Résumé:
يتضح لنا مما سبق أن حكم التحكيم التجاري يمكن الطعن بالطرق العادية والغير عادية، نوعها وإجراءات دفعها، لكن قبل الطعن فالكل متعلق بالحكم التحكيميبداية من مفهومه إلى غاية الإعتراف به وتنفيذه، فإذا كان متكاملا و مستوفي لكل الشروط فلا يحتاج إلى الطعن فيه. ولكن يمكن لهيئة التحكيم أن تقع في خطأ في إصدار الحكم، سواء خطأ شكلي، أو موضوعي بالتالي الطعن فيه بشروط، عالجتها الإتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم، وأيضا التشريعات الوطنية، خاصة وأن الأمر يعود للقضاء الوطني في حالات الطعن.
نرى أن المشرع الجزائري تطرق في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الكتاب الخامس، الباب الثاني، الفصل السادس، تطرق فيه إلى مجال التحكيم التجاري الدولي عامة، و فيه اعتراف و تنفيذ الأحكام وإجراءاتها، ثم طرق الطعن فيها بحيث حصرها ب(6) حالات يطعن فيها بالاستئناف في الأمر القاضي بالإعتراف أو التنفيذ، أو يطعن في هذه الحالات بالبطلان إذا صدر الحكم بالرغم من توفرها، كذلك يمكن الطعن بالنقض، في هاته القرارات حسب المشرع الجزائري.