Résumé:
إن المحل التجاري من الأموال المنقولة المعنویة التي تكتسي أهمیة بالغة على الصعیدین الاقتصادي والقانوني ، وهذا ما دفع بالمشرع إلى تنظیمه قانونیا وفق قواعد عامة في القانون المدني وقواعد خاصة في القانون التجاري ، ویعتبر عقد الرهن الوارد على القاعدة التجاریة من أخطر التصرفات الواردة عنه وأهمها في بیئة الأعمال التجاریة بالنسبة للتاجر ، لذا خص المشرع هذا التصرف بجملة من القواعد والقوانین التي تنظم عملیة رهن المحل التجاري دون انتقال الحیازة ، وفي الأخیر توصلنا في دراستنا من خلال الفصلین إلى: أن عقد الرهن المتعلق بالمحل التجاري یشتمل على عناصره المادیة والمعنویة والتي تطرق لها التشریع التجاري ، وقد حرص المشرع على ضرورة إفراغ عقد رهن المتجر في قالب رسمي تحت طائلة البطلان كما نص على قاعدة القید و الشهر بالمركز الوطني للسجل التجاري وذلك حمایة للغیر وللدائن المرتهن ، وبعد انعقاد رهن المحل التجاري فإنه یرتب أثارا في غایة الأهمیة بالنسبة للمدین الراهن والدائن المرتهن فینشأ حقا عینیا بالنسبة للدائن وكما یرتب التزامات للمدین الراهن ، كما یرتب أثار بالنسبة للدائنین العادیین والتي هي قریبة إلى الرهن الرسمي.
وفي الأخیر نجد أن عقد الرهن كغیره من العقود فهو ینقضي بالأسباب التي تنقضي بها العقود مثل : الوفاء أو عدم تجدید القید أو التنازل أو الإبراء...وغیرها من أسباب الانقضاء.