Abstract:
إن التعاقد الإلكتروني يزيد من مخاطر الاحتيال على المستهلك لأنه يكون
أمام عدم قدرته على استكشاف مزايا الشيء المتعاقد عليه، كما أن للمستهلك مجموعة من الحقوق لضمان حماية المستهلك، ومن بينها الحق في الإعلان ويمكننا القول انه لابد من الدعاية أو الإعلان عن الأعمال التجارية عن طريق الانترنيت أو بأي وسيلة إلكترونية، والإعلان هو عقد بين المعلن ووكالة الإعلان الإلكتروني، وهو عقد مثل سائر العقود الأخرى يقوم على تطابق الإرادتين وهو يهدف إلى إقناع المستهلك بمزايا السلع والخدمات، وتنقسم الإعلانات إلى أنواع مختلفة منها: الإعلانات بحسب الهدف أو المنطقة الجغرافية التي يغطيها، أو حسب نوعية نشاط المعلن أو الأداة المستخدمة أو حسب السلع والخدمة محل الإعلان.
كما أن هناك إعلانات مختصرة عبر الانترنيت، أما المشرع الجزائري فقد عرفه في المادة 02-08 من المرسوم التنفيذي رقم 39-90 في 30 يناير 1990، ومن أهم العناصر التي يقوم عليها العنصر المادي الذي هو كل فعل أو نشاط لأداة تعبير تدرك بالحواس، أما العنصر المعنوي يقصد به تحقيق الربح والكسب المادي وهو ما يعبر عنه بالترويج للخدمات والسلع.
كما يتوجب حماية المستهلك من الإعلانات التجارية الكاذبة والمضللة حيث يعتبر الطرف الأضعف في العقد ويكون فريسة سهلة للإعلانات الخادعة ويكتشف ذلك بعد دفع ثمن المنتج أو الخدمة، لذلك واجهة معظم التشريعات التدليس والتغرير والذي يتمثل في الكذب والخداع، ومن بين أهم الضمانات الأساسية التي تجسد حماية المستهلك في هذه المرحلة هي الالتزام بالإعلان وهو عبارة عن التزام يقع على عاتق المورد الإلكتروني بصفته الطرف القوي في العقد ويستوجب عليه تزويد المستهلك بهذه المعلومات لتحقيق التوازي المعرفي والعقدي، كما يقوم على بعض الشروط من بينها: علم البائع بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالمبيع ،وجهل الدائن بالمعلومات محل الإعلام.
إن الالتزام المتدخل بإعلام المستهلك هو التزام بتحقيق نتيجة وهو ما فرضه الوضع المزري الذي يعاني منه المستهلك اليوم، كما أنه يصعب عليه إثبات التقصير في تنفيذ التزامه، لذا تقوم مسؤولية هذا الأخير بمجرد إثبات المستهلك للضرر الذي أصابه وليس عليه أن يثبت إهمالا معينا.
بعد الانتهاء من مرحلة ما قبل إبرام العقد، ينتقل الطرفي إلى مرحلة تنفيذ العقد ليلتزم كل طرف من أطراف العقد بالوفاء بالالتزامات الناشئة عنه و تنفيذها، فللمستهلك في هذه المرحلة الحق في العدول عن العقد وحمايته في مواجهة الشروط التعسفية ،فبالنسبة لحق العدول عن العقد هو حق شخصي يخضع لتقدير المستهلك ،فحسب المادة 22من القانون 18/05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية في حالة مخالفة المورد لآجال التسليم يجب عليه إرجاع المنتوج في مدة خمسة عشر يوم (15) ابتداء من تاريخ استلام المستهلك للمنتوج .
ومن بين الحقوق التي يمتلكها المستهلك حقه في الحماية من مخاطر الوفاء الإلكتروني و الوفاء الإلكتروني هو تصرف قانوني يهدف لتسوية دين ثابت في ذمة شخص ما لصالح شخص أخر كنتيجة لوجود معاملة تجارية بينهما عبر شبكة المعلومات الدولية للانترنيت وذلك باستخدام وسائل الدفع موجودة أو معروفة من قبل ، وهذا الدفع يكون إما عن طريق وسائل حديثة تتمثل في :
بطاقة الوفاء، النقود الإلكترونية، حافظة النقود الإلكترونية، التحويل الإلكتروني.أو تكون عن طريق أوراق التجارة الإلكترونية و تتمثل في:الشيك الإلكتروني، الكمبيالة الإلكترونية. و ينتج عن عملية الوفاء الإلكتروني تتم لتنفيذ التزامات أطراف العلاقة التعاقدية التي قد ينتج عنها مخاطر على المستهلك الإلكتروني لعدم درايته بطرق استخدامها لنقص خبرته والمتمثلة في المخاطر الأمنية والقانونية.
أما حق المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية هذه العقود مكتوبة أو تكون مرفقة بالعقد أو في شكل عقد نموذجي معد مسبقا، وهي تبدوا وفقا للقواعد العامة شروط اعتيادية لا تنال من سلامة الرضا، ولكن في حقيقتها شروط مجحفة وهذا ما يجعل الحاجة الماسة إلى حماية المستهلك من هذا النوع من الشروط.
هذا بالنسبة لتعريف القانوني لشرط التعسفي،أما بالنسبة لتعريف الفقهي هو الاستعمال المفرط لحق قانوني .
و قد تطرق المشرع الجزائري في القانون المدني إلى كيفية مواجهة الشروط التعسفية في عقود الإذعان بموجب المادة 110/111 منه التي تعطي للقاضي سلطة تعديل هذه الشروط أو إلغائها.و يتضمن هذا الشرط عناصر و هي التعسف في استعمال القوة الاقتصادية، الميزة المفرطة، الإخلال الظاهر بالتوازن بين الحقوق والالتزامات طرفيا للعقد.
ولإثبات الشروط تعسفية يجب إثبات أحكامها و الجزاء المترتب عنه، فلا بد لهذا العقد المبرم بين الطرفين إثبات وجود الشرط تعسفي إثباته، وهذا ما تضمنته المادة 29 من القانون 04/02 و كذا الشروط الواردة في المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 06/306. وعند إثبات وجود الشرط التعسفي في العقد يكون هناك جزاء مدني و ذلك حسب إحالة المشرع الجزائري في المادة 65/02 من الأمر 04/02 المطالبة بالتعويض في حالة وقوع الضرر طبقا للقواعد العامة و يمكن الاستئناف إذا تحققت شروط المادة 104 من القانون المدني ، أو تحويله إذا توافرت شروط المادة 105 .
أما الجزاء الجنائي فيكون حسب المادة 38 من الأمر04/02 تكون العقوبة غرامة مالية تقدر ب500.000 إلى 5000.000 دج .