وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministry of High Education and Scientific Research -برج بوعريريج –جامعة محمد البشير الإبراهيمي University of Mohamed el Bachir el Ibrahim كلية الحقوق والعلوم السياسية Faculty of law and Political Sciences مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي في الحقوق تخصص: قانون الأعمال الموسومة بـ: تحت إشراف: : الطالبتينإعداد نوي خولة د/ حاجي حليم - ناصري نور الهدى - 22/06/2024نوقشت يوم: لجنة المناقشة )الصفة( )الرتبة( )اللقب والاسم(  رئيسا -أ-استاذ محاضر زاوي رفيق  مشرفا - ب-محاضر أستاذ حليم حاجي  ممتحنا -أ-استاذ محاضر بن نوي خالد 2024-2023الجامعية السنة الدولي في طرق الطعن في أحكام التحكيم التجاري الجزائر شكر وعرفان: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الى يوم الدين اما بإحسانوصحبه ومن تبعهم آلهسيدنا محمد وعلى ....بعد اشكر الله تعالى على فضله حيث اتاح لنا انجاز هذا العمل فإني بفضله فله الحمد اولا وآخرا اما بعد يسعدنا ويشرفنا بأن اتقدم على كل حليم " حاجي" لتقدير الى الاستاذ الدكتوربجزيل الشكر وا المجهودات التي قدمها في شكل توجيهات ومعلومات قيمة ساهمت ن جميع جوانبها المختلفة كما نتشرف في اثراء موضوع دراستنا م بالشكرِ الجزيل لهيئة اعضاء اللجنة المناقشة الموقرة التي اطلعت ثم الشكر الى كلية الحقوق على هذا البحث وابدت برايها الضروري وأساتذتهاوالعلوم السياسية بجامعة برج بوعريريج ممثلة بعميدها .وعمالها الاهداء: تكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها أن تكون. لم لم يكن الحكم قريبا ولا الطريق كان محفوفا بالتسهيلات، لكني فعلتها ونلتها حلما طال انتظاره وقد إلى الحمد لله حبا وشكرا وامتنانا، الذي بفضله ها أنا اليوم أنظر أصبح واقعا أفتخر به. القبور التي بجوارك تؤنسك، وعلى سلام على حبات التراب التي تحضنك، وعلى الأشجار التي تضللك وكل السلام عليك. عن خاطرنا لحظة، ندعو لكي فيها تذهبي يام والشهور على سفرك الأبدي ولنتمر الأ بالمغفرة والرحمة أنت الغائبة عنا والحاضر فينا وفي وجداننا.... اسمكي يرافقني في كل سجدة لمطرفي كل دعوة، في السفر وتحن ا في الحزن والفرح، في المرض والعافية اللهم إن أمي بين يديك فأرحمها وأغفر لها وبرد على قبرها واجعلها من الضاحكين المستبشرين، اللهم إني اشتقت لأمي شوقا لا يعلمه سواك اللهم بقدر شوقي لها ارحمها، وأغفر لها واجمعني بها في أعلى مراتب جنتك مي مني السلام وأبلغها مني ودعائي.طبتي وطاب ممشاك يا أ من ناضل لأجلي وتعب لأرتاح إلى إلى من علمني أبجدية الحياة وسقاني كاسها ومرها وهيأ لي أسباب النجاح أبي العزيز. من مد يده دون كلل ولا ملل وقت إلى إلى من قيل فيهم )سنشد عضدك بأخيك( ضعفي "أخي" أدامك الله ضلعا نابتا لي. الدرب وصديق الأيام جميعها بحلوها ومرها زوجي الغالي. إلى رفيق من مدوا لي يد العون عند إلى إلى أصدقاء السنين وأصحاب الشدائد وملهمين نجاحي الشموع التي تنير طريقي صديقاتي الغاليات.إلى حاجتي ناصري نور الهدى إهداء: على نجاحنا ولك الفضل من الحمد لله على ما باركت لنا يا الله في سعينا فلك الشكر الأولى والأخرة. من سهرت ليالي طويلة من أجل راحتي ومن استيقظت إلى ومن هنا أهدي تخرجي من إلى من جنة الله تحت قدميهاإلى من أوصاني الرحمان بهاإلى فجرا من أجل الدعاء لي ه المرحلة من كانت ملجأي ويدي اليمنى في هذإلى لتحقيق طموحيالأول كانت الداعم صاحب السيرة العطرة والفكر المستنير فلقد كان له الفضلإلى شكرا لك وقليل الشكر بحقك من مهد لي العقبات إلى في بلوغي التعليم العالي والدي الحبيب أطال الله في عمرهالأول طريق إلى الذي لم يبخل بشيء من أجل دفعيإلى وأخذ بيدي لتخطي كل تلك العثرات رفيق الدرب وصديق الأيام جميعها بحلوها إلى والدي العزيز حفضك الله ورعاكالنجاح ومرها زوجي الغالي أهدي هذا البحث تعبيرا مني عن خالص شكري لما قدمه لي طوال فترة من عشت معهم أجمل لحظات إلى دراسية من دعم معنوي ومادي فكان نعم الزوج والصديق وا معي متاعب الدراسة وسهر الليالي أخواتي "نسرين، من شهدإلى شموع دربيإلى حياتي لى الطفولة التي ملأت إلى ميرال، هديل، سيف الدين" من حلت بركة وجوده في حياتي وا من ملأت ضحكته الجميلة عمري ابني "قصي أيان" حفظه اللهإلى عالمي وابهجت جوارحي لي يد العون عند حاجتي مدتمن لى إنسان على قلبي جدي رحمه الله، إلىأعزو أغإلى الشموع التي تنير طريقي صديقتي الغالية بلمهوب بلقيس.إلى نوي خولة قائمة المختصرات :  د.س : دون سنة  : بلد النشر دون د.ب  د.ط : دون طبعة  د.ج : دون جزء  د.م : دون مجلد  ه : هجري  م : ميلادي  ص : صفحة  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ق.إ.م.إ : مقدمة مقدمة........................................................................................................ 1 الدولي وقد حظيت أو سواء المحلي سي للاقتصادتعتبر التجارة الدولية المحرك الاسا وقد ازدادت اهمية ،الهيئات والمنظمات الدوليةأو هذه الاخيرة باهتمام بالغ من طرف القانون التجارة الدولية وزادت معها مشاكلها بحيث اصبح الاهتمام بمحاولة البحث عن حلول لمشاكلها القانونية يشغل بال الباحثين القانونيين من مختلف دول العالم سواء على المستوى .على المستوى الدوليأو الوطني ايجاد قواعد قانونية موحدة للنشاط التجاري في العقود إلى لقد سعى القانونيون التجارية تعد من بين الوسائل التي تسيرها التجارة الدولية كما اصبحت اداة للمبادلات .الاقتصادية والخدماتية والمعلوماتية عبر الحدود نشوء نزاعات إلى الاقتصادي والخدماتي اصبح معرضان هذا التوسع في المجال القضاء والذي اصبح إلى هذه النزاعات كانت تحل باللجوء ،بين الدول والشركات والافراد .يعيق تسوية النزاعات بسرعة وعدالة وفعالية ولتحقيق السرعة والفعالية في حل النزاعات اصبح الاطراف يتجهون لطرق بديلة حيث يعتبر التحكيم وسيلة من وسائل فض المنازعات بصفة عامة وعقود تتمثل في تحكيم ب شانها شان الاحكام للأطرافالتجارة الدولية بصفة خاصة وتعد احكام التحكيم ملزمة مخالفة وفي الجزائر تنظم أو القضائية وذلك ما يجعلها محلا للطعن في حالة وجود قصور المتعلق بالتحكيم وذلك من خلال تحديد الجهات في احكام التحكيم القانون احكام الطعن .المختصة وشروط الطعن واجراءاته مقدمة........................................................................................................ 2 أهمية الدراسة: عتبارات الآتية:لاتستمد الدراسة أهميتها انطلاقا من ا تعد طرق الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي من ضمانات القانونية الأساسية - التحكيمية في مجال التجارة الدولية على وجه الخصوص.الممنوحة للأطراف الخصومة عدم توحيد طرق الطعن في أحكام التحكيم الدولي في المنازعات الاقتصادية الدولية - بصفة عامة. التالية: تحقيق الاهدافإلى تسعى هذه المذكرة أهداف الدراسة: تعريف اهمية التحكيم الدولي واهميته - الطعن في احكام التحكيممناقشة مختلف مراحل - تحديد اهمية هذه الاليات - تحديد اليات الطعن في احكام التحكيم - دراسات سابقة :ال لقد تم اجراء العديد من الدراسات حول طرق الطعن في احكام التحكيم التجاري الدولي في الجزائر ونذكر منها سنة 1بن عيسى جامعة الجزائر الطعن في احكام التحكيم في الجزائر للدكتور محمد - 2010 اليات الطعن في احكام التحكيم الدولي في ضوء القانون الجزائري للدكتورة فاطمة الزهراء - 2015 ،2بن عمار، جامعة وهران مقدمة........................................................................................................ 3 دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ،احكام الطعن في احكام التحكيم التجاري في الجزائر - 2018 ،1عة وهران جام ،محمد بالقاسم ،ماجيستر أسباب اختيار موضوع: اختيارنا لهذا الموضوع لم يكن عشوائيا فهناك ما هو دافع ذاتي الذي يكمل في رغبتنا في دراسة تفاصيل هذا الموضوع أي البحث بصفة معمقة في طرق الطعن في أحكام التحكيم إلى القانونيين إضافة التجاري التي لم تحضي بالدراسة الكافية والمعمقة من طرف الباحثين كونه أيضا موضوع يخدم كثيرا تخصصنا في الماستر فهناك أيضا ما هو دافع موضوعي يتمثل في أهمية المعرفة وتحديد طرق الطعن التي تعد اجراءات أساسية للمتخاصمين وبيان الدور الذي تلعبه طرق الطعن كوسائل لحماية حقوق المتقاضين وبيان الجهات المختصة لنظر في الطعن في أحكام التحكيم الداخلي والخارجي.با صعوبات الدراسة: صعوبة الحصول على مراجع موثوقة حول موضوع في احكام التحكيم في الجزائر - تعقد الموضوع وتشابك عناصره بحيث يتسم الطعن في احكام التحكيم بالتعقيد وذلك سبب - وجود العديد من الضوابط القانونية والاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع معلومات بحيث تتغير القوانين والاجراءات المتعلقة بالتحكيم بشكل مستمر مما تحديد ال - معلومات دوريا يتطلب من الطالبتين تحديد ال ضيق الوقت حيث يتطلب هذا النوع من الموضوع الوقت الكافي واللازم وهو المفقود في - .اعداد مذكرتنا طرح إلى لموضوع طرق الطعن في أحكام التحكيم الجزائري يقودنا دراستنا خلالومن الاشكالية التالية: مقدمة........................................................................................................ 4 ليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري للطعن في احكام التحكيم تساهم في هل الآ ؟ العدالة واحترام درجات التقاضي لاطراف حكم التحكيمتحقيق اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال بالإشكالية المطروحة جابة وللإ وفهم ظاهرة احكام التحكيم بشكل شامل جمع الكم المعرفي القانوني بشكل دقيق وموضوعي من خلال تحليل جميع جوانبه .يالفصل الأول: الأساس القانوني لطرق طعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي الجزائر المبحث الأول: أحكام التحكيم والطعن. المبحث الثاني: أنواع التحكيم وطرق الطعن. ي أحكام التحكيم.الفصل الثاني: ضوابط القانونية للطعن ف المبحث الأول: الضوابط القانونية للطعن في أحكام التحكيم الداخلي. .لخارجيالمبحث الثاني: الضوابط القانونية للطعن في أحكام التحكيم ا :الأول الفصل في الطعن لطرق القانوني ساسالأ أحكام التحكيم التجاري الدولي الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 6 حكم يعتبر حصيلة النزاع والموضوع إن عملية التحكم هدفها صدور حكم يفصل في محكومون ومن يعاونهم طوال فترة نظر في النزاع طراف ومن يرتبط بهم والكل ما يبذله الأ بموجب التحكيم كما يعتبر التحكيم من أفضل الوسائل التي يمكن اللجوء إليها كنظام قضائي تفاق ولكنه طرفي الا يتجاوز النظم القانونية الوطنية، ويقوم التحكيم بطبيعة الحال على رضا يصبح اجباريا بعد الاتفاق عليه وهكذا يكون التحكيم مميزا عن القضاء، إن حكم التحكيم تشريعات التجاري الدولي يجوز الاعتراض عليه عن طريق الطعن إلّا أن هناك تباين في لذلك التحكيم العربية حول طرق الطعن ما بين الطعن بالبطلان والطعن بغير البطلان سنتناول في الفصل الموسوم بالأساس القانوني لطرق الطعن في احكام التحكيم مع توضيح الأول بعض التشريعات التي تتناول التحكيم وخاصة العربية حيث سنتناول في المبحث .احكام التحكيم وطرق الطعن بينما سنتناول في المبحث الثاني انواع التحكيم وطرق الطعن الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 7 مبحث الأول: أحكام التحكيم وطرق الطعنال ن مفهوم اتبييات الدولية في تفاقالفقهية والتشريعية وحتى الا وجهات النظرتعددت حل المنازعات في الاكثر استعمالافي الوقت الحاضر الطريقة أصبح الذي و ميالتحك القاضي هو ختصاصالتجارية ويختلف التحكيم عن القضاء من جهة أن الأساس القانوني لا ختصاص وممارسة الوظيفة لمشرع هو الذي يخول للقاضي قبول لاالقانون بحيث أن ا عاني بقوة المشرع ذالقضائية في النزاع المطروح أمامه أما التحكيم فإن اللجوء إليه ليس إ نما هو رضائيا يقوم على إرادة أطراف النزاع باللجوء إليه وعلى هذا الاساس سلفا عن وا مفهوم احكام التحكيم ويتضمن الأول في هذا المبحث مطلبين يتضمن المطلبسنتناول المطلب الثاني مفهوم الطعن المطلب الأول: مفهوم أحكام التحكيم ان التحكيم الدولي اصبح الوسيلة القانونية الاكثر فعالية في فضل منازعات لما له على تعريف التحكيم الأول من سرعة ومرونة وتكلفة اقل وعليه سنتطرق في المطلب ومراحل التحكيم في الفرع الثاني الأول وخصائصه في الفرع التحكيم وخصائصهحكم تعريف الفرع الأول: ان للتحكيم العديد من التعاريف التي تميزها عن غيره من المفاهيم المشابهة وكما له خصائص التحكيم وثانيا تعريف التحكيمأولا خصائص يتميز بها عن غيره وعليه سنتناول ولا : تعريف التحكيم أ :للتحكيم العديد من التعريفات سنتناولها بالشكل التالي لغة وشرعا التحكيمحكم تعريف -1 تعريف التحكيم لغة :-أ محكما في الحالة معناه التفويض في الحكم مأخوذ من حكم )أو حكمة( أي صار .وتحكيما إذا اجعل يد الحكم فيه الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 8 ذا فوضت إليه الحكم فيه فأحتكم عليه في ذلك يقال حكمت فلان في مالي تحكيما وا .1فلان فيمال فلان إذا جاز في حكمهواستحكم التحكيم شرعا: -ب إلى خصومتهم إليه ليقضي بينهم وتحاكم الطرفانفلان أي رفعوا إلى احتكم النّاس ليقضي بينهما، فالتحكيم هو ما يقوم به أطراف متنازعة إليه رفعا الأمر إليه التجأفلان أي 2 من عرض مسألة النزاع ليتم التحكم فيها. التعريفات الأجنبية للتحكيم -2 الدولية: الاتفاقياتالتحكيم في ظل -أ 1907لاهاي للتسوية السلمية للمنازعات الدولية سنة الاتفاقياتمن 37عرفت المادة حيث قدرت هذه المادة أن موضوع التحكيم الدولي هو تسوية منازعات بين الدول بواسطة التحكيم ينطوي على تعهد إلى القانون وأن اللجوء احترامعلى أساس اختيارهمقضاة من 3 بالخضوع بحسن نية للحكم. التحكيم في القانون المصري: -ب أو بعض المنازعات التي أنشأتأو التحكيم لتسوية كلإلى الإلتجاإلى الطرفين اتفاق" هو 4 غير عقدية.أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت التحكيم في القانون الفرنسي: -ج رف كلا منها على مصطلح " شرط تحكيم" وعفقد فصل مصطلح "اتفاقية التحكيم" عن التحكيم هي عقد يحيل بموجبه أطراف النزاع ناشئ اتفاقيةحدى مواده " حدة حيث جاء في ا أكثر".أو تحكيم من قبل شخصإلى النزاع هذا .15ص )د.ط(، )د.ب(،قمر عبد الوهاب، التحكيم في منازعات عقود ادارية في القانون الجزائري، دار المعرفة، - 1 .11المرجع نفسه، ص - 2 ة كرمة سعد، التحكيم التجاري في القانون الجزائري، مذكرة نيل شهادة ماستر في الحقوق تخصص قانون أعمال، جامع - 3 10، ص 2014/2015زيان عاشور، الجلفة، .11، صالمرجع نفسه ،كرمة سعد - 4 الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 9 التحكيم في القانون الجزائري: -3 أن المراد بالتحكيم إقامة قضاء خاص يتولاه أفراد إلى ذهب بعض الفقهاء الجزائريين خروجا عن الأصل الخاص حيث يقدر ملائمته مزودون بولاية الفصل في المنازعات وذلك 1ولايته من ولاية المحاكم القضائية والأشخاص والأطراف في منازعة. متجزئالأداء العدالة خصائص أحكام التحكيم:ثانيا : هذا التباين في ،من التعريفات التي تتباين مع غيرها من التعريفاتان للتحكيم العديد التعريف افرز خصائص يتميز بها التحكيم ومن بين هذه الخصائص ما يلي: القواعد القانونية التي تحكم النزاع بعيدا عن أو ختيار القانوناالتحكيم يتيح للأطراف - سيتبعها ختيار القواعد التي امشكلات تنازع القوانين وهو أيضا يعطي الحرية للأطراف غير مباشرة وذلاك باللجوء لهيئة أو المحكم للوصول للتسوية وحل النزاع إما بطريقة مباشرة ع محدد.قواعد إجرائية لمجتمأو الإحالة لقانونأو التحكيم حرية الأطراف في تحديد ميعاد ومكان الإجراءات التحكيم وكذلك المحكم ومكان التنفيذ. - ختيار موضوع النزاع محل التحكيم لكن يشترط أن يكون ايتيح للأطراف حرية كاملة في - وعا وغير مخالف للنظام العام والآداب.ر هذا المحل ممكننا ومش تفاق مسبق أن اللجوء للقضاء يكون عادة دون اأهم ما يفرق التحكيم عن القضاء هو - تعكير صفو العلاقات بين الأطراف.إلى على عكس التحكيم وهذا يؤدي يتقيد القاضي في حكمه بأحكام القانون المرتبط بالنزاع دون محاولة منه أن يسعى - هو مقرر في نظام ولية لفض النزاع مثل مااتخاذ أعراف دأو للوصول للحلول التوفيقية ستعانة بتلك القواعد والأعراف الدولية.لاالتحكيم حيث للمحكم السلطة الكاملة في ا .19قمر عبد الوهاب، مرجع سابق، ص - 1 الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 10 السرية يتمتع بها التحكيم بالمقارنة بالقضاء العادي خاصة بالنسبة للعلاقات التجارية - الكبرى التي تتطلب عملها السرية التامة. تالدولية والشركا يتميز التحكيم عن القضاء بالسرعة في الفصل في النزاع المطروح أمام المحكم وسرعة - ة وذلك بالتحرر من بطئ الإجراءات وعدم مواكبة بعض القوانين لمتغيرات بإيجاد حلول مناس ومن خلال هذه الخصائص المميزة 1تصالات الدولية.العصر السريعة والمعاملات والا للتحكيم نجد ان له اهمية كبيرة والتي تتمثل كالاتي ية أحكام التحكيم التجاري الدوليأهمثالثا: الإسراع في فض النزاع: وذلك لأن المحكمين يكونون عامة متفرغين للفصل في هذه نهائه في االخصومة وليس عندهم خصوما أخرى فيتيسر لهم البدء فورا في جراء التحكيم وا في الإسراع في ايصال وقت أقصر بكثير مما يتم في المحاكم وهذه هي مصلحة ظاهرة القرار يجعل الأضرار اتخاذالحق لصاحبه وأن سرعة الإنجاز عامل مهم لنجاحها والبطء في تتنامى وتتضاعف. لأن الأساس التحكيم وذلك تلاقي الحقد والعداوة والبغضاء بين الخصوم: بقدر الإمكان بطيب نفس منهم وهذا اختاروهعل مبدأ أن التحكم مختار من قبل الخصوم أنفسهم يقوم من مجلس عائلي وداخل أسرة الشخص المختار حاز عل ثقتهم مما يجعل الحكم كأنه صدر وبالتالي فيمكن القول بأن التحكيم يحقق العدل بلا عداوة بين الخصوم بخلاف القضاء واحدة .2الذي يحقق العدل لكنه كثيرا ما يخلف وراءه العداوة والأحقاد بين المتنازعين .23، ص 2017السنة )د.ب(، ،)د.ط(أيمن أحمد الدلوع، تحكيم في عقود مدنية، دار جامعة جديدة للنشر، - 1 ، دار بذور المعرفة، ص 2021ة، طبعة محمد شعبان إمام سيد، التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في العقود الدولي - 2 51. الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 11 طيبة بين الأقارب فهو أيضا يحافظ عل العلاقة الطيبة إن التحكيم كما يحفظ العلاقة ال بين التجار فكثيرا ما يقع النزاع بين التاجر في أحد العقود ثم يحكموا طرفا ثالثا في هذا النزال. التحكيم فيه روح الاعتدال إذا القضاء فيه الهيبة والوقار والوساطة فيها الترجي إن والشجاعة ويأتي التحكيم وسط بين هذين الأسلوبين مما يجعله يحتل مكانا وسطا بين صلابة القضاء ومرونة الوساطة وغيرها من طرق التسويات. لخصومات في المجتمع زعات واإذ التحكيم يسهم في إصلاح ذات البين وقطع المنا وهذا يؤثر ايجابا في تقليل عدد القضاة القضاة ىالمسلم وبالتالي نقل القضايا المرفوعة لد المطلوب تعيينهم. محكمين أصحاب تخصص دقيق في اختيارإن التحكيم يتيح للمتنازعين فرصة القضايا منهم في فهم سرية ودقيق لموضوع الخلاف وبخاصة في بعض موضوع النزاع الفنية الدقيقة التي قد لا تتوفر في القاضي الذي ينظر في مختلف القضايا. إن التحكيم يتيح الطمأنينة للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات ولا ترغب في الخضوع قوانين أجنبية لا تعرفها عند وقوع النزاع.إلى المتعامل من الخارج يحثإن بعض البلدان يتأثر القضاء بالظروف السياسية للدولة و التجار من لأولئكمصالحة تجارية لو تم الترافع أمام القضاء والتحكيم يعطي طمأنينة ىعل تأثر القضاء بما يجري في بلادهم. من فوائد التحكيم أن المحكمة يملكون صلاحية تحديد المدة التي يرونها ملزمة للمحكم لإنهاء النزاع. الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 12 1للسرية في المعاملة المتنازع عليها.إن التحكيم يتيح فرصة كبيرة حكام التحكيم:أ تطور مراحل الفرع الثاني: مرت احكام التحكيم عبر التاريخ بتطورات هائلة بدءا من ممارسات تقليدية لحل النزاعات بين القبائل بنظام قانوني معترف به دوليا وتشمل المراحل الرئيسية لتطور احكام التحكيم ما يلي: المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل الإسلام: ل لأسباب مختلفة ولم تكن هناك أي وسيلة لحفظ الأمن والنظام تكانت القبائل تتقا سلطة تمتلك القدرة على السيطرة حيث أن القبيلة ممثلة بشيخ داخل هذا المجتمع لعدم وجود وفي حال الخلاف بين القبيلتين القبيلة الذي كان كثيرا ما يقوم بدور المحكم بين أفراد قبيلته من قبل القبائل المختلفة، وهذا ما اختيارهمحكم خارجي يتم إلى مختلفتين كان يتم اللجوء .الاختيارييعرف بالتحكيم المرحلة الثانية: التحكيم في الشريعة الإسلامية: أقر الإسلام شريعة التحكيم حيث ورد ذكره في القرآن الكريم عدة مرات منها قوله تعالى سورة " أَهْل هَا وَا ذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاس أَنْ تَحْكُمُوا ب الْعَدْل إلى اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَات :" كانت بمثابة خطاب لجميع المسلمين تكريسا للمبدأ نجد أن الآية الكريمة ، 58النساء الآية العام للتحكيم، حيث يعد نظام التحكيم ونظام الصلح من أقدم الأنظمة المتبعة في حل المنازعات والطرق السليمة وكانتا معروفتين في جميع الشرائع القديمة. التحكيم الدولي والداخلي: المرحلة الثالثة: بين أو ك التحكيم الداخلي الذي يدور ضمن إقليم معينمع تطور العصور أصبح هنا مقارنة مع التحكيم الانتشارفئة معينة من الأشخاص وهذا النوع ليس على درجة كبيرة من .24ص سابق،مرجع ،أيمن أحمد دلوع - 1 الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 13 الدولي الذي أصبح في مقدمة الوسائل التي يتم اللجوء إليها لفض المنازعات بين الدول بأنه وسيلة من وسائل التسوية السليمة وأطراف القانون العام حيث يعرف التحكيم الدولي 1للمنازعات التي تنشأ بين الدول. المطلب الثاني: مفهوم الطعن قضائي أو حكم اداريأو من قرار المتضرريعد الطعن الية قانونية تسمح للشخص بالاعتراض عليه امام الجهة القضائية الاعلى بهدف تصحيح اخطاء قانونية قد ارتكبتها تعديلهأو بإلغائهتجاوز قد يصدر عن السلطة الادارية القضائية وذلك أو ضررةالمتالجهة :ا الاساس سنتناول في الفرع الاولالحكم المطعون وعلى هذأو اعادة النظر في القرارأو تعريف الطعن وخصائص وفي الفرع الثاني اسباب الطعن وخصائصه في الاحكام الفرع الأول: تعريف الطعن المحكمة العليا وذلك لمراجعة قرار المحكمة إلى لجوء الشخص الطعن بانهيعرف الطعن هناك إلى حيث أنّ جميع النظم القانونية تحتوي على نوع معين من الطعن وللوصول على الأول تسلسل هرمي قضائي بحيث يشمل التسلسل الهرمي النموذجي في المستوى ن ثم يطة قضائية محدودة ثم القضاة الجزائريسل ذات محاكم الصلح وهي عبارة عن محاكم محاكم المطالبات الصغيرة ثم محاكم الشرطة ثم محاكم ذات السلطة القضائية العامة التي القضائية وهي المحكمة الاستئنافالمحكمة العليا ثم محكمة أو القسمأو تسمى الدائرة 2 المطلقة العليا للنظام. عادة نظره ولا يجوز الاعتراضويعرف أيضا العن بأنه هو على الحكم الصادر وا من المحكوم عليه ولا يجوز الطعن في الأحكام التي تقدر أثناء السير في الدعوى الطعن الآ .25ص ،مرجع نفسه ،أيمن أحمد دلوع - 1 على 11:25ساعة 22/04/2024تاريخ الاطلاع 8:44ساعة 2017أكتوبر 24تاريخ النشر ،هيثم عمايرة - 2 .https://mawdoo3.com/0985 الرابط: الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 14 أو الاستئنافأو ولا تنتهي بها الخصومة وله عدة طرق العادية وهي المعارضة في الحكم .1النظرإعادة الالتماسأو بالنقض الطعن أولا: خصائص للطعن تعاريف مختلفة وهذا الاختلاف في التعريفات تترتب عنه مجموعة من الخصائص التي تميز الطعن عن غيره من المصطلحات ذات الصلة ومن بين الخصائص المميزة للطعن ما يلي: :ما يلي على المتقاضينخصائص الطعن -1 تحقيق مصلحة أطراف الخصومة. - ضمان للمحكوم عليه فمن حكم عليه من باب الخطأ يجوز له عرض الأمر على منح مطلقة القضاء من جديد قبل أن يصبح الحكم بما ورد فيه وعنوانا عند الكافة على الحقيقة ال .2015-04-21لصادق عامر ضمان حقوق الدفاع: - لأولى من الإلان الفقرة ا 11نسان ثابت بموجب المادة إن حق الدفاع حق من حقوق الإ لها ارتكابهأن يثبت إلى العالمي لحقوق الإنسان " لكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا للدّفاع عن نفسه". قانونا في محاكمة تكون قد وفرت له فيها جميع الضّمانات الازمة مبدأ درجات التقاضي: - القضاء إذ لا مجال غالبا قانون عموما يحقق ثقة كبيرة لدى النّاس في أحكام ونظام ال للشّك في حكم أصدرته المحكمة ذات درجة أولية وأيدته وعدلته. ساعة 22/04/2024تاريخ الاطلاع 6:10، الساعة 2023 ديسمبر 16تاريخ النشر السبت ،أحمد سليمان - 1 https://m.gomhuriaonine.com/Gomhuriaعلى الرابط 11:34 https://m.gomhuriaonine.com/Gomhuria الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 15 على الأحكام القضائية:خصائص الطعن -2 ان الطعن في الاحكام القضائية له خصائص تتمثل فيما يلي: بالقيم الالتزاموهذا صحيح حال الحكم وتصحيحه وتنقيته من شائبة الخطأإصلاح -1 محق منهما.ال أما في الواقع فالطعن حق المتخاصمين بغض النظر عنالمثلى التي تشوبها وليس إصلاح الأحكام القضائية من الأخطاء إلى الطعن هو ضمانة تهدف -2 وسيلة للمركزية والتوحيد وهو أداة قضائية لا وسيلة سياسية تستهدف حماية الحقوق والحريات لا حماية الملك والدولة. من حيث الموضوع فيصحّح إذا كان أو مراجعة حكم المطعون فيه من حيث القانون -3 يعدل إذا لم يتفق فيه الواقع مع القانون فبواسطة الطعن سيتم العدول أو مشوبا بالخطأ الذاتي 1عن طريق رفع الخطأ في تطبيق القوانين. أسباب الطعن الفرع الثاني: قضائي بالاعتراض أو حكم اداريأو المتضرر عن قرارالطعن الية سنها المشرع للشخص ونشوء بهدف تعديله أو الحكمأو عليه امام جهة قضائية الاعلى مختصة بهدف الغاء القرار .اسباب الطعن لأمر التنفيذ بالاستئنافوهي المتعلقة بالطعن بالبطلان ضد حكم التحكيم والطعن مر التنفيذ فيمكن أن تؤسس لأي سبب من الحكم التحكيمي فقط أما استئناف رفض الأ الأسباب الأسباب وبالتالي المشرع سوى بين أحكام التحكيم التجاري الدولي لأنه وجد في الميعاد، الجهة المختصة ونذكر منها ما يلي: العدد ،02مجلد ال ،مجلة اسهامات للبحوث والدراسات ،مزايا وعيوب الطعن في الأحكام القضائية ،حكيمة شهبوب - 1 .193-191الجزائر، ص ،2017سنة ،196 ،184، 2017 ،02 الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 16 الحكم المطعون فيه أو مخالفة احكام القانون: قد يقدم الطعن في حالة كان القرار - من حيث أو القانون بشكل واضح سواء من حيث النص القانوني المطبق لأحكاممخالفا القيمة فمعناه إصدار الاستئنافيرفض فإذا أقبل الطعن أو إما أن يؤيدتفسيره وللقاضي 1 القانونية للحكم التحكيمي وبالتالي لا ينفذ. معناه تأكد أمر التنفيذ ويتم الحكم لكن يجب أن تكون بالاستئنافأما إذا رفض الطعن يذ فيه الصيغة التنفيذية أما إذا غابت فيه هذه الصيغة التنفيذ به فيسلم الحكم لقاضي التنف .لكبي يضمنه بالصيغة التنفيذية والمبادئ القانونية ففي هذه الحالة يقدم الطعن في عدم مراعات الضوابط القانونية - لقرار اأو الحكم الحكم صادر دون أو عدم وجود اساس قانوني: قد يقدم الطعن في حال كان القرار - اساس قانوني اي انه لا يوجد نص قانوني يدعمه ويستند عليه القاضي في اصدار الحكم الحكم المطعون فيه معيبا أو عيوب في الشكل قد يقدم الطعن في حالة كان القرار - الحكم بالشكل السليم أو عدم كتابة القرارأو توقيع القاضي في الشكل مثل عدم وجود المتعارف عليه الحكم صادرا أو خطا في تقديم الادلة والوقائع قد يقبل الطعن في حال كان القرار - الحكم لم أو عن خطا جسيم في تقديم الادلة الصادرة عن خطا في الوقائع حيث ان القرار . وقائع صحيحة عيليبين جامعة برج ،التحكيم التجاري الدولي ملقاة على طلبة ماستر تخصص قانون اعمال كلية الحقوق ،رضا خوالفية - 1 .10، ص 2023/2024 ،بوعريريج الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 17 فيها التحكيم وطرق الطعنأحكام المبحث الثاني: أنواع المختلفةطرق الطعن إلى يتعرض حكم التحكيم التجاري بنوعيه الداخلي والدولي لمراقبته قبل تنفيذه والمتعرف عليها أن التحكيم يعد نظاما بديلا للقضاء، لذا توجب منحه القضائية، ويجب أن يتمتع أو القانونيةأو سواء من الناحية الإجرائية نوعا من الاستقلالية ولو نسبيا في وهو الشيء الذي سنراه مجسدا الحكم الصادر عنه بقدر عال من الحجية طريق كثيرة إلى التحكيم الدولي وعلى نقيض من ذلك فإن تعويض الحكم التحكيم الداخلي إن حكم التحكيم للمراجعة تفقده أحسن ميزة في التحكيم وهي السرعة في فض المنازعات، جراءات دفعها، لكن قبل الطعن التجاري يمكن الطعن بالطرق العادية والغير العادية نوعها وا ه وعليه سنتناول في وتنفيذ الاعترافغاية إلى بها لكل متعلق بالحكم التحكيمي من مفهومه انواع التحكيم وفي المطلب الثاني طرق الطعن في احكام التحكيم.الأول المطلب المطلب الأول: أنواع التحكيم تحدد مساره وتهيمن عليه منذ بدايته أطراف هي جوهر التحكيم فهذه الإرادة إن إرادة على التحكيم وحتى نهايته بصدور الحكم فيه ملزم للأطراف فهذه الإرادة تتولى اختيار باتفاق المحكمين وتحديد عددهم والإجراءات التي يجب أن تبع لحل النزاعات والقانون الواجب زيادة اقبال الأفراد والدول على إلى تطبيقه ونظرا لسلطان الإرادة في عملية التحكيم أدى ذلك ما يورينهم من منازعات خاصة في مجال المعاملات ذات التحكيم أسلوبا كحل إلى اللجوء التحكيم الوسيلة المثلى لحل الطابع الدولي ونظرا لشعب ولعدد المعاملات التجارية أصبح دولي وداخلي وعليه سنتناول في الفرعإلى التحكيم عالمنازعات التي يثيرها ومن ثم يتوز وفي الفرع الثاني التحكيم الخارجي ) الدولي ( الوطني() التحكيمالأول التحكيم الوطني ) الداخلي (الفرع الأول: الذ يتم طبقا لحكام القانون الوطني لأطراف النزاع وداخل دولتهم فالقانون هو التحكيم التحكيم الوطني هو الذي ينص على كافة الإجراءات والقواعد التي تطبق على عملية الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 18 قوانين بعض الدول العربية تتضمن نصوصا تميز بين نوعي التحكيم الدولي ويلاحظ ان أسلفنا في قانوني البحرين وعمان. والتحكيم الداخلي كما على هذا النوع من التحكيم في شأن المنازعات توقوانين بعض الدول العربية نص ل بالتحكيم عمال وأرباب الأعمامعينة منها: قضايا العمل حيث تحل الخلافات بين ال إلى كيم فغني أشير هنانظام التحإلى جباري وكذلك النظام السعودي ولكن قبل أن نتطرقالإ ن بدائل اخرى للفض المنازعات ابتكرها رجال القانون في الولايات المتحدة الأمريكية أو المدنية سوآءانازعات ولكن مع تطور العقود فالقضاء هو الوسيلة الأساسية محل الم جانب القضاء وسائل أخرى لحسم إلى أخذت تنشأالدولي أو التجارية والاستثمار الداخلي والتطبيقات الدولية، تطور المنازعات والتحكيم الدولي عندما تطور مع تطور التجارة الدولية بإجراءات المحاكمة التي اقتربت كثيرا من إجراءات المحاكمة القضائية، ثم جاءت المعاهدات ة لتحضنه وتحضن أحكامه بحيث لم يعد من المبالغة القول بأن التحكيم الدولي لم يعد الدولي بديلة وسيلة بديلة لحسم منازعات التجارة الدولية ويستمر هذا التطور فيوجد وسائل أخرى لحسم منازعات غير التحكيم وغير القضاء، فقد أخذ التوقيف والوساطة طريقهما ليصبحا المؤسسة العربية لضمان 1بديلة لحسم النزاعات ولهذا وضعت اتفاقيةأيضا من الوسائل ال الاستثمار المفاوضات الوساطة والتوفيق وسيلة بديلة لحسم النزاع يروج إليها لحسم النزاع منازعات الاستثمار التحكيم وكذلك فعلت اتفاقية البنك الدولي شان تسوية إلى قبل اللجوء رى ففتحت باب التوفيق قبل التحكيم ونصت على إجراءات بين الدول ومواطني الدول الاخ وسائل حسم المنازعات بطريقة ودية وكذلك نص نظام وسيلة اخرى من باعتبارهكذلك جراءات اوضع له الاختياريةرة الدولية على نظام المصلحة المصالحة والتحكيم لغرفة التجا الجارة الدولية( قواعد للوفيق كوسيلة لقانون ةدالمتح الأنسترال لجنة الامم)وكذلك وضعت بقيا وسيلتين بديلتين لحسم المنازعات، بديلتين التوفيق والوساطة ولكن لحسم المنازعات وديا .73 السابق، ص ، المرجعأيمن أحمد دلوع - 1 الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 19 عن القضاء وعن التحكيم إلّا أنهما بقيا وسيلتين نظريتين غير عمليتين وبقي القضاء هو الوسيلة الأساسية. خارجي(الفرع الثاني: التحكيم الدولي )ال لأطراف والمقصود به التحكيم في مجال علاقات التجارة الدولية والمصالح الخارجية أو النزاع والتي تكشف ارادتهما المشتركة عن أن التحكيم ناشئ عن علاقة تجارية دولية يها ولقد وجد التحكيم الدولي مجاله إل المصالح الخارجية أي خارج الدول التي ينتمون المشروعات الاستثمارية وازدهارالخصيب خصيصا مع تنامي العلاقات التجارية بين الدول .الاستثمارالدولية المتعلقة باستثمار وضمان الاتفاقياتوتعدد هناك إمكانية لأن تراعي التحكيم الدولي خمس أنظمة قانونية مختلفة على سبيل المثال: أي اتفاقية دولية أو وتنفيذهقانون يطبق على الشرط التحكيمي وعلى شرط الاعتراف به -1 مستوى القانون. في أغلى منهأو أي اتفاقية دولية في مستوى القانونأو قانون يطبق على ارادات التحكيم -2 اتفاق طرفين على تطبيق إجراءات تحكيم مركز التحكيمي.أو على مبادئ العامة للقانون. اتفاقأو النزاع القانون المطبق لحسم -3 أي اتفاقية دولية أو الأجنبيةأو القانون الذي يطبق على تنفيذ الاحكام التحكيمية الدولية -4 اعلى منه.أو هي في مستوى القانون القانون البلد الذي وقع أو الحق الذي يمكن أن لا يكون هو القانون الوطنيكذلك قانون -5 أو المزيج من المبادئ العامة للقانون وأعراف التجارة الدوليةأو قد بل القانون الدوليفيه الع ما يلي:أمثلة القضايا التحكيم ومن ما يسمى قانون التجار الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 20 في النزاع البرياني Merde Behring قضية المصائد الفقمة في بحر بهرينف -1 ذلك إلى وتعود وقائع القضية 15/08/1993في مريكي وقد صدر القرار التحكيميالأ 1 ضمت روسيا في اقليم ألاسكا.النزاع الذي دار بين الولايات المتحدة التي Alaska من جهة وبريطانيا ممثلة كندا من جهة أخرى دول موضوع صيد 1867منذ سنة الفقمة ذات الفرو في المضيق بوهريتق. تركت الأطراف الدقيقة على محكمة التحكيمطرح بعض الأسئلة إلى بالإضافة المتنازعة للمحكمة حرية تحديد الأنماط التي سيتم بناء عليها قيام عمليات الصيد في المستقبل ومن جملة ما قررته هيئة التحكيم يتمثل في ضبط منطقة حماية لهذا الصنف من فرض نظام رخصة الصيد "الإجازة"، منع استعمال بعض الحيوان، تحديد موسم الصيد، الأجهزة في عملية الصيد. .اعتبرها بعض الفقهاء بأنها طبيعة شبه تشريعية طبيعة هذا القرارإلى بالنظر الأمريكي وقد صدر يالنزاع البريطان الشمالي في المحيط الأطلسي قضية الصيد في -2 .17/09/1910القرار التحكيمي في وفيما يخص القواعد المنظمة للقرار الصادر عن الهيئة التحكيم فإن هذه القواعد من أهم وصف أو طريقة صياغتهاأو ء من حيث شكل القراراالمعطيات التي يتعين مراعاتها سو التي تتطلبها الاصدار. الأغلبية ودي قضية جزائرية عرضت على التحكيم الدولي: لجنة التحكيم في الخلاف الحد -3 .1964جانفي أديساانعقاد المؤتمر الجزائري المغربي التي شكلت على الهامش عين ميلة، الجزائر، ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، )د.ط(،التحكيم طريق بديل كل النزاعات ،منابي فراح - 1 .53ص )د.س( الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 21 تيغل على التحكيم مملكة حول قناة 1977قضية الخلاف الأجنبي الاتشيلي عام -4 لصالح البابا.1978بريطانيا وقد انتقل منذ عام تحكيمية محكمة منطقة طابا على الاسرائيلي حول مصير –عرض النزاع المصري -5 .10/09/1986مشكلة من خمسة أعضاء اجتمعت في جنيف بمقتضى اتفاق .26/03/1979من اتفاقيات كاميد دافيد للسلام 7وتطبيقا لنص المادة فتيش على نخبة التحكيم ابتداء من الايريتيري حول جزيرة –عرض النزاع اليمني -6 واستمرت 06/09/1997من مدينة لاهاي ابتداءإلى بلندن ثم حولت 01/08/1997 1998.1اع للمرافعات وتقديم الوثائق والحجج القانونية لغاية نوفمبر ماللجنة في الاست التحكيم أحكامفي المطلب الثاني: طرق الطعن رعت ش قدالأنظمة القانونية والتشريعات المختلفة حول العالم نجدها في الغالب ان جل والغير العادية، نوعها واجراءات دفعها لكن قبل الطعن فالكل العديد من طرق الطعن العادية غاية الاعتراف به وتنفيذه فإذا كان متكاملا ومستوفي للشروط فلا يحتاجإلى متعلق بالحكم في سنتناول الاساس هذا ، علىالطعن فيه ولكن يمكن للهيئة اصدار الحكم لفض النزاعإلى احكام في الطعن طرق الثاني الفرع وفي الداخلي التحكيم احكام في الطعن طرقالأول الفرع .الخارجي، أما الفرع الثالث فنخصصه للمعارضة كيمحالت الوطني الفرع الأول: طرق الطعن في أحكام التحكيم قد ،تعد احكام التحكيم الصادرة عن محكمين مستقلين ملزمة للأطراف المتنازعة إلا أنه وتختلف طرق الطعن ،يتم الطعن فيها في بعض الحالات امام الجهات القضائية المختصة :، وعليه سنتناولفي احكام التحكيم باختلاف التشريعات والقوانين المتضمنة للتحكيم .54ص ، مرجع نفسه،منابي فراح - 1 الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 22 الاستئناف أولا: تعريف الاستئناف: -1 بمقتضاه يتم دربينطريق الطعن عادي وهو تجسيدا لمبدأ التقاضي على الاستئناف إلغاء الحكم أو عديلعرض الحكم الصادر من الدرجة الابتدائية على درجة أعلى قصد ت من حيث القانون والوقائع بحيث تتاح الفرصة ينظر في الاستئناف من جديد محل الطعن، حكم خلال للخصوم من أجل ابداء ما فاتهم من ادلة ودفاع وينتج عن ممارسة وفق تنفيذ ال بنص صريح.ن إلا ما استثني أجل الطع حالات الطعن بالاستئناف: -2 وتنفيذ الحكم باعترافيرفع الاستئناف ضد الأمر الصادر من رئيس المحكمة الخاصة بة درجة ثانية للتقاضي، التحكيمي لنفس السبب الذي ترفع لأجله الأحكام القضائية فهي بمثا بأدلة وبراهين أخرى وعرضها أمام الجهةنح فرصة للخصوم مرة أخرى مع تزويدها لأنها تم طرق الطعن الطريق من عند وضعه لهذاغير أنّ المشرع القضائية التي تنظر في استئناف، وسنتولى ذلك في نقطتين ميز بين حالتين وهما حكم تحكيمي دولي داخل وخارج الجرائر التاليتين: مر بحكم دولي صادر داخل الجزائر:إذا تعلق الأ - غير قابل لأي طريق من طرق الطعن طبقا للمادة ذالأمر بتنفي كون هذه الحالةفي لذي يقضي من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء فيها لا يقبل الأمر ا 1058 نفسه حيث ألا وهو طريق الطعن ببطلان في الحكم التحكيمي 1بتنفيذ بطريق غير مباشر يترتب عليه بقوة القانون الطعن ضد الأمر بالتنفيذ. نيل شهادة الماستر في ة لر مذك ،النظام القانوني للمعارضة والاستئناف في مواد المدينة ،ناندبيان كاهنة، حنان ج - 1 .20ص ،25/05/2017 ،جامعة القلة تخصص قانون خاص شامل، الحقوق كلية الحقوق الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 23 لتحكيمي دولي صادر خارج الجزائر:إذا تعلق الأمر بحكم ا - في أمر التنفيذ ولكن يجب هنا باستئنافوفي الحالة التي يمكن فيها ممارسة الطعن كم التحكيمي التمييز في حالة ما إذا صدر القاضي أمر يمنع فيه الاعتراف وتنفيذ الح اضي برفض قمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإذا أمر ال 1055وتطبيقا للنّص المادة قابلا باستئناف، إلّا أنّ المشرع قيد باستئناف ضد الأمر يكونبرفض التنفيذ أو الاعتراف باعتراف والتنفيذ واستلزم أن تتوفر في شروط ذكرت على سبيل الحصر الأمثلة فعندما الحكم التحكيمي أجنبي على رئيس المحكمة فإننا حتى إذا يعرض طلب للاعتراف وتنفيذ المعني إلى بتبليغه رسميانكون أمام فرضين إما يستجيب رئيس المحكمة لطلب فيقوم بالتنفيذ ويحق هذا الأخير استئناف هذا الأمر وغما أن يرفض رئيس المحكمة استجابة الطلب فيحق لمقدم الطلب أيضا استئناف الأمر ويجب الإشارة هنا بأن المشرع يفرق بين استئناف كطريق للطعن الذي يعترف ويسمح بتنفيذ الحكم التحكيمي والاعتراف به وفقا بها المشرع على سبيل الحصر لا للمثال والاستئناف كطريق خاص لحالات خاصة جاء 1 التنفيذ الحكم التحكيمي.أو ويوجه ضد الحكم القاضي الرافض للاعتراف : المعارضةثانيا إلا انه لم يقم بتعريفها م.امن ق.إ 1032 نص المشرع على المعارضة في المادةلقد فاختلفت وتعددت آراء الفقهاء في تعريفهم للمعارضة إلا أن مجملها تصب في مغزى واحد ولم يعرف المشرع الجزائري المعارضة كيفيا كعادته بعدم الخوض في التعاريف والحدود تاركا رسمه القانون ذلك للفقه والقضاء وعلى هذا الفقه عرف طريق الطعن بالمعارضة بأنه إجراء للطعن وللمراجعة الأحكام الغيابية التي كانت قد صدرت في غياب المتهم ولم يكن فتتمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه مما يسمح له بمراجعة اسباب اتهامه بتقديم حججه ودفوعه ويتيح للمحكمة اصدار حكم عادل. .32ص ،المرجع نفسه ،حنان جنان ،دبيان كاهنة - 1 الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 24 على المحكمة التي أصدرت تعتبر المعارضة طريق الطعن عادي يعيد طرح النزاع جنحةأو الحكم في غيبة المتهم وهو طريق مقتصر على الأحكام الغيابية الصادرة في جناية المجلس القضائي.أو مخالفة سواء على مستوى المحكمةأو :حالاتها غير أو المعارضة طريق عادي إن طرق الطعن في الأحكام قد تكون طرق طعن عادية - الطرق الطعن العادية وهي المعارضة والاستئناف بأنها تقب لمن المحكوم العادية وتمتاز شروط وذلك على خلاف طرق الطعن أو عليه طالما لجأ غليها في الميعاد المحدد دون قيود غير العادية وهي النقص والتماس اعادة النظر، وهذه الأخيرة لا تقبل إلا في حالات أوردها حديد.القانون عل سبيل الحصر والت المعارضة لا تكون إلا في الجنح والمخالفات فنطاق المعارضة على ما سبق القول - محصور في الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات يستوي أن تصدر هذه الأحكام من مخالفة فإنه أو المحكمة الاستئنافية وما دامت الواقعة تكيف بأنها جنحةأو محكم أول درجة ن صدرت المحكمة الجنايات طالما أناط القانون بهذه يمكن الطعن فيها بالمعارضة حتى وا 1المحكمة الفصل فيها على سبيل الاستئناف. المعارضة تعيد طرح النزاع على المحكمة التي أصدرته فالحكم المعارض فيه يصدر في - ا لديه غيبة المحكوم عليه والمفروض أنه لا يجوز أن يقضي على شخص في غيبته وتقديم م سماع الشهود ولذا كانت المعارضة ضرورة قانونية في بعض الآراء، أو من مستندات لتحقيق العدالة من خلال طرح النزاع للمحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي. المعارضة لا تضر بالمعارض: - فقه لا يجوز أن يضار المعارض كمعارضة تلك قاعدة من القواعد المسلم بها في مذكرة لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة ،طرق الطعن العادية في المادة الجزائية ،رضا خرفي ،علي بركيبة - 1 .2-1ص ،2021/2022 ،ورقلة ،والعلوم الجنائيةتخصص قانون الجنائي الماستر في الحقوق الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 25 القانون الجنائي، ولذا فإن المحكمة التي تنظر المعارضة وهي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المعارض فيه يجب أن تراعي مبدأ عدم جواز أن يضار المعارض بمعارضة. الأصل أن المعارضة توقف تنفيذ الحكم الغيابي: - كم الغيابي بل إن من الثوابت القانونية أن المعارضة من حيث الأصل توقف تنفيذ الح ميعاد المعارضة من حيث الأصل توقف تنفيذ الحكم الغيابي بل أن ميعاد المعارضة كما يقول الفقه موقف لتنفيذ الحكم الغيابي، فالحكم الغيابي هو الحكم " غير قابل للتنفيذ إلا بعد .1ائيا"فوات لمواعيد المعارضة فلك أن الحكم لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا أصبح نه دعاوى اعادة النظر :لثاثا الصادر وذلك بطلب في حالة أخرى يمكن لأطراف النزاع الطعن في الحكم التحكيمي اعادة النظر على غرار ما هو قائم في ظل القضاء الدولي وبنفس الشروط هذا الأمر فإنه لا يمكن قبول هذا الطعن إلا إذا ظهر بعد صدور الحكم واقعة جديدة من شأنها التأثير عليه رة لو بتعبير آخر إذا طرأ من العناصر ما يدعي الحكم بصدر لصورة مغايأو بصفة جوهرية أن هذه المعطيات كانت متوفرة لدى هيئة التحكيم قبل النطق بالحكم. مبدئيا ننظر في الطعن المقدم لنفس الهيئة التي أصدرت الحكم ومن الممكن أن تحدد المشارطة التحكيم لأجل الذي يتعين أن يقدم خلاله هذا الطعن وغذ كان أغلب الفقهاء أمام المحكمة يتفق عليها الطرفان الفقه الغنيمي طريقة اعادة نظر الدعوىإلى يميلون مثلا. الاستئنافأو يتساءل عن امكانية اقتراح طرق أخرى للطعن بإعادة النظر كالمعارضة .4-3ص ،رجع نفسهمال ،رضا خرفي ،علي بركيبة - 1 الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 26 ذا كانت المراجعة بإعادة النظر بالنسبة للحكم النهائي فإن درجات الطعن التي وا خذ ببطلان الحكم ببطلان الحكميقصدها الغنيمي تفترض أن الحكم الابتدائي على أساس الأ ذلك البطلان.أو عينه يفترض منطقيا وجود درجة للنظر في هذا العيبأو التي الأطرافأن الإرادة إلى إن الهدف من وراء اعتبار الأحكام الدولية نهائية تعود معقدة بماأو اختارت هذا الاجراء للتسوية منازعاتها لا يصلح أن تخضع الاجراءات مطولة يسفر عن ذلك من الاضطرابات والشكوك أن الهيئة التي يعرض عليها هذا الطعن تفحص 1 المسألة قبول دعوى الطعن قبل أن تنظر في الموضوع.أولا في الواقع إن اثارة طريقة الطعن هذه تطرح دائما مسألة صعوبة اعادة تشكيل هيئة الاجتهاد الدولي كان كثير التشدد في التحكيم بعد حلها تلقائيا لصدور القرار فضلا على أن قبول طلبات اعادة النظر. طرق الطعن العادية التي إلى يقول الفقيه الغنيمي أن القضاء الدولي ليس بحاجة ففي رأيه أن والاستئنافتسمى في القانون الداخلي لطرف الطعن العادية وهي المعارضة تعسفية للإجراءات ولا تتوفر هذه الحكمة المعارضة لن تحقق في النظام الدولي سوى إطالة القوانين الداخلية فعدد أعضاء المجتمع الدولي محدد التي من أجلها أجيزت المعارضة في ويسهل على كل الدول سبب التنظيم المحكم أن تكون على حكم بأية دعوى تنظر فيها نى الاصطلاحي هي المحاكم التحكيمية والتماس اعادة النظر بالمعأو المحكمة العدل الرجوع عن الحكم جائز الصفة القطعية لأجل النظر إلى النظامي القانوني هو الطعن يرمي 2في النزاع مجددا في الواقع والقانون. الحكم التحكيم التجاري الرقابة القضائية على حكم التحكيم عن طريق رفع دعوى بطلان سمية غربية، ،ة فيصلغنسي - 1 . 227ص ،2018، )د.م(، 17العدد جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ،ةاسيلسياكلية الحقوق والعلوم ،الدولي .228ص ، المرجع نفسه سمية غربية، ة فيصل،نسيغ - 2 الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 27 حالاتها: من القانون سالف الذكر على الآتي: 171نصت المادة في انتهاكيهللخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بصفة الأحوال الآتية: القرار.أو إذا وقع في الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم -1 بني أو القرار قد بني على أوراق حصل بعد صدوره اقرار بتزويرهاأو إذا كان الحكم -2 هد قضى بعد صدوره بأنها شهادة زور.على شهادة شا القرار على أوراق قاطعة في الدعوى كان أو إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم -3 1خصمه قد حال دون تقديمها. بأكثر مما طلبوه.أو القرار بشيء لم يطلبه الخصومأو إذا قضى الحكم -4 القرار مناقضا بعضه البعض.أو غذا كان المنطوق الحكم -5 تدخل أو القرار الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخلأو لمن يعتبر الحكم -6 اهماله الجسم.أو تواطئيةأو فيها شرط اثبات غش من كان يمثله اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا أو القرار على شخص طبيعيأو إذا صدر الحكم -7 2في الدعوى. يتضمن قانون 2008فبراير سنة 25الموافق 1429صفر 18، المؤرخ في 09-08رقم من قانون 171المادة - 1 افريل 23ه، 1429ربيع الثاني عام 17في المؤرخ في 21الاجراءات المدنية والادارية، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد م. 2008سنة المرجع نفسه.من قانون ، 171المادة - 2 الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 28 في احكام التحكيم الخارجيالفرع الثاني : طرق الطعن رغم أن احكام التحكيم الصادرة عن محكمين مستقلين تكون ملزمة للأطراف المتنازعة، إلا أنه في بعض الحالات يمكن الطعن فيها أمام السلطات القضائية المختصة. تختلف طرق الطعن في احكام التحكيم بناءً على التشريعات والقوانين المنظمة للتحكيم. :ه، سنتناولوعلي دعاوى البطلان: ولا : أ تكن القرارات يمكن أن "الفقرة الأولى على ما يلي 25مكرر 458نصت المادة التحكيمية الصادرة بالجزائر في مجال التحكيم الدولي موضوع الطعن بالبطلان في الحالات يختص الطعن بالبطلان القرارات التحكيمية الصادرة بالجزائر في مجال ،المنصوص عليها " من قانون الإجراءات المدنية 1504التحكيم الدولي لقد نقلت هذه المادة حرفيا المادة الفرنسي الجديد. ( مكرر 458يسمح بتنفيذ القرار التنفيذي قابلا لأي طعن )المادة لا يكون الأمر الذي الطعن بالبطلان يترتب عليه بقوة القانون في حدود تسلم مجلس الدعوى غير أن 2فقرة 25 سحب الدعوى من هذا القاضي يعني هذا أن أو الطعن في الأمر الصادر من قاضي التنفيذ ا لم الطعن ضد الأمر الصادر من قاضي تنفيذ وفي حالة مما إذإلى الطعن بالبطلان يؤدي الدعوى. القاضي التنفيذ أمره تسحب منهيصدر هو الطعن فقرة الأولىال 25مكرر 458إن الطعن المنصوص عليه في المادة بطلان القرار التحكيمي نفسه يرفع الطعن بالبطلان أمام مجلس إلى المباشر ما دام يرمي القضائي الذي صدر القرار التحكيمي في دائرة اختصاصه يقبل الطعن ابتداء من النطق به والطعن بالبطلان الاستئنافيكون القرارات 26مكرر 458دة ا المالمهلة لا تتجاوز شهر قابلة للطعن بالنقص أمام المحكمة العليا. الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 29 لقد الاستئنافنفس الحالات التي يخضع لها إلى حالات: يخضع الطعن بالبطلان والبطلان يمكن ذلك في باستئنافالطعن إلى تعددت الحالات التي يمكن عن إثرها اللجوء وضعت خمس حالات( 1502لمشرع الجزائري قد أخذ من القانون الفرنسي )المادة أن ا التي حددها بخمس حالات هي كذلك على أساس هناك حالات 190والقانون السوري المادة تكررت يمكن ضمها في حالة واحدة تتعلق بالحالة الأولى بتمسك محكمة التحكم الخط لحالة في القانون السوري )الحالة الثانية( ولم باختصاصه أوبعد اختصاصه تصورت هذه ا ترد في القانون الفرنسي رأينا ن المحكم يفصل في اختصاصه وبالتالي يمكن أن يخطئ لأن القول باختصاصه غير مبرر يمس بالنظام العام أما القول بعدم ،ويكون خطأه جسيم 1انكار العدالة.تنازع سلبي ينجر عنه إلى غير المؤسس فيؤدي به الاختصاص التحكيم لاتفاقيةتمكن هذه الطريقة القاضي من رقابة الوجود الغير المشترك فيه النزاع يتعلق فعلا بعملية التجارة الدولية. وجودها، صحتها، عدم سقوطها( وأنّ ) بناء على أو تتعلق الحالة الثانية بمسألة المحكمة التحكيم تفصل بدون اتفاقية التحكيم انقضت مدتها، وردت هذه الحالة في القانون الفرنسي )الحالة الأولى( ولم أو اتفاقية باطلة ترد في القانون السويسري يمكن دمج الحالة الثانية بالحالة الأولى لأن هناك ارتباط بين مسألة اختصاص محكمة التحكيم ووجود اتفاقية التحكيم بطلانها وانقضائها. اتفاق التحكيم باطل فهذا يعني أنها مع أن باختصاصهاحكيم فإذا تمسكت محكمة الت قانون المطبق على إلى الخطأ في كل الحالات فالقاضي مطالب بالرجوع باختصاصهاقالت صممها وأهلية الأطراف تتعلق الحالة الثالثة تشكيل محكمة حيث الشكل اتفاقية التحكيم من نون، توجد هذه الحالة في القانون الفرنسي )الحالة التحكيم وتعيين المحكم الوحيد مخالفة للقا الثانية( والقانون السويسري )الحالة الأولى( ولكن المشرع الجزائري نقل صيغة النص الفرنسي. ص ،2004 عكنون، الجزائر،)د.ج(،بن ،في الجزائر، الطبعة الثانية تحكيم التجاري الدولي ،عليوش قربوع كمال - 1 06. الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 30 أن محكمة التحكيم بطريقة مشروعة ينجر أو أن القانون يلزم بتعيين المحكم يعني هذا عن هذا أن يميز بين افتراضين: هي التي تعين له القاعدة 2مكرر 458أمام التحكيم دولي، فالمادة إذا كان القاضي وفق أو التي يرجع إليها وتعين ذلك أن يكون تشكيل محكمة التحكيم وفق اتفاق التحكيم رجعت إليه الأطراف.وفق نظام التحكيم الذي أو رافطاتفاق الأ اع لا يتعلق بالتجارة الدولية يتعلق بالقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج بصدد نز فيما القانون الوطني المختص.إلى فالقاضي يرجع مهنة المسندة لها لقد وردت هذه إلى تتعلق الحالة الرابعة بعدم امتثال محكمة التحكيم الحالة في القانون الفرنسي )الحالة الثالثة( ولم ترد في النص السويسري يعني هذا أن المحكم اع حسب ما يطلبه منه الأطراف لا يجب أن يخرج عن المهنة المسندة ملزم بالفصل في النز إليه أثناء الخصومة كالطلبات الجديدة. 1من نظام تحكيم الغرفة الدولية للتجارة. 16لقد جاء ذلك في المادة طلبات مقابلة على أن تكون في وثيقة أو للأطراف أن يبدو أمام المحكم طلبات جديدة" أن تكون موضوع ملحق لتلك الوثيقة يوقعه أو 13المنوه عنها في المادة مهمة المحكم 2."الأطراف ويعلم به الهيئة إن الأمر هنا لا يتعلق فقط بإجراءات بل تمس كذلك موضوع النزاع يفسح هذا الشرط مهمة المحكم كلية، وأن ينظر كذلك في شروط الواسع المجال للقاضي في أن ينظر في القضاء والفقه أما القاضي إلى بالرفعالقانون الفرنسي تحديد هذه الحالة أخرى، يتم في على هذا الأساس فعدم الجزائري فليس لهما يرجع إليه لتحديدها ولذا يكون مدى تدخله واسعا يضم الحالة الأولى الخاصة للتمسك محكمة التحكيم امتثال المحكم للمهمة المسندة إليه .71-70ص ،المرجع نفسه ،وش قربوععليكمال - 1 .73-72ص السابق،وش قربوع المرجع علي ،كمال - 2 الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 31 اخصاصها، والحالة الخامسة بفصل المحكمة التحكيم زيادة عدم أو اختصاصها الخطاب عن المطلوب أولم تفصل في وجه من وجوه الطلب. الحالة في القانون السويسري )الحالة الثالثة( ولم ترد في النص الفرنسي وردت هذه نقص القرار التحكيمي.إلى يعني أنه إذا تم الفصل بزيادة أكثر من المطلوب فيؤدي حالة السادسة بعدم مراعاة مبدأ الحضور الأطراف لقد وردت هذه الحالة في تتعلق ال مسألة إجرائية القانون الفرنسي والقانون السويسري )نفس الحالة الرابعة( يتعلق الأمر هنا بال يكون وجودها مستقلا عن المضمون القرار التحكيمي. اسية لكل عدالة ولو ضمان لرقابة متطلبات أس إن احترام مبدأ حضور الأطراف هو هذا المفهوم، إذا إلى كان عدالة الخاصة على هذا الأساس فالقاضي يراقب فعلا وبالرجوع بطلان قرار التحكيم.إلى احترم هذا المبدأ، عدم احترامه يؤدي كان سير التحكيم قد غذا أوجد أو التسبب بما ليست فيه الكفايةأو بعدم التسببتتعلق الحالة السابعة الأسباب لا توجد هذه الحالة، لا في القانون الفرنسي )التحكيم الدولي( ولا تضارب في حيث نصت الفرنسي الداخلي )التحكيم( السويسري، أخذها القانون الجزائري من القانون "يجب أن يكون القرار التحكيمي حسب. 1471المادة القرار التحكيمي يكون قد نصت على أن 5فقرة 13مكرر 458غير أن المادة إلى مكتوبا، مسببا معين المكان، مؤرخا وموقعا، كما أن التسبب سبب أنه يؤدي بالقاضي اعادة النظر في مضمون القرار التحكيمي.إلى تدخل في مهمة المحكم هما يؤدي به يبدو أن الحل الوارد في المسألة التسبب في الحل المنطقي لأنه يلزم المحكمين البحث الارتكاز على التعليل أو النزاع العقلاني المعلل واجتناب التسرع للفصل في عن الحل غير المقنع بالنسبة للأطراف.أو متناقض الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 32 تتعلق الحالة الثامنة والأخيرة بمخالفة النظام العام الدولي: وردت نفس العبارة فيالقانون الفرنسي )الحالة الخامسة( أما القانون السويسري فنص على النظام الدولي فقط. طلب إلغاء الأمر: ثانيا: والتنفيذ الاعتراف -1 حالة اما أو موقفأو الموافقة على وجود واقعةأو الاعتراف لغة : يقصد به القبول الاعتراف بحكم التحكيم بانه A.RED FREMو M.HUNTERعرف الفقيهان فقها فقد اجراء دفاعي يستغل عند طرح النزاع من جديد على القضاء بعد الحكم فيه من طرف محكمة التحكيم وعلى هذا الاساس يمكن للطرف صاحب حكم التحكيم المعترف به تقديمه كحجة على الطرف الاخر وعليه فالاعتراف بالحكم التحكيمي يعني الطلب الذي يقدمه قضاء الدولة من اجل الاعتراف بحكم المحكمة التحكيمية ويرفع هذا الطلب وفقا إلى عيالمد للطرق التي تحددها النصوص الواردة في القانون وفي القانون الجزائري مثلا فان قانون بالحكم التحكيمي الدولي وذلك الاجراءات المدنية والادارية يحدد كيفية لرفع دعوى الاعتراف .1قانون اجراءات المدنية والاداريةمن 311ضة طبقا للمادة عن طريق عري يعرف التنفيذ حكم التحكيم بانه العمل الذي يمنح بمقتضاه احد قضاة الدولةالتنفيذ : -2 ويتوقف تنفيذ حكم التحكيم على الموقف الذي يتخذه طرفا للنزاع ،لحكم التحكيم القوة التنفيذية من صحته ويكون قبول المحكوم عليه يتأكدفام ان يقوما بتنفيذه متى اتفق على ذلك بعد ان ضمنيا بحيث يتمثل القبول بخطاب يوجه المحكوم أو الصراحةما أبتنفيذه وديا )اختياريا( تنفيذ الحكم ويستخلص القبول بخطاب يوجه المحكوم المحكوم له باستعداده لإلى عليه ويستخلص القبول الضمني من ظروف الحال ،المحكوم له باستعداده لتنفيذ الحكمإلى عليه اما اذا رفض في ،التي تدل على ان هذا القبول قد صدر عن ارادة واضحة ومؤكدة لتنفيذ كلية ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر اكاديمي ،الاعتراف والتنفيذ احكام التحكيم الدولي في الجزائر ،ابراهيم لعموري - 1 7ص 2015-2014السنة ،ورقلة ،التخصص علاقات دولية خاصة جامعة قاصدي مرباح ،الحقوق الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 33 الا للجوء التنفيذ الجبري عن طريق التنفيذ فانه لا يوجد طريقة امام الطرف المحكوم له الجهات القضائية المختصة وذلك بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم لان المحكم الذي 1.ليس له قوة تنفيذية في اغلب الدول يصدر عن هيئة التنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية إ م و إ على أنقانون من 325نصت المادة تتعلق موظفين قضائيين أو عمومين الرسمية المحررة بمعرفة موظفين والعقودأجنبية، .بالاعترافلا بالتنفيذ وقد يمكن أصل إدماج المفهوم في القانون الجزائري من خلال اتفاقية نيويورك لسنة وتنفيذ أحكام التحكيمية الأجنبية، باعترافتتعلق حيث التي انضمت إليها الجزائر 1958 المرسوم التشريعي على ذلك في عنوانه ولم يظهر ذلك في من حتى ولم ينص القسم الثالث تأشيراته، فإن اتفاقية نيويورك تطبق على قرارات التحكيمية كما هي معرفة في المادة الأولى لى:" يتم الاعتراف في في الفقرة الأو 17مكرر 458منها على هذا الأساس نصت المادة الجزائر بالقرارات التحكيمية الدولية إذا أثبت المتمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي" ونصت الفقرة الثانية الجملة الأولى " بنفس الشروط تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر". س الشروط وهي إثبات الممسك بها يعني هذا أن الاعتراف والتنفيذ يخضعان لنف ووجودها )اتفاقية التحكيم(. التنفيذ مخالفان للنظام العام الدولي.أو وأن يكون الاعتراف على أنه :" يثبت وجود قرار تحكيمي بتقديم الأصل 08مكرر 458نصت المادة لإثبات نسخ من هذه الوثائق، تتوفر فيها الشروط المطلوبةأو مرفقا بإتفاقية التحكيم 1صحتها" كلية ،مذكرة التخرج لنيل شهادة ماستر ،تنفيذ حكم التنفيذ التجاري الدولي في الجزائر ،ياسين مقدم ،يوسف حمايدي - 1 .3-2ص ،2022-2021 ،جامعة د. مولاي الطاهر، سعيدة ،الحقوق والعلوم السياسية تخصص قانون اعمال الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 34 التحكيمي. يثبت وجود القراروبهذا  .بتقديم أصل القرار التحكيمي  .اتفاق التحكيم اللغة العربية إلى أو نسخ من هذه الوثائق تتوفر فيها الشروط المطلوبة لإثبات صحتها والمصادقة عليها من طرف السلطات القنصلية. الطرف أو من طرف أحد المحكمين تودع هذه الوثائق لدى الجهة القضائية المختصة ق. إ. م على أنه " يكون 1055( تنص المادة 19مكرر 458المعني بالتعميل )المادة رفض التنفيذ الحكم التحكيم الدولي سواء صدر بالجزائرأو الأمر القاضي برفض الاعتراف بالخارج يكون قابلا للاستئناف أمام المجلس القضائي التابع له رئيس المحكمة الذي أو التبليغ الرسمي الأمر رئيس أصدر الأمر برفض التنفيذ خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ ل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لذي أصدر الأمر برفض التنفيذ خلاالمحكمة ا ق. إ. م. إ. 1057وذلك تطبيقا لنفس المادة لأمر رئيس المحكمة بحكم التحكيم الأجنبي للاعترافورغم أن اتفاقية نيويورك لم تضع شروطا ايجابية في المادة احدى الحالات المنصوص عليها فرتو وتنفيذه إذا قدم المحكوم عليه دليلا يثبت وتتمثل في: 05 عدم الصحة اتفاق أو ون الذي ينطبق عليهمانعدام الأهلية اتفاق التحكيم طبقا للقان -1 أصدر فيه حكم طبقا للقانون البلد الذيأو التحكيم وفقا للقانون الذي أخضعه له الاطراف استحالة تقديم الخصم دفاعه لأي سبب آخر.أو التحكيم اتفاق عدم اعلان الخصم المطلوب منه تنفيذ حكم التحكيم في نزاع غير وارد في -2 ن كان يجوز الاعتراف وتنفيذه جزء من الحكم أو التحكيم تجاوز حدوده فيما يخص به وا .63-62المرجع السابق، ص ،وش قربوععليكمال - 1 الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 35 الخاضع للتسوية بطريقة التحكيم، إذا أمكن فضله عن باقي أجزاء الحكم الذي لم يتفق على جلها. القانون البلد الذي تم فيه أو الأطراف لاتفاقإجراءات مخالف أو تشكيل هيئة التحكيم -3 ة عدم الاتفاق.التحكيم في حال ايقافه منقبل سلطة المختصة أو الغاؤهأو انتهاء صفة الإلزام في حكم التحكيم للخصوم -4 صدر بموجب قانونها.أو في الدولة التي صدر فيها إليها الاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيم أن كما يجوز للسلطة المختصة في الدولة المطلوب لها.ترفض الاعتراف والتنفيذ إذ تبين إن القانون هذه الدولة لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم. - أ تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذه أو أن في الاعتراف بحكم التحكيم - ب 1 الدولة. ثالثا: الطعن بالنقض تعريف الطعن بالنقض: -1 بالتعاريف تاركة ذلك ومتعارف عليه أن المشرع أو القانون بصفة عامة لاتأتيكما هو معلوم للفقه والقضاء ومكتفية بوضع الأطر العامة وهذا هو الأصل. فالطعن بالنقد عبارة عن طريقة من طرق الطعن غير عادية، حيث لايشكل درجة من درجات التقاضي حتى يصح أن يكون للخصومة فيه من الحقوق، والمزايا ماكان لهم أمام كلية ،ماستر قانون العلاقات الدولية الخاصة ،القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للتشريع الجزائري لخضر حفاف، - 1 ص ،2017السنة ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباحالتخصص قانون العلاقات الدولية الخاصة، ،الحقوق والعلوم السياسية 37-38. الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 36 و أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل أمام جهة الموضوع من تقديم الطلبات، أ 1درجات التقاضي. حالات الطعن بالنقض -2 من قانون الاجراءات المدنية الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض في 233عددت مادة سبب حالات وهي: عدم الإختصاص أو تجاوز السلطة - مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات - إنعدام الأساس القانوني للحكم - مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي أو أجنبي يتعلق بالأحوال الشخصية - تناقض الأحكام النهائية الصادرة من محاكم مختلفة - إ.م. 235ميعاد الطعن بالنقض مادة يوم التي تصبح ميعاد تقديم الطعن بالنقض شهرين من بليغ الحكم المطعون فيه، أو من ال 2فيه المعارضة غير مقبولة بفوات ميعادها. .261، ص 2009، منشورات بغدادي، 1بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط - 1 .2006-02-04مانع عبد الله، محاضرات في طرق الطعن في الأحكام المدنية، ألقيت يوم - 2 الأساس القانوني لطرق الطعن........................................................الأول. الفصل 37 ملخص الفصل الأول: طرق الطعن مختلفة لمراقبة قبل إلى يتعرض حكم التحكيم بنوعيه الداخلي والدولي تنفيذه والمتعارف عليها أن التحكيم التجاري يمكن الطعن بالطرق العادية والغير العادية إلى قبل الطعن فالكل متعلق بحكم تحكيم كبداية من مفهومه في القانون التجاري لكن الطعن إلى غاية الاعتراف والتنفيذ فإذا كان متكاملا ومستوفي لكل الشروط فلا يحتاج تبني التحكيم ضمن تشريعات إلى فيه فقد سعت العديد من الدول من بينها الجزائر منازعات المحلية والاقليمية والدولية وتناولت هذه الدراسة أهمية التحكيم ودوره في حل ال باعتباره وسيلة لفض النزاعات مساعدة وموازية للقضاء. الثاني: الفصل لقانونية للطعن في أحكام التحكيمالضوابط ا .التحكيم أحكام في للطعن القانونية الضوابط .......................................الثاني الفصل 39 ن للأحكام التحكيم دورا محوريا في حل النزاعات التجارية وغيرها وذلك لما تتمتع به إ الاحكام من صدور احكام التحكيم في غضون فترة زمنية اقصر من ذلك التي تستغرقها المحاكم كما يمكن للأطراف الاتفاق على قواعد التحكيم واجراءاته بما يناسب احتياجاتهم ادة من خبرة المحكمين الخبراء في مجال النزاع مما ينتج اصدار وظروف النزاع وللاستف احكام دقيقة وعادلة فقد وضعت التشريعات الداخلية والمقارنة ضوابط قانونية للطعن فيها بهدف ضمان صحة وسلامة تلك الاحكام وحماية الاطراف المعنية وعلى هذا الاساس سنتناول في هذا الفصل الموسوم ب: القانونية للطعن في أحكام التحكيم مبحثين، يتضمن المبحث الأول الضوابط الضوابط القانونية للطعن في أحكام التحكيم الداخلي مما يتناول المبحث الثاني الضوابط القانونية في أحكام التحكيم الخارجي. .التحكيم أحكام في للطعن القانونية الضوابط .......................................الثاني الفصل 40 المبحث الأول: الضوابط القانونية للطعن في أحكام التحكيم الداخلي. نشوء إلى الحياة الاقتصادية وتشابك العلاقات التجارية افرزت مشاكل متعددة ادت ان تعقد نزاعات بين الاطراف، وتعد الية التحكيم الية قانونية كحل بديل ناجح افضل من التقاضي واجراءاته الطويلة وتكلفته المرتفعة وعدم عدالة قراراته احيانا كثيرة وتتميز هذه الالية الكبيرة وقدرتها على حل النزاعات لأهميتهاسرعة والمرونة والفعالية ونظرا القانونية بال بسهولة كما حرص المشرع الجزائري على وضع ضوابط قانونية محددة للطعن فيها وذلك يحول دون القانونية بمثابة مهام امان ضوابطالبهدف ضمان صحة تلك الاحكام، وتعد هذه الأول ي حق اي من الاطراف وعليه سنتناول في المبحثامكانية اصدار احكام تحكيمية ف الجهات المختصة بالنظر في الطعن في احكام التحكيم الداخلي الأول مطلبين : المطلب .المطلب الثاني اجراءات الطعن بالاستئناف واثاره يتضمنوشروطه بينما .التحكيم أحكام في للطعن القانونية الضوابط .......................................الثاني الفصل 41 الطعن في أحكام تحكيم داخلي المطلب الأول: الجهات المختصة بالنظر في وشروطه ان المشرع الجزائري منح للجهات القضائية اختصاص النظر في احكام التحكيم الداخلي وذلك حسب نوع الطعن وذلك لضمان الحياد والنزاهة في عملية الطعن، كما قام مطلب المشرع بتحديد شروط الطعن في احكام التحكيم الداخلي وعليه سنتناول في هذا ال الجهات القضائية المختصة في احكام التحكيم الداخلي اما في الأول الفرع نيتضم ،فرعين الفرع الثاني سنتناول شروط الطعن في احكام التحكيم الداخلي الفرع الأول: الجهات المختصة بالنظر في الطعن في أحكام تحكيم داخلي فاذا ،الداخلي تختلف باختلاف نوع الطعنونية للطعن في احكام التحكيم نان الضوابط القا بالبطلان فإنه يقع ضمن اختصاص جهة قضائية محددة نص أو ئنافتكان الطعن بالاس :عليها القانون الجزائري للنظر في الطعن وذلك على النحو التالي ولا: الجهة المختصة بالنظر في الطعن بالاستئناف في احكام التحكيم الداخلي أ بالاستئناف في احكام التحكيم الداخلي تعد المحكمة الادارية المختصة بالطعن ان المحكمة .والاوامر الصادرة عن المحاكم الادارية حكاملأ للاستئناف تشكيلتها: تشكل المحكمة الادارية للاستئناف من: قضاة الحكم. رئيس برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل. - عند الاقتضاء.نائبين اثنين أو نائب رئيس - رؤساء الفرق ورؤساء الأقسام عند الاقتضاء. - .التحكيم أحكام في للطعن القانونية الضوابط .......................................الثاني الفصل 42 مستشارين قضاة محافظة الدولة. - محافظ دولة برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل. - 1 اثنين عند الاقتضاء.أو محافظ دولة مساعد - الجهة المختصة بالنظر بالطعن بالبطلان في احكام التحكيم الداخليثانيا: المختصة بالنظر بالطعن بالبطلان في احكام التحكيم الداخليان المحكمة من قانون الاجراءات المدنية والادارية على أنه يرفع الطعن بالبطلان في 1059تقضي المادة حكم التحكيم أمام مجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه ويقبل الطعن ابتداءا من .تاريخ النطق بحكم التحكيم ات الجهة القضائية المختصةاختصاص يكون الاختصاص بالنظر في مسائل التحكيم التي يحيلها قانون الاجراءات المدنية القضاء الجزائري للمجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة إلى والادارية دائما اختصاصه وعلى ذلك فالمحكمة المختصة بالنظر دعوى البطلان لحكم المحكم هي محاكم الدرجة الثانية واختصاصها يكون اختصاصا نوعيا متعلقا بالنظام العام فلا يمكن رفع دعوى البطلان في حكم التحكيم أمام محاكم الدرجة الأولى فإذا تم ذلك تعين على هاته 2 مجلس القضائي.إلى المحكمة أن تحكم ومن تلقاء نفسها بعدم الاختصاص والاحالة : : شروط الطعن في أحكام التحكيم الداخليالفرع الثاني ان المشرع الجزائري وضع شروطا للطعن في احكام التحكيم الداخلي وهذه الشروط تتباين :حسب نوع الطعن وذلك كما يلي 1998 سنة ،مايو 30 الموافق 1419 عام ،صفر 4 في المؤرخ ،01 – 98 رقم العضوي القانون من 30مادة ال -1 .1998يونيو 1، المؤرخ في 37، الجريدة الرسمية عدد وعمله وتنظيمه الدولة مجلس باختصاصات والمتعلق ية مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانون ،الطعن بالبطلان في أحكام تحكيم في القانون الجزائري ،العرباوي يل صالحبن -2 .274ص ، 2018، 1، مجلد العدد التاسع، جامعة طاهري محمد بشار، والسياسية .التحكيم أحكام في للطعن القانونية الضوابط .......................................الثاني الفصل 43 : شروط الطعن بالاستئناف في احكام التحكيم الداخلي اولا: إلى من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم يحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد ابتداءا شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقيإلى الشخص ذاته ويمدد آجال الاستئناف 1 المختار لا يسري أجل الاستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة.أو الصفة في كل من وافر للطاعن مصلحة في الطعن كما تتوفرومن شروطه ايضا ان تت الطاعن والمطعون ضده المدعي عليه وان يكون محل الطعن هو الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى القابلة للاستئناف وان لا يكون الطاعن قد قبل الحكم صراحة وضمنا .وان يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي : في احكام التحكيم الداخلي شروط الطعن بالبطلانثانيا: ان المشرع اشترط شروط للطعن في احكام التحكيم الداخلي على النحو التالي الشروط العامة لدعوى البطلان: جراءات رفع الدعوى في القانون بدءا من 09-08نظم المشرع الجزائري شروط وا جراءات قيد إلى الشروط الموضوعية بالإضافة الدعوى وشهرها.الشروط الشكلية وا الشروط الخاصة لدعوى البطلان: من قانون الاجراءات 1059/2أن يقدم الطلب في الآجال القانونية: حسب نص المادة المدنية والادارية الجزائري لم يحدد المشرع الجزائري ميعادا معينا لرفع دعوى البطلان بل من 1059/3قف نص المادة أجازت إقامتها بمجرد صدور الحكم دون انتظار التبليغ وو أو قانون الاجراءات المدنية والادارية أنه في حالة الشروع المحكوم له بإجراءات الاعتراف التنفيذ فإن المحكوم عليه مجبر في هذه الحالة أن يرفع دعوى البطلان قبل انقضاء شهر المرجع السابق. 09-08ون رقم من قان 336مادة -1 .التحكيم أحكام في للطعن القانونية الضوابط .......................................الثاني الفصل 44 بدأ حساب الشهر واحد من يوم التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ وأكد المشرع على أن الذي سيطلع المحكوم عليه.الأول من يوم التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ لأن التاريخ أن يرفع الحكم في الجهة المحكمة المختصة أي أن المشرع عامل التحكيم كحكم قضائي واعتبر محكمة التحكيم كدرجة أولى ولكن مجلس القضائي عند نظره لدعوى البطلان نما يعالجها كقاضي بطلان إما أو فذها كقاضي استئناف يستطيع الإلغاءلا ين التعديل وا 1 يرفضها ويثبت حكم.أو يقبلها وأثاره في احكام التحكيم الداخليالمطلب الثاني: إجراءات الطعن يمارس الطعن بالاستئناف وفق الاجراءات نضمها المشرع في كتاب الثاني الخاص 556إلى 537أمام المجلس القضائي وذلك في أربعة فصول من المواد بالإجراءات المتبعة جراءات الفصل في الطعن إلى ق إ م والتي تنقسم اجراءات رفع الطعن يباشرها الطاعن وا الأول سنتناول في الفرعالتي يختص بها المجلس القضائي باعتباره جهة قضائية ثانية وعليه ام التحكيم الداخلي واثاره بينما سنتناول في الفرع الثاني اجراءات الطعن بالاستئناف في احك .اجراءات الطعن بالبطلان في احكام التحكيم الداخلي واثاره :حكام التحكيم الداخليفي أ الطعن اتالفرع الأول: اجراء ان الطعن بالاستئناف في احكام التحكيم الداخلي يتطلب اجراءات عملية ملموسة وله اثار : النحو التاليوذلك على في احكام التحكيم الداخلي بالإستئناف اجراءات الطعن أولا: ان ممارسة حق الطعن و احكام التحكيم الداخلي يتطلب مجموعة من الاجراءات تتمثل فيما يلي : جامعة دكتور مولاي مجلة المعيار ،دعوى بطلان حكم تحكيم في القانون الجزائري ،فتحي طيطوس ،صابرة علوش -1 .343ص ،2022 ،26المجلد ،6العدد الطاهر، .التحكيم أحكام في للطعن القانونية الضوابط .......................................الثاني الفصل 45 : حدد المشرع شكل عريضة الاستئناف التي يجب أن إعداد عريضة الاستئناف -1 على بيانات أساسية تحت طائلة عدم قبولها شكلا وهي تكون وفق نموذج مكتوب تحتوي كالآتي الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف واسم ولقب وموطن المستأنف واسم ن لم يكن له موطن معروف فأخر موطن له. ولقب وموطن المستأنف عليه وا ختم وتوقيع المحامي وعنوانه المهني مالم ينص القانون على خلاف ذلك. - عرض موجز الوقائع والطلبات والأوجه التي أسس عليها الاستئناف. - تودع عريضة الاستئناف إما بأمانة ضبط المجلس قيد عريضة الاستئناف: -2 بتصريح بأمانة ضبط المحكمة أو القضائي الذي أصدر حكم المستأنف في دائرة اختصاصه بط بتقيد عريضة الاستئناف في مصدرة الحكم وبعد اتمام إجراءات الايداع يقوم أمين الض سجل خاص ذلك حسب ترتيب ورودها مع تسجيل ألقاب وأسماء الخصوم تاريخ جلسة الأولى مع ادراج ذلك على نسخة العريضة التي سيلمها للمستأنف قصد تبليغها للأطراف. لقيام خصومة الاستئناف يجب تبليغ الخصم وتسليمه :تبليغ عريضة الاستئناف -3 542موعد الجلسة وهذا طبقا نص مادة إلى ريضة قصد إعلامه وتكليفه للحضورنسخة الع إلى ق إ م إ التي تنص "يجب على المستأنف القيام بتبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف المستأنف عليه" يجب أن يكون التبليغ الرسمي لتكليف بالحضور عن طريق محضر قضائي عدم تمكن مستأنف من تبليغ العريضة الطعن وفق الأوضاع المنصوص عليها ففي حالة المستأنف عليه خلال الأجل المحدد يتعين على مجلس قضائي منحه مهلة إلى بالاستئناف أخرى لإعادة التبليغ غير أنه إذا انتهت هذه المدة دون تقديم محضر التبليغ الرسمي مرفقا 1أصل غير قابل لأي طعن.بالوثائق المثبتة لذلك دون مبرر نص المجلس بشطب القضية ب .45-43ص ، المرجع السابق،جنان حنان ،ديبان كاهنة -1 .التحكيم أحكام في للطعن القانونية الضوابط .......................................الثاني الفصل 46 : اجراءات الطعن بالبطلان في احكام التحكيم الداخليثانيا ان الطعن بالبطلان في احكام التحكيم الداخلي ينبغي التزام اجراءات عملية دقيقة وله :اثار وذلك على النحو التالي اجراءات الطعن بالبطلان /1 تقريرية يرفعها المحكوم عليه في تعرف دعوى بطلان الحكم على انها دعوى اصلية .التحكيم امام المحكمة المختصة وفقا لا حكام القانون المتفق على تطبيقه المحكمة المختصة بنظر الطعن بالبطلان -أ يعتبر الاختصاص مفتاح كل دعوى قضائية فإذا تم وضعه في القفل المناسب فتح تم وضعه في القفل غير مناسب فلا المدخل وتم بدئ في مناقشة موضوع الدعوى أما إذا مناقشة لموضوع الدعوى لأن أول ما ينظر فيه القاضي هو اختصاصه بالفصل في الدعوى المرفوعة أمامه فإذا رأى أنه غير مختص بالفصل فيها أصدر حكمه برفض الدعوى شكلا ووجب بذلك على رافع الدعوى رفع دعوى جديدة أمام الجهة المختصة حيث ينعقد ختصاص لنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في الجزائر للمجلس القضائي الذي صدر في الا ق إ م إ يرفع الطعن بالبطلان في حكم 1059دائرة اختصاصه حكم التحكيم طبقا مادة أعلاه أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم 1058التحكيم المنصوص عليه في المادة طعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم.التحكيم في دائرة اختصاصه ويقبل ال ميعاد رفع دعوى الطعن بالبطلان: -ب ق إ م إ "قبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم لا يقبل 1059حسب المادة هذا الطعن بعد أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ ولصحة احية الشكلية يجب أن ترفع في الميعاد الذي حدده المشرع وهو وقبول دعوى البطلان من الن من تاريخ التبليغ حكم التحكيم للمحكوم أو ثلاثون يوما تسري ابتداءا من تاريخ النطق بالقرار .التحكيم أحكام في للطعن القانونية الضوابط .......................................الثاني الفصل 47 من تاريخ تبليغ الأمر بالصيغة التنفيذية لقد تجنب مشرع الجزائري المبالغة في أو عليه ن هي طريق الطعن الوحيد في مجال الأحكام التحكيمية تحديد مدة وذلك أن دعوى البطلا الصادرة بالجزائر ولكن هذا لا يبرر المدة الطويلة نسبيا ولا التي تناسب مع وفلسفة نظام التحكيم مموما في الأوساط التجارية التي تلزم السرعة في حسم المنازعات دعما لاستقرار 1 المعاملة. في احكام التحكيم الداخلي أثار الطعنالفرع الثاني: أولا: أثار الطعن بالإستئناف يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن كما أنه لن يستمر الوقف والمنع الأثر الموقف/1 ق إ م 323غاية إصدار القرار إذا تم مباشرة الطعن بالاستئناف وهذا طبقا نص المادة إلى وعد أو المشمولة بالنفاذ المعجل بناء على عقد رسمياستثناء من الموقف التنفيذ الأحكام في مادة النفقة ومنح سكن أو حكم سابق جاز لقوة الشيء المقضي عليهأو معترف به أنه يمكن للخصم المتضرر من الحكم المشمول إلى الزوجية لمن أسندت إليه الحضانة 2 ع أمامها الاستئناف.بالنفاذ المعجل من تقديم اعتراض أمام الجهة القضائية المرفو تأخذ المحكمة العليا بأثر الموقف التنفيذ إذ جاء في قرارها "أنه فضلا عن التسبب الذي من ق إ م إ 102اعتمده القرار المطعون فيه مبهم فإنه جاء مخالفا للفقرة الأخيرة من مادة ليغه وفوات أجال التي تنص على الأثر الموقف للاستئناف ذلك أنه يجوز تنفيذ الحكم قبل تب وطرق الطعن المفتوحة ضده مالم ينص القانون على خلاف ذلك. الأثر الناقل:/2 يتمثل الأثر الناقل في الاستئناف في إعادة عرض موضوع الدعوى أمام الجهة القضائية الثانية للفصل فيه من جديد فيما يتعلق بالوقائع والقانون وهو ما نصت عليه المادة .45المرجع السابق، لخصر رفاف، -1 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية،المرجع السابق. 09-08 رقم لقانونا من 323مادة -2 .التحكيم أحكام في للطعن القانونية الضوابط .......................................الثاني الفصل 48 "تفصل جهة الاستئناف من جديد من حيث الوقائع والقانون" ينقل الاستئناف ق إ م إ 330 مجلس القضائي بكل ما تشمل عليه من مسائل واقعية من أدلة طلبات إلى الخصومة وأطراف قصد إعادة التحقيق والفصل فيها من جديد حيث يتم النقل لكامل القضية إذا كان إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة كما أو كمالإلغاء الكلي للحإلى الاستئناف يهدف يمكن أن يكون النقل فيه جزء منها وفي حدود ما تم الفصل فيه أمام محكمة الدرجة الأولى إذ أنه لا يجوز للمجلس القضائي الفصل في طلبات جديدة لم تتطرق إليها الجهة الابتدائية 1 تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين. أثار طعن بالبطلانثانيا : جزء منه حسب ما إذا أو يترتب على الحكم ببطلان حكم التحكيم زوال هذا الحكم كله ذا قضت محكمة البطلان أو كان البطلان كليا جزئيا ويزول لكل ما ترتب عليه من آثار وا ببطلان حكم التحكيم انتهت الخصومة أمامها فليس لهاته المحكمة بعد أن تقضي بالبطلان سلطة نظر الموضوع النزاع لكي تفصل فيه إذا هي ليست استئنافا للحكم. فالحكم الصادر في دعوى البطلان حكما صادرا من قضاء الدولة وهو حكم صادر عن محكمة الاستئناف في تحكيم تجاري دولي فإنه يخضع لوسائل الطعن الموجودة في قانون أنه تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد من ق إ م إ على 1061الاجراءات وتنص المادة 2أعلاه قابلة للطعن". 1055-1056-1058 ة للطعن في احكام التحكيم الخارجي:وابط القانونيالثاني: الض المبحث التحكيم الخارجي دورا هاما في فض المنازعات التجارية الدولية بما في ذلك التي للأحكامان تنطوي على الاطراف الجزائرية وتتميز الية التحكيم الخارجي بالفعالية والسرعة والمرونة مقارنة بالتقاضي امام المحاكم الوطنية ونظرا لهذه الاهمية فالمشرع الجزائري وضع ضوابط .49-50ص ، المرجع السابق،جنان حنان ،ديبان كاهنة -1 .275ص لمرجع السابق، ا ،العرباوي يل صالحبن -2 .التحكيم أحكام في للطعن القانونية الضوابط .......................................الثاني الفصل 49 حكام وحماية حقوق جميع الاطراف طعن فيها بهدف ضمان عدالة تلك الاللقانونية محددة القانونية للطعن في جنبية وعليه سنتناول في المبحث الضوابط أأو سواء كانت جزائرية حكام أالجهات المختصة بالنظر في الأول ونتناول في المطلبحكام التحكيم الخارجي أ حكام التحكيم أالتحكيم الخارجي وشروطه اما المطلب الثاني فيتضمن اجراءات الطعن في الخارجي واثاره. المطلب الأول: الجهة المختصة بالنظر في أحكام الطعن الخارجي: لموضوع لأولت التشريعات الدولية والداخلية المتعلقة بالتحكيم الدولي أهمية كبرى بالنظر في الطعن بالبطلان في حكم التحكيم وما يترتب عن ذلك من تحديد الجهة المختصة في أحكام لكنها انتقلت في تحديد الجهة المختصة بالنظر في الطعون ةنتائج قانونية مهم الجهة المختصة بالنظر في الطعن الأول التحكيم التجاري الدولية وعليه سنتناول في الفرع شروط الطعن في احكام التحكيم الخارجي لثانيبالبطلان بينما نتناول في الفرع ا الفرع الأول: الجهة المختصة بالنظر في الطعن بالبطلان ان تحديد الجهة المختصة بالنظر في الطعن بالبطلان في احكام التحكيم الخارجي تشكل يجد الجهة التي يراها ظهور اتجاهات كل اتجاهإلى اختلاف بين فقهاء القانون ادت : في الطعن بالبطلان وذلك على النحو الاتي النظرب المختصة الاتجاه الأول: أخذ بمبدأ عدم جواز الطعن بأي طريقة في الأحكام التحكيمية الصادرة منه تخضع لنظام الخاص من خلاله يتم النظر في هذه الطعون وفقا لأحكام الاتفاقية وهو ، 1965المنازعات الناجمة عن الاستثمارات ما أخذت به اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية منها وجوب تقديم طلب الطعن بالبطلان كتابيا 53( للمادة 1التي أقرت من خلال الفقرة ) من 52الأمانة العامة للمركز الدولي لتسوية النزاعات الناشئة عن الاستثمار طبقا للمادة إلى وع الطعن المقدم لها وتفصل فيه الاتفاقية والذي يحال على لجنة الخاصة تنظر في موض .التحكيم أحكام في للطعن القانونية الضوابط .......................................الثاني الفصل 50 وفقا لنظامها القانوني، وبتالي لا يقبل الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم التجاري الدولي الصادرة عنها أمام المحاكم الوطنية لكونها غير المختصة للنظر فيها. كما أخذت بهذا الاتجاه أيضا كل من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام ، ومركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون 1987 من عام ة التجارة الدولية بباريس ابتداء( ونظام المعالجة والتحكيم لغرفuncriticalالتجاري ) 1998. مية لطعن بالبطلان في الأحكام التحكيفقد أجاز للأطراف المتنازعة ل الاتجاه الثاني: ه الطعون، ومن اختصاصات الصادرة عنها أمام الجهات القضائية المختصة بالنظر في هذ هذا الاتجاه ما يلي : : والتي 1958اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف والتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لعام -1 أعطت اختصاص النظر في الطعن بالبطلان لمحاكم الدولة التي كانت مقر للتحكيم والدولة التي بموجب قانونها تم اصدار الحكم التحكيمي. الذي أعطى الاختصاص : 1985القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام -2 بالنظر في الطعون بالبطلان في أحكام التحكيم لمحاكم الدولة التي تصدر هذا القانون النموذجي كقانون من قوانينها الوطنية، وتكون هذه المحاكم هي المختصة بموجب الاختصاصات الممنوحة حسب التنظيم القضائي لكل دولة. البطلان فقط ضد الأحكام التحكيمية الصادرة أما المشرع الجزائري فقد أجاز الطعن ب القضائي الذي صدر الحكم في الجزائر في مجال التحكيم التجاري الدولي أمام المجلس من تاريخ النطق بالحكم ويرتب هذا ابتداءفي دائرة الاختصاص خلال شهر واحد التحكيمي 1 الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون به. كلية الحقوق جامعة ،35 المجلد، 3العدد ،الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم التجاري الدولي ،عبد الرحيم مزعاش - 1 .166ص ،2021الجزائر، ،بومرداس ،أحمد بوقرة .التحكيم أحكام في للطعن القانونية الضوابط .......................................الثاني الفصل 51 النطر في الاستئناف:ثانيا: الجهة المختصة ب تتشكل الغرفة للفصل في الاستئناف من 429الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي مادة رئيس الغرفة والمستشارين اثنين ويمثل النيابة العامة للنائب العام وكاتب الضبط لتدوين كل 252 .اجراءات الجلسة بمحظر الجلسة يوقع من الرئيس والكاتب الادارية الجهة القضائية أو من قانون الاجراءات المدنية 1057حددت المادة بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي أو المختصة بالنظر في استئناف الأوامر المتعلقة بالاعتراف ويتمثل في: أو المجلس القضائي الذي يشمل اختصاصه المحكمة التي أصدرت الأمر بالقبول رفض الاعتراف والتنفيذ. رفع الاستئناف فحدد بشهر واحد من تاريخ تبليغ الرسمي لأمر رئيس أما ميعاد من قانون اجراءات المدنية 1060المحكمة وهو أجل موقف التنفيذ حسب نص المادة 1 والادارية. الفرع الثاني: شروط الطعن لقد فرع المشرع الجزائري بين الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي وتنفيذها، إذ أن الاعتراف وسيلة دفاعية يتم اتخاذها من طرف المحكوم له أمام الجهات القضائية لأجل إثارة مسألة الحجية الشيء المقضي فيه لحكم التحكيم الذي بحوزته، ولإثبات ذلك يقدم حكم ية التحكيم ويطلب الاعتراف بصحته وكذا بطابعه الالزامي بالنسبة التحكيم مرفقا باتفاق ( من قانون الاجراءات المدنية 1053، 1052، 1051للمسائل التي فصل فيها )المواد والادارية، أما التنفيذ فيلغي بطلب المحكوم لصالحه من المحكوم ضده تنفيذ منطوق حكم ،مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،الوسائل البديلة لحل النزاعات في التشريع الجزائري ،عبد القادر الوالي -1 ،2021-2020مستغانم، الجزائر، ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص قانون قضائي .67ص .التحكيم أحكام في للطعن القانونية الضوابط .......................................الثاني الفصل 52 ن يرفض تنفيذ الحكم التحكيم معترف به، ولكن التحكيم فهو نتيجة الاعتراف، وعليه يمكن أ لو نفذ فمن الضروري أن يكون معترفا به من قبل الجهة القضائية التي أعطته القوة التنفيذية. وحسب النصوص القانونية التي تنظم الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولي هناك شرطين الشرط المادي وشرط القانوني. الشرط المادي: -1 يجب إثبات وجود حكم التحكيم الدولي. من قانون الاجراءات المدنية والادارية فيقدم الطلب الحصول 1035/2ووفقا للمادة على الأمر بتنفيذ الحكم التحكيم الدولي بموجب عريضة يودعها الطرف الذي يهمه التعجيل المحكمة حسب ما هو محدد في المادة مع تحمل نفقات الايداع لدى ضمانة ضبط من قانون الاجراءات المدنية والادارية، ويجب أن ترفق هذه العريضة بأصل 1051/2 بنسخ عنهما تستوفي شروط صحتها وفقا أو الدولي مرفقا باتفاقية التحكيم التحكميالحكم 1 من نفس القانون المشار سابقا. 1052للمادة د أجلا معينا لطلب الأمر بتنفيذ الحكم التحكيم الدولي، وعليه فالمشرع الجزائري لم يحد يمكن للطرق الذي صدر حكم التحكيم لصالحه أن يبادر بالحصول على الأمر بتنفيذه بمجرد صدوره طالما يطعن بالبطلان في حكم التحكيم الدولي، لأن ذلك يترتب بقوة القانون الطعن لفصل في طلب التنفيذ إذا لم يتم الفصل فيه وذلك تخلي المحكمة عن اأو في أمر التنفيذ من قانون الاجراءات المدنية والادارية. 1058/2تطبيقا للمادة الشرط القانوني:-2 الماستر مذكرة تخرج لنيل شهادة ،التحكيم التجاري الدولي وتطبيقاته على ضوء القانون الجزائري ،عبد القادر حمدوني -1 .76ص ،2015-2014 ،جامعة أبو بكر بالقايد، تلمسان ،كلية الحقوق ،تخصص القانون الدولي العام ،في الحقوق .التحكيم أحكام في للطعن القانونية الضوابط .......................................الثاني الفصل 53 يجب تفحص حكم التحكيم الدولي وذلك للتأكد من عدم مخالفته للنظام العام الدولي ئيس المحكمة المختصة أن هذه الشروط تطبق على الاعتراف والتنفيذ فدور ر إلى فالإشارة من القانون المشار 1036يقتصر على التأكد من وجود الحكم التحكيم الدولي، ووفقا للمادة إليه سابقا يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية محورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها من الأطراف. ذا لم تتوفر هذه الشروط أصدر أمره برفض مراجعة إلى التنفيذ ولا يمتدأو الاعترافوا الحكم التحكيم من حيث الموضوع وتنحصر حجية الأمر بالتنفيذ في نطاق النظام القانوني الذي صدر فيه ولا يلزم الدول الأخرى التي قد يطلب منها الاعتراف والتنفيذ لعدم وجود وحد بها أموال للمحكوم ضده محكمة دولية معينة يجب طلب التنفيذ أمامها إذا كان دولة ت بطلب الأمر بالتنفيذ. 1يجوز التقدم أمام قضاءها التحكيم الخارجي واثاره أحكام في المطلب الثاني: اجراءات الطعن ومؤداهيعد الاستئناف والطعن بالبطلان الطرق العادية في الأحكام القضائية الجزائية اعتراض الطاعن على الحكم الصادر. الطعن في أحكام التحكيم بعض الآثار والتي قد تختلف بحسب نوع ويترتب على الطعن الذي رفع ضد الحكم. :في أحكام التحكيم الخارجي: اجراءات الطعن الأول الفرع اجراءات الطعن بالإستئناف في أحكام التحكيم الخارجي أولا: من نفس القانون المذكور سابقا فاستئناف يكون أمام 1051طبقا لنص المادة المجلس القضائي أي المجلس الذي تقع في دائرة الاختصاص المحكمة التي أصدر رئيسها من نفس القانون 1057الحكم فمهلة الاستئناف هناك التباس وغموض فلقد نصت المادة .77ص ،المرجع نفسه ،عبد القادر حمدوني -1 .التحكيم أحكام في للطعن القانونية الضوابط .......................................الثاني الفصل 54 ( ابتداء من 1مجلس القضائي خلال أجل شهر واحد )على ما يلي "يرفع الاستئناف أمام ال تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة. 1035من نفس القانون تنص على "تطبق أحكام المواد من 1054كما هناك المادة أعلاه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي". 1038إلى يلي: "يمكن للخصوم استئناف من نفس القانون على ما 1035/3حيث تقضي المادة ( يوما من تاريخ الرفض أمام 15الأمر القاضي برفض التنفيذ في أجل خمسة عشر ) 1المجلس القضائي". :في أحكام التحكيم الخارجي : اجراءات الطعن بالبطلانثانيا من نفس القانون المشار إليه سابقا على ما يلي: "يرفع الطعن 1059تنص المادة أمام المجلس القضائي الذي 1058في حكم التحكيم المنصوص عليه في المادة بالبطلان صدر حكم التحكيم في دائرة الاختصاص، ويقبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق الحكم ( من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر 1التحكيم، لا يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد ) القاضي بالتنفيذ". أمام المجلس القضائي 1056سباب المادة أن حكم التحكيم على فترفع الطعن ببطلا الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه وحدد المشرع آجال الطعن ببطلان حكم التحكيم لحد أدنى وحد أقصى، فجعل الحد الأدنى لأجل قبول الطعن بالبطلان حكم التحكيم لى انقضاء الأ ( يعد التبليغ الرسمي 1جل شهر واحد )يبدأ من تاريخ النطق بحكم التحكيم وا للأمر القاضي بتنفيذ الحكم التحكيم الصادر من رئيس المحكمة المختصة والطعن خارج هذا بعد انقضاء أجل الشهر بعد التبليغ الرسمي لأمر أو الأجل سواء قبل صدور الحكم التحكيم عن تاريخ أعمال دعوى التنفيذ بجعل هذا الطعن غير مقبول وهذا الأجل يقدم لنا فكرة المرجع السابق. المتضمن قانون اجراءات المدنية والادارية، 09-08من قانون 1035/3 ،1054 ،1057المادة -1 .التحكيم أحكام في للطعن القانونية الضوابط .......................................الثاني الفصل 55 القضاء من الطرف الذي يهمه إلى الطعن ببطلان حكم التحكيم التي قد ترد قبول اللجوء تنفيذ حكم التحكيم للحصول على الاعتراف وللصيغة التنفيذية لا مهام حكم التحكيم كما قد يغه رسميا يرد بعد اللجوء للقضاء والحصول على الصيغة التنفيذية بموجب أمر التنفيذ وتبل 1 للمنفذ ضده وهو يعتبر تاريخ كاف لإعمال دعوى البطلان حكم التحكيم. في أحكام التحكيم الخارجي الفرع الثاني: آثار الطعن في احكام التحكيم الخارجيالاستئناف ب الطعن ثارأولا: آ من قانون الاجراءات المدنية والادارية يترتب عن رفع 1060حسب النص المادة الاستئناف وقف تنفيذ الأمر القاضي بتنفيذ الحكم التحكيم، كما يعتبر الأجل المحدد لرفع الاستئناف موقفا للتنفيذ وفي ذلك تتطابق مع الأحكام العامة للاستئناف حيث ورد في نص ق إ م إ على ما يلي: "يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف 323المادة 2ممارسته". امكانية اتفاق الأطراف على عكس ذلك، أي الاتفاق على عدم إلى م يشر المشرعل وقف تنفيذ حكم التحكيم في حالة ممارسته الطعون القضائية. :الخارجي م التحكيماحكأ في بطلانالالطعن ب ثانيا: آثار ونميز هذا بين رفع الطعن بالبطلان وبين ميعاد رفعه: بالبطلان: بالنسبة لرفع الطعن-1 الجزائر، ،كليك للنشر المحمدية، الطبعة الأولى ،الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية ،بوضياف عادل -1 .443ص ،2012 .69ص ،لي عبد القادر، المرجع السابقالوا-2 .التحكيم أحكام في للطعن القانونية الضوابط .......................................الثاني الفصل 56 ق إ م إ يوقف تقديم الطعن بالبطلان تنفيذ أحكام التحكيم 1060حسب نص المادة الجهة القضائية المختصة كما هو الحال إلى بقوة القانون ولا يتطلب الأمر تقديم الطلب بالنسبة للتشريع المصري. بالنسبة لميعاد رفع الطعن بالبطلان: -2 أنه ميعاد مفتوح يمتلك الطرف المحكوم له سلطة إن ميعاد الطعن بالبطلان قد وصف ب 1 إنهائه وذلك بالمبادرة بتقديم طلب لتنفيذ الحكم التحكيم واستصدار أمر بذلك. المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، المرجع السابق. 09-08القانون رقم من 1060المادة -1 .التحكيم أحكام في للطعن القانونية الضوابط .......................................الثاني الفصل 57 ملخص فصل الثاني: حاولنا من خلال هذا الفصل توضيح الضوابط القانونية من طرف أحكام التحكيم عن طريق التطرق إلى الضوابط القانونية للطعن في أحكام التحكيم الداخلي والخارجي حيث تناولنا في العنصر الأول الجهات المختصة بالنظر في الطعن في أحكام التحكيم الداخلي وشروطه للطعن في أحكام التحكيم الخارجي أم بالنسبة للعنصر الثاني فقط تطرقنا والضوابط القانونية جراءات الطعن في أحكام التحكيم الجهات المختصة بالنظر في الطعن الخارجي وشروطه وا الخارجي وآثاره. خاتمة .......................................................................................................خاتمة 59 الخارجية حماية أو تعد اليات الطعن في احكام التحكيم في الجزائر سواء الداخلية اساسية لضمان صحة وسلامة تلك الاحكام وتنفيذها كما تساهم في تعزيز الثقة في التحكيم المعنية امكانية التحكم من للأطرافوابط القانونية عالة لفض المنازعات وتوفير الضكالية ف مخالفات قد تقع في احكام التحكيم وبشكل عام تعد الية الطعن في احكامأو اي خطا وتحمي حقوق جميع للقرارات الصارة عن الحكمالتحكيم في الجزائر اداة هامة لضمان عادلة .الأطراف مجموعة النتائج الاتية:إلى لهذا الموضوع توصلنا دراستنا من خلال إلى إن رغبة الأطراف في التحكيم للفض النزاع فيما بينهم يعني رغبتهم في تجنب اللجوء - القضاء. أحكام تحوز حجية الأمر المقضي به مثلها مثل أحكام القضاء. أحكام التحكيمتعتبر - يتيح الطعن في أحكام التحكيم في تعزيز الثقة في تحكم كآلية لحل النزاعات التجارية - ي تنشأ بين الأفراد طريق خاص للفصل في المنازعات التأو فالتحكيم هو نظام - تجارية.أو تصرفات مدنيةأو وية بخصوص علاقاتمعنأو كانت طبيعية وجماعات سواء عدالة بديلة عن القضاء فهو طريق ودي لحل القضايا التي سيشوب فيها النزاع التحكيم - بين الأطراف. طريقا مألوفة ومرغوبة للفض المنازعات التي تنشأ في غالب علاقات أن التحكيم أصبح - .القضاءإلى التعاقدية وذلك عوضا عن اللجوء التوصيات: وبعد هذه الدراسة وعلى الرغم من الجوانب الايجابية التي تحتويها طرق الطعن في أنها لازالت هناك بعض النقائص إلى الأحكام القضائية الجزائية والتي لا يمكن إنكارها العدالة إلى حكم قضائي أقربإلى والسلبيات والتي يصعب في بعض الأحيان الوصول :فيما يلي التوصياتوعلى المشرع استدراكها وتتمثل هذه .......................................................................................................خاتمة 60 على المشرع التدخل بنص واضح وصريح للفصل في مدى الطعن بطريق - الاستئناف في الحكم بعدم الاختصاص. بية.ذات فعالية لتبليغ الأحكام الغياإيجاد طرق ووسائل على المشرع - حلول للقضاء على العدالة البطيئة بسبب كثرة الطعون. ضرورة إيجاد - ضرورة مسايرة التطور وعصرنة الجهاز القضائي. - التركيز على تدريس موضوع التحكيم في ضوء التطورات الحديثة وكما يعرفه - المجتمع اليوم لتعميق المفاهيم الصحيحة والمساهمة في تكوين مجموعات مدربة للعمل في م.مجال التحكي توفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة للمحاكم للنضر في طلبات الطعن بشكل سريع - وفعال. جراءات الطعن. - نشر المعرفة القانونية حول أحكام القانون المتعلقة بالتحكم وا والمراجع المصادر قائمة ...............................................................................قائمة المصادر المراجع 62 ع جقائمة المصادر والمرا القانونية النصوصأولا:  باختصاصات المتعلق 1998 ماي 30 في المؤرخ 01-98 رقم عضوي قانون .عمله و تنظيمه و الدولة مجلس  2008 سنة فبراير 25 الموافق 1429 عام صفر 18 في مؤرخ 09-08 رقم قانون دارية، مدنية اجراءات قانون المتضمن .21 العدد الرسمية، الجريدة وا الكتبثانيا:  طبعة، دون للنشر، جديدة جامعة دار مدنية، عقود في تحكيم الدلوع، أحمد أيمن .23 ص ،2017 السنة  الجامعة دار الأول، الجزء طبعة، بدون المدنية، العقود في التحكيم دلوع، أحمد أيمن .2017 الاسكندرية، الأزاريطة، الجديدة،  للنشر كليك والادارية، المدنية الاجراءات قانون شرح في الوجيز عادل، بوضياف .2012 الجزائر، الأولى، الطبعة المحمدية،  بغدادي، منشورات ،1ط والإدارية، المدنية الإجراءات قانون شرح الرحمان، عبد بربارة .261 ص ،2009  ديوان جزء، بدون الثانية، الطبعة الجزائر، الدوليفي التجاري تحكيم قربوع، عليوش .2004 الجامعية، المطبوعات  دار الجزائري، القانون في ادارية عقود منازعات في التحكيم الوهاب، عبد قمر .طبعة دون المعرفة، ...............................................................................قائمة المصادر المراجع 63  طبعة الدولية، العقود في المنازعات لتسوية كوسيلة التحكيم سيد، إمام شعبان محمد ..المعرفة بذور دار ،2021  الهدى دار جزء، بدون ،2010 النزاعات، كل بديل طريق التحكيم فراح، منابي .الجزائر ميلة، عين والتوزيع، والنشر للطباعة الجامعية الرسائلثالثا:  مكملة مذكرة ،الجزائر في الدولي التحكيم احكام والتنفيذ الاعتراف ،لعموري ابراهيم جامعة خاصة دولية علاقات التخصص ،الحقوق كلية ،اكاديمي الماستر شهادة لنيل .2015-2014 السنة ،ورقلة ،مرباح قاصدي  مذكرة الجزائري، التشريع وفقا فيه طعن وطرق التحكيمي القرار حفاف، الأخضر الدولية العلاقات قانون تخصص أكاديمي الماستر شهادة متطلبات لاستكمال مقدمة .2017-2016 سنة ورقلة، مرباح، قصدي جامعة الخاصة،  لاستكمال مذكرة الجزائية، المادة في العادية الطعن طرق رضا، خرفي علي، بركيبة الجنائية، والعلوم الجنائي قانون الحقوق، في الماستر شهادة على الحصول متطلبات .2021/2022 ورقلة،  مذكرة ،الجزائر في الدولي التجاري التنفيذ حكم تنفيذ ،ياسين مقدم ،يوسف حمايدي ،اعمال قانون تخصص السياسية والعلوم الحقوق كلية ،ماستر شهادة لنيل التخرج .2022-2021 ،سعيدة الطاهر، مولاي.د جامعة  الجزائري، القانون ضوء على وتطبيقاته الدولي التجاري التحكيم القادر، عبد حمدوني كلية العام، الدولي القانون تخصص الحقوق، في الماستر شهادة لنيل تخرج مذكرة .2015-2014 تلمسان، بالقايد، بكر أبو جامعة الحقوق، ...............................................................................قائمة المصادر المراجع 64  المدينة، مواد في والاستئناف للمعارضة القانوني النظام نان،ج حنان كاهنة، دبيان .25/05/2017 القلة، جامعة الحقوق، كلية الحقوق في الماستر شهادة لنيل ةر مذك  المدنية، المواد في والاستئناف للمعارضة القانوني النظام حنان، جنان كاهنة، ديبان بجاية جامعة شامل، خاص قانون تخصص الحقوق، في الماستر شهادة لنيل مذكرة .25/05/2017 تاريخ  في ماستر شهادة نيل مذكرة الجزائري، القانون في التجاري التحكيم سعد، كرمة .2014/2015 الجلفة، عاشور، زيان جامعة أعمال، قانون تخصص الحقوق  ماستر الجزائري، للتشريع وفقا فيه الطعن وطرق التحكيمي القرار رفاف، لخضر قاصدي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية الخاصة، الدولية العلاقات قانون .2017 السنة ورقلة، مرباح،  بطلان دعوى رفع طريق عن التحكيم حكم على القضائية الرقابة فيصل، نسيغة خيضر، محمد جامعة ،السياسية والعلوم الحقوق كلية الدولي، التجاري التحكيم الحكم .الجزائر بسكرة،  التخرج مذكرة الجزائري، التشريع في النزاعات لحل البديلة الوسائل القادر، عبد الوالي والعلوم الحقوق كلية قضائي، قانون تخصص الحقوق، في الماستر شهادة لنيل .2021-2020 الجزائر، مستغانم، باديس، بن الحميد عبد جامعة السياسية، المجلاترابعا:  مجلة الجزائري، القانون في تحكيم أحكام في بالبطلان الطعن صالح، نيل العرباوي ارسال تاريخ التاسع، العدد ،1 مجلد والسياسية القانونية للدراسات الباحث الأستاذ .بشار ،21/02/2018 مقال قبول تاريخ ،15/01/2018 مقال ...............................................................................قائمة المصادر المراجع 65  للبحوث اسهامات مجلة القضائية، الأحكام في الطعن وعيوب مزايا شهبوب، حكيمة .الجزائر ،2017 سنة ،196 ،184 ،2017 ،02 العدد ،02 مجلد والدراسات،  جوليات الدولي، التجاري التحكيم أحكام في بالبطلان الطعن مزعاش، الرحيم عبد بومرداس، ،35 المجلد ،3 العدد بوقرة، أحمد جامعة الحقوق كلية الجزائر، جامعة .2021 الجزائر،  الجزائري، القانون في تحكيم حكم بطلان دعوى فتحي، طيطوس صابرة، علوش سنة الطاهر، مولاي دكتور جامعة( 68 ت ر) ،6 عدد ،26 مجلد المعيار، مجلة 2022. خامسا: المحاضرات  قانون تخصص ماستر طلبة على ملقاة الدولي التجاري التحكيم رضا، خوالفية .2023/2024 بوعريريج، برج جامعة الحقوق، كلية أعمال  02-04 يوم ألقيت المدنية، الأحكام في الطعن طرق في محاضرات الله، عبد مانع- 2006. الإلكترونية المواقع: سادسا  https://m.gomhuriaonine.com/Gomhuria  https://mawdoo3.com/0985 https://m.gomhuriaonine.com/Gomhuria فهرس المحتويات فهرس المحتويات........................................................................................ 67 المحتويات 1 ............................................................................... مقدمة الفصل الأول: الطعنالأساس القانوني لطرق 7 ........................................... المبحث الأول: أحكام التحكيم وطرق الطعن 7 .................................................. المطلب الأول: مفهوم أحكام التحكيم 7 ............................................... الفرع الأول: تعريف التحكيم وخصائصه 12 ........................................... الفرع الثاني: مراحل تطور أحكام التحكيم: 13 ....................................................... المطلب الثاني: مفهوم الطعن 13 .............................................. الفرع الأول: تعريف الطعن وخصائصه 15 ......................................................... الفرع الثاني: أسباب الطعن 17 .......................................... المبحث الثاني: أنواع التحكيم وطرق الطعن 17 ....................................................... المطلب الأول: أنواع التحكيم 17 ............................................ الفرع الأول: التحكيم الوطني ) الداخلي ( 19 .............................................. الفرع الثاني: التحكيم الدولي )الخارجي( 21 ...................................... المطلب الثاني: طرق الطعن في أحكام التحكيم 21 ................................. الفرع الأول: طرق الطعن في أحكام التحكيم الداخلي 28 ............................... يالفرع الثاني : طرق الطعن في احكام التحكيم الخارج 37 .............................................................. ملخص الفصل الأول: فهرس المحتويات........................................................................................ 68 الفصل الثاني: الضوابط القانونية للطعن في أحكام التحكيم 39 .................. للطعن في أحكام التحكيم الداخلي.المبحث الأول: الضوابط القانونية 41 ..المطلب الأول: الجهات المختصة بالنظر في الطعن في أحكام تحكيم داخلي وشروطه 41 ............. الفرع الأول: الجهات المختصة بالنظر في الطعن في أحكام تحكيم داخلي 42 .............................. الفرع الثاني: شروط الطعن في أحكام التحكيم الداخلي : 44 ...................... وأثارهالمطلب الثاني: إجراءات الطعن في احكام التحكيم الداخلي 44 ............................. الفرع الأول: اجراءات الطعن في احكام التحكيم الداخلي 46 ................................. ثار الطعن في احكام التحكيم الداخليالفرع الثاني : ا 48 ................. المبحث الثاني: الضوابط القانونية للطعن في احكام التحكيم الخارجي: 49 ......... وشروطه المختصة بالنظر في أحكام الطعن الخارجي اتالمطلب الأول: الجه 49 .......... في احكام التحكيم الخارجيالمختصة بالنظر في الطعن اتالفرع الأول: الجه 51 ............................... في احكام التحكيم الخارجي الفرع الثاني: شروط الطعن 53 ..................... التحكيم الخارجي واثاره احكام المطلب الثاني: اجراءات الطعن في 53 ............................ في احكام التحكيم الخارجي الفرع الأول : اجراءات الطعن 54 ................................. الخارجيفي احكام التحكيم الطعن اثارالفرع الثاني: 57 ............................................................... ملخص فصل الثاني: 58 ............................................................................ خاتمة: 62 ............................................................ قائمة المصادر والمراجع ملخص: ساسية لضمان أحكام التحكيم في الجزائر ضمانة أتعد الية الطعن في حكام كما تساهم في تعزيز الثقة في التحكيم كآلية صحة وسلامة تلك الأ فعالة لفض المنازعات وتوفير هذه الضوابط القانونية للأطراف المعنية حكام التحكيم، أمخالفات قد تقع في أو خطاءأامكانيات التحكم من اي .طرافحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأمما يساهم في ت Abstract The mechanism for appealing arbitration awards in Algeria is a basic guarantee to ensure the validity and integrity of those awards. It also contributes to enhancing confidence in arbitration as an effective mechanism for resolving disputes. These legal controls provide the parties concerned with the ability to control any errors or violations that may occur in arbitration awards, which contributes to achieving justice. And protection the right of all parties