الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية People's democratic republic of Algeria وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministry of higher education and scientific research برج بوعريريج –جامعة محمد البشير الإبراهيمي University Of Mohamed Al-Bashir Al-Ibrahimi - BBA كلية الحقوق والعلوم السياسية Faculty of Law and Political Sciences مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في الحقوق وانترنتقانون إعلام آلي تخصص : الموسومة بـ : إعداد الطالب )الطالبين( :من حمادي سفيان - بوهالي عبد الوهاب - 13\06\2024نوقشت وأجيزت يوم : ةـــة المناقشـــلجنأمام رئيسا أستاذ التعليم العالي بن يحي بشير مشرفا ومقررا أستاذ محاضر قسم أ عبد الوهابعجيري ممتحنا أستاذ محاضر قسم أ بلقمري ناهد التحكيم الإلكتروني - كحل بديل لحل نزاعات التجارة الإلكترونية - 0202/0204السنة الجامعية: إهداء ، والأملأهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى من وهبوني الحياة إلى والدي العزيز :والمعرفةوالنشأة على شغف الإطلاع والدتي العزيزة.و إلى من وهبني الرحمان وجودهم في حياتي إلى العقد المتين تي .في رحلة بحثي :أخي و أخمن كانوا عونا لي و له كان نأساتذتي كافة، رفقائي وكل م إلى كل من ساعدني . ريب أو بعيد في إتمام هذه المذكرةدور من ق وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء في الدنيا سائلا المولى عز والآخرة. وتقديرشكر أحمده على وفيقه لي في إنجاز هذه المذكرة و أشكر الله عز وجل على ت نعمته أن هداني إلى طريق العلم . على قبوله الإشراف عجيري عبد الوهابأشكر أستاذي الفاضل أ. على هذه المذكرة، وعلى نصائحه و توجيهاته التي لم يبخل علينا بها، وأدين له بالفضل من علمه الغزير طوال السنوات الجامعية لي بالكلية له مني كل الإحترام والتقدير و جزاه الله من كل خير . الشكر والتقدير إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة كما أتقدم بجزيل المناقشة على تحملهم عناء قراءة هذه المذكرة و قبولهم مناقشتها، وإثرائهم لهذا الجهد المتواضع و كذا ملاحظاتهم و انتقاداتهم البناءة.كما بودي أن أتقدم بالشكر لجميع الأساتذة المحترمين الذين درسو دفعة على مستوى جامعة 0202م للي و انترن لسنة ماستر قانون إعلا محمد البشير الإبراهيمي مقدمة: ................................................................................ 6 :قدمةم احي الحياة و ناب جميع أصشهد العالم في العقد الأخير تطور معلوماتي رهيب وية تسيعمل على نظام تباعإ والمعاملات التجارية بين الأطراف مما أوجب علينا خصوصا في ضل ،مع السرعة والسهولةتماشى ت بحث في هذا المجال النزاعات الناتجة ا اللجوء إلى التحكيم،الاجراءات والتعقيدات الموجودة في القضاء العادي مما يفرض علين وقد ظهر التحكيم الإلكتروني كأسلوب عصري لحسم النزاعات التي تنشأ عبر وسائط التالي إخراج ، وبعات كالتوفيق و الوساطةا ز بالأساليب الأخرى لحل النإلكترونية مقارنة المعاملات التجارية من نفق القانون الواجب التطبيق ومكان الخصومة خصوصا أن المعاملات التجارية تتم إلكترونيا. اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم لحل نزاع قائم أو فنقصد بالتحكيم الإلكتروني بها تنتهي بحكم تحكيمي محتمل الوقوع على هيئة تحكيمية تتبع بدورها إجراءات خاصة لأطراف الخصومة.ملزم أسباب إختيار الموضوع: وهو الحل البديل وقع إختيارنا على التحكيم الإلكتروني كونه يدخل في تخصنا - لكترونيةالتجارة الإ لفض منازعات لتطورات الحاصلة في المجال الإلكتروني جراء لصعوبة استجابة القضاء العادي - وما يطرأ عليه من تنازع للقوانين والإختصاص النزاعالبطئ في فض نظام التحكيم الإلكتروني كوسيلة جديدة وجب على المشرع كما أن ظهور - ضرورة الاعتراف به أهمية الموضوع: تبرز أهمية الموضوع المطروح كون التحكيم الإلكتروني أصبح الوسيلة الأهم لحل تجارية لما يوفره من مزايا عديدة كالسرعة والفعالية النزاعات الالكترونية في المسائل ال مقدمة: ................................................................................ 7 وقلة التكاليف كما تتم الإجراءات عبر شبكة الانترن ووسائل الاتصال الحديثة، أي ليس له زمان ومكان محددين؛ أهداف الدراسة: تتجلى أهداف الدراسة في معرفة خصائص التحكيم الإلكتروني وما يميزه عن غيره، وكذا إجراءات سير التحكيم الإلكتروني و الشروط التي يجب توفرها لقبول تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني في الجزائر. الإشكالية: الية:من أجل معالجة التحكيم الإلكتروني بأكثر دقة نطرح الإشكالية الت فض منازعات التجارة الإلكترونية؟كيف يمكن للتحكيم الإلكتروني ومن أجل معالجة هذا حول إطاره القانوني و الإجرائيعديد التساؤلات ويثير نطرح الإشكاليات التالية:الموضوع ماهية التحكيم الإلكتروني؟ - ؟الإلكتروني كيف يبرم اتفاق التحكيم - التحكيم الإلكتروني؟كيف يكون تنظيم إجراءات - الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 8 :الفصل الأول .الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني ة بين أطراف الإلكتروني أنسب الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الناشئيعتبر التحكيم بهذا في التشريعات المقارنة كمااهتم زائري الج والمشرع المعاملات التجارية ؛الموضوع نظرا لأهميته في حل النزاعات بطرق سلمية الإلكتروني.المفاهيمي للتحكيم طارالإ إلىفي هذا الفصل للتطرق وهذا ما دفعنا الذي تطرقنا فيه إلى مبحثين الأول ماهية التحكيم الإلكتروني و المبحث الثاني اتفاق التحكيم الإلكتروني. الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 9 المبحث الأول: ماهية التحكيم الإلكتروني. أصبح التحكيم الإلكتروني أمرا واقعا فرضه التطور التكنولوجي وظروف التجارة الإلكترونية لابد لنا أن نبرز مفهومه أولا ثم نميزه عما يشابهه من أنظمة ثانيا ونتطرق أخيرا إلى الهيئات المنوطة به. مفهوم التحكيم الإلكتروني. المطلب الأول: نتناول في الفرع الأول نشأة التحكيم الإلكتروني نقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع . يعيا وأخيرا نبرز خصائصهوفي الثاني إلى تعريفه لغويا، فقهيا وتشر الفرع الأول: نشأة التحكيم الإلكتروني. الأمر تعلق سواء الفردي الانتقام بنظام ويسمى بالقوة الحقوق تؤخذ القديم في كان بالاحتكام الحقوق على الحصول أصبح الزمن ، ومع مرورالجماعات أو بين الأفراد بنزاع المجتمعات وبعدها في العامة السلطة حين ظهور إلى المتنازعين بين يفصل شخص إلى القضاة؛ تعيين وتم المحاكم ونشأت القضاء نظام واختص الأمم عصبة لواء تح للتحكيم دائمة دولية محكمة تكون 1920 عام في الدولية المنازعات لتسوية عامة اتفاقية إلى تم التوصل 1928 غاية إلى الدبلوماسية بالجهود الجمعية راية وتح 1949 في عام أما الوسطى، لأمريكا الدولية العدل محكمة وظهرت قانون الى التوصل بموجبها وتم الدولي التجاري القانون لجنة تشكل المتحدة للأمم العامة ؛ 1985عام للتحكيم نموذجي الأمم بلجنة الخاصة التحكيم قواعد أقرت قد المتحدة للأمم العامة الجمعية وكان 1؛51/50/5791في الأونسيترال الدولي التجاري للقانون المتحدة للنشر اليقين الالكترونية، نور التجارة نزاعات في الدولي التجاري التحكيم عارف، دور أحمد أحمد أبو العلا_ 1 .وما يليها 24، ص 2022والتوزيع الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 10 للانترن المخصصة الأرقام هيئة الأمريكية المتحدة الولايات أنشأت 1988 عام وفي (iANA) المؤسسات أنشطة مواثيق بوضع تهتم بحثية أنظمة مجموعة عقب أنشأت والتي اجتماع الأورجواي عقب 1994 سنة وفي المعلومات، هذا تكنولوجيا مجال في العاملة سلطة له والذي المنازعات تسوية جهاز انشاء إلى وخلص العالمية التجارة منظمة أنشأت التجاري؛ خاص بالتحكيم تحكيم فريق إنشاء 1999 سنة الافتراضية المحكمة يسمى موقعا بكندامونتريال جامعة وأنشأت القاضي نظام ظهر الوساطة والتحكيم، ثم لنظامي اجرائية لائحة المحكمة لهذه ووضع التكميلية الإجراءات لائحة وأصدرت الأمريكية المحكمين جمعية طورته والذي الافتراضي .1للتحكيم الإلكتروني الإلكتروني.الفرع الثاني: تعريف التحكيم لا يختلف التحكيم الإلكتروني في جوهره عن التحكيم التقليدي إلا من خلال الوسيلة التي تتم بواسطتها إجراءات التحكيم فلا وجود للورق أو الكتابة التقليدية أو حتى الحضور خلال من الالكتروني مفهوم التحكيم سنبرز ، وعليه2المادي للأشخاص في هذا التحكيم الفقهي ثانيا، ثم التعريف التشريعي ثالثا. أولا، التعريف اللغوي فالتعري لغة. الالكتروني التحكيم تعريف: أولا مع الكاف بتشديد حكم مصدره الحكم، فالتحكيم في التفويض معناه لغة التحكيم ؛1ذلك في علي فاحتكم فيه الحكم إليه أي فوض تحكيما مالي في فلانا حكم الفتح، يقال حكم ويقال بينهم، يحكم أن أمروه أي بينهم حكموه "العرب لسان كتابه في منظور ابن قال إلى الأمر جعل أي التفويض هو اللغة في فالتحكيم "بيننا حكمه أجزنا أي بيننا فيما فلانا الشرق ،مجلة مقارنة دراسة الطارئ، لكترونيالإ للتحكيم النظري التأصيل ،يالسعيد العباس عبد الجبار عبد ثامر _1 .521 ص ،2021، العراق الأهلية الجامعة المستقبل كلية ،0 لعدد، ا5 المجلد القانونية والفقهية، للدراسات الأوسط _ رضا مهدي، التحكيم الإلكتروني كآلية من لليات تسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية، مجلة الدراسات والبحوث 2 .500، ،ص0200، جامعة محمد بوضياف المسيلة ،0، العدد 9مجلد القانونية، ال الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 11 له، ويقال حكم قضى بمعنى حكما بالأمر حگم من مشتق فيه، وهو ويفصل ليحكم الغير .2ورده يريده عما منعه :فلانا بينهم، وحگم عليه، حكم حكم للتحكيم. الفقهي التعريفثانيا: الاجنبية و العربية الدول في للتحكيم المنظمة القوانين من العظمى الغالبية تتعرض لم .3متعددة القانون تعريفات فقهاء عرفه فقد لذا التحكيم، الى معين نزاع في فصلالذي ي اصالخ الإجرائي الطريقذلك عرفه جانب من الفقه بأنه اتفاققوم بت قانونية عمليةبأنه ويعرفه لخر 4، الطريق القضائي عن بدلا الغير بواسطة تعهد أطراف الاتفاق مع عليه ينص لما وفقا للفصل فيه خلافهم عرضعلى نزاعالأطراف به، المقضي الأمر حجية وزحي والذي المحكمين عن يصدر الذي الحكم قبول على النزاع 5. بها تنفيذه يراد التي الدولة في القضائية من السلطة بتنفيذه أمر ويصدر بين المنازعات في الفصل في خاص طريق أنه على التحكيم نظام يعرف من وهناك أساسا ويعتمد ضمانات من تكلفه وما العادي التقاضي عن طريق للخروج والجماعات الأفراد من بدلا يختارون قضاتهم الذين هم التحكيم على الاتفاق موضوع النزاع أطراف أن على . 6فيه يقيمون الذي للبلد القضائي التنظيم على الاعتماد .20، ص 5772، 5 والنشر، الطبعة للطباعة صادر ، دار50العرب، الجزء لسان منظور ابن_ 1 51 ص ، 52012، طبعةل،ا اربيل والكاتب والشباب الثقافة وزارة النزاعات، لحل البديلة الوسائل دحام، وحيد زينب_ 2 .وما يليها .61 ، ص0225، ط.د مصر،، حسن محمد هند، التحكيم في المنازعات الإدارية، دار الكتب القانونية _3 ، 0225يسرى محمد العصار، التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية، دار النهضة العربية، مصر، سنة _4 .52ص الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مركز ،حكيم في منازعات العقود الإدارية، الرقابة القضائية على التبن عمران _ سهيلة5 .59، ص 0259، سنة 5مصر، الطبعة ، 5محمد السيد عرفة، التحكيم والصلح وتطبيقاتهما في المجال الجنائي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة _6 .55، ص 0221 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 12 شبكة عبر اجراءاته تتم الذي التحكيم" بأنه: الإلكتروني التحكيم تعريف يمكن كما مكان في والمحكمين النزاع أطراف التقاء إلى الحاجة خاصة دون قواعد الانترن وفق ويقدم لخرون تعريفا بأنه:" اتفاق الأطراف على اخضاعهم منازعاتهم الناشئة أو 1معين". المحتمل نشوؤها عن العقود المبرمة بينهم بوسائل إلكترونية إلى شخص لخر يفصل فيها 2بموجب سلطة مستندة و مستمدة من اتفاق أطراف النزاع باستخدام وسائل اتصال حديثة". الالكتروني. للتحكيم التشريعي التعريفثالثا: خلال من إلا التقليدي التحكيم عن كثيرا يختلف لا الإلكتروني التحكيم بأن القول سبق لنا بشكل التحكيم أطراف اعتماد في تتلخص التحكيم الإلكتروني بها، ففكرة يتم التي الوسيلة من اجراءاته التحكيم، ثم جريان على الاتفاق في الحديثة الاتصال لوسائل جزئي أو كلي النهائي الحكم بصدور وانتهائه الشهود والخبراء وسماع ومذكرات مستندات وتبادل جلسات مكان من المادي الانتقال أو ما مكان في المحكمين و للخصوم التواجد الشخصي دون . 3لآخر سبيل المثال كما عرف بعض التشريعات الدولية التحكيم الإلكتروني نذكر منها على إلى القانون هذا حكم في التحكيم لفظ القانون المصري حيث عرفه كما يلي:" ينصرف اجراءات تتولى التي الجهة كان الحرة، سواء بإرادتهما النزاع طرفا يتفق عليه الذي التحكيم تـنصرف كذلك يكن لم أو دائما للتحكيم مركزا أو طرفيه، منظمة اتفاق بمقتضى التحكيم إلى المحال النزاع في الفصل أكثر أو واحد محكم من المشكلة الهيئة إلى التحكيم هيئة ارةعب كيم الإلكتروني ) ماهيته ، إجراءاته ، ولليته في تسوية منازعات التجارة الإلكترونية _ عصام عبد الفتاح مطر، التح1 .20، ص 0227والعلامات التجارية والحقوق الملكية الفكرية (، دار الجامعة الجديدة، د ط، .500، المرجع السابق، صرضا مهدي_ 2 _ محمد محمد حسن الحسني، التحكيم الإلكتروني بين النظرية والتطبيق، مكتبة خالد ابن الوليد للطباعة والنشر 3 .52، ص 0255، 5والتوزيع، فرع عدن، اليمن، الطبعة الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 13 الدولة، في القضائي للنظام التابعة المحكمة إلى فينصرف المحكمة لفظ التحكيم، أما .1تعددوا" ولو التحكيم إلى أطراف القانون هذا في التحكيم طرفي عبارة وتـنصرف للحكم أكثر أو شخصا برضائهما الطرفين اختيار "عرفه على أنه: اليمني المشرع أما في استفاض نزاعات"، وقد أو خلافات من بينهما يقوم فيما المحكمة المختصة بينهما، دون أو الداخلية التجارية عن العلاقات الناشئة المنازعات حل لليات من للية" بأنه التحكيم تعريف اخضاع على النزاع نشوب بعد أو أكثر، قبل أو طرفان يتفق بواسطتها والتي الدولية بحكم النزاع في ويفصلون مباشرة غير أو مباشرة بطريقة تعيينهم يتم منازعاتهم لأشخاص 2للطرفين". ملزما ما يكون عادة تحكيمي الإلكتروني في قانون الإجراءات المدنية التحكيم إلى تطرق الجزائري المشرع ونجد أن هذا علاقاتهم التجارية في العموميين للأشخاص وخصصه النظام بهذا التعامل وأباح إلى اللجوء أنه:" لكل شخص على 27-25من قانون 1006 المادة نص في الدولية فنجد فيها، ... ولا يجوز للأشخاص المعنوية العامة التصرف مطلق له التي الحقوق في التحكيم ا الإقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية".أن تطلب التحكيم، ما عدا في علاقاته هذا بمفهوم دوليا التحكيم يعدعلى أنه:" القانون نفس من 1039 كما نص المادة 3الأقل". على لدولتين الاقتصادية المتعلقة بالمصالح النزاعات يخص الذي التحكيم القانون للتحكيم شامل تعريف تحدد لم معظمها أن نجد تشريعات من ما ذكرناه خلال فمن الإلكتروني. مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم ، قانون التحكيم في المواد المدنية والتجاريةالمتلق ب ،5772لسنة 09قانون رقم _1 .1، ص ، القاهرة0227في التجاري الدولي، الصادر .000، ص 0221 ،البحرين، 5، العدد 0، المجلد التحكيم الإلكتروني، مجلة الحقوق ولخرون، _ مصلح أحمد الطراونة2 المتضمن قانون الإجراءات المدنية ،0225فبراير 01الموافق ل 5207صفر 55المؤرخ في ،27_25القانون رقم _ 3 الموافق 5207ربيع الثاني 59، الصادرة في 05الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد والإدارية، .0225أبريل 06ل الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 14 التحكيم الإلكتروني. الفرع الثالث: خصائص يهدف التحكيم الإلكتروني إلى تنقية وتأمين بيئة العمل الإلكتروني وما يتصل بها من المنازعات الإلكترونية القائمة وتقديم الخدمات الاستشارية التي من شأنها وحل خلال تسوية منع حدوث المنازعات من أجل مجتمع رقمي معافى؛ وتقديم خدمات التحكيم عن طريق محكمين عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية ي سواء لتسوية أو حل المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية ذات الطابع الإقتصاد كان علاقة عقدية أو غير عقدية، والإجراء كله يتم إلكترونيا بدءا من الاتفاق على التحكيم لملأ النموذج الذي يرسل بعد ذلك إلى الطرف الآخر فيكون، بذلك قد تم دعوته إلى التحكيم إذا قبل المشاركة فيه وذلك اع الشهود والخبراء انتهاءا بقبول الدعوى التي رفع ضده مرورا بتبادل المستندات وسم بصدور حكم يتعهد الأطراف باحترامه أيا كان القوانين والمعاهدات واجبة التطبيق وللمحكوم لصالحه الحصول على القوة التنفيذية لهذا الحكم؛ الاتفاق الإلكتروني على إجراء التحكيم سواء بين الأطراف أنفسهم أو فيما بينهم أو لتحكيم وذلك عبر تبادل الرسائل الإلكترونية بين الأطراف وما بينه وبين بين هيئة أو مركز ا مركز التحكيم الإلكتروني أو تعبئة نموذج إلكتروني خاص لبعض مراكز التحكيم التي 1تمارس أعمالها من خلال الإنترن . دولة الإمارات العربية ، حكم التحكيم الإلكتروني ولثاره في ظل النظام القانوني للتحكيم في ولخرون سيد أحمد محمود _1 .وما يليها 50ص ،0205، قسم القانون الخاص، جامعة الشارقة الإمارات، "المتحدة " دراسة تأصيلية الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 15 المطلب الثاني: أنواع وهيئات التحكيم الإلكتروني. يعد التحكيم الإلكتروني الوسيلة الأنسب لحل النزاعات التجارية فيتفرق التحكيم إلى فنتطرق في الفرع ومراكز التحكيمعدة أنواع حسب خصوصية النزاع، وتتعدد كذلك هيئات الأول الى أنواع التحكيم الإلكتروني، وفي الفرع الثاني نتطرق الى هيئات التحكيم الإلكتروني. الأول: أنواع التحكيم الإلكتروني. الفرع تختلف أنواع التحكيم باختلاف الزاوية التي ينظر إليه منها فيمكن تقسيمه من حيث إلى تحكيم ومن حيث المدة )منظم(وتحكيم مؤسسي خاص(هيئة التحكيم إلى تحكيم فردي ) ن حيث مداه مؤق وتحكيم دائم ومن حيث أفراده إلى تحكيم اختياري أو تحكيم إجباري، م إلى تحكيم كلي أو تحكيم جزئي ومن التقيد بالإجراءات القضائية تنقسم إلى تحكيم بالقضاء أو تحكيم بالصلح ومن حيث النطاق إلى تحكيم وطني وتحكيم دولي ومن حيث الموضوع 1إلى تحكيم تجاري وإداري ومدني أو حسب الاتفاق. السرعة والمرونة واليسر في الإجراءات ونظرا لتعدد المعاملات التجارية التي تتطلب كان لزاما إيجاد وسيلة لفض هذه المنازعات التي من بينها التحكيم الإلكتروني ولذلك سنسلط الضوء على أنواع التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الإلكترونية. :من حيث الإرادة -ولاأ :ينقسم إلى : التحكيم الإجباري (5 يعني سلب إرادة المتنازعين في اللجوء إلى القضاء وجعل التحكيم قضاء إلزاميا بينهما مع ترك الحرية للخصوم في اختيار المحكمين ويتم فرض ذلك بواسطة المشرع وهو نظام يهدف ، كلية القانون جامعة شندى السودان ،6_ سيف الدين إلياس حمدتو، التحكيم الإلكتروني، مجلة العلوم القانونية ، العدد 1 .27ص ، 0255 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 16 من ورائه لإخراج بعض المنازعات ذات طبيعة خاصة عن مظلة القضاء وإحالته للتحكيم 1ل معنية تختلف من تشريع دولة لأخرى.بموجب إجراءات ووسائ التحكيم الإختياري: (0 .2وهو الذي يلجأ إليه اللأفراد بإرادتهم وعن طواعية واختيار وهذا هو الأصل في التحكيم :من حيث هيئة التحكيم -انيثا تحكيم حر)خاص(: (1 النزاع د فيه هيئة التحكيم لحسم نزاع محدد ويقوم أطراف أو يطلق عليه تحكيم فردي تنعق بتنظيم عملية التحكيم منذ ميلادها وحتى انتهائها بصدور حكم التحكيم فهم يتولون إبرام اتفاق التحكيم قبل نشوء النزاع أو بعده أو يختارون أعضاء هيئة التحكيم ويحددون زمانه يق ومكان انعقاده ولغته والقواعد الإجرائية التي تحكم خصومة التحكيم والقانون الواجب التطب ؛على موضوع النزاع، دون الخضوع إلى إشراف مؤسسة دائمة التحكيم التحكيم المؤسسي)منظم(: (2 فيقصد به التحكيم المنظم عن طريق مؤسسات تصطلح بالتحكيم وفق قواعد وإجراءات تتضمنها لوائحها المعروفة سلفا وتعد قوائم بأسماء المحكمين المعتمدين لديها من ت والسمعة الدولية ويختار الأطراف من بينهم.ذوي الخبرات والكفاءا :من حيث التقيد بالإجراءات القضائية -رابعا التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح: أساس التفرقة بينهم هو سلطة المحكم في إتباع القواعد القانونية أو الخروج عليها ذلك أن هيئة التحكيم تلتزم بالفصل في النزاع وفق قواعد القانون الموضوعي والإجرائي الذي يتم تحديده من قبل الأطراف المحتكمين أو من قبل هيئة التحكيم ذاتها عند سكوت الأطراف، .11ص ،إلياس حمدتوسيف الدين _ 1 الطبعة ابوظبي، مصر، _ عليوة مصطفى فتح الباب، التحكيم كوسيلة لفض المنازعات دراسة فقهية عملية، دائرة القضاء2 .12، ص 0256 ،5 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 17 لمحكم في التحكيم بالصلح قد أعفى من التقيد بأحكام القانون حيث يقوم في حين أن ا بالفصل في النزاع وفق ما يراه محققا للعدالة، وبما يحقق التوازن لصالح المحتكمين، وتجدر الإشارة إلى إلزامية قرار المحكم على المحتكين سواء في التحكيم بالصلح أو في التحكيم 1بالقضاء. هيئات التحكيم الإلكتروني. الفرع الثاني: اتجه التفكير والرغبة في الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها شبكة الإنترن والوسائل الإلكترونية إيجاد طرق بديلة لفض نزاعات التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال المهنية الفعالة في مبادرات خاصة تبنتها بعض التنظيمات الاقتصادية والإقليمية والاتحادات هذا المجال والتي تعتبر مصدرا هاما يستسقي منه التحكيم الإلكتروني أحكامه بما أنها وسيط محايد ونزيه يوافق عليه أطراف النزاع للوصول إلى حل، وأهم هذه المنظمات والهيئات سيتم توضيحها من خلال الفروع الآتية: الإلكتروني:ركز الإتحاد العربي للتحكيم م -أولا ،وفكرة تأسيس الاتحاد العربي للتحكيم الإلكتروني 0229تأسس بالقاهرة في سبتمبر عربية غير حكومية ذات طابع إقليمي وهي للية مستحدثة تهدف الىكمنظمة علمية مهنية اختصار الوق والجهد وتوفير النفقات لزيادة هذا التبادل و تطبق نظم العقود الرقمية وحماية العقود من خلال تفعيل العمل بنظام التحكيم لمنازعات الإلكترونية الواردة على هذها الالكتروني ومن أهم الأنشطة التي يسعى الاتحاد جاهدا إلى القيام بها: المساهمة في تقديم استشارات التحكيم الرقمي، وإعداد مراكز تدريب عربية في إطار التحكيم الالكتروني خدمات و غيرها؛ قانون الدولي ماجستير، تخصص ال رسالة، وية منازعات التجارة الإلكترونية، التحكيم الإلكتروني في تسروابحي أمينة_ 1 وما يليها. 76ص ،0259غانم، مست كلية الحقوق جامعة عبد الحميد ابن باديسالجزائر، والعلاقات السياسية، الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 18 مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي: -ثانيا في المنامة بقرار من رؤساء دول مجلس التعاون كآلية اقليمية 5771أنشأ في عام متخصصة توفر خدمات التحكيم السريعة والفعالة للقطاعات التجارية والصناعية والانشائية باختيار من الغرف التجارية لأعضاء دوله الس والخدماتية وغيرها، ويتشكل مجلس إدارته مرة أخرى ويعمل المركز على تسوية ولمدة ثلاث سنوات عمل، على أن يجدد لعضويته .1المنازعات عن طريق نظام) لي رزليوشن( بشبكة الإنترن ذاتها WIPO ( World Intellectual Propertyالمنظمة العالمية للملكية الفكرية : -ثالثا Organization.) اسهامات كبيرة في (WIPO) كان للدور الذي مارسته المنظمة العالمية للملكية الفكرية تطوير وتفعيل نظام التحكيم الخاص بالتجارة الإلكترونية لتنظيم المنازعات الخاصة دومين والعلامات التجارية، حيث بالإنترن لا سيما تلك المتعلقة بالملكية الفكرية وأسماء ال يسمح باختيار القانون الواجب التطبيق ويتضمن وحدة الجزاء رغم اختلاف الجنسيات حيث يقدم مركز التحكيم والوساطة في الويبو عونا كبيرا في حل النزاعات المذكورة للأفراد ي تقدم خدماتها والشركات في كل زاوية من العالم، فقد اشتهرت الويبو بأنها المنظمة الت السريعة في فض النزاعات المتعلقة بالتسجيل أو سوء استخدام أسماء شبكة الإنترن وتعرض وكذا النطاقات المحلية ويستطيع أصحاب (Orag.Net.com)هذه الخدمات على نطاقات العلامات التجارية إرسال شكواهم مستخدمين نماذج القسائم المتاحة على عنوان الموقع 2روني للمنظمة ويتم الحصول على القرارات النافذة خلال مدة شهرين.الإلكت :Virtual Magistrateالقاضي الافتراضي -رابعا كجهاز قضائي من نوع خاص 5701أنشأت جمعية التحكيم الإلكترونية في عام للنظر في المنازعات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية وتقديم الخدمات التحكيمية بما .19-11، المرجع السابق، ص سيف الدين إلياس حمدتو_ 1 _ خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولية المشتركة مع اشارة خاصة 2 .512-515، ص 0220، 5لأحدث أحكام القضاء المصري، دار الشروق، مصر، الطبعة الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 19 فيها نشر الثقافة التحكيمية بين مختلف الشرائح ، وتأسس في مدينة نيويورك فكان فيها بينما امتدت فروع الجمعية لتشمل معظم الولايات المتحدة الأمريكية مركز الادارة الرئيسي ولاية، للجمعية فرع في ايرلندا ولخر في دبي للتعاون في مجال 65فرعا في 65حيث لها 1.فض المنازعات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط :Cyber tribunalالمحكمة الفضائية -خامسا كندا بمركز بحوث القانون العام بكلية الحقوق نشأت هذه المحكمة وتكون في ، ووفقا لنظام هذه المحكمة تتم كافة الاجراءات إلكترونيا 5771بجامعة مونتريال في سبتمبر على الموقع الشبكي للمحكمة ابتداءا من طلب التسوية ومرورا بالإجراءات اللازمة لسير لكتروني للمحكمة، وتتميز محكمة القضية وانتهاءا بإصدار الحكم وقيده على الموقع الإ كيبيك بتقديم خدمات تسوية المنازعات باللغتين الإنجليزية والفرنسية وتجمع بين النظام اللاتيني والأنجلو أمريكي مما يؤدي إلى توحيد القواعد القانونية بين أنظمة ذات ثقافات .2اعات المتعلقة بهاقانونية متباينة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وسبل فض النز .565، ص0255العربية السورية ،الجمهورية التجارة الإلكترونية، الجامعة الافتراضية السورية، بسام شيخ العشرة، _1 ، 6المجلد مصطفاوي كمال، فعالية التحكيم كآلية لحل نزاعات التجارة الدولية الإلكترونية، مجلة المحلل القانوني،_ 2 .وما يليها 61ص ،0205 جامعة البويرة الجزائر، ،5العدد الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 20 المطلب الثالث: تمييز التحكيم الإلكتروني عما يشابهه من أنظمة. تتعدد الأنظمة التي تتشابه مع التحكيم الإلكتروني في إحدى مميزاته وتختلف في أخرى ولعل أبرزها القضاء، نظام الصلح والوساطة ومما يحتاج لتمييز بها بين التحكيم منا إلى قدر من البيان لإظهار الفوارق التي يمكن ا الإلكتروني وما يشبهه: الفرع الأول: تمييز التحكيم الإلكتروني عن القضاء والصلح. أولا: القضاء. فالقضاء هو هناك تباين بين التحكيم والقضاء ينصب في بعض الفوارق الجوهرية، .1إحدى سلطات الدولة بينما التحكيم يولد في اتفاق الخصوم يتشابه كل من القضاء والتحكيم في العديد من الخصائص على سبيل المثال فإن كلا منهما يلجأ لتسوية المنازعات بينهما، ويصدر حكما ملزما لجميع الأطراف الممثلة في الدعوى؛ والإختلافات بينهما متعددة، فالأطراف في التحكيم هم من يختارون المحكم والذي نظر النزاع، بينما نجد أن القاضي في قضاء الدولة لا يختاره يقوم بدور القاضي في الأطراف، بل يتم تعيينه من قبل السلطة المختصة في الدولة؛ كذلك فإن الأطراف هم من يحددون مكان انعقاد الجلسات ومدة التحكيم بحيث ينة للانتهاء يضعون أجلا معينا تنتهي فيه عملية التحكيم، أما قضاء الدولة لا يرتبط بفترة مع من النظر في النزاع وإصدار الحكم فيه، كذلك فإن المحكم لا يكتسب الصفة القضائية )مالم يكن مكتسبا لتلك الصفة من الأصل( لمجرد اشتراكه في التحكيم، فالمحكم يقوم بوظيفة قضائية، ولا يكتسب حصانة كالقاضي ولكنه يكتسب مجموعة من الضمانات ترقى لمرتبة ة وذلك عن أخطائه غير العمدية المرتبطة بالتحكيم، كما أن الحكم الذي يصدر من الحصان القضاء وطبيعته القانونية، مجلة كلية القانون للعلوم تمييز التحكيم التجاري عن _ عبد الستار أحمد مجيد الجبوري،1 .077، ص0205، 65، العدد 52القانونية والسياسية، المجلد الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 21 هيئة التحكيم هو حكم نهائي ولا يجوز الطعن فيه، على أن تنتهي ولاية هيئة التحكيم بصدور حكم منه للخصومة التحكيمية، وتجدر الإشارة إلى أن رفع دعوى بطلان الحكم على الحكم فحكم التحكيم يعد نهائيا، إذ أن رفع دعوى التحكيمي لا يمكن اعتباره طعنا البطلان يجب أن تستند إلى أسباب محددة على سبيل الحصر، أما في القضاء فإن الحكم . 1يقبل الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانونا إذا توافرت أسبابه ثانيا: الصلح. مفاوضات على مواقع الصلح الإلكتروني هو إتفاق الأطراف المتنازعة بإجراء بعد إنتهاء المفاوضات وني لفض النزاع وإنهاء الخصومة،التواصل الاجتماعي والإلكتر .2يعرض عقد الصلح على القضاء بغية التصديق عليه ونجد أن وجه الشبه بين التحكيم والصلح يتمثل في أن كلا منهما يجد أصله في ا عن قضاء الدولة وأن كل منهما يؤدي دوره اتفاق يعبر عن رغبة أطرافه في حل النزاع بعيد بمناسبة وجود منازعة وقع أو ستنشأ مستقبلا، كما يشترك التحكيم والصلح في كونهما بديلين عن القضاء العام صاحب الاختصاص في نطاق معين؛ )ما لا يجوز فيه الصلح لا يجوز فيه التحكيم وأيضا يشبه الصلح التحكيم بأن أطراف كلا منهما أهلا للتصرف في الحقوق المتنازع عليها(؛ويشترط أن يكون ومع ذلك فإن التحكيم يختلف عن الصلح في عدة أمور هي: أن الصلح يقوم بعبئه أطراف العقد فهو ثمرة تفاوض مباشر بينهم بينما يقف دورهم - في التحكيم عند إعطاء المحكمة سلطة حسم النزاع بحكم ويتركون الباقي للمحكم؛ ين العام والخاص، شهاب فاروق عبد الحي عزت، التحكيم في منازعات المشروعات المقامة بنظام الشراكة بين القطاع_ 1 .510ص ، 0252، 5الطبعة دار النهضة العربية، مصر، دببلو محمد نجيب ولخرون، التحكيم الإلكتروني وتحديات الأمن السيبراني، المركز المغاربي شرق أدنى للدراسات _2 وما يليها. 27، ص0200الاستراتيجية، المملكة المتحدة بريطانيا، الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 22 ن جوهر الصلح يقوم على تقديم تنازلات عن جزء من الحق الموضوعي مقابل الجزء أ - الذي يتنازل عنه الطرف الآخر، أما التحكيم فإن الخصوم لا يقومون بمثل هذا التنازل وإنما يفوضون المحكم في فض النزاع بما يراه عادلا، فالصلح أساسه تقديم تنازلات من كل طرف ما التحكيم فقد يقضي المحكم بكل طلبات أحد الأطراف دون الطرف لصالح الطرف الآخر أ ؛الآخر الفارق الهام بين التحكيم والصلح يتمثل في أن الصلح يظل مجرد اتفاق بين الخصوم - ولا ينفذ إلا إذا صدر بحكم قضائي، ويجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للعقود أما .1ون قابلا للتنفيذ بعد الأمر بالتنفيذالتحكيم فينتهي بحكم حاسم للنزاع ويك الفرع الثاني: تمييز التحكيم الإلكتروني عن التوفيق والوساطة. أولا: التوفيق. التوفيق باعتباره وسيلة بديلة لتسوية المنازعات وتتلخص هذه الوسيلة في قبول باقتراح حل الأطراف تكليف موفق أو أكثر لحل النزاع، ليتولى تحديد المسائل محل الخلاف وسط يقبله الطرفان المتنازعان؛ أن كلاهما يهدف إلى حل النزاع، كما أن يتفق التوفيق مع التحكيم من حيث و المسائل التي يجوز في الاتفاق على تسويتها بسلوك طريق التوفيق، هي التي يجوز أن يرد فمن بدأه ملزم،عليها التحكيم، ويختلف التوفيق عن التحكيم من حيث أن طريق التحكيم وأقدم على أول خطوة فيه يلتزم بالسير إلى نهايته، فلا يملك بمفرده التراجع، أما طريق التوفيق فهو مختلف، فلأي من الطرفين بمفرده أن يعدل عن هذا الاتفاق، فيلجأ للتحكيم أو . 2للقضاء دون تثريب عليه حتى وان قام الموفق بمباشرة عمله أو انتهى منه ثانيا: الوساطة. . وما يليها56 ، ص0252، 5الطبعة ،ابو ظبي ،دائرة القضاء لفض المنازعات، _ سمير جاويد، التحكيم كآلية1 .511، ص وق عبد الحي عزت، المرجع السابق_ شهاب فار 2 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 23 أما الوساطة الإلكترونية فقد عرفتها المادة الأولى من الفقرة الثالثة من قانون :"عملية يتم من خلالها حل النزاع 0220الأوينسترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي سنة وديا ، سواء بالوساطة أو بالتوفيق مع محاولة الوسيط الوصول لحل ودي، العقذي أو انوني دون أن يملك سلطة إجبار المتنازعين على قبول الحل".فتعتبر الوساطة الإلكترونية الق وسيلة من وسائل حل نزاعات التجارة الإلكترونية، وذلك بفضل الوسيط الذي يعمل على ربط الإتصال بين الأطراف، والوسيط عامل محايد مهمته طرح بعض الإحتمالات والإقتراحات 1أو رفضها دون ضغط أو إكراه كما يمكن لهم العدول في أي لحظة وللأطراف قبولها إلا أن الاختلافات بين كل من التحكيم والوساطة تتضح من عدة نواحي: مهمة المحكم هي الفصل في النزاعات القائمة بين الأطراف، أما الوسيط فمهمته هي - اتفاقا؛إيجاد حلول وسط مقبولة من الأطراف وتساعد على إنهاء النزاع لا يجتمع المحكم مع أحد الأطراف وحده دون الطرف الآخر، بعكس الوسيط والذي - يجتمع مع كل طرف على حده؛ يتم الفصل في النزاع التحكيمي بالاحتكام إلى قانون معين قد يختاره الأطراف أو يختاره - خل بهذا الالتزام المحكم في بعض الأحوال، ويلتزم المحكم بتطبيق القانون المتفق عليه وإذا أ فإن الحكم الصادر في النزاع يكون معرض للإبطال في بعض القوانين، أما في الوساطة لا يطبق الوسيط قانونا ما، وإنما يعتمد وبشكل أساسي على قدراته لإيجاد حلول وسط؛ ينتهي التحكيم بحكم ملزم للأطراف يصدره المحكم فردا كان أو هيئة، ويحوز هذا - كحكم المحكمة، ولا يجوز الطعن عليه، أما قرار الوسيط لا يمكن وصفه بحكم، الحكم حجية .2وإنما هو اتفاق رضائي بين الأطراف بموجبه يقوم كل طرف بالتنازل عن جزء من مطالبه الفرع الثالث: تمييز التحكيم الإلكتروني عن التحكيم التقليدي. _ داود منصور، فعالية الوساطة الإلكترونية كآلية لحسم منازعات التجارة الإلكترونية، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، 1 .726، ص0205 جامعة زيان بن عاشور الجلفة، ،0، العدد 1جلد مال وما يليها. 510، ص السابق المرجع_ شهاب فاروق عبد الحي عزت، 2 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 24 والتصرفات التي تتم في إطار صل التفرقة بينهما يرجع إلى الإختلاف في العقودأ قانوني تقليدي عن العقود والتصرفات التي يتم إبرامها بطريقة إلكترونية سواء كان الإختلاف كليا أو جزئيا والذي دفع بدوره المشرع إلى تبني قواعد قانونية جديدة تتلائم مع قواعد التجارة نية وإنتهاءا بتبني وسائل حديثة للتسوية الإلكترونية إبتداءا من إبرام العقود والتصرفات القانو تتناسب مع المنازعات التي تنشأ عن هذه التجارة، واعتبر البعض بأن التحكيم يعد إلكترونيا سواءا جرى بأكمله عبر وسائل إلكترونية أو إقتصر إستخدامه في بعض مراحله فقط كما يم عادي ولكن باستخدام ذهب البعض إلى القول أن التحكيم الإلكتروني ما هو إلى تحك شبكة الأنترن ، واعتبره لخرون أنه لا يعد إلكترونيا إلا إذا جرى بأكمله عبر الوسائط الإلكترونية إبتداءا باتفاق التحكيم مرورا بإجراءات الحكيم التي لا يتقابل الطرفان ماديا في .1جلساتها، و انتهاءا بصدور حكم التحكيم إلكترونيا وما يليها 59السابق، ص_ محمد محمد حسن الحسني، المرجع 1 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 25 ومجالات ترونيالثاني: الطبيعة القانونية للتحكيم الإلك المبحث .تطبيقه قه يتوجب علينا قبل الحديث على الطبيعة القانونية للتحكيم الإلكتروني ومجالات تطبي طبيعةالر اعتبكونه طريق اختياري يلجأ إليه الخصوم، وباكيف يتم اتفاق التحكيم معرفة الإرادة، فلا تتم المعاملات التجارية إلا باتفاق الأطراف مستمدة من مبدأ سلطان له القانونية ماهية عن طريق عقد ليكتسب بعدها التحكيم الصفة التعاقدية، لذا سنبرز في هذا المبحث .الطبيعة القانونية للتحكيم الإلكتروني ومجالات تطبيقهاتفاق التحكيم كمطلب أول ثم اتفاق التحكيم الإلكتروني. ماهية :ولالمطلب الأ نظام التحكيم الإلكتروني في البداية هو عبارة عن اتفاق يبرم بين الأطراف للجوء إليه كوسيلة لحل المنازعات التي تنشأ بينهم، ومضمون اتفاق التحكيم الإلكتروني يكمن في إرادة لهذا تكمن أهمية اتفاق الأطراف وحدها كما أن هذه الإرادة تحدد غالبا شروط وقواعد التحكيم التحكيم الإلكتروني كقاعدة تبنى عليه نظام التحكيم الإلكتروني فمن دونه لا يمكن لأطراف النزاع الوصول إلى هيئات التحكيم للفصل في منازعاته؛ يجب أن يكون النزاع المتفق على إحالته إلى التحكيم ذو علاقة قانونية محددة ولا اق على التحكيم في مسائل مستقبلية محتمل أن تقع نهائيا، لكن يوجد خلاف في جواز الاتف . 1العبرة أن تكون ناشئة من علاقة قانونية محددة في العقد المسند إليه اتفاق التحكيم فرعأولا التطرق إلى مفهومه في الولدراسة ماهية اتفاق التحكيم الإلكتروني يجب الثاني. فرعلكتروني في الفاق التحكيم الإالأول ثم إلى دراسة تنظيم ات جامعة ، فلسطينرسالة ماجستير، القانون الخاص، الإلكتروني،الإطار القانوني للتحكيم ،شمسهرجاء نظام حافظ بني _ 1 .12ص ،0227 العليا،كلية الدراسات الوطنية،النجاح الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 26 الفرع الأول: مفهوم اتفاق التحكيم الإلكتروني. إذا كان اتفاق التحكيم هو جوهر وقلب نظام التحكيم فإنه يثير التساؤل هل هذا الاتفاق تصرف قانوني عادي؟ أم هو عمل إجرائي بالنظر إلى موضوعه وهو اختيار قضاة وحسم نزاع؟ الخطوة الأولى في التحكيم الإلكتروني ولا يختلف مفهومه حيث يعد اتفاق التحكيم عن مفهوم اتفاق التحكيم التقليدي سوى أنه يتم عن طريق وسائط إلكترونية عبر شبكة الإنترن . لهذا في دراسة مفهوم اتفاق التحكيم الإلكتروني بصورة واضحة علينا أولا التطرق إلى تعريفه ثم دراسة صوره ثانيا. لكتروني.أولا: تعر يف اتفاق التحكيم الإ اهتم المشرع الجزائري بإبراز تعريف اتفاق التحكيم وذلك نضرا لأهميته الكبيرة في -25في قانون 5255نظام التحكيم حيث استقر على تعريف اتفاق التحكيم في نص المادة سبق بما يلي:" اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقبل الأطراف بموجبه عرض النزاع 27 1نشوئه على التحكيم". عرفته المادة العاشرة من قانون التحكيم المصري في الفقرة الأولى بأنه:" اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو 2".يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية عقدية كان أو غير عقدية ويبين مما تقدم أن أساس اللجوء إلى التحكيم هو إرادة الطرفين التي تجسدت في تلاقي إرادتيهما على ذلك، فاللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض ما يثور بين أطراف الخصومة من نزاع مراده وجود اتفاق صريح بينهما لما يرتبه هذا الاتفاق من أثر يحول دون اختصاص ، السالف الذكر.01/20/0225، المؤرخ في 27-25القانون _1 لسالف الذكر.، ا0227، الصادر في 5772لسنة 09قانون رقم _2 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 27 في المسائل التي تناولها التحكيم ذلك أن الأصل في التحكيم عرض نزاع المحاكم بالفصل .1معين بين طرفيه على محكم من الأخيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما سالفة الذكر نلاحظ أن المشرع الجزائري حصر اتفاق 5255من خلال نص المادة يث فرق بين مشارطة التحكيم التحكيم في النزاعات القائمة أي في مشارطة التحكيم ، ح من القانون نفسه 5229وشرط التحكيم وأعطى لكل منهما مفهوم، فعرف في نص المادة شرط التحكيم كما يلي:" شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد ا أعلاه، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذ 5221متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة ثم تراجع المشرع بعد ذلك عن هذا التميز في الأحكام الخاصة بالتحكيم العقد على التحكيم". على ما يلي:" تسري اتفاق 5222التجاري الدولي، حيث نص في الفقرة الأولى من المادة 2التحكيم على النزاعات القائمة والمستقبلية". لكتروني. ثانيا: صور اتفاق التحكيم الإ شرط ثلاثة، إما من شكلها تأخذ قد والتي التحكيم اتفاق صور الفرع هذا يف نستعرض الإجابة طريق عن النزاع، وإما نشوء بعد ترد النزاع، وإما مشارطة نشوء وقبل العقد في يرد ذات لتسوية المنازعات، وهو كوسيلة التحكيم الى اللجوء على تحتوي خارجية وثيقة إلى اتفاق ويعتبر التحكيم، من قانون 52/5المادة المصري في المشرع الذي وضعه التعريف التحكيم أساس هو التحكيمية، فالتراضي العملية عليه تبنى الذي الأساس هو التحكيم الشروط أهم فأن وبالتالي اختيارية وسيلة المنازعات، وهو لتسوية قضائية غير وسيلة باعتباره هذا يكون أن التحكيم، ولابد على منازعاتهم عرض الأطراف، على اتفاق هو توافرها الواجب شكلا يشترط العام ولا بالنظام متعلق بطلان باطلا، وهو التحكيم كان وإلا مكتوبا الاتفاق .97 ص، المرجع السابق الباب،فتح عليوة مصطفى _1 ، السالف الذكر.27-25_ القانون 2 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 28 الأطراف في رغبة على فيها لبس ولا صريحة فيه الارادة كان طالما الكتابة في معينا .1لتسوية منازعاتهم التحكيم الى اللجوء مجال في المتعاملة الدولية والمؤسسات التحكيم مراكز قام فقد السياق هذا وفي العقد في وإدراجه اقتباسه يستطيع الأطراف لكي نموذجية تحكيم اتفاقية بصياغة التحكيم الثالثة فقرتيها في الأونسيترال النموذجي القانون الأولى من المادة نص ولقد بينهم، المبرم في مدونا محتواه كان إذا مكتوبا التحكيم اتفاق يكون " التحكيم أنه: اتفاق والرابعة على شكل بوسيلة أو بالتصرف أو شفويا قد أبرم العقد أو التحكيم اتفاق أكان أم لم يكن سواء شكل، أي أخرى؛ المعلومات كان إذا إلكتروني خطاب بواسطة مكتوبا التحكيم اتفاق يكون ويكفي أن الحصر، التبادل لا المثال سبيل ...على لاحقا إليها الرجوع يمكن بحيث متاحة فيه الواردة .2البرقي والتلكس والنسخ والبريد الالكتروني والبرقيات للبيانات الإلكتروني تحكيم بالإحالة؛ واتفاق و مشارطة، شرط، الى التحكيم اتفاق صور وتنقسم" التحكيم: شرط (1 سابق على قيام النزاع بين الطرفين ويرد هذا يقصد بهذا الشرط أن الاتفاق هنا يكون ضمن نصوص العقد، أو بعقد لاحق، بموجبه يتفق الطرفين أو الأطراف على أن يكون .3الفصل في أي نزاع قد ينشأ بمناسبة هذا العقد بواسطة التحكيم لا القضاء شرط التحكيم هو اتفاق الأطراف في عقد أو أكثر على خضوع النزاعات الناشئة عن تلك العقود للتحكيم. .577ص ،السابقالمرجع عزت،شهاب فاروق عبد الحي _ 1 قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، الأمم المتحدة فيينا، _ 2 0225. كآلية لتسوية منازعات عقود الإستهلاك الإلكترونية، المجلة الإفريقية _ أزوا محمد و لخرون، اتفاق التحكيم الإلكتروني3 1، ، ص0205، جامعة أحمد درارية الجزائر، 5، العدد 1للدراسات القانونية والسياسية، المجلد الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 29 تعديلاته وفقا لأحدث الفرنسي المرافعات قانون من 5220 المادة عرفتها وقد بأنه:" شرط التحكيم هو اتفاق الأطراف 2011 يناير 13 في الصادر 25-55رقم بالمرسوم 1ر على خضوع النزاعات الناشئة عن تلك العقود للتحكيم".في عقد أو أكث المصري على التحكيم قانون في الفقرتين الأولى والثانية من 52المادة نص وقد بعض او كل لتسوية التحكيم الى الالتجاء على الطرفين اتفاق هو التحكيم اتفاق أنه:" غير او عقدية معينة قانونية علاقة بمناسبة بينهما تنشأ أن يمكن أو تنشأ التي المنازعات ورد أو بذاته مستقلا قام النزاع، سواء قيام على سابقا التحكيم اتفاق يكون عقدية؛ ويجوز أن أن هذا ويتبين لنا 2الطرفين". بين قد تنشأ التي المنازعات بعض أو كل بشأن معين عقد في الأطراف في منازعات بين من ينتج ما الذي يشمل المصري القانون في التحكيم شرط نطاق العلاقات على فقط يقصره والذي الفرنسي والتشريع الفقه في نطاقه بخلاف العقدية علاقتهم العقدية؛ قد عنه، كما ومستقل للعقد لاحق اتفاق في أو العقود من عقد في يرد قد الشرط وهذا العقد عن مستقل شرط فهذا الأحوال عقدية، وفي كل علاقة قمة دون مستقل اتفاق في يرد صورة في التحكيم شرط يكون قد لاحق، كما اتفاق في أو العقد بنود أحد الشرط أكان سواء بالإشارة؛ تحكيم الفقهاء شرط بعض عليه أطلق وقد بالعقد، ملحق مستند أو ملحق في اشارة بعد، تنشا لم محتملة منازعات على يرد أنه التحكيم اتفاق يميز ما أهم فإن وبالتالي العقد في التحكيم شرط ورد وإذا شرط التحكيم في النزاع موضوع تحديد يمكن فلا ثم ومن الاصلي العقد هذا يبطل أن المتصور من فإن العقد، وبالتالي عن يستقل لأنه الأصلي المبدأ به، وهذا الوارد الشرط ويبطل الأصلي العقد يصح قد الشرط صحيحا، وكذلك ويظل . 56/25/0255المتعلق بقانون المرافعات المدنية الفرنسي الصادر في 55/25المرسوم _ 1 .، السالف الذكر0227لصادر في ، ا5772لسنة 09قانون رقم _2 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 30 صراحة بالتحكيم المتعلقة الحديثة التشريعات معظم وقد كرس التحكيم استقلالية مبدأ يسمى .1التحكيم اتفاق استقلالية مبدأ :التحكيم مشارطة (0 فبدلا العقد، طرفي بين النزاع ويقع العقد في التحكيم شرط وجود عدم مبدئيا نفترض بمشارطة ما يسمى إطار في هنا للتحكيم ونكون إحالته على يتفقان للقضاء اللجوء من التحكيم؛ بنزاعات مستقبلية يتعلق الأول أن هو اذن التحكيم ومشارطة التحكيم شرط بين فالفرق أن الأخيرة الحالة في فعلا، ويفترض أكيد وقع بنزاع المشارطة تتعلق حين في محتملة التحكيم؛ هيئة على سيعرض الذي النزاع ماهية الاتفاق يتضمن الإشارة ثم بأنواعه وطبيعته، ومن تتعلق بحيثيات تبدأ المشارطة العملية الناحية ومن .2المحكمين أسماء بيان مع للتحكيم على إحالته الطرفين اتفاق إلى النزاع قيام عند ولكن الاصلي العقد في التحكيم الى اللجوء على الطرفان يتفق لا فقد الاتفاق هذا وسمي أكثر أو محكمة علىالنزاع هذا لعرض خاصا اتفاقا سيبرمان بينهما التحكيم؛ باتفاق قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1011 المادة في الجزائري المشرع عرفه فقد 3على التحكيم". نشوؤه سبق نزاع عرض بموجبه الأطراف يقبل الذي بأنه:"الاتفاق المرافعات المدنية الجديد من قانون 1447 المادة في عرفه فقد الفرنسي المشرع أما باعتباره عقد يحيل بموجبه أطراف نزاع ناشئ هذا النزاع الى تحكيم من قبل شخص أو 4أكثر". الحقوق،كلية مصر، العربية،دار النهضة نطاقه، وشروطهأركانه مفهومهاتفاق التحكيم التواب،أحمد إبراهيم عبد _1 .16ص القاهرة، دون طبعة،جامعة .95 سابق، صالمرجع ال مطر،_ عصام عبد الفتاح 2 ، السالف الذكر.27-25القانون _3 ، السالف الذكر. 55/25المرسوم _4 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 31 على يساعد التحكيم ومشارطة التحكيم شرط بين التمييز هذا أن إلى الإشارة وتجدر دائما هو كيمالتح التحكيم، فمشارطة التحكيم وشرط مشارطة من لكل القانونية الطبيعة معرفة طبيعة العلاقات ذات هي القانونية فطبيعته التحكيم شرط أما الطرفان، يبرمه عقد أو اتفاق الأشكال بعض في تعاقدية طبيعة ذا يكون لا فقد ثم ومن فيها شرط هو التي الأصلي .1والصور شرط التحكيم بالإحالة: (3 التحكيم، اتفاق لصورة التقليدي الشكل هو مشارطة صورة في التحكيم اتفاق ورود إن التحكيم اتفاق صور من جديدة صورة الدولية ظهرت التجارة في التحكيم أهمية زيادة ومع مجال تنازع في خاصة بصفة تبرز عديدة صعوبات يثير والذي بالإحالة التحكيم شرط وهو الأصلي، العقد يف واردا لا يكون التحكيم شرط أن بالإحالة التحكيم بشرط القوانين، ويقصد التحكيم، ومن شرط تتضمن أخرى وثيقة إلى الحاجة العقد على هذا في بالنص يكتفي وإنما أطرافه التزام من حيث الأصلي العقد الى الحقيقة تلك في الوارد التحكيم شرط أثر ينسخ ثم المحال الوثيقة تكون أن ذلك في ويستوي التحكيم على اتفاقا الحالة هذه الشرط، وتعتبر بهذا .2للتحكيم الدولية المراكز لوائح من لائحة أو بين الطرفين سابقا اتفاقا إليها فقد للتحكيم التقليدية الصورة على صراحة الجزائري المشرع نص أخرى جهة ومن التطبيق الواجب القانون اختيار في الدولي العقد الأطراف وترك حرية العقدية الكفة رجح من 5222جاء في المادة وقد ملائما، المحكم يراه الذي القانون او التحكيم، اتفاق على إذا الموضوع، حيث من صحيحة التحكيم اتفاقية تكون "والإدارية: المدينة الاجراءات قانون فرع التنظيم العام،الماجستير في القانون رسالة الاستثمار،التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال بوختالة،منى _1 .25-67، ص0252، 5كلية الحقوق جامعة قسنطينة ، الاقتصادي ،0229، 5قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، دار منشأة المعارف، جامعة الفيوم الإسكندرية، الطبعة والي،_ فتحي 2 .75ص الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 32 المنظم القانون او اختياره على الاطراف اتفق الذي القانون اما يضعها التي للشروط استجابة 1ملائما". المحكمة الذي يراه القانون او النزاع لموضوع تحكيم اتفاق ورود عدم رغم صحيحا اتفاقا واعتباره بالإحالة التحكيم بشرط فاعتراف تقتضيه أمر هو اخرى وثيقة أو لخر عقد بالإشارة الى والاكتفاء الأصلي العقد في صريح من عقود، يبرم فيما الثغرات سد أو النقص لتكملة وذلك التجارية والدولية، المعاملات طبيعة هو الدولي التجاري التعامل مجال في معروفة عامة نموذجية عقود إلى التحكيم اتفاق فإحالة أهمية؛ أكثر أمر سلامة الرضا، وتوافر على الرقابة احكام شانها من الضوابط من مجموعة وهناك مكتوبا، الإحالة به الوارد العقد أن يكون منها بالإحالة التحكيم شرط في الصحيحة الإرادة بحكم كانوا إذا إليه أو ضمنا المحال التحكيم شرط اعتبار في واضحة الإحالة تكون وأن تحتوي نمطية عقود أو عامة لشروط وفقا عقودهم يبرمون معين نشاط في تعاملاتهم المتكررة .2علمهم بها قطعيا ويفترض تحكيم شرط على التحكيم الإلكتروني.الفرع الثاني: تنظيم اتفاق يبدوا جليا أن جوهر التحكيم هو اتفاق الأطراف الراغبين في التحكيم، واتفاق التحكيم هو عبارة عن تصرف قانوني بالمعنى الفني فلا وجود له إلا بتوافر الأركان الأساسية شكل واللازمة لأي تصرف قانوني، والتحكيم في نظر القانون الدولي بمثابة معاهدة دولية ت عملا قانونيا ملزما للأطراف لكن كان جميع التشريعات والقوانين والاتفاقيات قد اشارة إلى اتفاق التحكيم في بعض جوانبه كشروط صحته وغيرها إلا أنها افتقرت إلى إعطاء تعريف دقيق لهذا المصطلح لذلك سنتطرق في هذا الفرع إلى بعض جوانبه كشروط الموضوعية شروط الشكلية ثانيا .في أولا ، وال ، السالف الذكر.01/20/0225، المؤرخ في 27-25القانون _1 تخصص ،أطروحة دكتوراه في الحقوق الدولية،تنازع القوانين في منازعات التحكيم في عقود التجارة الحسين،_ بالهوان 2 .29ص ،0205 الجزائر،ـ 5باتنة ، لخضركلية الحقوق جامعة الحاج ،قانون أعمال الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 33 لكتروني. تفاق التحكيم الإ أولا: الشروط الموضوعية لا لما كان الإلتجاء إلى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات يكون إلا باتفاق الأفراد عليه وذلك من خلال تحقيق الرضى الخالي من العيوب وصدوره من أشخاص مكتملي الأهلية، المشتركة في هذا الشأن، عليه إرادتهمالأطراف المعنية بما تلاق إلزامويملكون سلطة فاتفاق التحكيم كأي عقد قوامه الإرادة فإذا انتف هذه الارادة تماما كان اتفاق التحكيم معدوما أما إذا كان هذه الارادة صادرة عن من يملكها ولكنها معيبة أي مشوبة بغلط أو تدليس أو .1ن اتفاق التحكيم يكون باطلا وفقا لقواعد القانون المدنيإكراه أو استغلال فإ تنقسم الشروط الموضوعية الى شروط عامة وشروط خاصة: الشروط الموضوعية العامة: (1 إن اتفاق التحكيم هو عقد كسائر العقود المدنية الأخرى التي تتم بالإيجاب والقبول والأهلية الازمة للطرفين ومحل وسبب ولصحته ونفاده يجب أن يتوفر فيه كل من الرضا مشروعين الرضا: - يعد الرضا ركن أساسي لأي عقد والمقصود به من الناحية القانونية هو اتفاق ارادتين واتجاههما إلى إحداث أثر قانوني واتجاه الإرادة هنا في اتفاق التحكيم هي اختيار الأطراف يم بدلا من القاضي وبما أن الاتفاق على لفض نزاعاتهم والفصل فيها عن طريق هيئة التحك التحكيم يشكل خروجا على الأصل العام في التقاضي فكان لابد من التعبير عنه صراحة وبوضوح وذلك بالكتابة ويجب أن يكون الرضا في إرادة الأطراف صحيحا وسليما من على 56، 51، 55د العيوب التي تفسده كالغلط والتدليس والإكراه وإلا يعد باطلا وفقا للموا التوالي من القانون المدني ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإداريةالتحكيم في المواد والتجارية وجوازه في منازعات العقود التحيوي،محمود السيد _1 .11ص ،5777 ،مصر الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 34 الأهلية: - إن الاتفاق على التحكيم هو تصرف قانوني يستوجب أن يصدر عن أشخاص مكتملي الأهلية ويملكون سلطة التوقيع وإبرام العقود بما تلاق عليه ارادتهم المشتركة في التحكيم لحل نزاع معين، فإن هذا الصدد، أي أن تكون لهم صفة قوية تخول لهم اللجوء إلى لم تتوفر فيهم هذه الصفة فإن اتفاقهم يكون باطلا وعديم الأثر القانوني، ق ا م ا والتي نص على أنه 5221وقد أكد ذلك المشرع الجزائري في صلب المادة " يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها ". نص أنه يجب أن تتوافر الأهلية في الأشخاص الذين يرغبون في ويتضح في هذا ال اللجوء إلى التحكيم إلا أن الأهلية هنا لها معنى محدد يتمثل في أهلية التصرف بالنسبة للحق المتفق على التحكيم بصدده وليس أهلية الخصام إذ لا تكفي هذه الأهلية للاتفاق على جور عليه قبول التحكيم ولا يملك الولي أو الوصي أو التحكيم، وعليه لا يملك للقاصر المح القيم قبوله نيابة عنهم لأنه لا يمكن لهؤلاء التصرف في أمولهم إلا عن طريق المحكمة وفي الأحوال المقررة في القانون وأهلية التصرف لازمة سواء كان الإتفاق على التحكيم في صورة .1شرط أو في صورة مشارطة المحل: - المقصود بالمحل هو ما اتفق عليه الإرادتين في اتفاق التحكيم بعرض النزاع أو المحتمل على هيئة تحكيمية؛ ويشترط أن يكون محل العقد مشروعا يستمد مشروعيته من كون النزاع مما يجوز يكون مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام، ونص وألاتسويته عن طريق التحكيم، :" لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو 27-25الأمر من 5221 المادة حالة الأشخاص وأهليتهم". ، جامعة 0ج 5الأثر السلبي لاتفاق التحكيم في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد محمد قبايلي، _1 وما يليها. 765، 0259المسيلة، الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 35 تحدد قابلية موضوع النزاع للتحكيم بما وضعه المشرع من حدود للتحكيم لا تمس م بالنظام العام، والتي تختلف من دولة إلى أخرى حتى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم ل .تجبر الدول على الاعتراف باتفاقية وأحكام التحكيم إذا كان موضوعها يمس بنظامها العام نص المادة الثانية من اتفاقية نيويورك على:" تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم أو بعض المنازعات التي نشأت نهم بشأن علاقة قانونية معينة سواء كان تعاقدية أو غير تعاقدية متى ويمكن أن تنشأ بي .1تعلق بمسألة يجوز تسويتها بطريقة التحكيم السبب: - لكي يكون الاتفاق صحيحا وغير عرضة للإبطال فإنه يتوجب أن يكون سببه طرح النزاع مشروعا، ثم إن اتفاق الأطراف على التحكيم يجد سببه في إرادة الأطراف استبعاد على القضاء وتفويض الأمر للمحكمين وهذا سبب مشروع دائما، ويكون السبب غير مشروع لاتفاق التحكيم إذا انطوى هذا الاتفاق على حالة من حالات الغش تجاه القانون بحيث يكون اللجوء إلى التحكيم لغرض التهرب من القواعد الآمرة في القانون فيما طرح النزاع على ء أو أن يكون في أي مسألة من المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم، وهذا ما ذهب القضا إليه المشرع المصري بقوله أن يشترط في اتفاق التحكيم أن يكون سببه مشروعا وإلا كان .1باطلا الشروط الموضوعية الخاصة: (2 تتمثل الشروط الموضوعية الخاصة في وجوب تعين المحكمين في اتفاقية التحكيم ق ا م ا أما الشرط الثاني فهو الزامية تحديد 5250و 5225وفق ما جاء في المواد موضوع خاص في مشارطة التحكيم فتحديد موضوع النزاع يؤدي إلى تحديد اختصاص _ زبير الشاذلي، مفهوم اتفاق التحكيم ومدى تجسيده كوسيلة لحل منازعات الاستثمار، مجلة الدراسات القانونية، المجلد 1 .017، ص 0255الملحقة الجامعية قصر الشلالة تيارت الجزائر، ، 0، العدد 2 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 36 المنازعات التي قد تنشأ عن العقد الأصلي المحكم كما يؤدي إلى تبيان وتحديد نوعية المتضمن اتفاق التحكيم وبالتالي يمكن تقييد هيئة التحكيم بموضوع النزاع وتجنب أحكام قد .2تصدر بغير ما طلبه الخصوم مما قد يعرض الحكم التحكيمي للبطلان التحكيم. لاتفاق الشكلية ثانيا: الشروط لصحته، شروط توفر يستوجب العقود كسائر دوليا أو كان داخليا التحكيم اتفاق وكذلك الموثقة الرسمية الكتابة شرط في المتمثلة الشكلية الشروط فيه فيستوجبان أن تتوفر مختصة؛ هيئة طرف من قرار التحكيم يصدر أن :الكتابة الإلكترونية - اتفاقية نطاق خطيا، ففي التحكيم اتفاق يكون أن الدولية الاتفاقيات بعض أوجب أوجب 1957 عام الصادر وتنفيذها الأجنبية بأحكام المحكمين الاعتراف بشأن نيويورك أو نفسه انعقاد الاتفاق إلى بالنسبة ،سواء خطيا التحكيم اتفاق يكون أن منها الثانية المادة في الأطراف بين يبرم الاتفاق قد أن الاتفاقية على نص التحكيمي، وقد القرار تنفيذ إلى فقد 1961 جونيف اتفاقية البرقيات، أما أو المتبادلة الرسائل خلال أو من العقد صلب هو مشارطة أو عقد في المدرج التحكيم شرط هو التحكيم اتفاق" ان: منها 2 المادة تضمن يكون ان بالتلكس يجب الاتصال أو برقيات أو متبادلة برسائل أو الأطراف من عقد موقع أو ." مكتوباالتحكيم اتفاق كتابة ما عقد طرفا يتفق عندما":أنه على 1986 لعام الأونسترال لائحة نص كذلك فإن الأونسيترال، لقواعد وفقا التحكيم العقد الى بذلك تتعلق التي المنازعات تحال أن على الجزائري وفي التطبيقات القضائية العربية، ورقة عمل مقدمة _ شاعر مجاهد الصالحي، اتفاق التحكيم في التشريع 1 .50، ص0252لملتقى التحكيم في العالم الإسلامي، جامعة أم القرى، السعودية، .766، ص السابق المرجع محمد قبايلي،_ 2 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 37 الطرفان عليها قد يتفق التي التعديلات مراعاة مع القواعد لهذه وفقا ستسوى المنازعات تلك 1كتابة". حيث ا م ا ق من 2/1040 المادة في الشرط هذا على نص فقد الجزائري المشرع أما بأية أو كتابة التحكيم اتفاقية تبرم أن البطلان طائلة وتح الشكل حيث من جاء:" يجب كتابي عقد بموجب التحكيم اتفاق يبرم أن ، فلابد"بالكتابة الاثبات تجيز أخرى اتصال وسيلة شرط يثب " أنه: على5/ 1008المادة نص الداخلي حيث التحكيم على حتى يسري ما وهو إليها"، تستند التي الوثيقة في او الاصلية الاتفاقية في البطلان بالكتابة طائلة تح التحكيم تنصب وعليه " كتابيا التحكيم على الاتفاق يحصل" أنه: على 1012 المادة اكدت كما 2التحكيم". اتفاق انعقاد لصحة الكتابة الزاوية شرط فهو قالب شكلي في دائما التحكيم اتفاقية التوقيع الإلكتروني. - التحكيمي الاتفاق يكون أن عام بوجه بالتحكيم المتعلقة القانونية النصوص تفرض منهما، كل إرادة على واضحا تعبيرا حصوله في حال يعد التوقيع وهذا الطرفين، من موقعا فلا مفتاح الكمبيوتر عل الضغط بمجرد إما عليه ووافقا الاتفاق بنود على اطلعا أنهما وعن قد وقع من بأن يفيد الورق على التوقيع كان المتعاقدين، لذلك إرادة عن القوة بذات يعبر الإلكتروني فعلى التوقيع تعريفات تباين وقد بها، وقبل وشروط الاتفاق العقد بنود على اطلع التوقيعات النموذجي بشأن المتحدة للأمم قانون / أ من 0 المادة عرفته الدولي الصعيد بيانات، أو رسالة في مدرجة إلكتروني شكل في بيانات "بأنه: 2001لعام الإلكترونية لرسالة بالنسبة الموقع هوية لتعيين تستخدم أن يجوز بها منطقتي مرتبطة او إليها مضافة رسالة البيانات"؛ في الواردة المعلومات على الموقع موافقة البيانات، ولبيان وما يليها.522عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص _1 ، ماسترمذكرة والإدارية،اتفاقية التحكيم التجاري الدولي في ظل أحكام قانون الإجراءات المدنية ولخرون، نسيمةسبكي _2 وما يليها. 60ص ،0206 تيزي وزو، لود معمري و مجامعة كلية الحقوق أعمال،قانون تخصص الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 38 ديسمبر 13 في الصادرة 1993 لسنة 99 رقم الأوربي التوجه من 1/0المادة وفقا معالجة معلومة أو بيان به يقصد التوقيع الإلكتروني مصطلح فإن الإلكتروني التوقيع بشأن محرر والتي تصلح أو كرسالة أخرى إليكترونية بيانات أو بمعلومات منطقيا ترتبط إلكترونيا أن ينبغي بأنه المادة ذات من الثانية الفقرة هويته، ونص وتحديد الشخص لتمييز كوسيلة المتطلبات التالية: المتقدم التوقيع يتوفى  الأشخاص من غيرها عن له ومميزا الموقع شخصية تحديد على قادرا يكون أن  الموقع سيطرة تح تقع تقنية واجراءات وسائل باستخدام ينشأ أن  محاولة أية بكشف تسمح بطريقة الإلكتروني المحرر يتضمنها التي بالمعلومات يرتبط أن . 1البيانات هذه لتعديل التوقيع على اعتمد قد الجزائري المشرع فنجد أنداخلي ال المستوى على أما والتي 52-21قانون بال من ق م المعدل 609/0ال مادة نص في مرة لأول الإلكتروني ، «مكرر... 323 المادة في الذكورة الشروط وفق الإلكتروني بالتوقيع على:"... يعتد تنص في: تنحصر والتي التوقيع شروط تحديد الى المشرع واتجه  الموقع هوية من للتأكد امكانية  سلامته تضمن ظروف في اعداده يتم يعد أو أن  2سلامته تضمن ظروف في حفظه يتم يحافظ أو أن. .521ص سابق،المرجع ال مطر،عصام عبد الفتاح _1 ، 1مجلة القانون والعلوم السياسية، العدد والشروط(، الضوابط)حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات بلحاج بلخير، _2 وما يليها.011 ص ،0259 الجامعي تندوف،المركز الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 39 الفرع الثالث: آثار اتفاق التحكيم الإلكتروني. .أولا: الأثر الإيجابي يتمثل الأثر الإيجابي للاتفاق على التحكيم في التزام طرفيه بعرض النزاع موضوع الاتفاق على هيئة التحكيم، فتتشكل من أفراد عاديين، أو هيئات غير قضائية لإصدار حكم لهما، دون المحكمة المختصة أصلا بتحقيقه، والفصل في موضوعه، تحكيم، فيكون ملزما ويكون الاتفاق على التحكيم بذلك قد أثب سلطة لهيئة التحكيم، وهو أمر استثنائي أجازته الأنظمة القانونية الوضعية، ولولا اعتراف تلك الأنظمة القانونية الوضعية بنظام التحكيم، لما .1فاق على التحكيم صحيحا ومنتجا لآثاره القانونيةكان من الممكن أن يكون الات .ثانيا: الأثر السلبي يتمثل الأثر السلبي للاتفاق على التحكيم في منع عرض النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم على القضاء العام في الدولة، ومنع هذا القضاء العام من الدولة، ومنع هذا القضاء التحكيم يمنع القضاء العام في الدولة من النظر، النزاع من الفصل فيه . فالاتفاق على المتفق على الفصل فيه عن طريق هيئة التحكيم ، بدلا من المحكمة المختصة أصلا بتحقيقه، والفصل في موضوعه، و يخول المدعى عليه دفعا بذلك، وهو ما يسمى الدفع سلبي للحق في التحكيم، فهو بوجود الاتفاق على التحكيم، وهو أداة التمسك بالجانب ال الوسيلة التي تخولها الأنظمة القانونية الوضعية للمدعى عليه أمام القضاء العام في الدولة للتمسك بوجود الاتفاق على التحكيم، ومن ثم حقه في الالتجاء إلى نظام التحكيم للفصل في دولة من السير في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم، بغرض منع القضاء العام في ال .2إجراءات الفصل فيه ،التحكيم، ونطاقه، منشأة المعارف الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للاتفاق على التحيوي._ محمود السيد عمر 1 .570، ص 0226 مصر، .572ص ، المرجع نفسه،_ محمود السيد عمر التحيوي 2 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 40 لكتروني. تفاق التحكيم الإ ثالثا: الآثار الموضوعية لا يعد مبدأ القوة الملزمة لاتفاق التحكيم هو أحد أهم الآثار الموضوعية لاتفاق التحكيم، ومقتضى هذا المبدأ أن هناك التزاما بنتيجة يقع على عاتق كل من طرفي التحكيم هو م كل منهما بالمساهمة في اتخاذ إجراءات التحكيم والامتناع عن عرض نزاعه ضرورة قيا على قضاء الدولة. ولا يستطيع أحد طرفي الاتفاق العدول عنه بإرادته المنفردة، أو تعديل أحد بنوده، وفي حالة إخلاله بالتزامه يتم إجباره على تنفيذ التزاماته عينا بإجباره على تعيين محكمه أو تقديم مستنداته، وبدء اجراءات التحكيم فإن امتنع لجأ الطرف الآخر إلى المحكمة أو إلى سلطة التعيين المختصة للقيام بتلك الاجراءات، ويقوم عمل تلك المحكمة أو السلطة مقام عمل الخصم المتقاعس، وهذا هو مقتضى التنفيذ العيني للالتزام الناشئ عن القوة الملزمة لاتفاق .1التحكيم وعلى ذلك فإن اتفاق التحكيم الذي أبرم صحيحا يلزم طرفيه ولا يجوز الانسحاب منه بالإرادة المنفردة بل يتعين على الأطراف اتخاذ اجراءات التحكيم والتي تنتهي بأحد الأمرين: الأول: صدور حكم حاسم للنزاع بينهما، صدور حكم التحكيم؛الثاني: اتفاق الطرفين على الانسحاب وإنهاء الاجراءات قبل ويثور التساؤل في هذا الصدد عن مدى سريان هذه القواعد على اتفاق التحكيم الإلكتروني؟ نقرر في هذا الشأن أن تقرير القوة الملزمة لاتفاق التحكيم، وجزاء الإخلال بهذه القوة القانون يخضع للقانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم وهو قانون الإرادة حيث يحدد هذا الجزاء والأثر المترتب على تقاعس أحد طرفي الاتفاق عن تنفيذ التزامه ببدء إجراءات .2التحكيم، ومحاولة الإفلات من ذلك الالتزام، وتحديد كيفية تنفيذ ذلك الالتزام، التنفيذ بمقابل .505ص سابق،المرجع ال مطر،_عصام عبد الفتاح 1 .025ص ،0221 العربية،ضة النه والدولية، دارالتحكيم في المعاملات المالية الداخلية سلامة،_ أحمد عبد الكريم 2 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 41 اق وإذا كان القاعدة العامة السائدة في اتفاق التحكيم هي الأثر النسبي لهذا الاتف وذلك بمعنى أن اتفاق التحكيم لا يقيد غير أطرافه، وأنه يقتصر فقط على الموضوع محل الاتفاق وأنه لا يمتد إلى غيره من الموضوعات المرتبطة بموضوع اتفاق التحكيم. ففيما يتعلق بامتداد أثر اتفاق التحكيم إلى أشخاص لخرين غير طرفي الاتفاق، فقد فالشاحن الذي لم رة الدولية وجود ممثل هذا الأثر،معاملات التجاالواقع العملي في شهد يوقع سند الشحن يعتبر قد قبل السند بكل شروطه وبنوده منذ لحظة نقله بالتظهير. وحامل السند ليس خلفا خاصا، له حق مرتبط بالسند الذي يحمله، ومن ثم فهو يتقيد بشرط التحكيم سك به.الوارد بذلك السند كما أن له التم وفي إطار الحلول الشخصي، فإن الشخص الذي يحل محل الدائن، وهو المستفيد .1ينتقل إليه أثر اتفاق التحكيم الذي ابرمه الدائن عند انتقال حقوقه : الطبيعة القانونية للتحكيم الإلكتروني.لثانيالمطلب ا الحكم كبير حد يشبه إلى بقرار وانتهائه مصدره الاتفاق في على التحكيم ارتكاز إن :التالي النحو على ذلك ونفصل القانونية، طبيعته حول الفقه اختلاف إلى أدى القضائي للتحكيم الإلكتروني. التعاقدية الفرع الأول: الطبيعة اعتبر البعض أن التحكيم عقدا رضائيا ملزما للجانبين من عقود المعاوضة ويرى جزءا لا يتجزأ من اتفاق التحكيم بل إنه يندمج أنصار هذا الاتجاه أن حكم التحكيم يعتبر ويذوب فيه والمحكمون هم أفراد يعهد إليهم بمهمة تنفيذ الاتفاق ولا يرتقوا إلى مرتبة القضاة ، ويسلم أنصار النظرية العقدية بأن التحكيم يقوم أصلا على عمل من المحتكمين وهو اتفاق ع، لكنهم يرون أن عمل المحكم لا يقوم إلا التحكيم وعمل من المحكم وهو الفصل في النزا بعمل المحتكمين باعتباره مجرد تنفيذ له ومن ثم فإن اتفاق التحكيم يستوعب ويستغرق عملية التحكيم ذاتها ويرى أصحاب هذه النظرية أن نظام التحكيم يقوم على أساس إرادة الأطراف .561ص ،0251والإجباري، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، دون طبعة، التحكيم الاختياري الوفا،حمد أبو أ_ 1 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 42 محكمة النقض الفرنسية حيث ومن ثم له طابع تعاقدي، وقد وجد هذا الاتجاه صدى لدى أبدت الطبيعة التعاقدية للتحكيم وانسحاب هذه الطبيعة إلى كل من اتفاق التحكيم و حكم .1التحكيم وهذا ما يميل له القضاء المصري إلى ترجيح هذه النظرية المعاملات من أدوات التحكيم اعتبار أيضا يحتمها التعاقدية الصفة أن إلى بالإضافة هذا في والقضاء التشريعات الدولية تعترضها أو المعاملات الدولية التجارة أن ولا شك الدولية، من به يتصف لما العقد طريق عن إلا الدولية المبادلات تحرير يمكن ولا الدول، مختلف ؛التعاقدي جوهره بدون للتحكيم قائمة تقوم فلا ثم ومن دولي طابع إلى القضاء وإسناده سلطان من النزاع إخراج إلى يؤدي هو ما التحكيم ويعتبر اتفاق الواجب إتباعها والقانون الواجب الإجرائية القواعد الوق ذات في ويعين خاص، محكم الشروط لتطبيق محصلة النهاية هو في المحكم إليه يصل الذي القرار فإن تطبيقه، ولذلك التعاقدية؛ التحكيم الصفة يكتسب ولذلك الطرفان عليها اتفق التي إبراز فضل له الاتجاه هذا بأن القول البعض، إلى ذهب الاتجاه هذا تقييم إطار وفي الوظيفة حقيقة ذلك مع يتجاهل أنه غير التحكيم، في مجال الأطراف اتفاق يؤديه الذي الدور وهو القاضي، بها يقوم التي ذاتها بالوظيفة الواقع في المحكم، فهذا الأخير يقوم يؤديها التي هذا التجاهل مرجع ولعل القاضي، يصدره الذي للحكم مشابه حكم إلى الشأن هذا ينتهي في العدل لإقامة القضائية واحتكارها الوظيفة على الحديثة الدولة هيمنة ظاهرة من الانطلاق هو وهذا الهيمنة هذه لواقع إذ أن الاستسلام قبلها من يختارون موظفين قضاة بواسطة الناس بين صلاحياته ويحددا النزاع طرفا يختاره دون الاعتراف لمحكم يحول أن شأنه من الاحتكار مع يتصادم لا التحكيم لنظام لخر تفسير عن إلى البحث ثم من ويؤدي قضائية بوظيفة . 2الواقعة الحقائق .وما يليها 555ص ،المرجع السابق ،_ خالد محمد القاضي1 .50، ص المرجع السابقأبو العلا أحمد أحمد عارف، _ 2 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 43 فلك القضاء هو فلك غير لخر فلك في تدور التي العقد فكرة بالفعل تقدمه ما وهذا القضائية على الوظيفة الدولة هيمنة إلى النظر لكن للعقود الملزمة والقوة الإرادة سلطان يفتح أن شأنه من التاريخي للأمور السياق خلال من الناس بين العدل لإقامة واحتكارها ولتنظيم للقضاء الدولة المحكم ، فاحتكار يؤيده الذي القضائي بالدور البعض أمام الباب كان مرحلة سبقته القضائية الوظيفة مراحل تطور من مرحلة إلا هو إن القضائية السلطة فيها تتوزع أخرى مرحلة ملامح الأفق في وتلوح أو يكاد ، الوظيفة بهذه فيها يستقل التحكيم التحكيم، ولذلك فإن الحكم الذي يصل إليه المحكم وبين الدولة بين قضاء القضائية الوظيفة في النهاية هو حصيلة لتطبيق الشروط التي اتفق عليها الطرفان مما يكسب التحكيم عموما .1الصفة التعاقدية الإلكتروني للتحكيم القضائية الفرع الثاني: الطبيعة أن اعتبار علىوذلك التحكيم على القضائي الطابع إسباغ الاتجاه هذا أنصار يرى الإجباري، الدولة قضاء محل يحل فهوعليه، اتفقوا ولو حتى للخصوم ملزم التحكيم قضاء على تغلب التي هي القضائية الصفة يجعل مما وحدها الخصوم بإرادة لا يعمل المحكم وأن من القضائي الصادر العمل شأن شأنه قضائي عمل هو المحكم حكم أن كما التحكيم، بحكم النزاع يحل المحكم والقاضي من كل أن إلى بالإضافة هذا الدولة، في القضائية السلطة ؛فيه المقضي الأمر حجية يحوز الخصوم بإرادة النزاع يتم لحسم وسيلة التحكيم البعض للقول أنه باعتبار ذهب وقد حق بهالعمل تعلق هذا تم ومتى أحدهم، جانب من بعمل إرادي يتم القضاء إلى اللجوء فإن أطراف النزاع يتفق خصمه، وقد بموافقة إلا عنه التنازل دعوى يجوز رفع لا بحيث الآخر الدولة غير دولة محاكم إلى أصلا أو به المختصة المحكمة غير محكمة إلى رفعه على ؛لمحاكمه الاختصاص يثب التي .5ص ،5771 ،د ط ،مصرمختار بربري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، _ 1 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 44 :الآتية المبررات إلى للتحكيم القضائية الصفة تقرير في الاتجاه هذا استند وقد تعد من أحكام عنه يصدر ما وإن قضائية وظيفة تكون أن تعدو لا المحكم وظيفة أن .5 ؛لقواعد العدالة وفقا أو القانون لقواعد طبقا صادرة كان سواء قضائية أعمالا يكون حكم قضائية، وبالتالي طبيعة ذات التحكيم خصومة في المتبعة الإجراءات نأ .0 ؛الموضوع أو المضمون حيث من أو الشكل من حيث سواء قضائي حكم بمثابة المحكم الصادر بتنفيذه والأمر عليه، والتوقيع كتابته تاريخ من صدر قد يعتبر التحكيم حكم أن .6 عدم من منه التأكد الغرض شكلي إجراء مجرد هو وإنما الحكم، مضمون في يتدخل لا مع يتماثل التحكيم حكم القاضي لتنفيذ من الصادر فالأمر التحكيم حكم تنفيذ يمنع ما وجود القضائية الأجنبية، هذا بالإضافة إلى أن المحكم والقاضي الأحكام لتنفيذ منه الصادر الأمر يحل النزاع بحكم يحوز حجية الأمر المقضي فيه وأن الأحكام التي تصدر تعد أعمال لعدالة، كما أن اجراءات قضائية سواء كان صادرة طبقا لقواعد القانون أو وفقا لقواعد ا . 1التحكيم ذات طبيعة قضائية للتحكيم. المختلطة الفرع الثالث: الطبيعة يذهب أنصار هذه النظرية إلا أنه إذا كان أنصار النظريتين السابقتين يقفون على طبيعة التحكيم موقف المتشدد، حيث يضفي عليه البعض الطبيعة التعاقدية في كافة مراحله والمعقدة والبعض الآخر يعتقدون في طبيعته القضائية فإنهم يؤثرون على طبيعة المركبة التحكيم من خلال موقف تجريبي حيث يرصدون هذه الطبيعة من خلال رصدهم للتأثيرات المزدوجة في هذا النظام أي فكرة العقد وفكرة القضاء، وإذا كان التحكيم هو نتيجة التوتر م سلطان الإرادة و مقتضيات الانصياع لأحكام التنظيم القانوني المستمر بين مقتضيات احترا .2المجتمع فإنه يبدو وكأنه نوع من الحلول التي تقيم التوازن بين هذين التناقضين السياسية،المجلة النقدية للقانون والعلوم الإلكترونية،دور التحكيم الإلكتروني في حل المنازعات التجارة حنان،أوشن _ 1 .507ص ،0202، جامعة عباس الغرور الجزائر، 0العدد ،51المجلد .71، ص مرجع السابقن عمران، ال_ سهيلة ب2 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 45 بهدفه عنها أنه يتميز إلا للعقود العامة الخصائص كل عقدا له كان التحكيم وإن فاتفاق أو كان مالية الطرفين مبتدأه بين قانونية قةعلا إقامة ليس فهدفه واحد، لن في وموضوعه سابقة علاقة عن الناشئة الآثار وإنما تسوية العقود، من غيره في الحال هو كما شخصية وإنما للنزاع، بذاتها محددة نهائية تسوية على التراضي ليس فهو موضوعه وأما بالفعل قائمة فيها الفصل ويتولى الطرفين ادعاءات إليه ترفع - هيئة أو كان فردا – عضوي كيان إقامة استقلالا عنهما؛ وفقا هذا العمل بالضرورة ويتولى المنازعة، حسم في يتمثل فهو المحكم عمل أما التنظيم في مكانها والتي تجد المنازعات لحسم القانوني النظام يضعها التي العامة للضوابط الصفة ذات الهيئات كافة يسري على يالذ العام التنظيم بحسبانه الدولة لقضاء التشريعي القضائية؛ كما أن التحكيم يتمتع بطابع مزدوج عقدي قضائي حيث يبدأ بتعاقد الخصوم وينتهي بحكم قضائي يحوز بحجية الشيء المقضي به فهو يخضع بداية لأحكام القواعد التي يخضع لها العقد، ويخضع نهايته لما يخضع له عمل القاضي من قواعد القضاء كل في مجاله، ني يضم عملين في لن واحد الفاعل في أحدها هو غير الفاعل والتحكيم ما هو إلا قالب قانو في الآخر، و هما اتفاق التحكيم وقضاء المحكم، فالأول يحدثه المتنازعان و الثاني يحدثه المحكم ، فالتحكيم يبدأ باتفاق الأطراف ويكون نافذا بتعيين المحكم الذي يتولى مهمة الفصل ى المحكم حتى تبدأ مهمته في حسم النزاع وفقا لمقتضيات في النزاع ، وما أن يرفع النزاع إل .1الوظيفة القضائية تخصص قانون ، دكتوراه مقارنة، أطروحة الإلكترونية دراسةبوقرط أحمد، اتفاق التحكيم في منازعات عقود التجارة _ 1 .وما يليها 17 ص، 0257 باديس، سنة،ابن دعبد الحميجامعة مستغانم، معمق،مدني الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 46 : نطاق التحكيم الإلكتروني.لثالمطلب الثا إن ظهور التجارة الإلكترونية واكبه العديد المنازعات الإلكترونية التي تم تعريفها بأنها كل موضوع الخلاف وإن كان خلاف يطرأ بين طرفين يدعي كل منهما أحقيته في الشيء . وهنا أثير النقاش حول دور التحكيم الإلكتروني 1موضوع الخلاف يخص التجارة الالكترونية في تسوية المنازعات التجارة الإلكترونية معظم الفقهاء اتفقوا على تقسيم المنازعات الإلكترونية إلى قسمين: الطبيعة التعاقدية وهذا ما نبينه أولا المنازعات الناشئة عن العقد الإلكتروني أي ذات ير التعاقدي ثانيا.والمنازعات الإلكترونية ذات الأساس غ الفرع الأول: المنازعات الإلكترونية ذات الأساس التعاقدي إن العقود التجارية التي تبرم عبر الشبكة الإلكترونية إما أن تكون عقود تجارية تجارية مختلطة مدنية بطرفها الأول وتجارية للطرف بالنسبة لطرفيها أو عقود ذات طبيعة الآخر وكذا العقود المبرمة بين مؤسسة أعمال أو إدارة حكومية أو محلية ثم العقود المبرمة بين المستهلك والمستهلك الاخر. أولا: عقود التجارية الإلكترونية. لس عقد واحد تم تعريف العقد الإلكتروني بأنه تعاقد بين غائبين لا يجمعهما مج يتبادلان التعبير الإرادي فيه بواسطة وسيلة تقنية حديثة للاتصالات مخصصة لنقل الإرادات المتبادلة مع استعمال طرق قانونية محددة تضمن التأكد من إحداث تبادل التعبير افرادي _ رشا بشار الصباغ، نطاق تطبيق التحكيم الإلكتروني في تسوية منازعات العقود الإلكترونية، المحلل القانوني، المجلد 1 . وما يليها60، ص0200السعودية، ، جامعة شقراء كلية العلوم والدراسات الإنسانية5، العدد 1 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 47 من حقوق وأثره في إبرام العقد وتحديد وق انعقاد العقد قانونا وبدأ سريان لثاره القانونية والتزامات وغيرها. كما جاءت بعض التشريعات العربية والأوربية بتعريف العقد الإلكتروني فنص المادة الثانية للقانون الأردني على أنه:" الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل الكترونية كليا أو 25من الفقرة .1جزئيا". المتضمن قانون التجارة الإلكترونية 21ـــــ55وعرفه المشرع الجزائري في القانون رقم :"يتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا 1في المادة .2لتقنية الاتصال الإلكتروني" أما التشريعات الأوربية فركزت في تعريف عقود التجارة الإلكترونية على أساس لبرلمان الأوربي من خلال التوجيه الخاص لحماية تصنيفها من العقود المبرمة عن بعد في ا في المادة 02/21/5779الصادر في 9-79المستهلك في العقود المبرمة عن بعد رقم الثانية بأنه:" كل عقد يتعلق بممتلكات أو خدمة مبرمة بين المورد والمستهلك في إطار نظام خلال استخدام تقنية أو عدة تقنيات البيع أو تقديم الخدمات عن بعد ينظمها المورد وذلك من وقد نص هذا التوجيه أن أحكامه ينبغي أن تدخل ،للاتصال عن بعد إلى حين إبرام العقد" حيز التنفيذ في أقاليم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي في موعد أقصاه ثلاث سنوات هذه العقود تتمثل بالأساس في: 3من تاريخ نفاده وتندرج هذه العقود تح مسمى البنية التحتية للتجارة الإلكترونية: العقود المختصة ب - اتفاقيات الربط، وتبرم بين الشركات المخولة بإنشاء وتأسيس البنية التحتية لشبكة الإنترن والشركات والمؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة في تقديم خدماتها للآخرين وتعد .62ص ، المرجع السابق،شمسه_ رجاء نظام حافظ بني 1 ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، جريدة 0255مايو 25ل الموافق 5267شعبان عام 02مؤرخ في 21-55_ قانون 2 .0255مايو 51، 05الرسمية رقم ، 0الطبعة مصر، العربية،دار النهضة مقارنة،دراسة الحديثةتصال الاالتعاقد عبر تقنيات جمال،_سمير حامد عبد العزيز 3 .12ص ،0229 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 48 ، وهذا نظرا للعقبات القانونية التي تثيرها مثل 1ع المنازعات تعقيدا هذه المنازعات أكثر أنوا هذه العقود خاصة المتعلقة بتفسير العقد وتعديله وذلك بسبب ما يحتاج إليه العقد من تغيير في شروطه لمواجهة تطورات التقنية نفسها، وبالتالي فالعقد هو الآخر يحتاج لتعديلات ال الاتصالات يبقى عنصر حساس داخل كيانات مجموعة تواكب تلك التطور كما أن مج .2من الدول الشيء الذي جعل بعض الدول تفرض رقابة خاصة على هذا المجال ونعني بها العقود المبرمة بين المنشآت التجارية المستخدمة لشبكة الإنترنت: - الشركات التي تستخدم خدمة الإنترن لعرض بضائعها وخدماتها مع بعضها البعض وتشمل هذه العقود تلك العقود المبرمة بين مجموعة من الشركات لإنشاء مركز تجاري افتراضي ، فالمتجر الافتراضي يعد بمثابة محل 3لتمكين المستهلكين من الدخول إليه بشراء حاجياته خل أحد المراكز التجارية ولكن هذا المحل أو المتجر متواجد على شبكة الإنترن تجاري دا وليس له وجود مادي كما هو الحال في المحلات العادية؛ تكون هذه العقود ذات الطبيعة المغلقة على طائفة معينة من المنشآت التجارية: - نفس العمل التجاري أو العقود بين شركات المؤسسات التي لها نفس الاختصاص أي أن لها أنها تقدم نفس الخدمة وغالبا ما تتخذ صورة عقد بين شركات ووكلائها أو شركات كبرى وفروع لها وما تخلقه هذه العقود من منازعات يكون سببه في الغالب الاختلاف حول موعد .4التسليم أو نوعية البضاعة أو ثمنها أو كميتها تخصص العلاقات الدولية الماستر،مذكرة الدولية،دور التحكيم الإلكتروني في تسوية المنازعات التجارة مسعود،داود _1 22ص ،0259 ،ورقلة ، جامعة قاصدي مرباحالخاصة، بحث لنيل شهادة الإجازة في القانون الخاص الإلكترونية،التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات مرسلي،_ ابراهيم 2 .59ص ،0251 لسفي،ـ كلية متعددة التخصصات .60 ص سابق،مرجع شمسه،_ رجاء نظام حافظ بني 3 .55 ، صنفسهمرجع ال مرسلي،_إبراهيم 4 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 49 المختلطة.ثانيا: العقود ذات الطبيعة تعد العقود المتعلقة بالمستهلك في مجال التجارة الإلكترونية أكثر صور هذه التجارة شيوعا وساهم ذلك في تزايد الضغوط على المستهلك لمحاولة جذبه وإغرائه بالدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية في ظل التطور في مجال المعلوماتية والاتصالات الإلكترونية ، ويتواجد على هذه الشبكة العالمية مواقع 1صفح الواب من خلال شبكة الإنترن وسهولة ت لمراكز تجارية متعددة يستطيع المستهلك ومؤسسة الأعمال إتمام عملية البيع والشراء فيما بينهما إلكترونيا، وتقوم هذه المواقع بتقديم كافة السلع والخدمات. وإدارة حكومية أو محلية. ثالثا: العقود المبرمة بين مؤسسة أعمال بين مؤسسة الأعمال والإدارة الحكومية أو المحلية هي التي تقوم إن العقود المبرمة الحكومة من خلالها بعرض الإجراءات والرسوم ونماذج المعاملات على شبكة الإنترن بحيث تستطيع مؤسسات الأعمال أن تطلع عليها من خلال الوسائل الإلكترونية وأن تقوم هناك تعامل مع مكاتب المؤسسات والدوائر بإجراء المعاملات إلكترونيا من غير أن يكون .2الحكومية رابعا: العقود المبرمة بين المستهلك والمستهلك الآخر. تبرز هذه الحالة عند عرض شخص لما يريد بيعه على موقع معد لذلك، ويعرض الأشخاص أغراضهم للبيع ويبحث الزوار عما يناسبهم من معروضات في الموقع، وقد أصبح شبكة نترن مليئة بهذه المواقع وعموما هذه العينة من العقود تبقى عرضة لنشوب نزاعات فيها.الا الفرع الثاني: المنازعات الإلكترونية ذات الأساس غير التعاقدي: إن نزاعات التجارة الإلكترونية إما تكون متعلقة بالعقد الإلكتروني في حد ذاته بما يتعلق ناصر المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والمتمثلة في منازعات بإبرامه وتنفيذه أو تتصل بالع أسماء المواقع الإلكترونية أو ما يسمى بأسماء النطاق ولعلل السبب في ذلك هو ما أصبح .62سابق، ص المرجع ال شمسه،_ رجاء نظام حافظ بني 1 .21ص ،سابقالمرجع ال مسعود،داود _ 2 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 50 تتعرض له بعض المواقع الإلكترونية من تشويش يتمثل في انتحال أسماءها وعلاماتها والغرض من ذلك هو تشويه سمع تلك المواقع التجارية أو اتخاذ اسم أو علامة مشابهة لها أو كسب الربح على حسابها لذلك سنتطرق إلى مفهوم أسماء النطاق أولا ثم صورها ثانيا. أولا: مفهوم أسماء النطاق. تباين تعريفات الفقهاء باختلاف لرائهم فقد عرف بأنها عبارة عن عنوان فريد ومميز اللاتينية أو الأرقام التي يمكن بواسطتها الوصول يتكون من عدد من الأحرف الأبجدية ، كما ينظر إلى تعرف العنوان الإلكتروني بأنه موقع أو عنوان على 1لموقع ما على الإنترن شبكة الانترن يسمح بتحديد ذلك إلا لموقع وتمييزه عن غيره من المواقع الأخرى. كما تعرف لكلمات يفصل بينها نقاط تتولى تعريف عنوان أسماء النطاقات بأنها عبارة عن سلسلة من ا بروتوكول الإنترن ينفرد به حائزه؛ ثانيا: تسجيل اسم الموقع متطابق مع علامة تجارية. هذا النوع من أكثر الاعتداءات شيوعا خصوصا في فترة بداية انتشار الانترن عندما لم تكن إذ سارع الكثير من الأشخاص الشركات مدركة لأهمية أن يكون لها وجود على الشبكة بتسجيل علامات تجارية لشركات كبرى كأسماء مواقع دون استخدامها لكن قصد بيعها أو .2استئجارها للشركات التي قد تكون أحق منهم بتسجيلهم ثالثا: تسجيل اسم الموقع متشابه مع علامة تجارية. إلى حد كبير بعلامة في هذا النوع يقوم الشخص بتسجيل اسم الموقع الشبيه له تجارية عن طريق تعديل أحد الحروف أو إضافة كلمة قصد مغالطة الجمهور واستمالته نحو .3موقعه باستغلال اسم العلامة التجارية مما يلحق أذى بالمستهلك والعلامة التجارية .57ص لسابق،امرجع ال مرسلي،إبراهيم _ 1 التحكيم الإلكتروني ودوره في حل منازعات عقود التجارة الدولية، مذكرة ماستر، تخصص قانون محجوبة،_ كريم 2 .66ص ، 0251اقتصادي، جامعة مولاي الطاهر الجزائر، .27ص السابق،مرجع ال مسعود،_ داود 3 الإطار المفاهيمي للتحكيم الإلكتروني...................................... :الفصل الأول 51 رابعا: تسجيل اسم الموقع يحتوي على علامة تجارية مع إضافة عبارة تحقيرية. ا النوع من المنازعة بالمنافسة غير المشروعة إذ يقوم شخص أو شركة يوصف هذ ، سواء بهدف الإساءة 1بتسجيل علامة تجارية عائدة للشركة مع إضافة كلمة أو عبارة مشينة لهذه العلامة التجارية أو بهدف التعبير عن عدم الرضى عن هذه العلامة التجارية أو إضافة هذه العبارة التحقيرية سواء بعد العلامة التجارية.خدماتها أو منتجاتها ولا يهم موقع .21ص السابق،مرجع ال شمسه،حافظ بني نظام _ رجاء 1 للتحكيم الإلكتروني.الإطار الإجرائي ...................................... :الفصل الثاني 52 :الفصل الثاني .الإطار الإجرائي للتحكيم الإلكتروني إن السعي وراء الوصول لحكم يفصل في النزاع القائم على المعاملات التجارية تعتبر وتطبيقه لا يأتي من فراغ فهو يحتم علينا المرور على عديد الخطوات الإجرائية التي خارطة طريق للوصول لحل ودي يفض النزاع، مما يوجب علينا معرفة القانون واجب التطبيق وكيفية سير هذه الإجراءات. إجراءات التحكيم وهذا ما سنتطرق إليه في المبحث الأول الحامل لعنوان: " الإلكتروني". كما يكون نتيجة هذه الإجراءات صدور حكم التحكيم الإلكتروني الذي يفصل بين أطراف الخصومة والذي بدوره يطرح لنا عديد التساؤلات حول شكله وشروط تنفيذه خصوصا باعتباره صادرا بشكل إلكتروني مما يجعلنا نسعى لمعرفة كيفية إعطائه صيغة التنفيذ من لمتبعة لتنفيذ هذا الحكم. المحاكم الوطنية والوسائل ا ".حكم التحكيم الإلكترونيوهذا ما سنجيب عنه في المبحث الثاني الذي عنوناه: " للتحكيم الإلكتروني.الإطار الإجرائي ...................................... :الفصل الثاني 53 الإلكتروني. التحكيم إجراءات الأول:المبحث نختص في دراسة هذا المبحث الى التطرق لمطلبين المطلب الأول: عرض النزاع على اجراءات التحكيم.التحكيم وأما المطلب الثاني: فيشمل سير .الإلكتروني المطلب الأول: عرض النزاع للتحكيم لا تنتج اجراءات التحكيم الإلكتروني من فراغ فهي تنطلق من نزاع نشب بين أطراف تجمعهم علاقة تجارية وجب الفصل فيها عن طريق مراحل متتالية تبدأ بعرض النزاع على والقانون الواجب التطبيق على اجراءاتها مع معرفة هيئة التحكيم التي سنتطرق الى تشكيلها نطاقها الزماني والمكاني حسب ما يلي: .الفرع الأول: تشكيل هيئة التحكيم الإلكتروني ( من قواعد تنظيم المحكمة الإلكترونية الكندية سلطة السكريتارية في 1\8تحدد المادة ) وتنص على أنه: "تتشكل هيئة التحكيم إما من اختيار أعضاء هيئة التحكيم وتحديد عددهم، ؛اختيار المحكمين وتحديد عددهم" محكم واحد أو من ثلاثة محكمين، وتتولى السكرتارية ونجد أن اختيار السكرتارية لأعضاء هيئة التحكيم يتعارض مع المبدأ الرئيسي الذي يقوم زعة في اختيار المحكمين، إلا أن عليه التحكيم الإلكتروني الذي يتميز بحرية الأطراف المتنا ( 1\8هذه المحكمة تترك لأطراف المنازعة الحرية في تحديد عدد المحكمين وفقا المادة ) فالأصل أن تتشكل الهيئة في تلك المحكمة من محكم واحد ما لم يقرر الأطراف رغبتهم في .1اختيار ثلاثة محكمين من قواعد التحكيم التجاري 12ة وبما يخص جمعية التحكيم الأمريكية فتنص الماد للجمعية على أنه:" إذا اتفق الأطراف على تعيين المحكم أو على الطريقة المتبعة لتعيينه، 566ص، العشرة، المرجع السابق_ بسام شيخ 1 للتحكيم الإلكتروني.الإطار الإجرائي ...................................... :الفصل الثاني 54 فإنه يجب الالتزام بهذا الاتفاق ويجب على الأطراف فيما لو اتفقوا على تعيين محكم معين .1إخطار الجمعية باسم المحكم أو عنوانه" أولا: تعيين محكم: عند تثبي محكم، أو تعيينه، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار جنسية المحكم المحتمل (5 ومحل إقامته، وأي علاقات أخرى له بالبلدان التي يكون الأطراف أو المحكمان الآخران من مواطنيها، وكذلك توافره وقدرته على تسيير التحكيم وفقا " للقواعد". ويطبق كذلك نفس المبدأ ؛ند الثاني من المادة الثالثة عشرلأمين العام بتثبي المحكمين طبقا للبعندما يقوم ا يجوز للأمين العام تثبي الأشخاص الذين سماهم الأطراف، أوتم تسميتهم وفقا (0 للاتفاقات الخاصة بالأطراف كأعضاء هيئة تحكيم أو محكمين منفردين أو رؤساء لهيئات م من جانبهم أي تحفظات بخصوص الحيدة التحكيم، بشرط ألا يتضمن الإقرار المقد والاستقلالية، أو لا يكون الإقرار المتضمن تحفظات بخصوص الحيدة والاستقلالية قد أثار اعتراضات. وتخطر "المحكمة" بهذا التثبي في جلستها الموالية، فإذا رأى الأمين العام عدم يعرض الأمر على تحكيم تثبي عضو هيئة تحكيم أو محكم منفرد أو رئيس هيئة ؛"المحكمة" يتعين أن يكون المحكم المنفرد أو رئيس هيئة التحكيم من جنسية مختلفة على جنسيات (6 الأطراف. ومع ذلك، يجوز اختيار المحكم المنفرد، أو رئيس هيئة التحكيم من بلد ينتمي إليه حد الأطراف أحد الأطراف بجنسيته إذا كان الظروف مناسبة وبشرط ألا يعترض على ذلك أ ؛لال المدة التي تحددها "المحكمة"خ كما يجوز "للمحكمة" أن تعين مباشرة أي شخص تراه مناسبا كمحكم إذا: (2  ؛كن اعتباره مؤسسة متفرعة عن دولةكان أحد الأطراف أو أكثر دولة أو يم  وطنية لا توجد به لجنة رأت "المحكمة" أنه من الملائم تعيين محكم ينتمي لبلد أو إقليم ؛أو مجموعة .52صنفسه، _ بسام شيخ العشرة، المرجع 1 للتحكيم الإلكتروني.الإطار الإجرائي ...................................... :الفصل الثاني 55  أكد الرئيس "للمحكمة" وجود ظروف تجعل التعيين المباشر ضروريا وملائما من وجهة .1نظره وعليه نجد أن جمعية التحكيم الأمريكية لم تنظم قواعد خاصة بشأن تعيين المحكمين أوردهم والتحكيم أو استبدالهم، على اعتبار أن تلك المسائل لا تختلف بين التحكيم التقليدي الإلكتروني فالاختلاف الرئيس بينهما يتمثل في استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التحكيم .2الإلكتروني، وهذا لا يؤثر في المسائل المتعلقة بتعيين المحكم ومواصفاته أو رده واستبداله .ثانيا: رد المحكم دفع ببطلان تشكيل أما بالنسبة لمسألة رد المحكم، فإن طلب الرد هو في حقيقته هيئة التحكيم، فيجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو ؛المتحدة للقانون التجاري الدولي ( من قواعد لجنة الأمم1\10استقلاله حسب المادة ) ولا تخضع أسباب الرد إلى قوالب جامدة أو نصوص قانونية محددة، بل يجب منح المنوط بها الفصل في طلب الرد ولها سلطة تقديرية واسعة لتقييم مدى قوة الشكوك الجهة المثارة حول حيدة المحكم واستقلاله ومدى صحتها على ضوء الاعتبارات المحيطة بالمحكم ؛والمصالح المشتركة أو المتضاربة ى " ( من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي عل1\12وقد ألزم المادة ) الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكما أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن ( من القانون 2\13تثير شكوكا لها ما يبررها حول حيدته، واستقلاله "، وقد تضمن المادة ) النموذجي سببا جديدا من أسباب الرد "إذ تبين أن المحكم لم يكن حائزا لمؤهلات اتفق عليها هله للفصل في النزاع بحسب ن" كما اتضح أنه ليس لديه من الخبرة المطلوبة ما تؤ الطرفا ؛طبيعته .وما يليها 06ص، 0255 ،فرنسا، غرفة التجارة الدولية ،قواعد التحكيم قواعد الوساطة _1 522السابق، ص العشرة، المرجع_ بسام شيخ 2 للتحكيم الإلكتروني.الإطار الإجرائي ...................................... :الفصل الثاني 56 ولا يجوز لأي من طرفي النزاع رد محكم عينه أو اشترك في تعيينه لأسباب تبينها أو لم ؛كتشفها إلا بعد تعيين هذا المحكمي دعوى دون إبداء وحتى يتفادى المحكم إجراءات رده يجوز له التنحي عن النظر في ال ؛سباب التي يستند إليها طلب الردالأسباب، ولا يعتبر التنحي إقرارا منه بصحة الأ ( من 13في حالة تبديل المحكم نطبق نفس الإجراءات بشأن التعيين، حسب المادة ) ؛المتحدة للقانون التجاري الدولي قواعد لجنة الأمم حكم عن طريق أحد مراكز التحكيم، فإنه وهذا، ونشير بالأخير إلى أنه رغم اختيار الم يبقى مستقلا، فهو لا يخضع في حكمه من الناحية الفنية ويمتنع عن منظمة التحكيم التدخل .1في مهمته .الفرع الثاني: القانون واجب التطبيق على اجراءات التحكيم الإلكتروني القواعد الإجرائية نقصد بالقانون واجب تطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني تلك التي يتعين تباعها بعد تشكيل الهيئة أو محكمة التحكيم وحتى صدور القرار الذي يفصل في والأصل أن مسائل الإجراءات تخضع لقانون القاضي، أي قواعد مرافعات وإجراءات المنازعة م ليس له قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات، ولما كان المحك قانون قاضي، فالمحكمين لا يعملون باسم أو لحساب دولة معينة ويتم اختيارهم عن طريق الخصوم أنفسهم يستمدون سلطتهم من اتفاقهم على تنصيبهم حكما بينهم، غير أن الأطراف سيان المتنازعة قد لا تقوم بتحديد القانون أو القواعد الإجرائية التي تتبعها هيئة التحكيم، إما بن تلك المسائل الإجرائية أو اعتقادا بأنها مسألة قضائية تخص عمل هيئة التحكيم وليس لهم الأقدر على دخل فيها، وإما بتناسيهم تنظيم تلك المسألة وتقديرهم أن هيئة التحكيم هي ؛الفصل في هذا النزاع العلوم القانونية كلية ،العاملنيل شهادة الماجستير في القانون مذكرة، الدوليةـ محمد بواط، التحكيم في حل المنازعات 1 509، ص0225جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، والادارية، للتحكيم الإلكتروني.الإطار الإجرائي ...................................... :الفصل الثاني 57 المنازعة ومنه تتم عملية اختيار القانون الواجب التطبيق الذي يطبق على إجراءات بالإحالة إلى قانون معين لتنظيم الإجراءات أو وضع هذه القواعد في اتفاق التحكيم، سواء ،قبل نشوء النزاع أو بعده ومما سبق فالقانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم الالكتروني قد يتم تحديده لى معايير أخرى لتحديد باتفاق الطرفين وفي حالة غياب إرادة هذين الطرفين يتم الاحتكام إ .1ماهية هذا القانون .أولا: التحديد الارادي يتمتع أطراف الخصومة التحكيم بالحرية المطلقة في تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع وإجراءات التحكيم فالأول يساعد على حل موضوع النزاع الناشب بين الأفراد من والثاني يساعد في تحديد نظام أدلة الإثبات وتقديم خلال العلاقة العقدية القائمة بينهم المستندات وسماع الشهود وكيفية تنظيم المداولات والاجتماعات عبر شبكة الإنترن ، إلا أنهما يشتركان في خضوعهما لمبدأ سلطان الإرادة في تحديدها، كما أن حق تحديد القانون في حالة الإحجام عن هذا محكمة التحكيم واجب التطبيق يترك لإرادة الأطراف لا ينتقل إلى ؛الاختيار والواقع العملي أظهر بعض الإشكالات، المرتكزة، خاصة في حالة اختيار الأطراف لقانون معين لا ينظم المعاملات الإلكترونية، لا سيما في ظل عدم وجود قواعد خاصة بالمعاملات وتحكيم إلكتروني بصفة خاصة. فقد الإلكترونية في أغلب الأنظمة القانونية بصفة عامة، تتجه إرادة الأطراف إلى اختيار قانون دولة ما لمجرد أنه أكثر تحرر بالنسبة للشروط التي .2يضعها لصحة التعاقد الإلكتروني وعلى كل فإن هذا الاختيار إذا ما تم فإنه سوف يواجه عديد الصعوبات نظرا لكون هذه القواعد تقليدية في مجملها لم تراع قواعد التحكيم الإلكتروني، وذلك بالنظر لحداثة هذا النوع 266ص المرجع السابق، عصام عبد الفتاح مطر،_ 1 565، ص المرجع السابقرضا مهدي، _ 2 للتحكيم الإلكتروني.الإطار الإجرائي ...................................... :الفصل الثاني 58 من التحكيم مما يعني أن هذه القواعد الوطنية غير مؤهلة في الوق الحالي لتنظيم إجراءات يم الإلكتروني، وهذا ينطبق على الأحوال التي تتجه الى إرادة الأطراف نحو قانون بلد التحك معين، أما في الأحوال التي يختار فيها الأطراف القواعد الإجرائية لمركز من مراكز التحكيم الإلكتروني فإن هذه الصورة تكون أقرب إلى الواقع حيث يمكن أن يختار الأطراف قواعد أحد ؛لإنترن لحل النزاع القائم بينهمالإلكترونية الموجودة على شبكة ا المراكز وهكذا، فإن خضوع إجراءات التحكيم الإرادة الأطراف أصبح من المسلمات في هذا الشأن غير أن الأمر يدقق في حال سكوت الأطراف عن تحديد القانون الذي يحكم قانون مقر التحكيم وإعطاء هيئة الإجراءات وقد ذهب البعض إلى وضع حل لذلك من خلال .1التحكيم سلطة تحديد الإجراءات المتبعة لسير الدعوى التحكيمية .ثانيا: معايير تحديد القانون الإجرائي في حالة غياب إرادة أطراف النزاع أما إذا لم يتفق أطراف النزاع على النظام الإجرائي أو كان اتفاقهم ناقصا غير الإجرائية أو عهدوا لهيئة التحكيم القيام بهذه المهمة، في هذه متضمن لبعض الجوانب المرحلة يأتي دور هيئة التحكيم في تحديد الإجراءات المتعين اتباعها من بداية النزاع حتى ؛انون نهايته، ولا يرد على حرية الهيئة في هذا الخصوص أية قيود سوى مراعاة أحكام الق هيئة التحكيم يتمثل في مراعاة مصالح الأطراف. وبالطبع يوجد قيد عام على سلطة فتلتزم الهيئة في تحديدها للإجراءات التيسير على الأطراف وتجنيبهم مغبة الاصطدام بعقبات إجرائية لا داعي لها، فضلا عن التحلل من البيروقراطية الإجرائية المقررة أمام تحقيق فرص الإجرائية. والحرص على القضاء التقليدي، كما أن هيئة التحكيم ملزمة بالعدالة ؛متكافئة. لطرفي النزاع .527، صالمرجع السابقالحسني، ـمحمد محمد حسن 1 للتحكيم الإلكتروني.الإطار الإجرائي ...................................... :الفصل الثاني 59 كما أن حق الأطراف في العلم يوجب على هيئة التحكيم في الفرض القائم تبليغ الأطراف بالإجراءات التي اختارتها وحددتها الهيئة. منهجا إجرائيا لنظر النزاع التحكيمي كي .1يسيروا على نهجها عدم الاتفاق على ذلك، حيث ان بعض النظم القانونية والإشكالية تثور في حالة ( من اتفاقية نيويورك سنة 5والاتفاقات الدولية تقرر تطبيق قانون مقر التحكيم حسب المادة ) ، بينما يمنح بعضها الآخر سلطة تحديد القانون واجب التطبيق لهيئة التحكيم بحسب 1958 . )أما بالنسبة 2006التجاري الدولي لعام قانون الأونسيترال النموذجي المعدل. للتحكيم .2للتحكيم الإلكتروني فيصعب تطبيق تلك الحلول لغياب المكان المحدد للعملية التحكيمية( الفرع الثالث: نطاق اجراء خصومة التحكيم الإلكتروني. ونتطرق في هذا الفرع الى النطاق الزماني و المكاني للتحكيم الالكتروني بحيث هذا الأخير يسمى أيضا بتعبير لخر "مكان التحكيم " والذي يدل على مفهومين مختلفين، الأول: هو المقر القانوني لعملية التحكيم أي النظام القانوني الذي تجري عملية التحكيم في ظله بشكل خاص، والذي يعتبر حكم التحكيم خاضعا له ولا إمكانية للطعن فيه أمام محاكم الدولة الجغرافي لانعقاد فيها مكان التحكيم، وأما المفهوم الثاني وهو ما يعنينا هنا: الموقع التي يقع ؛جلسات التحكيم والموقع الجغرافي لعقد جلسات التحكيم قبل إصدار حكم التحكيم أو حتى مكان توقيع حكم التحكيم، ولا يؤثر في تحديد المقر القانوني للتحكيم. وبمعنى لخر، إذا كان المقر لقانوني للتحكيم في الجزائر، فإن حكم التحكيم يبقى خاضعا لقانون التحكيم الجزائري وما ا .3ينص عليه من إجراءات طعن في الحكم ولو تم توقيع حكم التحكيم في تركيا ـمحمود علي عبد السلام الوافي، خصوصية اجراءات التحكيم في كل من مصر ودول الخليج العربي، مكتبة القانون 1 .61، ص 0251، 5المملكة العربية السعودية ،الطبعة والاقتصاد، .وما يليها 55دون طبعة، ص دار النشر، ، د.الثالثاضي السيد حجازي، موسوعة التحكيم الدولي، الجزء _ عبد الر 2 دار تسوية المنازعات وفق للية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، _محمد حسين بشايره،3 .515، ص0251، 5الطبعة مملكة البحرين، القرار، للتحكيم الإلكتروني.الإطار الإجرائي ...................................... :الفصل الثاني 60 وهذا ما يدفعنا للتساؤل في ظل التحكيم الإلكتروني عن كيفية تحديد مكان هيئة التحكيم؟ .أولا: النطاق الزماني يعد تحديد وق بدأ إجراءات التحكيم أمرا مهما سواء من ناحية بدايات التحكيم، أو من ؛حية سير، ونهاية إجراءات التحكيمنا فمن حيث بداية التحكيم، فتحديد وق بدء الإجراءات يعني وق رفع الدعوى بالنزاع ا يتعين على هذه أمام هيئة التحكيم، وذلك بتقديم المدعي طلب التحكيم إلى الهيئة، وهن الآخرة إخطار المطلوب التحكيم ضده في غضون مدة زمنية محددة من ذلك الوق ، كما ؛طرف الأول خلال مدة معينةيتعين على الطرف المطلوب التحكيم ضده الرد على ال ومن ناحية إجراءات التحكيم، فتحديد وق بدأ الإجراءات يبدو مهما في ضرورة اتخاذ تمامه خلال سير خصومة التحكيم، ويبدأ حساب مدته من تاريخ بدء إجراء معين أو إ إجراءات التحكيم لتسليم المستندات وتبادل المذكرات أو غلق باب المرافعات، وإيداع دفع من .1الدفوع وعلى سبيل المثال، عندما يستلم مركز تحكيم المحكمة الافتراضية الطلب المقدم من بالمدعى عليه لأخذ موافقته على اللجوء إلى التحكيم والرد المدعي، يقوم بدوره بالاتصال على ادعاءات المدعي، فإذا لم يوافق على ذلك، يتم إبلاغ المدعي برفض المدعى عليه اللجوء إلى التحكيم وارتفع يد المركز عن النزاع، أما إذا وافق على اللجوء إلى التحكيم، عي وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على موقع فيجب عليه أن يقدم رده على ادعاءات المد ؛ل المدة التي يحددها هذا الأخيرالمركز خلا ومن ناحية نهاية إجراءات التحكيم فتحديد وق بداية الإجراءات يبدو حاسما في حساب ؛أو الأمر بإنهاء إجراءات التحكيمالمدة التي يتعين في غضونها إصدار حكم التحكيم العربية، المملكة الاقتصاد_ عبد الصبور عبد القوي علي مصري، التنظيم القانوني للتحكيم الإلكتروني، مكتبة القانون و 1 .527، ص0256، 5السعودية، الطبعة للتحكيم الإلكتروني.الإطار الإجرائي ...................................... :الفصل الثاني 61 تعلق بميعاد التحكيم أن يتفق عليه طرفا النزاع حسب ارادتهما ولهما والأصل فيما ي الحرية ليحددا لذلك تاريخا محددا، إجراء معينا فإن لم يتفقا على بداية هذا الميعاد، فإنه يبدأ .1من اليوم الذي تبدأ فيه إجراءات التحكيم التشريعات المقارنة وقد تباين التشريعات في اتجاهاتها غير أن الاتجاه الغالب في يذهب إلى تحديد بدء إجراءات التحكيم بالوق الذي يخطر فيه صاحب طلب التحكيم ية للنزاع واسم الطرف الآخر برغبته في التحكيم، ويرسل له بيانا يتضمن العناصر الأساس ؛المحكم الذي عينه تحديد ميعاد أما على مستوى لوائح هيئات التحكيم الدولية فيلاحظ أنها لم تتفق على ؛ا في التحكيم المؤسسي أو المنتظممعين تبدأ منه إجراءاته وفيما يخص تمديد ميعاد التحكيم يجوز لطرفا النزاع الاتفاق على تمديده بالرغم من أنه سبق لهما تحديده، كما يجوز لهما الاتفاق على مد الميعاد الذي حدده القانون، في حالة وليس هنالك أي قيد على حرية الأطراف المتنازعة في المد، سواء عدم الاتفاق من البداية، ؛حيث المدة أو من حيث عدد المرات من ويجوز لطرفي التحكيم بمقتضى حريتهما المطلقة في مد ميعاد التحكيم أو التفويض لهيئة التحكيم بمد الميعاد مرة أو مرات محدودة، وتفويضها بذلك تفويضا مطلقا، وفي هذه تستمد هيئة التحكيم سلطتها في المد من اتفاق الطرفين وليس من نص القانون، ومن الحالة ؛تهثم فإنها تتحرر من أي قيد قانوني يحدد هذه المدة أو إجراء المد ومرا وإذا انته المدة الأصلية المحددة اتفاقا أو قانونا للتحكيم، ولم يتم الاتفاق على قرار أن من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة لحسم النزاع الحاصل يجوز لأي ؛يصدر أمرا بإنهاء الإجراءات .209السابق، ص مطر، المرجع_ عصام عبد الفتاح 1 للتحكيم الإلكتروني.الإطار الإجرائي ...................................... :الفصل الثاني 62 ويترتب على صدور الأمر بإنهاء الإجراءات حق كل من الطرفين في رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها، ومعنى ذلك أن الأمر بإنهاء الإجراءات يعني انقضاء ؛اتفاق التحكيم وتجريده من لثاره وفي التحكيم الإلكتروني فإنه وفقا لبرامج تحكيم المحكمة الافتراضية فإن إجراءات التحكيم، تبدأ من اللحظة التي يتم فيها تعيين المحكم متخصص لنظر النزاع بحيث يقوم ومات إضافية تتعلق المحكم بمباشرة مهامه، وذلك بالاتصال بالأطراف لطلب أي معل ؛بموضوع النزاع ويجب على هيئة التحكيم سواء كان محكم واحد، أو ثلاثة محكمين في حالات خاصة. ساعة أي ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ تلقي المركز 72أن تفصل في موضوع النزاع خلال لرد المدعي عليه ادعاءات المدعى، ويجوز للمحكم تمديد هذه المدة في حالة الأعطال في .1بناء على طلب الأطرافالشبكة لمدة أخرى، أو .ثانيا: النطاق المكاني وبحيث أن لمكان التحكيم من حيث الواقع العملي دورا مهما في العديد من المسائل التحكيمية لكونه يتيح لأطراف النزاع القدرة على طلب الإجراءات الوقتية أمام محاكم هذا ذلك أن قانون دولة المكان المكان، وكذلك طلبات تعيين عزل المحكمين، والأخطر من يمكن أن يكون المرجع في تقرير صحة اتفاق التحكيم، وكذلك صحة الإجراءات في عدم .2اتفاق الأطراف على قانون لخر لحكم هذه المسائل وقد يترتب على عدم الالتزام بقانون مكان التحكيم رفض تنفيذ حكم التحكيم طبقا لاتفاقية ادة الخامسة رفض الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه لعدم مطابقة نيويورك، التي أجازت في الم إجراءات التحكيم لاتفاق الأطراف أو لقانون الدولة التي يتم فيها التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف، ولكن هل يختلف الأمر في حالة التحكيم الإلكتروني؟ .265-205_ عصام عبد الفتاح مطر، المرجع نفسه، ص 1 .50ص المرجع السابق، الحسني،_محمد محمد حسن 2 للتحكيم الإلكتروني.الإطار الإجرائي ...................................... :الفصل الثاني 63 لكتروني إلى عدة اتجاهات:اختلف الفقه والقضاء في تحديد مكان التحكيم الإ :الإلكتروني المفهوم القانوني لمكان التحكيم .1 في حال إجراء التحكيم باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية يكون كل طرف من أطراف التحكيم وكل فرد من أفراد هيئة التحكيم مقيما في مكان مختلف عن الآخرين وهذا ما .1التحكيميستوجب تحديد المكان الذي يتم فيه يتم تحديد مكان التحكيم وفقا لهذه النظرية في مكان ثاب بغض النظر عن المكان ف الذي تم فيه إجراءات التحكيم وسواء كان التحكيم يتم في مكان جغرافي محدد، أو يتم على ؛ة الإنترن ، أي ليس له مكان ماديشبك أنه إذا عين مكان التحكيم، فليس ويستند هذا الرأي إلى أن السائد في المجال التحكيمي من اللازم أن تعقد هيئة التحكيم جميع الجلسات في هذا المكان. إلا إذا نص الاتفاق على لزوم ذلك، كما أن مكان التحكيم وفقا لهذا المفهوم، هو فكرة قانونية وليس مادية، فهي لا مكان التحكيم الإلكتروني، ترتبط بمكان انعقاد الجلسات أو بمكان توقيع حكم التحكيم، لأن معين هو مجرد افتراض قانوني، الهدف منه ترتيب لثار قانونية معينة، وتحديد نظام قانوني ؛ليطبق على إجراءات التحكيم Tribunal Arbitral Desوتطبق هذه النظرية في محكمة التحكيم الرياضية ) Sports( ويرمز لها اختصارا بالرمز )TASمدينة لوزان بسويسرا مقرا لها (، التي تتخذ من ؛ض النظر عن مكان إجراءات التحكيمبغ ، 1997\10\28كما تبن هذا الرأي محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في والذي قض فيه بأن مكان التحكيم هو مفهوم قانوني بح يعتمد على إرادة الأطراف، يطبق عليه إجراءات التحكيم، وهو ليس ويتجسد الهدف منه في تحديد نظام قانوني معين ؛ان الذي تتم فيه إجراءات التحكيممكانا ماديا محددا، كالمك .521صالمرجع السابق، ،مصري عليعبد الصبور عبد القوي _1 للتحكيم الإلكتروني.الإطار الإجرائي ...................................... :الفصل الثاني 64 :مكان وجود المحكم .2 يتجه أنصار هذا الرأي إلى تحديد ما كان التحكيم التقليدي أو الإلكتروني بمكان موجود المحكم، إلا أن هذا الرأي تعرض للانتقاد لأن المحكم يمكن أن ينتقل من مكان إلى لخر، فهل نأخذ بمكان الإقامة المعتاد للمحكم أو المكان الذي يوجد فيه عند بدأ الإجراءات ا أنه لو كان الهيئة مؤلفة من أكثر من محكم، وكان لكل منهم مكان يختلف التحكيمية، كم ؛لة يصعب تحديد مكان معين للتحكيمعن مكان الآخر، ففي هذه الحا :مكان مزود خدمة الأنترنت .3 يرى أنصار هذا الرأي أن الموقع الجغرافي لمزود خدمة الإنترن ، هو مكان التحكيم. ولكن تثور الصعوبات فيما لو كان هناك أكثر من مزود لخدمة الإنترن ، ولكل منهم مكان جغرافي معين يختلف عن الآخر، كما أن مكان الشركة المزودة لخدمة الإنترن قد تختلف م أو عن مكان وجود الأطراف المتنازعة، وبالتالي نكون أمام مكان لا عن مكان هيئة التحكي 1.يرتبط بموضوع المنازعة، أو أطراف المنازعة أو هيئة التحكيم نظرية المكان الطليق الحر: .4 ويرى أنصار هذه النظرية بأن التحكيم الإلكتروني غير محدد المكان وغير وطني، لذلك فإنه لا يرتبط بقانون مكان التحكيم ويكون التحكيم إلكتروني في هذه الحالة تحكيما طليقا غير مرتبط بمكان معين، وسيكون الحكم طليقا أيضا، وهذا ما أخذ به قانون التحكيم ( ولا تتوافق هذه النظرية مع اتفاقية نيويورك، وسيترتب على 1996سنة )الإنجليزي الصادر يتم الاعتراف بحكم الأخذ بها عدم تطبيق أحكام التحكيم في الدول الأخرى وبالتالي فلن ؛التحكيم دوليا ويبدو لنا أن مشكلة التركيز المكاني للتحكيم الإلكتروني لن تقف في طريق التطوير لهذه يدة لتسوية النزاعات التجارية الإلكترونية، والسبب أن حل هذه المشكلة لن يكون الوسيلة الجد ؛وسائل الاتصال الحديثة والمتطورةصعبا في ظل الإمكانيات التقنية التي تتيحها وما يليها.551ص المرجع السابق، بسام شيخ العشرة،_ 1 للتحكيم الإلكتروني.الإطار الإجرائي ...................................... :الفصل الثاني 65 وكان بعض الفقه قد تبنى معيار "مكان التحكيم الإلكتروني على شبكة الإنترن هو رة الإلكترونية على هذه الإجراءات" وذهب اتجاه لخر في موقع القضية، وتطبق قواعد التجا (، التي اعتبرت :"أن مفهوم 1997-10-28الفقه إلى تبني حكم محكمة النقض الفرنسية ) مقر التحكيم هو مفهوم قانوني، يحدد من الأطراف أو من هيئة التحكيم طبقا للقواعد الواجبة مكان الذي جرى ا، مثل مكان المرافعات أو التطبيق على التحكيم، وليس مكانا ماديا محدد ؛فيه توقيع الحكم" ونرى بأن ما قررته محكمة النقض الفرنسية هو الحل لمسألة التركيز المكاني للتحكيم الإلكتروني، باعتباره يتناسب مع مقتضيات التجارة الإلكترونية، ومع طريق تسوية النزاعات جب الأخذ بعين الاعتبار أن نظام التحكيم الحاصلة بأسلوب التحكيم الإلكتروني، وي الإلكتروني الذي وضعته مؤسسات أو مراكز التحكيم الخاصة مثل نظام المحكمة الإلكترونية الكندية أو نظام القاضي الافتراضي التابع لجمعية التحكيم الأمريكية، لم تنظم مسألة تحديد القواعد العامة للتحكيم التقليدي، التي مكان التحكيم الإلكتروني، ففي هذه الحالة نعود إلى ؛لمكان الأنسب للتحكيم الإلكترونيتعطي هيئة التحكيم تحديد ا يتبين لنا من دراسة أهم القواعد القانونية التي يقوم عليها التحكيم الإلكتروني، باعتباره عام، بأن وسيلة لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية بشكل خاص، والمنازعات الأخرى بشكل . 1هذه الوسيلة الجديدة يمكن أن تعتبر بمثابة السلطة القضائية الإلكترونية لشبكة الإنترن دمشق، منشورات الحلبي الحقوقية، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، محمد سعيد أحمد اسماعيل،_ 1 وما يليها. 120ص ،0227 ،5الطبعة للتحكيم الإلكتروني.الإطار الإجرائي ...................................... :الفصل الثاني 66 المطلب الثاني: سير اجراءات التحكيم الإلكتروني. وتبدأ إجراءات التحكيم الإلكتروني بتقديم طلب التحكيم، ثم تتولى بعد ذلك إجراءات والتبليغات والمرافعات وتقديم أوجه الدفاع المختلفة، وتبادل للمستندات التحكيم من الإعلانات .والمذكرات وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المطلب .الفرع الأول: تقديم طلب التحكيم الإلكتروني يحكم بمنح الحماية القضائية في شتى صورها مبدأ القضاء مطلوب وليس محمول، من حماية قضائية إلا بطلب هذا الطلب، . به