاقات التعاقدية من أهم المبادئ الأساسية التي حرص المشرع الجزائري على عديُ وفي .يكون غالبا المستهلك الإلكترونيتكريسها والهدف من ذلك حماية الطرف الضعيف في هذه العلاقة والذي بب ظهور أنواع جديدة من المعاملات أدت إلى ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية تزايدت أهمية هذا المبدأ بس المسبقة للمستهلك الإلكتروني حول طبيعة محل العقد وشروط التعاقد حتى يتمكن من اتخاذ إلزامية تنوير المعرفة .إكراهقراره السليم دون هذا الصدد برز الالتزام بالإعلام كأداة قانونية ذات فعالية في تحقيق التوازن المعرفي بين الأطراف إذ يلتزم في مما سيقدج أو الخدمة من أجل فهم علومات الجوهرية المتعلقة بالمنتالمورد الإلكتروني بإعلام المستهلك بكافة الم .عليه على ذلك سنتناول في هذا الفصل مبحثين ابناء المشرع في قوانين خاصةتناوله الالتزامونظرا لأهمية هذا بهوسائل تنفيذه وجزاء الإخلال ثم نتطرق إلى ،(المبحث الأول)رئيسيين مفهوم الالتزام بالإعلام وأساسه القانوني .(المبحث الثاني) 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 7 الالتزام بالإعلام :المبحث الأول إن فكرة الالتزام بالإعلام تقوم على إلزام المتعاقد أن يبين للطرف الآخر كافة البيانات والمعلومات الضرورية المستهلكوأن مخالفة هذا الالتزام قد يؤدي لتعيب إرادة عدمه،اللازمة لمساعدته في اتخاذ قراره بالتعاقد معه من أي أن الالتزام بالإعلام مهم وضروري لصحة العقود في ،العقوداستناداً لقواعد الغلط والتدليس ومقتضيات سلامة مما يعرض ،الآخرفي العلم من حيث التفوق الذي يتمتع به أحدهما عن المورد والمستهلكظل عدم المساواة بين .هذا الأخير لتعسف الأول بسبب عدم التوازن العقدي بينهما بعنوان تعريف الالتزام بالإعلام والمطلب الثاني سنوضح في هذا المبحث لثلاثة مطالب،الأولوعليه سنتطرق .الالتزام بالإعلام في القواعد العامة ومخر مطلب الالتزام بالإعلام في القواعد الخاصة الالتزام بالإعلام مفهوم:الأولالمطلب وعليه سنتوسع في المتعاقد،وراً كبيراً في حماية رضا بالإعلام من أهم الآليات القانونية التي تلعب د الالتزاميعتبر :،ومنه سنتطرق لهذا الموضوع ضمن فروع كالآتيهذا الموضوع الالتزام بالإعلام فتعري:الأولالفرع :عُرف الالتزام من عدة زوايا سنعرضها كالتالي 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 8 : للالتزام بالإعلام التعريف اللغوي:أولاً عِلْماً ويقُال عَلِمَ بالشيء أي عَرَفَهُ وأدركهُ وشعرَ عَلِمَ،يَـعْلَمُ،في اللغة الافضاء وهو ينبثق من كلمة بالإعلامقصد "ُ . 1"أعلمهُ الأمر أي أطْلَعهُ عليه بهِ ونقول .2أما عن الالتزام فيعني الوجوب والالتزام بالإعلام يعني وجوب الادراك أو وجوب الاحاطة أو وجوب الاخبار : للالتزام بالإعلام التعريف الاصطلاحي:ثانيا :ومنهاالفقهية للالتزام بالإعلام متعددة اتريفجاءت التع:قهياً ف-8 التزام يفرض على أحد طرفي عقود الاستهلاك إعلام الطرف ":أنهعرف بعض الفقهاء الالتزام بالإعلام على - الآخر بما يجهله من بيانات جوهرية مرتبطة بالتعاقد وذلك في الوقت المناسب مستخدماً في ذلك اللغة والوسيلة .3"الملائمة لطبيعة العقد ومحله ينطبق بالإدلاء الاستهلاك،التزام عام يغطي المرحلة السابقة على التعاقد في جميع عقود :"عرفه البعض بأنهيُ - .4رضاء حر وسليم لدى المستهلك لإيجادبكافة المعلومات والبيانات اللازمة الحقوق والعلوم كلية،خاص ،قانونلنيل شهادة الدكتوراه في العلوم أطروحة،الاستهلاكبالإعلام وتوابعه في مجال قانون الالتزام،بن عديدة نبيل 1 .22 ،ص0221/0221،الجزائر، 0وهران جامعة،السياسية كلية الحقوق والعلوم والاستهلاك،قانون المنافسة د،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه نظام ل م ،الالتزام بالإعلام كآلية لحماية المستهلكن سالم المختار،ب 2 .00ص ،0221/0221الجزائر، تلمسان،جامعة أبي بكر بلقايد،السياسية، دار الفكر والقانون ،0220طبعة ،(دراسة مقارنة)الالكترونية الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة عبد الرؤوف حسن أبو الحديد، 3 .222صوالتوزيع،المنصورة،للنشر كلية الحقوق،قسم الحقوق،مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في ،الإلكترونيةالالتزام بالإعلام في العقود الاستهلاكية دمعي العيد، 4 .22ص ،0220/0202الجلفة، ،رجامعة زيان عاشو السياسية،الحقوق والعلوم 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 9 قانوني سابق على التعاقد يلتزم فيه المدين بإعلام التزام :"ه إلى أن الالتزام بالإعلام هوذهب جانب من الفق- الدائن في ظروف معينة إعلاناً صحيحاً وصادقاً بكافة المعلومات الجوهرية المتصلة بالعقد المراد إبرامه والتي يعجز . 1"عم الاحاطة بها بوسائله الخاصة ليبني عليها رضاءه بالعقد التزام المنتِج أو المهني بوضع المستهلك في مأمن من مخاطر المنتَج المسلم له ":بأنهعرفه السيد محمد السيد عمران - أن يبين المنتج أو المهني كل المخاطر التي تكون مرتبطة بالملكية العادية بما يتطلوهو خدمة،كانت سلعة أو سواءً .2"للشيء المسلم له التزام أحد الطرفين بتقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة لمساعدة الطرف الآخر على ابرام ":أيضاً كما عُرف - .3"ولفت نظره إذا استدعى الأمر ذلكبل تحذيره تنفيذه،العقد أو يقع على عاتق الالكتروني،برام العقد امما سبق يمكن التوصل إلى أن الالتزام بالإعلام هو التزام سابق على نتج ُ يتمثل في إعلام المستهلك بكافة المعلومات الجوهرية المتعلقة لطرف الأقوى في العلاقة العقدية،ا باعتبارهالم بالسلعة أو المنتَج والتي قد لا يُلاحظها وقد تؤثر على إرادته وذلك بهدف تنوير رضاه وتمكينه من اتخاذ القرار .عدمهالنهائي بشأن ابرام العقد من :يختلف مفهوم الإعلام حسب النص الذي ورد فيه وطبيعته القانونية فمثلاَ :قانونياً -2 يلتزم كل بائع مهني أو مقدم خدمات ":من القانون المدني والتي تنص 2020وفي المادة حسب المشرع المصري - وهذه . 4"أو الخدمة المقدمةبإحاطة المستهلك علماً قبل إبرام العقد بالمميزات أو الخصائص الأساسية للشيء .المادة تفرض على المورد أن يعُلم المستهلك الإلكتروني قبل إبرام العقد بكافة العناصر المتعلقة بالشيء محل التعاقد .20ص ،0200دون بلد نشر،،الطبعة الأولى،دار اليازوري العلمية،ذعانفي عقود الإ بالأعلامالالتزام حلا محمود شاكر الملاخف، 1 دون سنة والتوزيع،البصرة،المركز العربي للنشر طبعة،دون ،(دراسة مقارنة)الخاص معالجات وحلول لمسائل في القانون الساعدي،غني ريسان جادر 2 .011صنشر، .11ص،0220 الاسكندرية،دار الجامعة الجديدة،طبعة،دون الالكترونية،الالتزام بالإعلام في عقود التجارة العبيدي،أيوب يوسف سالم محمد 3 .22ص سابق،الرجع المدمعي العيد، 4 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 10 بالإعلاممضمون الالتزام 0221لسنة 212من القانون الجديد لحماية المستهلك رقم 0و 0كما ذكرت المواد يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات وعلى الأخص مصدر المنتَج، ":تنص 0فالمادة ".جا اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتَ هخصائصه الأساسية وأي بيانات أخرى تحددصفاته،ثمنه، رما يصدبيانات والمعلومات والفواتير وكل المورد يلتزم بأن تكون جميع الإعلانات والأن يقضي 0وملخص المادة بالإضافة لوجود بيانات من شأنها أن .القراءةوبخط واضح وسهل عن تعامله مع المستهلِك مدوناً باللغة العربية .1نات قيده في السجل الخاص بنشاطهتحدد شخصيته كعنوانه وطرق التواصل معه وبيا خلال استقراء هذه المواد تبين أن المشرع المصري جعل الالتزام بالإعلام محصوراً في إعلام المستهلك من بكل المعلومات الجوهرية للسلع أو الخدمات كما أوجب أن تكون كل الإعلانات والبيانات صادرة باللغة العربية .وسهلة القراءة ما وملخص L111-1 كود الاستهلاك الفرنسي في المادة حسب التشريع الفرنسي ذكُر الالتزام بالإعلام في- به أنه قبل أن يلتزم المستهلك بعقد بمقابل يجب على المورد أن يقدم له بشكل واضح ومفهوم مجموعة تجاء حالة ذكر تاريخ أجل التسليم أو تنفيذ الخدمةصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة،السعر،معلومات تتمثل في الخ وجود وشروط تنفيذ الضمانات بهوية المورد ووسائل الاتصال به،المعلومات المتعلقة عدم التنفيذ الفوري للعقد، .2القانونية وإجراء تنفيذها من هنا يتبين أن المشرع الفرنسي جعل الالتزام بالإعلام التزاماً قانونياً وحدد له بنوداً خاصة منها .المادة السابقة هما ذكرتالاتصال بالمورد وباقي ووسائلالمعلومات الجوهرية سعى المشرع التونسي لتدعيم شفافية المعاملات التجارية وذلك من خلال تكريس الحق في الاعلام المسبق بنص - ؤرخين في جوان 02و 00القانون رقم ُ .الأول متعلق بالبيوع بالتقسيط والثاني بطرق البيع والإشهار 2001الم جامعة الحقوق،كلية ،والفرنسيالحماية القانونية الوقائية للمستهلك الالكتروني دراسة مقارنة بين القانون المصري د عامر،كامل محمد علي محم 1 .011 صالمنوفية، .011،ص نفسهرجع الم 2 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 11 والمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية على ضرورة 0222لسنة 10عدد القانونمن 00صل كما نص الف وذلك من خلال إجبار البائع على تقديم جملة من المعلومات الالكترونيةفي إطار العقود الاعلام المسبق طرق ،تكلفة تسليمهج،المنتطبيعة وسعر المعاملة،وصف كامل لمراحل إنجاز هوية وعنوان البائع،:وهيللمستهلك ألزم المشرع ضرورة توافر هذه المعلومات إلكترونياً ووضعها الشروط فقدإمكانية العدول وغيرها من ومجالها،الدفع .1عليها في جميع مراحل المعاملة بالإضافة للالتزام بالإعلام للإطلاععلى ذمة المستهلك لموقف المشرع الجزائري من الالتزام بالإعلام لم يعرفه بكل مباشر غير أنه أوضح أنه تقديم لمعلومات بالنسبة- .مختلفة جوهرية وهذا من خلال نصوص قانونية :" على صالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والتي تن 20/20من القانون 2الفقرة 21بالرجوع لنص المادة بواسطة الوسم للاستهلاكج الذي يضعه المتعلقة بالمنت علم المستهلك بكل المعلوماتيجب على كل متدخل أن يُ من خلال هذه المادة نجد أن المشرع لم يتعرض لتعريف الالتزام .2"ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة .الاستهلاكج محل بالمنتبكافة المعلومات المتعلقة بالإعلام بل أوجب فقط على المتدخل إعلام المستهلك ألزم البائع بإعلام نجد أن المشرعمن القانون المدني الجزائري 2ف 000في أحكام عقد البيع وفي المادة يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ويعتبر " :علىنصت ف 3المشتري بجميع المعلومات المتعلقة بالمبيع . 4"الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه وأوصافهد على بيان المبيع العلم كافياً إذا اشتمل العق ، 0220/0220جامعة الجزائر، كلية الحقوق،الخاص،قسم القانون ،أطروحة دكتوراه في الحقوق،الإلكترونيالطبيعة القانونية للعقد بن خضرة زهيرة، 1 .021، 020ص الجريدة الغش،يتعلق بحماية المستهلك وقمع ،0220فبراير سنة 00الموافق 2002صفر عام 00المؤرخ في 20-20من القانون 21المادة 2 .0220مارس 1ربيع الأول الموافق 22بتاريخ 20العدد الرسمية، لنيل شهادة الماستر في القانون،قسم مذكرة الغش،التزام المتدخل بالإعلام في ظل قانون حماية المستهلك وقمع ذهبية،راضية وقارة محلوبينا3 .20ص،0202/0202الحقوق والعلوم السياسية،جامعة مولود العمري،تيزي وزو، كليةالحقوق، الجريدة الرسمية عدد المدني،يتضمن القانون ،2010سبتمبر سنة 00الموافق 2000رمضان عام 02مؤرخ في ،01-10من الأمر رقم 000المادة 4 .ومتمممعدل 2010سبتمبر 02رمضان الموافق 00صادر في ،11 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 12 منه ألزم البائع 0و 0المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وفي المادتين 20/20في القانون . وجوباً بإعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع وذلك عن طريق وضع علامات أو بأي طريقة مناسبة منه فقد أخذ المشرع 0لمبدأ إعلام المستهلك وخاصة المادة 20/00تطرق المرسوم التنفيذي رقم كما .1جن خصائص ومميزات السلعة أو المنتالجزائري بمبدأ الالتزام بالإعلام ع المحدد للشروط 0220_22_0المؤرخ في 00/011ويجب الإشارة إلى أن المشرع أصدر المرسوم التنفيذي رقم 2.المتعلقة بإعلام المستهلك ونص صراحةً على مصطلح الالتزام بالإعلام في العديد من موادهيات والكيف :قضائيا-0 صدرت عدة أحكام قضائية لتوضيح مصطلح الإعلام كما هو الشأن للقرار الصادر من محكمة النقض الفرنسية التي قضت فيه بمسؤولية الشركة المنتجة للمعجون الذي استخدمه أحد الرسامين وذلك لأنها لم تبين كيفية في التجهيز ، كما قضت المحكمة استخدامه وأنه سيحدث تشققات في اللوحات اذا لم يتم اتباع طريقة معينة بحكم مخر يخص عدم كفاية عبارة التحذير الموجودة على علبة الغراء والتي تشير بأن المبيع سريع الاشتعال فهذه .3عن المخاطر المرتبطة بالمبيعالمنتِج من المسؤولية اتجاه المستهلك على اخلاله بالالتزام بالإعلام يلا تعفالعبارة القضاء الفرنسي لم يعرف الالتزام بالإعلام بل أكد على وجوب تقديم معلومات من المورد نجد أن عطى عدة مرادفات كمصطلح للمستهلك كما لم يقتصر الاعلام على مجرد استعمال مصطلح واحد له وإنما أ .4"الانتباهلفت " و"النصح " .021ص سابق،الرجع المزهيرة،بن خضرة 1 .21ص سابق،الرجع المنبيل،بن عديدة 2 .20ص ،نفسهرجع الم 3 .20صالمرجع نفسه، 4 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 13 صور الالتزام بالإعلام :الثانيالفرع .(ثانيا)والصورة التعاقدية، (أولا)الصورة القبل التعاقدية :صورتانللإعلام الإعلام قبل التعاقدي:أولا في المبادئ العامة للقانون وأهمها حسن النية بالإضافة للنصوص امصدرهتتحقق هذه الصورة إذا كان وتنشأ .الخ... القانونية التي نصت عليها التشريعات الخاصة كقانون حماية المستهلك وقانون التجارة الإلكترونية للمتعاقد الدائن أن يكون رضاه حراً نما يضموهذا في المرحلة التي تسبق إبرام العقد وتكوينه للالتزامهذه الصورة يكمل إبرام العقد أو هما يجعلوتكون كافة المعلومات الجوهرية الخاصة بالشيء محل التعاقد واضحة أمامه هذا فالإخلال بهذا الالتزام يُمكَِن الدائن من إبطال العقد لعدم سلامة الإرادة وتعيب الجزاء أما من حيث . يرفضه .1لمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به نتيجة هذا الإخلال وفق قواعد المسؤولية التقصيريةكما يحق له ارضاه، : الإعلام التعاقدي:ثانيا في العقد لأن محله هو قيام أحد طرفي هذا الأخير بتزويد الآخر بالمعلومات مصدره يجد هذا الإعلام وينفذ هذا الالتزام ينشأ. لمبدأ حسن النية اعتباراً هما يقتضيالجوهرية اللازمة في مجال محدد من العقد وفي حدود قيام المسؤولية العقدية كونه قام على الإخلال به هو المترتبالجزاء أما . بعد إبرام وتكوين العقد فهو التزام تعاقدي .2بعد إبرام وتنفيذ العقد في القانون ( ل م د )ثالث أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور ال،الالكترونيةالتوازن العقدي في المعاملات التجارية ضمانات،سعادقيرة 1 . 02، 02، ص 0202/0200 جامعة غرداية،الخاص،تخصص قانون الأعمال،قسم الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية، .02، 02ص ،نفسهالمرجع 2 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 14 مبررات الالتزام بالإعلام :الفرع الثالث :ما يلي برر فقهاء القانون أساس وجود هذا الالتزام من خلال تبريراً له بالإعلام يجديرى جانب من الفقه القانوني أن الالتزام :تحقيق المساواة في العلم بين المتعاقدين:أولا في مبدأ سلامة العقود إذ أن الاعتراف بهذا الالتزام في المرحلة السابقة على التعاقد ضرورة عملية تقتضيها ظروف نتِج أو البائع حرصاً على سلامة العقود في ظل عدم الأفراد،التعامل بين ُ لذلك فُرض الالتزام بالإعلام على الم . 1المساواة ريقة ما إلى تعاقدة حيث يكون أحد الطرفين في الواقع في حالة دنيا ويضطر الآخر بطبين الأطراف الم في وقائع العقد فيما يتعلق بمحتوياته يؤدي إلى عدم المساواة في العقد بسبب فعدم المساواة الخضوع لإرادة أقوى، لأنه ذو خبرة . الأقوىاختلاف المركز القانوني وقد يكون الطرف الأضعف عرضةً للاستغلال من قبل الطرف ومعرفة ففي عقود الاستهلاك يظهر التفاوت المعرفي بين المستهلك والمحترف في المعلومة والدراية فالبضائع والأشياء . 2المتداولة يصعب على غير المختصين معرفة استخدامها وكيفية تجنب مخاطرها العرفي بين المستهلك والمتدخل بحيث يتعين على هذا الأخير وعليه يأتي دور الالتزام بالإعلام لسد فجوة التفاوت بحالتها المادية أو طريقة ة أو الخدمة موضوع التعاقد سواءً اعلام الأول بكافة المعلومات المتوفرة لديه عن السلع .وجدتاستعمالها وأي معلومة تساهم في تبصيره فلا يقدم له المزايا فقط بل يتطرق حتى للعيوب إن الوصول هلا يمكنإن الحق في الاعلام له دور هام في حماية رضا المستهلك الذي :إعادة التوازن العقدي:اثاني إذ أن . لتحديد موضوع التعاقد بوضوح بسبب ضعف مركزه ف العقد نظراً للغياب المادي لأطراف هذا الأخير جانب من الفقه يرى أن الأساس القانوني للالتزام بالإعلام مصدره هو الحماية التقليدية للطرف المذعن في القانون لنيل درجة الدكتوراه في العلوم،تخصص القانون،كلية الحقوق ، رسالةالحماية المدنية للمستهلك في إطار المعاملات الالكترونيةزهيرة،عبوب 1 .10، ص0221أفريل21 وزو،تيزي معمري،جامعة مولود والعلوم السياسية، ،جامعة 21،المجلد22دالعد،الأكاديميةمجلة طبنة للدراسات ،"ي في عقود التجارة الالكترونيةإشكالية التوازن المعرف"قارس بوبكر،جمال،خوالفية 2 . 2220ص،1/0/0200، 0سطيفمحمد لمين دباغين، 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 15 ساس موجود في قانون حماية المستهلك الذي جعل من على عكس جانب كبير من الفقه إذ يرون أن الأالمدني، مما يتوجب على هذا الأخير إعلامه مسبقاً بكافة الأسس المحترفالمستهلك طرف ضعيف وعديم الخبرة تجاه البائع .1الإرادات وتتكافأوالمعلومات الجوهرية للعقد حتى يتحقق التوازن قد جاء نتيجة انعدام التكافؤ المعرفي بين المورد والمستهلك الالكتروني وعليه فإن الالتزام بالإعلام قبل التعا ومنه فضرورة الاعلام تحمي رضا المستهلك الجاهل الاستهلاكيمن حيث العلم بالعناصر الجوهرية الخاصة بالعقد .لأساسيات محل العقد القانونية للالتزام بالإعلام الطبيعة:الفرع الرابع :اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للالتزام بالإعلام وعليه سنتناول النظريات التي جاءت في هذا الصدد كالآتي :ببذل عناية أم تحقيق نتيجة التزام:أولا أن يقُدم المورد المعلومات هناك رأي فقهي يرى أن الالتزام بالإعلام هو بذل عناية والمقصود بذلك أنه يكفي - نتَجْ في المقابل يفُترض على المستهلك إتباعها بدقة ُ .2والبيانات الضرورية الخاصة بالم مسؤوليته الاعلام عن الأخير،الارشادات لأن ذلك يعود لإرادة هذا لإتباعفالمورد غير مُلزم على إجبار المستهلك ون ضمان التنفيذ لما قدمه لهذا العناية المطلوبة هي عناية الرجل طرق الاستعمال وتنوير الرضا بكافة الوسائل د .العادي ،كلية الحقوق والعلوم القاعدة القانونيةمجلة الدراسات حول فعلية ،"لالكتروني في القانون الجزائريحماية المستهلك ا"الرحمان،خلفي عبد 1 . 21ص،0221، بجاية،الجزائرجامعة ،22المجلد ،22 العددالسياسية، .00ص سابق،الرجع المسعاد،قيرة 2 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 16 يؤُسس هذا الاتجاه رأيه على أن هذه الطبيعة تتناسب مع الالتزام الآخر أنه التزام بتحقيق نتيجة، بينما يرى الرأي- وبما أن المستهلك هو الشخص الضعيف في مواجهة 1بالإعلام وتضمن تحقيق نتيجة الهدف المرجو من هذا الالتزام .2إلا اثبات عدم التنفيذ من المورد حتى تقوم مسؤوليته هما عليطرف ذو نفوذ اقتصادي يجب ان يكون المشتري :"منه والتي تنص على 000المادة بالنسبة لموقف المشرع الجزائري وبالرجوع للقانون المدني- اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الاساسية بحيث يمكن التعرف إذاويعتبر العلم كافيا عالماً بالمبيع علماً كافياً فاعتبر الالتزام بالإعلام التزام بتحقيق نتيجة حيث يكون المستهلك له العلم الكافي بالمبيع وبأوصافه ،3"عليه .الحقيقية والمطابقة التي التزم بها المورد تجاهه :الالتزام بالإعلام عقدي أم غير عقدي:ثانيا أثبت عدم إذافالمستهلك بيعة عقدية ويرتب مسؤولية عقدية،يرى جانب من الفقه أن الالتزام بالإعلام ذو ط- يجد أساسه في بالإعلاموقد برروا رأيهم على أن التزام المهني . تنفيذ هذا الالتزام حتى تقع على المورد المسؤولية يراه بصفة كما أن المورد عند تزويد المستهلك بالبياناتالخفية والذي يعُد ضمانة عقدية، الالتزام بضمان العيوب استند أصحاب هذه النظرية لعدة أحكام قضائية .يظهر أثناء أو بعد تنفيذ العقد متعاقد معه وأثر مخالفة ذلك والذي حكمت فيه 2010يناير 02حكمها الصادر ب في كالذي قضت به محكمة النقض الفرنسية بالمسؤولية العقدية لصانع مادة لاصقة للأرضيات نتيجة الأضرار التي لحقت بمستعملها وابنه حيث اشتعل حريق ية اعلام الصانع وأسست حكمها على عدم كفاأن أشعل الابن سيجارة بعود ثقاب،في مكان استخدامها بعد .4ة للاشتعال دون الاشارة إلى ضرورة عدم تواجد مصادر لهب في مكان استخدامهاقابل"واكتفاءه بعبارة ،تخصص قانون، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرالالتزام بالإعلام كضمانة لسلامة المستهلك في التشريع الجزائريباشو صدام،،حراش شمس الدين 1 .22ص ،0221/0221الجزائر،دراية،جامعة أحمد كلية الحقوق والعلوم السياسية،قسم الحقوق،الأعمال، .00صسابق،الرجع المقيرة سعاد، 2 .، المصدر السابق01/10الأمر من 000المادة 3 .200، 200صسابق،الرجع المأيوب يوسف سالم محمد العتيبي، 4 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 17 بينما يرى الجانب الآخر أن الالتزام بالإعلام له طبيعة غير عقدية والإخلال به يرتب مسؤولية تقصيرية ومنه فهو - قبل عرض المنتجات في السوق برروا رأيهم على أنه يجب على المورد الوفاء بهذا الالتزام.مستقل عن العقدالتزام كما أن الالتزام .استعمالهاوإعلام المستهلكين قبل إبرام العقد من خلال كتابة البيانات المتعلقة بخطورتها وكيفية القضائية التي ومن الأحكام. بالإعلام قبل التعاقد هدفه تنوير إرادة المستهلك وهو ضرورة لتحقيق التوازن العقدي 2000_22_00حكمها الصادر في في St Denis de la réunionمحكمة هما قررتاستندوا عليها أمبير لمخبز يقع بمنطقة تعلم الشركة جيداً 00لمسؤولية شركة بائعة لفرن كهربائي يلزم لتشغيله تيار كهربائي بقوة من المفترض أن تبين له حيث كان بالإعلامويعد هذا اخلال بالالتزام فيها،عدم إمكانية الحصول على هذا التيار . 1كافة المعلومات اللازمة الالتزام بالإعلام حسب القواعد العامة :الثانيالمطلب خاصة في عقود التجارة الالكترونية وبالنظر إلى غياب نص تشريعي بالإعلام للالتزامنظراً للأهمية العلمية فإنه يمكن الرجوع إلى القواعد العامة للعقود والاعتماد عليها صريح يحدد أحكام هذا الالتزام وجزاء الاخلال به ،يتفرع هذا المطلب لفرعين،الفرع الأول مبدأ حسن النية والفرع الثاني صحة الرضا كأساسين الالتزامكأساس لهذا . للالتزام بالإعلام مبدأ حُسن النية كأساس للالتزام بالإعلام :الفرع الأول يرى أصحاب هذا الاتجاه بأن أساس فكرة الالتزام بالإعلام تقوم على أساسٍ التزامه الرئيسي التفاوض بحسن هذه الأخيرة تفرض على المتفاوضين في بداية المفاوضات اتخاذ موقف ايجابي تجاه بعضهم البعض حيث يبين نية، المزمع ابرامه وهذا بهدف التقليل من الفارق كل طرف للطرف الآخر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقد .200، 200ص،،المرجع السابقأيوب يوسف سالم محمد العتيبي 1 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 18 خاصةً في العقود الفنية التي تُبرم بين محترف وعديم العقد،بينهما بما يملكون من معلومات عن الشيء محل .1الاحتراف 2ف 221من القانون المدني الفرنسي والتي تقابلها المادة 2200ولقد استند القضاء الفرنسي على المادة .2"طبقاً لما اشتمل عليه وبحسن نية يجب تنفيذ العقد:"ن القانون المدني الجزائري والتي نمص علىم لكن الإشكال يصعب في امكانية تحديد حسن النية وخاصةً أنه تختلط فيه الأخلاق مع القانون ونجد أن غالبية .3حيث يجب عليهم مراعاته خلال تعاملاتهم التشريعات قننت حسن النية كمبدأ عام يحكم سلوك أطراف العقد وعليه فإن مبدأ حسن النية مُلزم للأطراف المتعاقدة والتي يكون دورها تحقيق الثقة العقدية بين بعضها نتَج أو ،البعض ُ فيُعد التزاماً بمبادئ الشرف التجاري حين يقوم المورد أو البائع بإدلاء كافة البيانات الخاصة بالم هنا لحرية في إبرام العقد أو العدول،مة والتي من خلالها يصبح المستهلك أو المشتري مستنيراً رضاه وله كامل االخد علومات على المتعاقد معه عن قصد نكون عندما يكتم المورد الميكون الوجود الفعلي لمبدأ حسن النية على عكس .إبرام العقد لمستهلك عندرضا ا لأن ما أخفاه له تأثير على للبائعأمام سوء النية صحة الرضا كأساس للالتزام بالإعلام :الفرع الثاني لانعقاد العقد مجرد تطابق الايجاب والقبول وتوافر الأهلية بل يجب أن يكون الرضا سليماً أي ان يلا يكف يكون العقد صحيحاً من حيث الإرادة ويتحقق ذلك إذا لم تُشب الارادة بعيب من عيوب الرضا ويقصد بهذه لما لهما من ارتباط وثيق بمبدأ عليها حتى تفقد صحتها ومن أبرز هذه العيوب الغلط والتدليس رما يؤثالأخيرة .بالإعلامالالتزام .220ص ،سابق أيوب يوسف سالم محمد العتيبي،مرجع 1 .،المصدر السابق10/01الأمر رقم من 221المادة 2 كلية ت،قسم الحقوق،تخصص قانون الشركاأكاديمي،مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر ،الالتزام بالإعلام في العقود،العايز سالمة 3 .21ص ،02/0/0220 مرباح،ورقلة،قاصدي جامعةالسياسية،الحقوق والعلوم 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 19 يعُرف الغلط على أنه وهم يقع في ذهن المتعاقد فيُصَوِر له الأمر على غير :الغلط كعيب من عيوب الرضا:أولا .1حقيقته ويدفعه إلى التعاقد بحيث لولا وجود هذا الغلط لما أبرم هذا الشخص العقد يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ":أنهمن القانون المدني على 12نص المشرع الجزائري على الغلط في المادة من نفس القانون معيار الغلط الجوهري وهو عدم 10ثم بين في المادة ."قت ابرام العقد أن يطلب إبطالهجوهري و .2الاقدام على التصرف لو لم يقع في هذا الغلط وعليه فيترتب على الغلط إمكانية الإبطال لمصلحة المتعاقد الذي وقع فيه مالم يظُهر المتعاقد الآخر استعداده ولطلب الابطال يجب توفر شرطين حسب القانون المدني الجزائري .لتنفيذ العقد كما لو لم يقع المتعاقد الآخر فيه أو وقوعه على الشيءجوهري أي وقوع الغلط في جوهر أولهما أن يكون الغلط في المادتين السالفتين الذكر، كان هذا الأخير قد وقع أيضاً إذااتصال الغلط بالمتعاقد الآخر أي والشرط الثاني هو . المتعاقد أو في طبيعة المعاملة .3في ذات الغلط أو كان يعلم بأن المتعاقد معه قد وقع فيه يجب على المتعاقد المحترف بيان أوصاف المبيع وخصائصه وتزويده بكافة فتحقيقاً لحماية المتعاقد غير الخبير .المتعاقد الأول بالغلط الذي وقع فيه اتصالالمعلومات حتى يكون من السهل إثبات استعمال شخص طرقاً :"يعُرف التدليس من الناحية القانونية الفقهية أنه:التدليس كعيب من عيوب الرضا:ثانياً والتدليس نوعان أحدهما إيجابي وهو القيام بطرق احتيالية ،"شخص مخر في غلط يدفعه للتعاقد احتيالية لإيقاع ومخر سلبي وهو الامتناع العمدي عن الافصاح بالبيانات التي اقد الآخر في خطأ يدفعه للتعاقد،بقصد ايقاع المتع . 4لو عَلِمَ بها الشخص لما أبرم العقد ،جامعة القانون العقاري والبيئي مخبروالسياسية،لة العلوم القانونية مج،"خصوصية عيوب الإرادة في العقود الإلكترونية"فاطمة دريسي،حمو فرحات، 1 . 020ص ،0202،سبتمبر 20المجلد ، 0العدد مستغانم،الجزائر، . 20ص سابق،الرجع المسالمة، زالعاي 2 ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم،تخصص قانون،كلية الحقوق النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في ظل التشريع الجزائري،بهلولي فاتح 3 . 211، 211ص 0221والعلوم السياسية،جامعة مولود معمري،تيزي وزو، . 200ص سابق،الرجع المعبوب زهيرة، 4 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 20 يجوز ابطال العقد للتدليس إذا كانت ":من القانون المدني بقوله 10بنص المادة نص عليه المشرع الجزائري وفي نص الفقرة الثانية ." 1الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحث لولاها لما أبُرم العقد .العقدليبرم نكاما من نفس المادة بينت أن السكوت العمدي عن واقعة إذا علم بها المتعاقد وعليه فلا يقتصر التدليس على استعمال وسائل احتيالية بل ينصرف حتى للسكوت العمدي عن الوقائع .طريقةالهامة التي كان يجب الافصاح عنها ولم يكن بوسع الطرف الآخر معرفتها بنفسه أو بأي عدم مشروعية الوسائل رطين الأول هو حتى يحقق التدليس أثره على صحة الرضا لابدُ من توفر ش فلا يعُتد بمجرد الكذب أو المبالغة في وصف مميزات السلع كتدليس إلا إذا ثبت نية مقدم السلعة في الاحتيالية، والشرط الثاني هو أن يتصل هذا التدليس . خداع المتعاقد الآخر فالفقه الغربي اعتبر هذا النوع كتدليس مباح فمعنى ذلك يكون رضا المستهلك معيباً وهذا يكفي وفق نظرية هو الباعث للتعاقد،يكون بالمتعاقد الآخر حيث . 2الارادة الباطنة لإبطال العقد لأن هذه الارادة هي جوهر العقد الالتزام بالإعلام في القوانين الخاصة :المطلب الثالث هذا المطلب ينقسم .الالكترونيةالممارسات التجارية مجالنظم المشرع هذا الالتزام بقوانين خاصة نظراً لأهميته في لثلاثة فروع،في الفرع الأول سنرى الالتزام بالإعلام في القانون التجاري،وفي الفرع الثاني سنتطرق إليه في قانون .حماية المستهلك وقمع الغش .، المصدر السابق01/10مر رقم من الأ 10المادة 1 المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم ،"-دراسة مقارنة–بالإعلام في التفاوضات العقدية الالتزامأثر التدليس على "شامسي يسين،لقاء خالد عبد علي، 2 .20ص ،2/20/0202 كربلاء،العراق،جامعة الجزائر،،تيسمسيلتجامعة ،20د المجل،20العدد ،السياسية 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 21 في القانون التجاري الالتزام بالإعلام :الفرع الأول المشرع الجزائري لحماية مشتري المحل التجاري من الوقوع في التدليس الذي قد يبادر به التاجر من سعى خلال رفع أسعار المبيعات والأرباح المحققة في السنوات السابقة أو إخفاء الديون الواقعة على عاتق المحل وذلك من ها نص المشرع في القانون التجاري على وجوب لهذه الأسباب وغير . خلال التلاعب بالأرقام في دفاتر الحسابات كما تضمن هذا القانون تدعيماً لإعلام المساهمين في شركة ،0ف 10بيانات محددة في المادة تضمن العقد . 1المساهمة وذلك من خلال اعداد مجموعة من القواعد والأحكام المعتمدة لإعلام المساهم من القانون التجاري نجدها تنص على أنه يجب على الشركة إبلاغ المساهمين 011فبالرجوع لنص المادة من إجبارية الالتزام بالإعلام حتى يكون المساهم مُطلع على زما يعز بجملة من المعلومات في وثيقة أو أكثر وهذا .كافة المعلومات الخاصة لما سيقبل عليه يوم السابقة لعقد الجمعية العامة يحق 20لف الذكر أنه خلال من القانون سا 012كما أشارت المادة . 2في مقر الشركة على الوثائق التي تسمح له بالعلم الكافي والمستنير الاطلاعلكل مساهم ومنه نستخلص أن المشرع الجزائري أعطى أهمية بالغة للمساهم في الشركة من خلال حقه في الإعلام وذلك على الوثائق المحاسبية والوثائق الاطلاعليحاط بكافة المعلومات وبالوضعية المالية والاقتصادية للشركة من خلال .المناسبة المستهلك في قانون حمايةالالتزام بالإعلام :الفرع الثاني والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش في نص المادتين 20/20على الالتزام بالإعلام في القانون أكد المشرع- ج الذي ك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتيجب على كل متدخل أن يعُلم المستهل:"21تنص المادة .21 و 21 .20ص سابق،الرجع المسالمة،العايز 1 .20ص نفسه،المرجع 2 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 22 من خلال قراءة نص المادة نجد ." 1ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة بواسطة الوسم للاستهلاكيضعه إذ يعد اقتناءهأن المشرع يلُزم المهني أو المتدخل بإعلام المستهلك بجملة من المعلومات المتعلقة بمحل العقد المراد بين له ما أقدم عليه فيكمل إبرام الالتزام المفروض على المتدخل في نفس الوقت حقاً للمستهلك كونه ينور رضاه وي .العقد أو يعدل عنه حصر الشروط الخاصة بالإعلام في تلك المتعلقة بالوسم رغم أنه سابقة الذكر نجد أن المشرع 21باستقراء المادة - ن يكون بسيط ومفهوم وبلغة ذكر إمكانية تنفيذه بأي طريقة أخرى وعليه تتلخص شروط الاعلام في أ .2جبالمنت واضحاً ومرئياً ويكون لصيقاً بجميع العناصر الجوهرية للعقد، كافياً ومحاطاً يكون واضحة، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية نجد أن المشرع أكد من خلاله على 20/20بالرجوع للقانون - تتام عملية البيع إخبار المستهلك يلزم البائع قبل اخ":والتي تنص 21ضرورة الالتزام بالإعلام من خلال نص المادة ."3ج أو الخدمةالمتعلقة بمميزات هذا المنتج بالمعلومات النزيهة والصادقة بأي طريقة كانت وحسب طبيعة المنت وعليه فإن المشرع أكد على الالتزام بالإعلام وفرضه على المتدخل أو المهني وذلك من خلال النصوص فالالتزام بالإعلام يعُد ركيزة . القانونية السابقة وهذا حرصاً على المستهلك من الوقوع في دائرة الغش او التدليس . جمنت خدمة أو يه سواءً بما سيقتن قما يتعلأساسية لحماية المستهلك وتنوير رضاه بكل :وسائل تنفيذ الالتزام بالإعلام وجزاء الاخلال به:المبحث الثاني تطرقنا في المبحث الأول لمفهوم الالتزام بالإعلام ورأينا أنه من أهم الالتزامات السابقة على التعاقد خاصة في من أجل . بين الطرفين وتحقيق رضا المتعاقدلضمان التوازن المعرفي هذا الالتزام يهدف الإلكترونية،العقود التجارية هذا الالتزام كرس المشرع مجموعة وسائل تضمن تنفيذه ورتب جزاءات على مخالفته وذلك لحماية الطرف تفعيل .،المصدر السابق20/20من القانون 21المادة 1 . 21ص سابق،الرجع المالعايز سالمة، 2 المحدد ،22/20،المعدل والمتمم للقانون رقم 0220يونيو 00 الموافق ل 2000جمادى الأولى عام 0 المؤرخ في 20/20من القانون 21المادة 3 . 0220،سنة 0220 لسنة 02عدد الرسمية لجريدة المطبقة على الممارسات التجارية،للقواعد ا 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 23 الثاني جزاء ينقسم هذا المبحث لمطلبين يتناول الأول وسائل تنفيذ الالتزام بالإعلام و .الضعيف في العلاقة التعاقدية .الاخلال بهذا الالتزام 90/90في قانون حماية المستهلك وسائل تنفيذ الالتزام بالإعلام :المطلب الأول إن إعلام المستهلك بالبيانات اللازمة عن السلع والخدمات بأية وسيلة من الوسائل يعد ملية رئيسية لحمايته ج بوسيلتين مختلفتين بكافة المعلومات المتعلقة بالمنتلذلك فرض المشرع على المتدخل أن يعُلم المستهلك غش،من ال في شكل ثلاث فروع،الفرع الأول يتطرق للوسم كآلية لتنفيذ هذا الالتزام سنتناولها 20/20حسب قواعد القانون .والفرع الثاني التغليف وأخر فرع العلامات التجارية الوسم :ولالفرع الأ : عُرف الوسم في عدة مواضع قانونية وفقهية كالتالي : تعريف الوسم:أولا . 1"على المنتج المعروض للبيع واللصيقة بهمجموعة البيانات والتنبيهات الإلزامية الواجب إظهارها "- تعرض المشرع الجزائري لتعريفه في العديد من النصوص القانونية حيث عُرف في بداية الأمر بموجب المرسوم - جميع العلامات والبيانات بأنه 0 ف 20المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش في المادة 00/ 02التنفيذي رقم ج ما والتي توجد في أي تغليف أو وثيقة أو ق بمنتشواهد أو الرموز التي تتعلوعناوين المصنع أو التجارة والصور وال . 2"طوق يرافق منتج ما أو خدمة يرتبط بهاكتابة أو وسم أو خاتم أو مذكرة مقدمة لنيل شهادة،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90/90حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم صياد الصادق، 1 . 10 ص، 0220/0220 ،2جامعة قسنطينةكلية الحقوق،،تخصص قانون الأعمالفي العلوم القانونية والإدارية، الماجستير القانون،مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر في ،الجزائريفي التشريع الاستهلاكالالتزام بالإعلام في عقود جابر،أوهيب أنيس،رضاضعة 2 . 00ص ،2000،0220/0202ماي 1تخصص قانون الأعمال،قسم العلوم القانونية والإدارية،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 24 كل البيانات :"المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش أنه 20/20من القانون 0ف 20كما عرفه بنص المادة - الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة تظهر على كل أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو المميزات أو ج مهما كان لقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتغلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو مع . 1"او سندها بغض النظر عن طريقة وضعهشكلها أ كما قد و الرموز الظاهرة على غلاف المنتج،يتمثل في البيانات أو الإشارات أ الوسم إنوعليه يمكن القول ج حرصاً على إقبال الشخص على التعاقد التعريف الكافي والواضح بالمنتتكون مرفقة به ويكمن الهدف منه في ت المطروحة جاسلامة المستهلكين من أضرار المنتبإرادة سليمة ومعرفة مسبقة بمحل العقد ومنه الحفاظ على . 2للتداول ج خاصة تلك التي تكوم محل ترف بضرورة وسم المنتنجد أن المشرع الجزائري يلُزم المهني كونه مح عموماً الأمر الذي جعل انية تعرض المستهلك لمخاطر صحية،اليومي والمستمر كالمواد الغذائية نظراً لإمك للاستهلاك ج أو بطاقات عن مستندات أو نشرات ترفق بالمنتعدة صور كأن يكون عبارة وسمها أكثر ضرورة ويتخذ الوسم . 3الخ ... تلصق عليه أو بيانات مطبوعة على الغلاف الخارجي :الوسمالبيانات الواجب توافرها في :ثانيا الاستعمال دليل يجب أن تحرر بيانات الوسم وطريقة الاستخدام و ":على 20/20من القانون 21نصت المادة ج وكل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة العربية أساسا وعلى وشروط ضمان المنت .، المصدر السابق20/20 رقم من القانون 20المادة 1 العدد ،والحرياتمجلة الحقوق ،"الالتزام بالإعلام وطرق تنفيذه وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش"بوزيد سليمة، ،بشير سليم 2 . 01، ص 0221مارس 20بالجزائر ، 2الرابع ، جامعة باتنة .011ص ،سابقالرجع المبن سالم المختار، 3 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 25 قة مرئية ومقروءة ومتعذر سبيل الاضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين وبطري 1".محوها :وهيروط الوسم وعليه فقد حددت المادة سالفة الذكر ش أن يكون الوسم مكتوباً باللغة العربية أساسا وتكون هذه الكتابة مرئية وسهلة القراءة ويتعذر محوها بالإضافة -2 .اجباريةإلى لغة أجنبية أخرى إن أمكن أي ليست .جة حول خصائص وعناصر وأخطار المنتيكون الوسم كافياً في تحديد المعلومات المقدم-0 .م مفهوم وواضح حيث تكون عباراته سهلة تناسب الكافةيكون الوس-0 .ج مما يسمح للمستهلك الرجوع إليها كلما أراد استعمالهانتيكون الوسم ظاهراً ولصيقا بالم-0 المتعلق 21/20أما في مجال التجارة الالكترونية فبعض الشروط السابق ذكرها أكد عليها المشرع في القانون ومفهوم وهذا في نص واضح ترونية عندا اشترط أن يكون العرض الالكتروني المقدم من طرف المورد بالتجارة الالك ط أساسي للوسم، واعتبرها شر 20/20طها في القانون ولم يشترط المشرع اللغة العربية كما اشتر . منه 22المادة . 2ذلك أن المعاملات التجارية تكون عابرة للحدود : البيانات الواجب ذكرها في الوسم:ثالثا محددا للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك بعدة بيانات تتعلق وتختلف 20/011جاء المرسوم التنفيذي . حسب طبيعة السلع .، المصدر السابق20/20من القانون 21المادة 1 ة لنيل شهادة الماستر في مذكر ،-دراسة مقارنة بين قانون حماية المستهلك وقانون التجارة الالكترونية–الالتزام بالإعلام قزولة يخلف،،هبة ميهوبي 2 .00، 00، ص 0202/0202جامعة يحيى فارس، المدية، السياسية،كلية الحقوق والعلوم الأعمال،تخصص قانون الحقوق، 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 26 :" الوسم الغذائي على أنه 20/011من المرسوم 20ف 0عرفت المادة :جات الغذائيةبالنسبة لوسم المنت-8 . 1"التغذية لمادة غذائية قصد إعلام المستهلك وصف لخصائص :بيان والتي سنلخصها في 20من ذات المرسوم وعددها 20أما البيانات الإلزامية فقد وردت في المادة دنى للصلاحية والأقصى التاريخ الأات،الكمية الصافية المعبر عنها،قائمة المكونتسميع البيع للمادة الغذائية، نتج الاسم أو التسمية التجارية والعلامة المسجلة وعنوان المأو الاستعمال،/ط الخاصة بالحفظ والشرو للاستهلاك، المصدر اذا كانت المادة بلد المنشأ أو بلد ستورد اذا كانت المادة مستوردة،أو الموزع أو الم أو الموضب بيان مال مناسب للمادة الغذائية،باستع حلا يسمطريقة واحتياطات الاستعمال حالة ما إذا كانت إغفاله مستوردة، المكونات النسبة للمواد الغذائية المعينة،تاريخ التجميد أو التجميد المكثف بأو تاريخ الصنع أو التوضيب،/و حصة ستعملة في صنع المادة الغذائية 01والمواد المبينة في المادة ُ من هذا المرسوم ومشتقاتها التي تسبب حساسية والم بيان نسبة حجم الكحول المكتسب للمشروبات التي تحتوي في المنتج النهائي،الوسم الغذائي، ازالت موجودةوم . 2مصطلح حلال للمواد الغذائية المعينة ، إشارة لرمز إشعاع الأغذية من الكحول،%0على أكثر من للتغليفات التي تقل من نفس المرسوم أن المشرع وبالنسبة 21على هذه البيانات نجد نص المادة استثناءا يانات أخرى وذلك سم مربع فقد اقتصر على أن يشمل الوسم بعض البيانات فقط وأضاف ب 02مساحتها عن فعندما يتعلق الأمر باحتواء المادة الغذائية على محلي أو سكر 20به المادة تما جاءج وهذا حسب طبيعة المنت .3يجب ذكر ذلك جات غير المنت 20/011ن المرسوم التنفيذي م 01ذكرت المادة :الغذائيةجات غير بالنسبة لوسم المنت-2 وجهة للمستهلك لاستعماله جات التي تشمل كل أداة أو وسيلة أو جهاز أو ملة أو مادة مغذائية على أنها المنتال :فيوالمتمثلة من ذات المرسوم 01جات بموجب المادة ت البيانات الالزامية لهذه المنتوذكر . أو المنزلي/الخاص و الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام يحدد 0220نوفمبر سنة 0الموافق 2000محرم عام 0مؤرخ في 20/011من المرسوم التنفيذي 20المادة 1 . 0220نوفمبر 21، 01العدد الرسمية،الجريدة المستهلك، . 20/011 رقم المرسوممن 20المادة 2 . 01ص سابق،الرجع المهبة،ميهوبي 3 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 27 الاسم أو عنوان الشركة أو العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموظب الكمية الصافية للمنتج،ج،للمنتتسمية البيع طريقة الاستعمال مستورد،ج أو المصدر اذا كان المنت/المنشأ و بلدأجبني،ج زع أو المستورد عندما يكون المنتاو المو ذة في مجال الاحتياطات المتخ،التاريخ الاقصى للاستعمال،تاريخ الانتاجأو /تعريف الحصة أو السلسلة وج،للمنت علامة المطابقة المتعمقة بالأمن ن بيان الاشارات والرموز التوضيحية الأمن،مكونات المنتج وشروط التخزين، . 1للأخطار التغليف:الثانيالفرع المنتج من كل الأضرار التي قد تصيبه وكذلك حماية المستهلك،فيجب تقديم يعد التغليف اجراء ضروري لحماية .المنتج وفق مقاييس محددة لتحقيق الرغبات المشروعة للمستهلك فيما يتعلق بالنتائج المرجوة منه :التغليفتعريف :أولا التغليف كل تعليب مكون ":بقوله 20/20من القانون 20عرف المشرع الجزائري التغليف في نص المادة ونقله بشحنه وتفريغه وتخزينه ج والسماح ة وعرض كل منتمن مواد أياً كانت طبيعتها موجهة لتوظيب وحفظ وحماي . 2"وضمان اعلام المستهلك بذلك الشروط المتعلقة بالتغليف :ثانيا .طبيعته وتركيبه ج يغلف بحسبو أن التغليف غير موحد لكل المنتجات،فكل منتذكره ه بما يج -2-02الصادر في 00/02من المرسوم التنفيذي رقم 21ذكرت المادة :الغذائيةجات تغليف المنت-8 غ أو 002غ أو 200يوضب البن محمصا حباً كان أو مطحوناً في علب أو أكياس مجزئة وزنها ":2000 . ، المصدر السابق20/011من المرسوم 01 المادة 1 .، المصدر السابق20/20من القانون 0المادة 2 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 28 رباب المقاهي فتستعمل على غير أنه يمكن استعمال توضيب ملائم لاحتياجات مجموعات وأ كلغ،2غ أو 022 . 1"كلغ 00كلغ و0ين الخصوص أكياس مناسبة بأوزان تتراوح ب ج المغلف نظيفة وجافة ومهما يكن من أمر كان نوعه تكون موحدة إزاء المنت إن شروط تغليف البن مهما المتعلق بالمواد 2002-2-20الصادر في 02/20يجب أن تكون مطابقة للمرسوم التنفيذي الأغلفةفإن هذه بيع إلا السلع الغذائية المتوفرة على نلا يمكعلى أنه المواد،المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه و في تغليف مخر يطابق داخل أكياس وعلب وقارورات أالمواصفات التقنية والتي تكون مغلفة تغليف متين فيجب أن يكون التغليف مختوماً . المقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية المعمول بها في ميدان التغليف جات ذات الاستعمال الغذائي تعامل بها في ميدان تغليف المنتوعاتماً ومستقر كيميائياً ويحمل كل المعلومات الم . 2ووسمها جات المنزلية المتعلق بوسم المنت 02/000م رقم من المرسو 20حسب المادة :جات غير الغذائيةتغليف المنت-2 ـــبغير الغذائية وعرضها والصادر ــ ـــ جات غير الغذائية والمخصصة للاستهلاك يجب وضع المنت 2002-22-22 ــ فس المرسوم أنه يجب من ن 21 المادة ذكرتو .كما هي في تعبئة صلبة ومحكمة الاغلاق تلتصق بها بطاقة بإحكام جات كما تعُبئ المنت. ائيةالمستعمل في المنتجات الغذ للتوظيبغير الغذائية مغاير يب للمنتجاتظأن يكون التو كلغ في جميع المواد ماعدا الزجاج والبلاستيك الشفاف أو نصف الشفاف كالجافيل الذي 0التي يقل وزنها عن . 3البلاستيك الشفاف ونصف الشفافجميع المواد ماعدا الزجاج،ون في لتر يك 0يقل وزنه عن ينطبق على هذه المواد نظام خاص بها يراعي الصنف الذي تنتمي إليه حيث يجب :بالنسبة للمواد الخطيرة-0 المادة لاحتواءويقصد بالرزم أجهزة تستعمل م ملائمة حسب الصنف المرتبة فيه،أن تلُف كل مادة خطيرة في رز الجريدة ،يتعلق بخصائص أنواع البن وعرضها 2000يناير سنة 02الموافق 2020رجب عام 20مؤرخ في 00/02من المرسوم التنفيذي 21المادة 1 .2000يناير 00بتاريخ 20الرسمية عدد الجزائر،البليدة،،جامعة سعد دحلبالثانيالعدد ،والسياسيةمجلة البحوث والدراسات القانونية ،"دور الإعلام في حماية المستهلك"الياقوت، جرعود 2 . 002ص ،0220جانفي /2000صفر . 002ص ،نفسهالمرجع 3 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 29 . بمحتوى المواد أو تتفاعل معه ولأتأثركما تكون عازلة قاومة الضغوط والصدمات والرطوبة،يرة لها قدرة على مالخط كانت إذااقتضى الأمر بغرض رؤية ما إذاوبغرض الاحتياط ولخطورة هذه المواد يمكن تفتيش جميع الرزم وتفُصل لرزم أن تكون له شهادة تبين أنه راعى جميع مطابقة للمواصفات القانونية وعلى كل صانع لأي نموذج من ا .1جالنموذ صيصات تخ العلامات التجارية : الفرع الثالث تسهيل في التعرف على ما أصبحت العلامة التجارية وسيلة لجذب العملاء وجمهور المستهلكين لما تؤديه من .في مجال التجارة الإلكترونيةيفضلونه من سلع وخدمات فتعد من أحد الآليات الضرورية لإعلام المستهلك : تعريف العلامة التجارية:أولا جاته أو مقدم الخدمة لتمييز منتعُرفت العلامة التجارية على أنها كل اشارة مادية مميزة يتخذها المنتِج أو التاجر - . 2من تلك التي يصنعها الآخرون اما يشابهه من سلع أو خدمات عن علامة 2002-2-20من القانون الصادر ب 22حسب المشرع الفرنسي عُرفت العلامة التجارية في المادة - الصنع أو التجارة أو الخدمة أنها رمز قابل للتمثيل الخطي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات شخص ما طبيعي كان . 3أو معنوي 2ف 0المتعلق بالعلامات في نص المادة 20/20بالأمر أما المشرع الجزائري فقد أورد تعريف العلامة التجارية - كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي لاسيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام والرسومات ":أنها .002ص ،المرجع السابقجرعود الياقوت، 1 .00ص سابق،الرجع المبشير سليم، 2 جامعة محمد خيضر، ،العدد الخامس،مجلة المنتدى القانوني،"تشريع الجزائري التنظيم القانوني للعلامات التجارية في ال"زاوي،كاهنة ،رمزي حوحو 3 .02صبسكرة،الجزائر، 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 30 ت بمفردها أو مركبة التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدماأو الصور والأشكال المميزة للسلع أو توضيبها والألوان . 1"يعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيرهشخص طب العلامات لها وظائف قانونية متعددة وهذا من :مظاهر حماية المستهلك من خلال العلامات التجارية:ثانيا .أجل حماية المستهلك :يبرز دورها الاعلامي من خلال:الإعلاميمن خلال دورها -8 فقد أصبحت العلامة رمزاً تدل على مصدر السلع والخدمات وهذا :والخدماتأداة لتوضيح مصدر السلع -أ شيئا عن التاجر فلا يعر نتيجة تطور وسائل التواصل التي باعدت بين المهني والمستهلك حيث بات هذا الأخير . 2جات التي تلبي رغبته والتي لها علامة خاصة رغم أن مصدر انشائها بعيد عنهأو الصانع مما يجعله يميل للمنت كل منتج له علامة خاصة به تحمي المستهلك من خلال اعلامه وتسهيل تعرفه :والخدماتتمييز السلع -ب وتمييز مختلف المنتجات إدراكفتمكن المستهلك من تي يرغب فيها وتمييزها عن غيرها،على الخدمات والسلع ال والخدمات المتنافسة حيث أنها توضح العلامة بمثابة هوية للسلع تعتبروعليه . رغبته دون تضليل يلما يواختيار .3عليها من أجل اتخاذ قراره بالشراء من عدمه الاطلاعمعلومات تخص المنتج وتعطي للمستهلك فرصة ج وخصائصه من يتعلق بالمنت وذلك بكسب ثقة المستهلك من خلال ذكر كافة ما:من خلال دورها التنظيمي-2 ج اعتاد عليه يتوقع وجود نفس الجودة وبذلك فعند اقتناء المستهلك لمنت.حضيرالجودة وطريقة التالضمان،حيث . 4تكتسب العلامة سمعة جيدة لدى العملاء ومنه زيادة الطلب عليها 00الجريدة الرسمية العدد ،يتعلق بالعلامات 0220يوليو سنة 20الموافق 2000جمادى الأولى عام 20مؤرخ في 20/20من الأمر 0المادة 1 .0220يوليو 00بتاريخ الأربعاء .210/210،ص سابقالرجع المالمختار،بن سالم 2 . 210ص المرجع نفسه، 3 .02ص سابق،الرجع المبشير سليم، 4 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 31 في القواعد العامة بالإعلام جزاء الإخلال بالالتزام:المطلب الثاني لقد تضمنت القواعد العامة جزاءات بوسعها حماية المستهلك من كل تدليس وقع فيه في العقود التي أبرمها وذلك لأن الاخلال بالالتزام بالإعلان له تأثير مباشر على ارادة الدائن وبالتالي تأثر ركن الرضا لديه بعد،عن من الجزاءات التي رتبها المشرع لحماية . العد غير سليموعليه يكون ،بر حقيقة عن قصدهتتع فتصبح ارادته معيبة ولا :يلي المستهلك في القواعد العامة ما إبطال العقد بسبب عيوب الإرادة الفرع الأول . 1يذهب الفقه لتعريف البطلان بأنه الجزاء الذي يرتبه القانون على تخلف ركن من أركان العقد أو على اختلاله- ونظراً لعدم وجود نص قانوني صريح ينص على بالإعلام، بالتزامهبسبب اخلال المدين عقديتطلب الحكم بإبطال ال .بالإعلاملارتباطهما الوثيق بالالتزام ( الغلط والتدليس)قابلية هذا الابطال نعود بذلك لنظرية عيوب الرضا من القانون المدني الجزائري أنه يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ويعتبر 000نصت المادة . 2اشتمل العقد على بيانات المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه إذاالعلم الكافي عاقد معه بكافة المعلومات الجوهرية المتعلقة ويتضح من خلال نص المادة أن المهني يلقى على عاتقه التزام إعلام المت أو العدول عن بالإقدامبالعقد وبمدى أهميتها ودورها الفعال والمؤثر في تكوين رضا المستهلك حتى يتخذ قراره . 3التعاقد وذلك من خلال العلم الكافي بالمبيع :كما يلي هسنتناولما يتحقق الابطال حالة تحقق عيوب الرضا خاصة الغلط والتدليس وهو في القانون،تخصص عقود ومسؤولية،قسم القانون الخاص،كلية الحقوق لنيل شهادة الماستر مذكرة،الاستهلاكالالتزام بالإعلام في عقد حفيظة، بتقة 1 .00ص،0220/0220 أولحاج،البويرة،جامعة مكلي محمد والعلوم السياسية، ،0202العدد،والدراساتمجلة الواحات للبحوث ،"الإلتزام بالإعلام ضمانة لتحقيق التوازن العقدي الإلكتروني"رابح نهائلي،،قيرة سعاد 2 .020ص،0/20/0202رداية، الجزائر،جامعة غالسياسية،كلية الحقوق والعلوم ،مخبر السياحة الإقليم والمؤسسات،20المجلد .00صسابق،الرجع المدمعي العيد، 3 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 32 يمكن للمستهلك الواقع في الغلط طلب ابطال العقد بسبب خداع في البيانات الحاصل عليها :عيب الغلط:أولا .والمتعلقة بمحل العقد يتوهم المتعاقد واقعة حيثتوهماً عكس الواقع، الغلط على أنه حالة تقوم في النفس تحمليعُرف :تعريف الغلط-8 .1غير صحيحة على أنها صحيحة أو واقعة صحيحة يتوهم عدم صحتها للمتعاقد الذي زيجو ":علىوالتي نصت 12أخذ المشرع بنظرية الغلط في المادة الجزائري بالرجوع للقانون المدني - .2 إبطالهوقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد أن يطلب وقع في صفة إذاويكون الغلط جوهرياً ،كان الغلط جوهرياً إذامن نفس القانون ابطال العقد 10وأكدت المادة - . من صفات الشيء محل التعاقد واتصل بالمتعاقد الآخر التمسك بالغلط على وجه يخالف حسن النية فالمتعاقد زلا يجو من القانون ذاته قضت بأنه 10لكن المادة - . 3الذي وقع في الغلط يبقى ملزماً بالعقد الذي قصد ابرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد :سالفة الذكر شروط الغلط وهي 10 حددت المادة:شروط إبطال العقد بسبب الغلط-2 إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه يكون الغلط جوهرياً :"10المادة حسب :جوهرياً أن يكون الغلط -أ الغلط جوهري إذا وقع في صفة للشيء يراها المتعاقدان فيتعبر".ام العقد لو لم يقع في هذا الغلطالمتعاقد عن ابر أو في صفة من وقع في ذات المتعاقد إذاأو النية،جوهرية أو يجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن على ملا يقو بناءاً على ذلك فتحديد الغلط الجوهري . صفاته وكانت تلك الصفة هي السبب الرئيسي للتعاقد لية كالحقوق،قسم الأعمال،مذكرة مكملة مقدمة لنيل شهادة الماستر في قانون ،في عقود الاستهلاك بالأعلاملالتزام قبل التعاقدي ارفاوي شهيناز، 1 .201ص ،0220/0220، 0جامعة سطيفالحقوق والعلوم السياسية، .، المصدر السابق01/10الأمر رقم من 10المادة 2 .201ص سابق،الرجع المرفاوي شهيناز، 3 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 33 معيار موضوعي يتعلق بالخصائص المادية للشيء وإنما يقوم على معيار ذاتي يعتد فيه بمدى تأثير الغلط على إرادة . 1المتعاقد فالصفة الجوهرية تكون هي الدافع للتعاقد .2وقع الغلط في صفة ثانوية أو عرضية للشيء أو للشخص المتعاقد معه فلا يؤثر ذلك على استقرار العقد إذاأما لم ينص التقنين الجزائري على هذا الشرط صراحة غير أنه يستنتج ضمنيا من :الآخراتصال الغلط بالمتعاقد -ب المتعاقد الآخر بدوره في ذات الغلط أو كان عما وقمن القانون المدني ويتحقق ذلك اذا 0ف 10نص المادة للشخص الواقع زلا يجو على علم بأن المتعاقد قد وقع فيه أو على الأقل كان من السهل أن يتبين له ذلك وبالتالي فيعد .بهأن يطلب بطلان العقد إلا اذا كان الآخر قد وقع فيه بدوره أو كان على علم في الغلط الجوهري كما أنه يخرج .الجوهريالمتعاقد الواقع في الغلط ادعاءعاملات الإلكترونية عنصرا جوهريا في قبول في الم الاحتراف عيب للإرادة الغلط المانع أو المادي فالمقصود في العقود الالكترونية هو الغلط الذي ُ في رلا يؤثمن نطاق العيب الم المشتري أنه اشترى شيئاً أثريا ويعتقد البائع الشيء ذلك أن يعقد فقط ومثالوجود الإرادة وإنما يعيب تكوينها .3يء في حقيقته تقليدي شنفسه بينما ال فتحقيقا لحماية المتعاقد غير الخبير في مجال العقود الإلكترونية ارتأت بعض التشريعات في مثل هذه العقود وخصائصه وتزويد المستهلك بالمعلومات والنصائح اللازمة حتى يسهل لإلزام المتعاقد المحترف ببيان أوصاف المبيع . 4الطرف الضعيف بالغلط اتصال .020ص سابق،الرجع المدريسي،فاطمة 1 كلية الحقوق الحقوق،قسم ة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم،تخصص قانون،أطروحالالكتروني،الالتزام بإعلام المستهلك قبل التعاقد قالية فيروز، 2 .022ص ،1/0/0200تيزي وزو، معمري،جامعة مولود السياسية،والعلوم . 00ص ية،سوالعلوم السياكلية الحقوق المقارن،قانون الأعمال ماجستير،مذكرة لنيل شهادة ،الإلكترونيتكوين عقد البيع خليد،محمد و قارة سليمان 3 .211ص سابق،الرجع المفاتح،بهلولي 4 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 34 .المدنيمن القانون 11 و 10تناول المشرع هذا العيب بنص المادتين :عيب التدليس:ثانيا مخالف للحقيقة ودفعه عرفه الفقه على أنه استعمال طرق احتيالية بقصد ايهام المتعاقد بأمر :تعريف التدليس-8 . 1لإبرام العقد بناءاً على ذلك الوهم قضى المشرع الجزائري بجواز إبطال العقد بسبب عيب التدليس إذا كانت وسائل وطرق الحيل التي استعان بها كما اعتبر المشرع السكوت العقد،أحد المتعاقدين جسيمة حيث لولا الاستعانة بتلك الحيل لما أبرم الطرف الثاني ليبرم العقد لو علم بتلك نما كاأثبت أن المدلس عليه إذاعلى واقعة ملابسة تدليساً إذا كان عمداً في حالة ما . 2الواقعة التي تم السكوت عليها :التدليسشروط إبطال العقد بسبب -2 اعتبار التدليس عيب من عيوب الرضا إلا إذا كانت الوسائل نلا يمك:الاحتياليةعدم مشروعية الوسائل أ ويعُد ذلك عقبة في شأن استخدام التدليس من أجل حماية مشروعة،الاحتيالية المستخدمة من طرف المدلس غير باستخدام الكذب أو المبالغة في بيان مميزات المتعاقد الآخرالمتعاقد الضعيف من الشروط التعسفية التي يدسها اعتبارهما تدليس إلا إذا ثبت نية نلا يمكفالكذب وإظهار المميزات بطريقة مبالغة .العقدلسلع أو الخدمات محل ا . 3للمتعاقد معه خداعةمقدم السلعة في استعمال الطرق الاحتيالية لإبطال العقد وإنما يجب أيضا أن يلا يكف:رلمتعاقد الآخاتصال التدليس با-ب وقد أثبتَ الواقع في التدليس أن المدلس كان يعلم أو من المفروض حتما الآخر،يكون التدليس قد اتصل بالمتعاقد أو وطرق الغش والتدليس في العقد الالكتروني كثيرة ومتنوعة كاستخدام علامة تجارية لشخص مخر .بهعلمه . 020 سابق،صالرجع المدريسي،فاطمة 1 ،عدد خاص مجلة الاجتهاد القضائي،“عيوب الإرادة في عقود التجارة الإلكترونية على ضوء التشريع الجزائري "الرزاق،حسن عبد ،محمد عقوني 2 .001ص ،0202جانفي ،ر بسكرة،الجزائرجامعة محمد خيضالتشريع،مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة ،20المجلد ،(00العدد التسلسلي ) .20ص سابق،الرجع المعلي،لقاء خالد عبد ،شامسي يسين 3 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 35 عن العقد الالكتروني بل فلا يختلفبذلك نجد أن التدليس في العقد التقليدي .صحيحةتعمد نشر بيانات غير . 1وجوده يكون بنسبة أكبر في مثل هذه العقود نتيجة الكذب في الاعلانات الالكترونية من قبل المورد التعويض كجزاء للإخلال بالإعلام وفقا للمسؤولية المدنية :الثانيالفرع يحقق الآمال المرجوة لقد تبين مما سبق أن جزاء البطلان يترتب نتيجة عيب من عيوب الإرادة وليس كافيا ولا لهذا ظهرت الحاجة للجمع بين البطلان وتعويض التقصير الذي يمس جوانب بالمستهلك،لجبر الضرر الذي يلحق ويكون التعويض حسب القواعد العامة للمسؤولية المدنية التوازن،ذه الحماية القائمة على أساس البطلان وتحقيق ه 2 . :بالإعلامطبيعة المسؤولية الناتجة عن الاخلال بالالتزام :أولا إن المسؤولية المترتبة عن عدم تنفيذ الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في مرحلة سابقة عن إبرام العقد هي مسؤولية أي الخطأ الواقع لأحد طرفي العقد في العلاقة التعاقدية العقدية يتم مسائلته عنها وفقاً لأحكام المسؤولية تقصيرية، . 3التقصيرية وهذا بالالتزامبالتعويض على الضرر الناشئ عن الإخلال الالتزامالتقصيرية موضوعها هو فدعوى المسؤولية كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرراً للغير ":بقولهامن القانون المدني 200عليه المادة تما نص . 4"من كان سبباً في حدوثه بالتعويض يلُزم قسم المهنيين،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون مسؤولية ،-دراسة مقارنة–واقع المسؤولية المدنية في المعاملات الالكترونية نسيمة،درار 1 . 00ص ،0222/0220م السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان، كلية الحقوق والعلو الحقوق، .10، 10ص سابق،الرجع المسعاد،قيرة 2 .10ص ،نفسهالمرجع 3 قسم ة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،تخصص قانون خاص شامل،مذكر ،المستهلكالالتزام بالإعلام كوسيلة لحماية زهير،مقراني كمال ورمضان 4 .12ص ،0221 بجاية،جامعة عبد الرحمان ميرة،السياسية،كلية الحقوق والعلوم ون الخاص،القان 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 36 التقصيرية يتطلب من المستهلك أن يثبت تحقق أركانها من خطأ وضرر وعلاقة والتمسك بأحكام المسؤولية مباشرة بينهما وذلك من خلال الالتزام القانوني للتاجر المحترف بتقديم معلومات وبيانات تسهل عملية الإثبات الأمر من المستهلك فلا يتطلبة ينبغي على التاجر الإدلاء بها،ينص عليها المشرع وتعُد مهمالمطلوبة فأي بيانات في هذه الحالة سوى اثبات عدم تقديم التاجر لهذه المعلومات أو تقديمها ناقصة أو غير صحيحة ليثبت عندها . 1فإن تكاملت أركان المسؤولية ثبت حق المستهلك في التعويض .الضررالخطأ الذي سبب أركان قيام المسؤولية التقصيرية :ثانيا :من القانون المدني أركان المسؤولية التقصيرية على النحو التالي 200حددت المادة كما قال البعض أنه عمل ني مع إدراكه لهذا الاخلال،عرفه البعض على أنه إخلال الشخص بالتزام قانو :الخطأ-8 . 2ضار مخالف للقانون أو اخلال بالتزام قانوني سابق .بالغيرإخلال بالتزام قانوني مقتضاه عدم الإضرار 200ويعتبر الخطأ حسب المادة يتحقق ركن الخطأ حالة إخلال المدين بالالتزام بالإعلام والذي يتخذ صور متعددة إما بصورة سلبية حينما يقف المدين بالالتزام بالإعلام موقف المتفرج ويكتم عن المستهلك بعض أو كل العناصر الجوهرية المرتبطة بالعقد ل اعطائه معلومات كاذبة تتعلق بمواصفات المبيع وقد يتخذ صورة إيجابية من خلا. رغم علمه بها وبمدى أهميتها لذلك اشترط القانون على البائع ضرورة اعلام المستهلك بكل المعلومات . توهم المستهلك وتدفعه لإبرام العقد . 3حتى يسهل على هذا الأخير إثبات الخطأ وأثره ،0222السنهوري،بغداد،مكتبة ،الطبعة الأولى،-دراسة مقارنة–الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية عبد،موفق حماد 1 .200،202ص العدد ،والاقتصاديةمجلة الدراسات القانونية ،"ونية والقانون الواجب التطبيق الحماية القانونية لعقود التجارة الإلكتر "،حليمةشلغوم ،بلخام هشام 2 .010ص،0200الجزائر، ،2،جامعة الجزائر20لمجلد ا،20 كلية الخامس،العدد ،السلاملة أهل البيت عليهم مج،“الالتزام بالإعلام في العقد الإلكتروني"الساعدي،غني ريسان جادر ،عقيل فاضل حمد الدهان 3 . 221صالبصرة،جامعة القانون، 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 37 يقترن بغش بل يكفي عدم اتخاذ الحيطة يشترط أن يكون الامتناع عمداً أو جسيماً أو أن وهكذا فإنه لا يبرر التفرقة بين الخطأ وليس هناك مابسات التي أحاطت بحصول الامتناع،والحذر المطلوبين في مثل الظروف والملا . 1السلبي والايجابي الأذى الذي يصيب :"سؤولية التقصيرية فيعرف على أنهإن الضرر هو الذي يقرر التعويض عادة في الم:الضرر-2 هذه المصلحة قد تكون مادية كما قد تكون ".لحة مشروعة له أو بحق من حقوقه المساس بمصالشخص نتيجة . 2معنوية يثير عنصر الضرر كأحد عناصر المسؤولية التقصيرية صعوبة كبيرة في حالة الإخلال بالالتزام بالإعلام لأن ويض النقص في المصلحة المادية التي عادت عليه من وراء عقد المستهلك قد يتخذ الضرر وسيلة ظاهرية لتع الاستهلاك رغم أن رضاه كان حراً مستنيراً لذلك يقع عليه عبء اثبات الضرر الذي لحق به وإثبات أن هذا وحتى يتحقق الضرر يجب ان يكون مباشراً مادياً .بالإعلامالأخير يعود إلى اخلال المتدخل بالتزامه قبل التعاقدي لحق من خسارة وهذا حسب المادة من كسب وما تما فاحالًا أم مسقبلياً ويشمل هذا الضرر معنوياً،كان أم . 3من القانون المدني الجزائري كما يجب أن يكون محقا وقع بالفعل أم محقق الوقوع مستقبلًا 2ف 210 وهي العلاقة المباشرة التي توم بين خطأ المهني والضرر اللاحق بالمستهلك :ين الخطأ والضررالعلاقة السببية ب-0 .التقصيريةفهي ثالث ركن لقيام المسؤولية الخطأ بكتمه للمعلومات صدر عنه الذيتطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية بحق المورد نلا يمكوعليه نما كاثبت أن هذا الأخير فإذا. بالمستهلكوهي غير صحيحة وألحقت ضررا والبيانات الجوهرية أو التصريح بها يمكنه المطالبة سيمتنع عن إبرام العقد لو علم بالبيانات المكتومة هنا تنعدم العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ولا . 200ص،0222/0220، 2جامعة الجزائر كلية الحقوق، القانون،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في ،الالتزام بالإعلامفرحات ريموش، 1 .010 صسابق،مرجع رحيمة،شلغوم ،بلخام هشام 2 .200- 200صمرجع سابق،رفاوي شهيناز، 3 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 38 الة تقوم العلاقة السببية أما إذا أبت العكس وأن علمه بالبيانات كان سيمنعه من التعاقد في هذه الح بالتعويض، . 1ويحق له طلب التعويض اجتمعت أركان المسؤولية التقصيرية الثلاث حالة الاخلال الالتزام بالإعلام ترتب تعويض لجبر إذاوعليه يتحقق ذلك بالتعويض الكامل للضرر دون زيادة أو نقصان وإعادة الإخلال،الضرر اللاحق بالمستهلك نتيجة هذا عليه قبل وقوع الضرر ويفترض فيه إمكانية رفع هذا الأخير أو إزالته وذلك عن نما كاكز المالي للمضرور إلى المر طريق دفع مبلغ نقدي مساوٍ لثمن الشيء المتضرر وإما عيناً بإصلاح الضرر إصلاحاً تاماً وإعادة الحال لما كان . 2عليه قابلية العقد للفسخ :الفرع الثالث بالتزامه،يعرف الفسخ على أنه حل الرابطة العقدية بناءاً على طلب أحد طرفي العقد إذا أخل الطرف الآخر . 3إذن فالفسخ هو جزاء اخلال المتعاقد بالتزامه ليتحرر المتعاقد الآخر نهائياً من الالتزامات التي يفرضها عليه للقاضي أن يمنح للمدين أجلا حسب الظروف كما يجوز له يجوز ":المدنيمن القانون 0ف 220نصت المادة . 4"لتزاماتلم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة لكامل الا أن يرفض الفسخ إذا كان ما يتضح من نص المادة أن للقاضي سلطة تقديرية في منح المدين أجلًا لتنفيذ التزامه أو أن يقضي بفسخ طلب الدائن تنفيذ التزاماته وتبين للقاضي أنه يستطيع ذلك فلا شك أن يقضي به وليس عليه الحكم فإذاالعقد، .5أما لو طلب الدائن الفسخ فللقاضي الخيار في أن يمنح المدين أجلًا لتنفيذ التزامه أو رفض الفسخ .بالفسخ .11ص سابق،الرجع المقيرة سعاد، 1 .11ص ،نفسهرجع الم 2 00ص سابق،الرجع المالعيد،دمعي 3 .،المصدر السابق01/10الأمر رقم من 220المادة 4 .00صسابق،الرجع المدمعي العيد، 5 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 39 الجزاءات الخاصة المترتبة على الإخلال بالإعلام :المطلب الثالث الملقاة على عاتق أحد طرفي العقد ورتبت كأحد الالتزاماتأوردت بعض القوانين الخاصة الالتزام بالإعلام القانون المحدد للقواعد المطبقة الغش،ومثال ذلك قانون حماية المستهلك وقمع به،جزاءات خاصة حالة الإخلال .جنائيةهذه الجزاءات في جزاءات إدارية وأخرى تتمثلالخ ...على الممارسات التجارية الجزاءات الإدارية :الأولالفرع :90/90المقررة في القانون الجزاءات:أولا اتخاذ كافة التدابير التحفظية حمايةً 20/20من القانون 00خول المشرع للأعوان المذكورين بنص المادة :فيالتدابير لمصلحة المستهلك الاقتصادية تتمثل هذه نجدها تنص 20/20من القانون 2ف 00بالرجوع للمادة :جالمنتالرفض المؤقت أو النهائي لدخول -8 ج المعني وهذا حالة الشك في عدم مطابقة المنتج مستورد عند الحدود فييصرح بالرفض المؤقت لدخول منت":على ".لغرض إجراء تحريات مدققة أو لضبط مطابقته ج مستورد عند الحدود في حالة اثبات عدم بالرفض النهائي لدخول منت حيصر ":المادةمن نفس 0وتنص ف . 1"بعد إجراء التحريات المدققة المباشرة أومطابقته بالمعاينة نهائي يكون ج لمواصفاته أما الرفض الفظي يهدف للتأكد من مطابقة المنتوعليه فالرفض المؤقت هو إجراء تح . 2جات لأوصافهامطابقة المنتعند عدم .،المصدر السابق20/20القانون من 00المادة 1 .00صسابق،الرجع المكمال،مقراني 2 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 40 ج معروض للاستهلاك بت بعد والإيداع هو وقف منت 20/20قانون من ال 00نصت عليه المادة :الإيداع-2 كلفة بحماية المستهلك وقمع يكون هذا الإيداع بقرار من الإدارة الممطابق لمواصفاته، المعاينة المباشرة أنه غير . 1المشتبه فيه وفي حالة المطابقة يرُفع الإيداع من طرف الإدارة المكلفةج الغش،يهدف لضبط مطابقة المنت ج وذلك ختصين حجز المنترخص المشرع الجزائري للأعوان الم 20/20من القانون 01طبقا للمادة :الحجز-0 م الحجز تي. ج مطابقاً تدخل المعني العمل على جعل المنتإذا ثبت عدم إمكانية ضبط المطابقة أو حالة رفض الم وإذا كان صالحا للاستهلاك وثبت عدم مطابقته فعلى المتدخل بغرض تغيير اتجاه المنتج أو إعادة توجيهه أو إتلافه، . 2في غرض مباشر وشرعي لاستعمالهالمعني إرساله لهيئة ذات منفعة عامة وضعه سحب المؤقت منع ويقصد بال،20/20من القانون 00عليه المادة نصت :السحب المؤقت-4 ج ، فيسحب مؤقتا بغرض إجراء فحوص شتباه فعليا في عدم مطابقة المنتالإجراء عند الايتقرر هذا للاستهلاك، إذا ثبت . ايام مع تحرير محضر لهذا التدبير مع إمكانية تمديد الأجل إذا تطلب الأمر ذلك 1تكميلية عليه خلال أما لو ثبت عدم المطابقة فيُحجز ويُشمع ويعُين حارس ج بعد التحريات يرفع السحب المؤقت فوراً مطابقة المنت . 3عليه ج أين وُجد بناءا على رخصة مسبقة من القاضي يكون إجراء السحب النهائي للمنت:السحب النهائي-0 ج وثبوت لنهائي في حالة عدم مطابقة المنتيتم السحب ا. الجزائري ويتحمل المتدخل مصاريف هذه العملية على الحالات التي يتم فيها السحب النهائي دون رخصة 20/20من القانون 00وقد نصت المادة . خطورته .4مسبقة وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلك . 000ص سابق،الرجع المرفاوي شهيناز، 1 .000ص نفسه، المرجع 2 . 01 صسابق،الرجع الممقراني كمال، 3 . 00ص ،نفسهالمرجع 4 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 41 إذا قررت الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش :"على 20/20من القانون 00نصت المادة :الإتلاف-6 لأعوان المذكورين في المادة خل وبحضور ادجات يتم ذلك من طرف المتالقضائية المختصة إتلاف المنتهة أو الج جات كما يقع على المنت واقتصادي جات استعمال قانونيالإجراء إذا تعذر استعمال المنت فيتم اللجوء لهذا".00 .غير المطابقة للمصالح المكلفة 20/20من القانون 00رخص المشرع الجزائري بموجب المادة :التوقيف المؤقت للنشاط-7 القيام بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات التي ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون ويستمر الوقف . لغاية إزالة كل الأسباب التي أدت لاتخاذ هذا التدبير 94/92انون الجزاءات الإدارية في الق:ثانيا :فيخول المشرع للهيئات الإدارية بعض التدابير حالة الإخلال بالالتزام قبل التعاقدي والمتمثلة يقُصد بالغلق منع مرتكب الجريمة من ممارسة النشاط الذي يمارسه وذلك حالة ارتكابه التجاريغلق المحل -2 مثل عدم الإعلام بالأسعار وشروط البيع 20/20من القانون 00لأحد الجرائم المنصوص عليها في المادة لا بالتجارة هذا القرار لمدة يتخذ الوالي المختص إقليمياً بناءاً على اقتراح المدير الولائي المكلف .المضللوالإشهار يكون القرار قابل للطعن أمام القضاء وإذا تم قبول هذا الطعن يمكن للمتدخل الاقتصادي المطالبة يوم، 02 زتتجاو . 1 بالتعويض جبراً للضرر الحاصل له فإن الوالي المختص إقليميا له السلطة أن يأمر على 20/20من القانون 01حسب المادة :نشر قرار الغلق-2 .2نفقة المحكوم عليه بنشر قراره كاملًا في الصحافة الوطنية أو لصقه بأحرف بارزة في الأماكن التي يحددها . 001ص سابق،الرجع المرفاوي شهيناز، 1 .000 ص،المرجع نفسه 2 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 42 الجزاءات الجنائية:الثانيالفرع تختف هذه العقوبات حسب نوع المستهلك،فرض المشرع عقوبات جنائية لكل من يُخل بالتزاماته المتعلقة بحماية .الإخلال جزاء عدم الإعلام بشروط البيع :أولاَ علومات ألزم المشرع الجزائري البائع بإعلام المستهلك قبل اختتام عملية البيع وبأي طريقة كانت بكافة الم وبين في نص 20/20من القانون 1نص المشرع على هذا الالتزام في المادة .البيعج وشروط ة المتعلقة بالمنتالنزيه .1من نفس القانون شروط البيع 0المادة من القانون السابق جزاء جنائي حالة الإخلال بهذا الالتزام حيث نصت 00أقر المشرع بنص المادة من هذا القانون ويعاقب عليه بغرامة من 0 و 1بشروط البيع مخالفة لأحكام المادتين يعتبر عدم الاعلام :"على . 2( دج222.222)إلى مائة ألف دينار ( دج22.222)عشرة ملاف دينار يشكل جريمة عدم الاعلام بشروط البيع في حين نجد 21اعتبرت الاخلال بالمادة 00والملاحظ أن المادة تصر على اعلام المستهلك بشروط البيع فقط وإنما شملت أيضا ضرورة اعلامه بمميزات محل العقد لم تق 20المادة .3وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية 21/20من القانون 00في مجال التجارة الالكترونية يعُاقب على الاخلال بهذا الالتزام بموجب المادة .دج 022.222إلى دج 02.222بغرامة من . 00 صالسابق،رجع المالعيد،دمعي 1 .،المصدر السابق20/20 رقم من القانون 00المادة 2 .00 صسابق،الرجع المالدين،حراش شمس 3 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 43 جزاء عدم الإعلام بالأسعار:ثانيا على الزامية إعلام البائع المستهلكين بأسعار السلع والخدمات فنصت 20/20من القانون 0أكدت المادة . 1"يفات السلع والخدمات وشروط البيعيتولى البائع وجوبا اعلام الزبائن بأسعار وتعر :"على من القانون سالف 02إذا امتنع المتدخل عن تنفيذ التزامه بالإعلام بالأسعار رتُب له جزاء جنائي بموجب المادة من هذا القانون 0،0،1والتعريفات مخالفة لأحكام المواد الاعلام بالأسعاريعتبر عدم ":نصتالذكر حيث ( .دج 222.222)إلى مائة ألف دينار (دج 0.222)ويعُاقب عليه بغرامة من خمسة ملاف دينار تجاه المستهلك بالإعلام عن الأسعار فإنه يعاقب بغرامة من بالتزامهأما في مجال العقود الالكترونية إذا أخل المورد . 2دج 022.222دج إلى 02.222 :ججزاء عدم وسم المنت:ثالثا حيث جاء 20/20من القانون 11ج وفق نص المادة عند مخالفة الالتزام بوسم المن رتب المشرع جزاء جنائي كل من يخالف ( دج2.222.222)إلى مليون دينار( دج 222.222)ة من مائة ألف دينار بغرام بيعُاق":فيها . 3"من هذا القانون 21و 21 المادتين ج المنصوص عليها فيإلزامية وسم المنت .المصدر السابق،20/20 من القانون 20المادة 1 . 02 صسابق،الرجع المدمعي العيد، 2 .،المصدر السابق20/20رقم من القانون 11المادة 3 90/90التوازن المعرفي في قانون حماية المستهلك .:.....................الأولالفصل 44 :خلاصة الفصل الالتزام بالإعلام أداة قانونية أساسية لتحقيق التوازن المعرفي بين المستهلك والمورد خصوصاً في ظل تطور العقود يعُد لذلك أولى المشرع اهتماما كبيراً بهذا .الالكترونية حيث يفتقر المستهلك غالبا إلى الخبرة والمعرفة مقارنة بالمورد في قانون حماية المستهلك حيث يلُزم المورد بإعلام المستهلك بكافة الالتزام من خلال عدة نصوص قانونية خاصة وقد يظهر هذا الالتزام في صورة .المعلومات الجوهرية المتعلقة بمحل العقد وذلك بهدف ضمان رضا حر ومستنير مبدأ واستناداً إلى.سابقة عن التعاقد كما قد يظهر في صورة تعاقدية حيث يسمح بحسن تنفيذ العقد دون مشاكل سلامة الرضا فإن الاخلال بهذا الالتزام قد يؤدي إلى بطلان العقد بسبب عيوب الإرادة،هذا ما يعكس الأهمية .القانونية لهذا الالتزام كضمانة أساسية لحماية المستهلك وتحقيق التوازن في العلاقات التعاقدية الفصل الثاني 81/90التوازن المعرفي في قانون التجارة الإلكترونية 81/90الإلكترونية رقم التوازن المعرفي في قانون التجارة ...................: الفصل الثاني 46 في ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي وما صاحبه من تدخل للمعارف التكنولوجية في صناعة السلع يحتاج إليه هو التنوير والخدمات وإنتاجها والتي يستخدمها المستهلك في تلبية احتياجاته الضرورية فإن أهم ما امداده بكافة المعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة التي سيحصل عليها في ظل التوازن المفقود بينه يالمعلوماتي،أ فنجد أن الوسائل التي تستخدم لتبصير معلومات المستهلك في العقود الالكترونية مختلفة عن .وبين التاجر المحترف حيث سنتطرق للإشهار الإلكتروني وهذا ما سنراه من خلال هذا الفصل،قود التقليديةتلك المستخدمة في الع المبحث )، وحق العدول كآلية لحمايته من الغش التجاري (المبحث الأول)كوسيلة لتبصير رضا المستهلك . (الثاني 81/90الإلكترونية رقم التوازن المعرفي في قانون التجارة ...................: الفصل الثاني 47 الإشهار الإلكتروني :المبحث الأول ،وذلك والإنتاج وتبادل السلع والخدمات الاهتمام في مجال التوزيعيحظى الإشهار التجاري بقدر كبير من يحوزه من مقومات ذاتية كونه من أهم وسائل الترويج لما يمارسه من وظيفة تسويقية أثبت فيها كفاءته في ضوء ما والإعلان عبر تكون الأعمال التجارية الإلكترونية مسبوقةً بالدعاية وعامةً .توعية المستهلكين للسلع والخدماتو أن هذا الإشهار الإلكتروني أصبح أهم ملية لهذا النشاط التجاري في المنافسة وتحقيق كشبكة الانترنت ولا ش .1الربح عبر شبكة الانترنت وحماية المستهلك من الإشهار (المطلب الأول)سنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الإشهار الإلكتروني .(المطلب الثاني) المضلل مفهوم الإشهار الالكتروني :المطلب الأول د الإشهار الإلكتروني الموجه للمستهلك من العقود التي تبرم وتنُفذ عن بعُد بأي وسيلة كانت،ينشأ عي علن ووكالة ُ من العقود ووهالإعلان،شأنه في ذلك شأن سائر العقود بتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين لطرفيه الم فليس له شكل محدد يشترط لإبرامه كما سنت له التشريعات المختلفة تنظيماً خاصاً كونه من العقود غير الرضائية تناولنا تعريفه الفرع الأولتم تقسيم هذا المطلب لثلاث فروع،في لتوسع في مفهوم الإشهار الإلكترونيل. 2المسماة والأخير يتناول الشروط الواجب توافرها فيه حتى الثالثوالفرع تم التطرق إلى طبيعته القانونية الفرع الثانيوفي . يكون إشهار صحيح . 201/ 200 السابق،ص رجعالمأيوب يوسف سالم محمد العبيدي، 1 ص،0220الأولى،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمّان الأردن، ةالطبع،-دراسة مقارنة-حماية المستهلك في التعاقد الإلكترونيعبد الله ذيب محمود،2 00/01 . 81/90الإلكترونية رقم التوازن المعرفي في قانون التجارة ...................: الفصل الثاني 48 الإشهار الإلكتروني فتعري:الأولالفرع .قبل الخوض في تعريف الإشهار الإلكتروني يجدر بنا أولاً تناول مفهوم الإشهار العادي ثم الإلكتروني يستخدمه التاجر لتحفيز المستهلك على الإقبال على سلعته سواءً تم ذلك كل ما:"فيعرف الإشهار على أنه .1"بالوسائل المسموعة أو المرئية أو المقروءة الإشهار الإلكتروني فتعري:أولا للترويج فعبارة عن وسائل وحملات دعائية يتم تأمينها من خال الشبكة العالمية للمعلومات أي الانترنت،يهد"- متنوعة تأتي تارةً على شكل مقاطع دعائية عبر المواقع الإلكترونية وتارةً أخرى على يعن سلعة أو خدمة،وه .2شكل رسائل بريدية مكثفة من خلال البريد الإلكتروني ة إخبار أو إعلام تجاري أو مهني يهدف إلى التعريف بالسلع والخدمات محل التعاقد عبر الوسائل الإلكتروني- . 3بإظهار مميزاتها للجمهور وتحفيزهم للإقبال عليها أحد السياسات الترويجية لتي تعتمد على الوسائل أو الوسائط الإلكترونية في نقل الرسالة :"يعرف أيضا بأنه- . 4"التسويقية بهدف جذب العملاء وإقناعهم بشراء المنتج . 00/01سابق،ص الرجع المعبد الله ذيب محمود،1 المجلة الأكاديمية للبحث ،"المتعلق بالتجارة الإلكترونية 81/90ضوابط الإشهار الإلكتروني في ظل القانون"،بوضياف عبد الرزاق،انتصاربوزكري 2 . 221،الجزائر،ص0،جامعة سطيف20،المجلد 20 دالعد،القانوني قسم الماستر في القانون الخاص،مكملة لمتطلبات نيل شهادة ةمذكر ،الإلكترونيخصوصية قواعد حماية المستهلك أومدور إلهام،أومدور منال، 3 . 0202-0220،ةقالم،2000 ماي 1 ةجامعالسياسية،الحقوق والعلوم كلية ،الأعمالصص قانون تخالعلوم القانونية والإدارية، حالة جمعية ةدراسالإلكترونية،دور جمعيات حماية المستهلك في حماية المستهلك الإلكتروني من الإعلانات خلوط، جهادبرني ميلود، 4 الانتقال وتحديات ةضرور :الرقميمداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني الثالث حول المستهلك والاقتصاد ،لحماية المستهلك بولاية بسكرة"الأمان" . 1 ص،0221أفريل 00و 00الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف،ميلة،يومي زالمركالحماية، 81/90الإلكترونية رقم التوازن المعرفي في قانون التجارة ...................: الفصل الثاني 49 علن عبر شبكة الانترن- ُ ت من خلال نشره في مختلف التطبيقات والبرامج الإلكترونية كل نشاط اتصالي يقوم به الم . 1بمقابل مادي يدفعه لمالك المواقع بهدف جذب أكبر عدد من المستهلكين لشراء السلعة .تناولت عدة مواد قانونية تعريف الإشهار الإلكتروني في عدة نصوص: القانوني فالتعري: ثانيا المتعلق برقابة 02/00من المرسوم التنفيذي 1الفقرة 20عرف المشرع الجزائري الإشهار الإلكتروني بنص المادة - الجودة وقمع الغش أنه جميع الاقتراحات أو الدعايات أو البيانات أو العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو . 2رية أو سمعية بصريةالتعليمات المعدة لترويج سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بص أنه كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة 0الفقرة 20في نص المادة 20/20تناوله أيضا في القانون - . 3مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة إلى ترويج بيع السلع أو الخدمات أنه كل إعلان يهدف بصفة مباشرة 0الفقرة 20عرفه المشرع بنص المادة 21/20في قانون التجارة الإلكترونية - . 4أو غير مباشرة لترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية ح عن من خلال ما سبق يمكن القول أن الإشهار الإلكتروني هو كل نشاط تجاري يهدف إلى تحقيق الرب طريق ترويج السلعة أو الخدمة من خلال إظهار محاسنها ومزاياها بأي وسيلة من وسائل التواصل لإثارة .5المستهلكين ودفعهم للتعاقد من أجل الحصول عليها جامعة ،22المجلد ،20العدد ،والاتصاليةالحكمة للدراسات الإعلامية ،"الإشهار الإلكتروني خصائصه وأنواعه وطرق تصميمه" عادل جربوعة، 1 . 020ص ،0200-20-0الجزائر، الوادي، الشهيد حمه لخضر، بومرداس، الثاني، المجلد الخامس جامعة أمحمد بوقرة،العدد ، "المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ،"الإشهار الإلكتروني"واعمر فازية، 2 . 020ص ،0202-0-2الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الالتزام بالإعلام كآلية لحماية المستهلك في القانون الجزائري، لموسخ محمود، بن ناصر رضوان، 3 ، 0202-0220ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، لحقوق،قسم ا تخصص القانون العام الاقتصادي، الماستر في الحقوق، . 00ص المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 92-94الالتزام بالإعلام حماية لرضا المستهلك على ضوء القانون"،أحمد بوفاتح حساب يمينة،4 -22-0الجزائر، الأغواط، جامعة عمار ثليجي، مخبر الحقوق والعلوم السياسية، المجلد السادس، العدد الثاني، ،مجلة الفكر القانوني والسياسي ،"التجارية . 2210، ص 0200 . 02ص سابق،الرجع الم موفق حماد عبد، 5 81/90الإلكترونية رقم التوازن المعرفي في قانون التجارة ...................: الفصل الثاني 50 الطبيعة القانونية للإشهار الإلكتروني:الفرع الثاني حيث ذهب جانب منهم إلى اعتباره إيجاباً في حين اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للإشهار الإلكتروني . ذهب الرأي الآخر لاعتباره مجرد دعوة للتعاقد الإشهار الإلكتروني إيجاباً :أولا يقول أصحاب هذا الاتجاه أن عرض البضائع والخدمات عبر الانترنت يشبه لحد كبير نافذة المتجر يعُد إيجاباً شأنه في ذلك شأن عرض البضائع على واجهات المحال الحقيقي فإذا تضمن هذا الإشهار ثمن المبيع ففي الحالتين يتحقق للمستهلك رؤية الشيء المبيع سواءً كانت رؤية حقيقية بملأ العين أو . التجارية مرفقة بأسعارها . 1افتراضية في الموقع التجاري عبر الانترنت شروط الأساسية للتعاقد وأن يحدد الثمن ومزايا السلعة ومنه حتى يكون الإشهار إيجاباً يجب أن يتضمن ال بمعنى توجه سلوك وإرادة المستهلك في الحال نحو إبرام . أو الخدمة بوضوح أي تعبير إيجابي عن إرادة حاسمة للتعاقد . 2العقد إذا كان الإشهار مقبولاً وخالياً من الغموض، محدداً لصفات السلعة تحديداً كافياً ار الإلكتروني دعوة للتعاقدالإشه:ثانيا ذهب أصحاب هذا الاتجاه لاعتبار الإشهار الإلكتروني الموجه للمستهلك دعوة للتعاقد وذلك في حالة عدم تضمنه للشروط الجوهرية للتعاقد، فعرض السلع في واجهات المحلات التجارية دون بيان أسعارها لا يعتبر صرية باعتبار الاعلان عن فتح باب الحجز مجرد دعوة للتعاقد وليس وهذا ما قضت به محكمة النقض الم. إيجاباً إيجاباً بالبيع، كما قضت أيضا بأن طرح مناقصات التوريد وغيرها من البيانات الموجهة للجمهور كالنشرات . 3والإعلانات ليس إيجاباً وإنما دعوة للتفاوض . 12ص سابق،الرجع الم عبد الله ذيب محمود، 1 . 221ص سابق،الرجع الم بوزكري انتصار، 2 .10، 12ص سابق،الرجع الم عبد الله ذيب محمود، 3 81/90الإلكترونية رقم التوازن المعرفي في قانون التجارة ...................: الفصل الثاني 51 العناصر الجوهرية الأخرى للعقد لا يعتبر إيجاباً بل وعليه طالما أن الاشهار يأتي خالياً من تبيان الثمن و . 1وهذا الاتجاه الذي استقر عليه القضاء الفرنسي. مجرد دعوة للتعاقد قد يتبعها إيجاب ثم قبول موقف المشرع الجزائري :ثالثا فاعتبر الإشهار الإلكتروني إيجاباً وليس دعوة للتعاقد وأكد على رأيه بنص المادة أيد المشرع الجزائري الرأي الأول، حيث بين فيها ضرورة تضمن العرض التجاري الإلكتروني بصيغة 21/20من قانون التجارة الالكترونية 22 هذه المعلومات مفهومة ومقروءة على سبيل المثال لا الحصر معلومات تخص السلعة أو الخدمة المقدمة، من بين . 2أسعار السلع أو الخدمات والذي يعد عنصراً جوهرياً لاعتبار الإشهار الإلكتروني إيجاباً الشروط الواجب توافرها في الإشهار التجاري :الفرع الثالث حدد المشرع الجزائري شروطاً خاصة بالإشهار التجاري الإلكتروني اذي يتم عبر الوسائط الإلكترونية في :على النحو التالي 21/20التجارة الإلكترونية قانون وضوح الإشهار التجاري الإلكتروني :أولا أن يقدم المورد الإلكتروني العرض 21/20من القانون 22اشترط المشرع الجزائري من خلال نص المادة التجاري بطريقة مرئية مقروءة ومفهومة،هذا يعني أن يتم العرض بطريقة واضحة لا لبُس فيها وهذا ما أكدته المادة .3ا كانت تجارية أو إشهاريةمن نفس القانون حين اشترطت وجوب تحديد الرسالة بوضوح ما إذ 02 إن اشتراط وضوح الإشهار الإلكتروني يعني أن يتضمن هذا الأخير بيانات كافية عن السلعة أو الخدمة المقدمة والتي من شأنها خلق تفكير واعٍ متبصر يعمل على تكوين إرادة مستنيرة لدى المستهلك وهو بصدد الإقبال . 221ص سابق،الرجع الم بوزكري انتصار، 1 . المصدر السابق ،21/20 رقم من القانون 22المادة 2 . 00ص سابق،الرجع الم أومدور إلهام، 3 81/90الإلكترونية رقم التوازن المعرفي في قانون التجارة ...................: الفصل الثاني 52 هار واضحاً غير غامض فيزود المستهلك بمعلومات واضحة عن المنتج حيث يكون هذا الإش. على التعاقد . 1أو الخدمة محل التعاقد مما يسمح له بالموافقة على التعاقد بإرادة كاملة علن وإجراء ُ فالإشهار الواضح يحقق مزايا كثيرة للمستهلك الإلكتروني منها إمكانية التواصل المباشر بالم شهار كما يُمكِنْ هذا الأخير المستهلك من المقارنة بين السلع المتنافسة المختلفة حوار معه حول مضمون هذا الإ . 2واختيار ما يناسبه عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة :ثانيا ترد عبارة الآداب العامة جنباً الى جنب في لغة القانون مع عبارة النظام العام ويرجع سبب ذلك إلى أنهما يتعلقان ونظراً لأهمية الإشهار بالنسبة للمجتمع فرض القانون على المورد الالتزام بمبادئ . لمصلحة العامة للمجتمعبا 02الأخلاق والآداب حال عرضه للسلع والخدمات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية وهذا ما نصت عليه المادة تمل هذا الإشهار على أي عبارات أو صور أو فلا يجوز أن يش.21/203من قانون التجارة الإلكترونية 0الفقرة علن تجنب نشر أي معلومات مخلة للأخلاق ُ . رسوم منافية للآداب العامة كما يجب على الم .21/20من القانون 0الفقرة 02نصت على هذا الشرط المادة : الابتعاد عن الغموض والتضليل :ثالثا لهذا الشرط فإنه يجب على المورد الإلكتروني الابتعاد عن جميع مظاهر التضليل في الإشهار الذي وفقاً يصممه للترويج لمنتجه، كأن يدعي مواصفات غير موجودة أو إظهاره بجودة أكبر أو مساوية للمنتجات المنافسة علن الابتعاد عن الغموض في خطاب. في حين أنه ليس كذلك ُ ه الإشهاري كي لا يضيع كما يجب على الم . 4المستهلك في حيرة حول خصائص المنتج أو الخدمة التي تلقى الإشهار حولها . 10، 10ص سابق،الرجع الم عبد الله ذيب محمود، 1 .021ص سابق،الرجع الم واعمر فازية، 2 .220ص سابق،الرجع الم بوزكري انتصار، 3 المركز الجامعي بريكة، ،20المجلد ،22العدد ،مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية ،"الإشهار الإلكتروني في التشريع الجزائري"منير برابح، 4 .2000ص ،0200-20-20الجزائر، 81/90الإلكترونية رقم التوازن المعرفي في قانون التجارة ...................: الفصل الثاني 53 تحديد الغرض التجاري للإشهار:رابعا أن تحدد بوضوح ما إذا كان الغرض التجاري يشمل تخفيضاً أو ... :"على 02من المادة 0نصت الفقرة ".مكافآت أو هدايا في حالة ما إذا كان الغرض تجارياً أو تنافسياً أو ترويجياً فلو كان الإشهار لاقتناء المنتج،إن الغرض من الإشهار الإلكتروني هو الذي يحدد سبب توجه المستهلك الاحتجاج بغرض مخر في (متلقي الإشهار) يمكن للمستهلك عار السلع فإنه لالبيان التخفيضات الواردة عى أس الإشهار دفعه لاقتناء المنتج كأن يدعي بأنه تم خداعه حول مكافآت لو اشترى هذا المنتج في حين لم يتضمن جهة حدود الغرض الذي تضمنه إشهاره سواءً في مواالإلكتروني مسؤول في كما يكون المورد. الإشهار ذلك . 1المستهلكين أو المتنافسين لو كان الغرض من الاشهار تنافسي شهاريةلشخص الذي صممت لصالحه الرسالة الإتحديد ا:خامسا أن تسمح بتحديد الشخص الذي تم تصميم :"... على 21/20من القانون 02من المادة 0نصت الفقرة ومن خلال ما ورد في هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري اشترط أن تتضمن الرسالة الإشهارية ،..."الرسالة لحسابه ما يفيد لمعرفة هوية المورد من بيانات ومعلومات تخصه كرقم سجله التجاري ورقم هاتفه، رقم التعريف . 2ل لا على سبيل الحصرعلى سبيل المثا 22وغيرها من المعلومات التي أوردها في نص المادة الخ...الجبائي هذه المعلومات تساعد المستهلك على معرفة مع من سيتعاقد ومعرفة مدى ثقة المورد وسمعته من خلال .نوعية المنتج حماية المستهلك من الإشهار المضلل:المطلب الثاني لقد أصبحت الإعلانات التجارية الإلكترونية أحد أهم المعالم البارزة في عصر التكنولوجيا وبحكم انتشارها وتنوع أساليبها فإنها تؤثر في سلوك المستهلك ويبني عليها قراره في الإقبال على التعاقد،وقد يلجأ المهني أحيانا إلى ليل بل وحتى ذكر مواصفات غير صحيحة للمنتج أو الخدمة استخدام أساليب دعائية منطوية على غش وتض .2000، 2000ص سابق،الرجع الم منبير برابح، 1 .2000ص ،نفسهالمرجع 2 81/90الإلكترونية رقم التوازن المعرفي في قانون التجارة ...................: الفصل الثاني 54 فإذا كانت الرسالة الإعلانية مضللة فإنها بلا شك ستؤثر على . المعلن عنها بقصد دفع المستهلك إلى التعاقد . 1سلوك المستهلك وحريته في الاختيار ث فرع، يتناول الفرع ولذلك سنتطرق لتوضيح الإشهار المضلل عن قرب وتم تقسيم هذا المطلب لثلا الأول مفهوم الإشهار المضلل،والفرع الثاني يتناول أركان جريمة هذا الإشهار وفي مخر فرع سنتطرق لوسائل الحماية .من الإشهار المضلل الإشهار المضلل:الفرع الأول سنتطرق في هذا الفرع لتعريف الإشهار المضلل وذكر عناصره تعريف الإشهار المضلل:أولا :الإشهار المضلل من عدة جوانب نذكر منهاعرف :فقهياتعريف الاشهار المضلل -8 . 2يراد بالإعلان المضلل كل إعلان يتضمن بيانات غير حقيقية بشكل يُـعَرِضْ المخاطبين إلى الخداع- الإعلان المضلل كل إعلان يتعمد من خلاله المهني تضليل المستهلك عن طريق الجمل والكلمات الكاذبة أو - . 3بالمبالغة في إظهار الاختلاف بين المنتجات ويركز اهتمامه على الشكل دون المضمون يتعلق بعناصر هو الإشهار الذي يتضمن معلومات مغلوطة تجعل المستهلك يحصل على معلومات خاطئة فيما - أو أوصاف أو خصائص أو مثار المنتج المعلن عنه وذلك من خلال إتباع أساليب خداعية في الرسالة الإعلانية من . 4أجل تضليل المستهلك وإقناعه بشراء سلعة معينة وهذا بالتركيز على أساليب إغرائي من خلال هذا الإعلان . 002ص ،0222مصر، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الثانية، ،-دراسة مقارنة-إبرام العقد الإلكتروني ابراهيم،خالد ممدوح 1 . 022ص سابق،الرجع الم عبد الرؤوف حسن أبو الحديد، 2 .200ص سابق،الرجع الم أيوب يوسف سالم محمد العتيبي، 3 جامعة العدد التاسع، ،مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ،"علان التجاري المضلل أو الكاذبحماية المستهلك من جريمة الإ"هلال شعوة، 4 .002ص الجزائر، تبسة، 81/90الإلكترونية رقم التوازن المعرفي في قانون التجارة ...................: الفصل الثاني 55 فالإشهار غير المشروع هو الذي يتناول سلعة أو خدمة يتم بأي وسيلة كانت ويتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءاً كاذباً أو أنه مصاغ بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتضليل المستهلك، ونذكر ،صفاتها الجوهرية،مكوناتها،مصدرها،وزنها أو على سبيل المثال أن يكون التضليل في طبيعة السلعة أو تركيبتها .1من الأمور الخ...حجمها أو طريقة صنعها وتاريخ نهاية صلاحيتها :تشريعياتعريف الاشهار المضلل -2 الإعلان المضلل أو الخادع 2010سبتمبر 22الصادر في 002عرفت المادة الثانية من التوجيه الأوروبي رقم - طريقة كانت يحتوي في طريقة تقديمه على أي تضليل أو قد يؤدي إلى تضليل لمن وُجِهَ إليهم بأنه أي إعلان بأي من التوجيه ذاته على أن الإعلان المضلل يقع عن طريق إغفال إحدى 20كما نصت المادة . أو يتصل بعلمهم . 2الخصائص الجوهرية للسلعة المعلن عنها والتي نصت 20/20من القانون 01لل واكتفى بذكر حالاته في المادة لم يعرف المشرع الجزائري الإشهار المض- دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى المطبقة في هذا الميدان يعتبر إشهاراً غير شرعي وممنوع :"على :كل إشهار تضليلي لاسيما إذا كان لتضليل بتعريف منتج أو خدمة أو بكميته أو يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤدي إلى ا/2 .وفرته أو مميزاته .يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع مخر أو مع منتجاته او خدماته أو نشاطه/0 يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون الاقتصادي لا يتوفر على مخزون كافٍ من تلك السلع /0 . 3الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الاشهارأو لا يمكنه ضمان . 11، 11ص سابق،الرجع الم أمحلوبين راضية، 1 .021ص سابق،الرجع الم عبد الرؤوف حسن أبو الحديد، 2 . ،المصدر السابق20/20من القانون 01المادة 3 81/90الإلكترونية رقم التوازن المعرفي في قانون التجارة ...................: الفصل الثاني 56 تجدر الإشارة إلى أن الفرق بين الإشهار المضلل والإشهار الكاذب في الدرجة وليس في الطبيعة، لإشهار المضلل فيحتوي على عبارات فالإشهار الكاذب يحتوي على معلومات مغايرة للحقيقة وغير صحيحة أما ا والتضليل في الإشهار هو التأثير الذي من شأنه إيقاع أو امكانية إيقاع المستهلك . تهلك وتؤثر في ارادتهتضلل المس سلعة )في الخداع، فللمستهلك حق مضمون في الإعلام من أجل الحصول على كافة المعلومات حول محل العقد بين المستهلك وإمكانية حصوله على فيأتي الإشهار المضلل باعتماده أساليب الغش والخداع كحاجز( أو خدمة المعلومات اللازمة أو تزويده بمعلومات غير كافية حول السلعة أو الخدمة مما يمس بحقه في حصوله على المعلومات .1الصحيحة وبذلك يسبب له أضراراً جسيمة عناصر الإشهار المضلل:ثانياً :ون الإشهار تضليل وهمايرى المشرع بأن للإشهار عنصرين لابد من توافرهما حتى يك ويقصد به أن يصدر المعلن سلوك من شأنه ايقاع المستهلك في التضليل كما يمكن أن يتمثل في :عنصر مادي-8 الأدوات التي يستعملها المعلن لتحقيق أهدافه كالأنشطة والأفعال المؤثرة في ارادة المستهلكين ولكي يتحقق العنصر وأن يكون هذا ( الرسالة الموجهة لفئة المستهلكين) شرطيين أن يكون هناك إشهارالمادي للإشهار لا بد من توفر .2باحتوائه على معلومات تخدع المستهلك الإشهار مضللاً يقصد به توفر سوء نية المعلن عند اطلاقه للإشهار وذلك قصد خداع أو تضليل الجمهور كأن :عنصر معنوي-2 نتج ويخلق انطباع خاطئ لدى المستهلك ويشترط أن يكون هذا الفعل يتضمن عرضاً غير صحيح يخالف حقيقة الم . 3صادر عن المهني ليوقع المستهلك في الغلط مجلة ،"حماية المستهلك من جريمة الإشهار التجاري المضلل أو الكاذب قراءة قانونية في ظل التشريع الجزائري"لامية طالة،كهينة سلام، 1 . 201،ص 0202سبتمبرجامعة الجزائر،،، كلية علوم الإعلام والاتصال20 المجلد،20العدد ،الرسالة والبحوث الإنسانية ،المجلد 0،العدد مجلة دراسات انسانية واجتماعية،"آثار الإشهار التضليلي على المستهلك والسوق الجزائرية"تزوزين،زيغم محاسن ابتسام،بلقاسم 2 . 001ص ،0202-0-20،الجزائر،0،جامعة وهران 22 . 001ص ،نفسهرجع الم 3 81/90الإلكترونية رقم التوازن المعرفي في قانون التجارة ...................: الفصل الثاني 57 أركان جريمة الإشهار المضلل:الفرع الثاني :إن جريمة الإشهار التضليلي كغيرها من الجرائم تقوم على الأركان التالية المادي نالرك:أولا المظهر الخارجي لنشاط الجاني والمتمثل في السلوك الإجرامي الذي جعله القانون محلا للعقاب يقصد به يتمثل هذا الركن في الأفعال المادية التي يوم .ويختلف هذا النشاط من جريمة لأخرى حسب طبيعتها،نوعها،وظروفها علن من أجل إيقاع المستهلك في الغلط حول البضاعة وصفاتها ومص ُ ولم يشترط المشرع الجزائري . الخ...درها بها الم ولكي تتحقق جريمة .وسيلة محددة للتضليل فيكفي مجرد الكذب سواءً بالألفاظ أو بالإشارة حول ذاتية البضاعة السبب الأساسي إلى ( سواءً بأصلها أو نوعها أو مصدرها)التضليل لابد أن يكون الغش الذي موجود في البضاعة :هذا الركن لابد من توفر ثلاث شروط وهي يتحققلكي ، و 1التعاقد فهو يوحي باستعمال الكذب من أجل إيقاع المستهلك في الخطأ حول طبيعة أو :أن يكون الإشهار مضلل-8 .كمية المنتج فالتضليل في الإشهار هو دفع المستهلك للغلط ومنه إلحاق الضرر بمصالحه الاقتصادية المادة سالفة الذكر هذه :94/92من القانون 21الواردة في المادة التضليل منصب على أحد العناصر-2 ذكر فيها المشرع حالات اعتبار الإشهار التجاري مضلل كأن يتضمن تصريحات أو بيانات يمكن أن تؤدي . للتضليل وغيرها ما تم ذكرها سابقاً ذا الإشهار سلعةً كان أو أي هناك رسالة إشهاري موجهة للجمهور ولا يهم محل ه:وجود إشهار تجاري-0 2.خدمة . 022ص سابق،الرجع الم لامية طالة، 1 . 020، 022، ص نفسهرجع الم 2 81/90الإلكترونية رقم التوازن المعرفي في قانون التجارة ...................: الفصل الثاني 58 المعنوي نالرك:ثانيا الأصل في جميع اجرام أنها تكيف كجريمة عمدية فيلزم لتحققها توفر القصد الجنائي وهو اتجاه نية الجاني .1لارتكاب الجريمة فالركن المعنوي لهذه الجريمة هو النية الداخلية للجاني ويطلق عليه الخطأ العمدي أو الإرادي سوء نية المعلن شرطاً لقيام 2000يناير 0من قانون 20فقد اعتبر المشرع الفرنسي بمقتضى المادة لم يشترط توفر سوء النية لقيام الجريمة 2010ديسمبر 01مسؤوليته عن الإعلان المضلل،إلا أنه وبصدور قانون صد الجنائي في الجرائم الاقتصادية ومن صورها وذلك تأثراً برأي الفقه والقضاء اللذان لم يتقيدا بضرورة توفر الق بنفس الرأي وتبعهم بعض الفقه مبررين 2000وتبعه قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر عام . الإشهار المضلل . 2ذلك بأن استبعاد سوء نية المعلن كعنصر من عناصر الإعلان المضلل تحقق حماية أكبر للمستهلك ئري سكن عن اشتراط سوء النية واكتفى بخطأ المعلن الناتج عن الإهمال بالنسبة لموقف المشرع الجزا للإشهار المضلل،واستبعاد سوء النية كشرط لتحقق جريمة الإشهار المضلل من شأنه جعل مُصدر الإعلان أكثر فيرها من حذراً عند إصداره لهذا الأخير وفي ذلك حماية حقيقية لرضا المستهلك،هذه الحماية التي عمل المشرع تو في البضائع التي لا تتطلب سوء النية لقيام جريمة الإشهار 20/20خلال قانون حماية المستهلك وقمع الغش . 3المضلل وسائل الحماية من الإشهار المضلل:الفرع الثالث قد يكون المستهلك الإلكتروني ضحية للإشهار التجاري المضلل وهذا التضليل يتخذ عدة صور تم ذكرها اً،وبغية حماية المستهلك من الوقوع في الخطأ ومواجهةً للإشهار المضلل رتب المشرع مسؤولية مدنية عن هذا سابق .الإشهار وأرفقها بأخرى جزائية .020ص ،نفسهالمرجع 1 .200-202سابق،ص الرجع المرفاوي شهيناز، 2 العدد التاسع،كلية الحقوق ،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،"الحماية الجزائية للمستهلك من الإشهار الكاذب والمضلل"بلقاسم حامدي، 3 . 001،ص 0220الجزائر،جوان ،2جامعة باتنة وم السياسية،لوالع 81/90الإلكترونية رقم التوازن المعرفي في قانون التجارة ...................: الفصل الثاني 59 المسؤولية المدنية :أولا :تنقسم المسؤولية المدنية إلى وسائل وحيل خداعية من يعرف التدليس أنه إيهام الشخص بغير الحقيقة وذلك باستعمال :دعوى التدليس-8 .أجل دفعه للتعاقد وهو مختلف الوسائل المستعملة في التضليل من أجل دفع ماديويقوم التدليس على عنصرين أحدهما .1وهو نية التضليل مع اشتراط أن يكون التضليل هو الدافع إلى التعاقد معنويالآخر للتعاقد ومخر إذا أردنا أن نسقط التدليس على الإشهار الإلكتروني فنجد أن الإعلان المتضمن لتصريحات أو بيانات علن تضليل المستهلك بتعريف خصائص المنتج أو الخدمة يعد ضرباً من الاحتيال والخداع الذي يجسد ُ قصد بها الم . 2 التعاقدالتدليس ومادام الإشهار وسيلة للترويج عن المبيع فهو بذلك دافع إلى يرى البعض أن المبالغة في ذكر أوصاف المنتج بحالة لا يعُقل تصديقها فإن ذلك يمكن كشفه بسهولة من قبل المستهلك باتخاذ الحيطة ولكن إذا أغفل عنه وأهمله فلا يمكنه الاستفادة من الإبطال، في حين يرى جانب علن ورغبته في تضليل المستهلكين ُ .3هي بمثابة خطأ به يتم التمسك بدعوى الإبطالمخر أن سوء نية الم من القانون المدني فإن عبء الإثبات يقع على من يدعي أي المستهلك من 000وبالرجوع إلى المادة وباعتبار أن الإشهار الإلكتروني يتم في المرحلة قبل التعاقدية . يثبت الطرق الاحتيالية التي استعملها المعلن لخداعه .4مستهلك رفع دعوى للمطالبة بتعويض الأضرار اللاحقة به استناداً لقواعد المسؤولية التقصيريةفإنه يجوز لل من القانون المدني الجزائري فإنها تجبر المدين بعد اعذاره على 200استناداً لنص المادة :دعوى التنفيذ العيني-2 وعليه إذا لم يقم العون الاقتصادي بتنفيذ التزامه جاز للمستهلك احصول على سلعة تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، علن بعد استئذان القاضي أو دون من ذات النوع ُ وبنفس المواصفات الواردة في الإشهار الإلكتروني على نفقة الم . 022سابق،ص الرجع الم واعمر فازية، 1 .200ص الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ،"حماية المستهلك من الإشهار التضليلي الإلكتروني" بوخالفة عبد الكريم، 2 .200ص المرجع نفسه، 3 .022ص المرجع السابق، واعمر فازية، 4 81/90الإلكترونية رقم التوازن المعرفي في قانون التجارة ...................: الفصل الثاني 60 تبار جاز للمستهلك اللجوء أما لو تعلق الإشهار بخدمة وللم تكن شخصية المعلن محل اع. إذنه حالة الاستعجال علن الأول بعد إذن من القاضي ُ علن عنها على نفقة الم ُ . 1لعون اقتصادي مخر لأداء الخدمة بنفس المواصفات الم علن)وأساس التزام المتدخل ُ بتنفيذ التزامه هو اعتبار الإشهار الإلكتروني إيجاباً وذلك متى تضمن الإشهار ( ا